تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: زكاة الخضراوات والفواكه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي زكاة الخضراوات والفواكه

    السؤال :
    رجل عنده حديقة بها خضراوات وفواكه لاستخدامه الشخصي فهل فيهما العشر من الزكاة ؟.


    الجواب :
    الحمد لله

    لا تجب الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه ، وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر ، ولكن الزكاة تجب في الثمر الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق ... أما ما لا يكال ولا يدخر مثل الرمان والتين والخوخ والبطيخ وغيره من الفواكه ، ومثل الطماطم والخيار وغيرها من الخضرة لا زكاة فيها ، لأنها إن ادخرت فسدت .
    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ... " رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، هذا إذا كان يكال ، فمن باب أولى أن لا زكاة فيما لا يكال أصلاً .
    وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا - وقيل موقوفا - " ليس في الخضروات صدقة " .
    وأيضا فقد تركها صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه وهي تزرع بجوارهم ولم تؤدى زكاتها ، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة فيها .
    وأيضا فكون حديقتك للاستخدام الشخصي ، وليست للتجارة ، تأكيد على عدم وجوب الزكاة في هذه الحديقة . ولكن إن كانت للتجارة وحال الحول على الربح منها عندها تجب الزكاة على المال الذي حال عليه الحول . والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/3593



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    ليس في التين زكاة


    هل تجب الزكاة في ثمرة التين ؟

    الحمد لله
    لا تجب الزكاة في الخضروات - مثل : الطماطم والخيار - ، ولا في الفواكه - مثل : الرمان والتين والخوخ والبطيخ - ؛ وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر ، إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة .
    فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ ) رواه مسلم ( 979) .
    الشاهد قوله : ( ليس فيما دون خمسة أوساق ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو الكيل , فما لم يكن مكيلاً ، فإنه لا زكاة فيه .
    قال ابن قدامة في "المغني" (2/294) : " وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْفَوَاكِهِ , كَالْخَوْخِ , وَالْكُمَّثْرَى , وَالتُّفَّاحِ , وَالْمِشْمِشِ , وَالتِّينِ , وَالْجَوْزِ " .
    وقال النووي في " المجموع" (5/435) : " َاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي التِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ , وَطَلْعِ فُحَّالِ النَّخْلِ وَالْخَوْخِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْمَوْزِ وَأَشْبَاهِهَا " .
    وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " التين ليس فيه زكاة ؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ، ونحوها ، وليس مما يكال أو يدخر " .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 233) .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " في فتاوى نور على الدرب " : هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها الزراعة من هذه الأشجار ؟ .
    فأجاب : " هذه الأشجار ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في التمر والعنب . أما الزيتون ، والرمان والبرتقال ، والتفاح والأترج ، فكلها ليس فيها زكاة ، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار " انتهى .
    وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 14 / 70) .
    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/99157



  3. #3

    افتراضي

    قد صح من طرق كما في الإرواء للشيخ الألباني تحت رقم:801 من حديث أبى موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: (( لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير , والحنطة , والزبيب , والتمر )) أخرجه الحاكم مصححا إسناده. وصيغة النفي والإثبات من أقوى صيغ الحصر عن علماء الأصول.
    وهذا الحديث نص صريح في محل النزاع كما يقوله الأصوليون، يقويه عمل أهل المدينة المسوق آنفا في الفتوى اعلاه من عدم إيجاب الزكاة في الخضروات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، وقد عُلم أن لهم سنةً يجب اتباعها.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    المشاركات
    2

    افتراضي

    شكرا على الموضوع الرائع

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أميرة السيد مشاهدة المشاركة
    شكرا على الموضوع الرائع
    بارك الله فيكم ونفع بكم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    زكاة العنب


    العنب هل تجب فيه الزكاة ؟ .

    الحمد لله
    تجب الزكاة في العنب إذا بلغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ( أي : 300 صاعٍ ) ؛ لما روى البخاري ( 1405) ومسلم ( 979) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) .
    فيخرج نصف العشر من العنب إذا كان السقي بكلفة ، كأن يسقى العنب بالمكائن . أما إن كان السقي بدون كلفة كأن يسقى بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا .
    قال النووي في " المجموع" ( 5 /440) : " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ يَابِسُهُ نِصَابًا , وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقً " .
    وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، فيخرج نصف العشر من العنب ، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر ، هذا إذا كان السقي بكلفة ، كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات . أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا " انتهى .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 229) .
    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/99158



  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    الاقتصار على هذه الأصناف الأربعة فيه تضييق على أصحاب الحاجات , فثمة أصناف هي غالب قوت البلد فالزكاة تخرج مما يوسق ويقتات ويدخر من حب ومنهم من لم يشترط الاقتيات , فاذا وجدت هذه الأوصاف في صنف معين تعين اخراج زكاته
    مثال ذلك الأرز , الذي يوجد بكثرة في بعض البلاد التي لا يوجد فيها التمر مثلا
    ولذلك جوزوا اخراج زكاة الفطر منه ومن غيره مما يقتات به الناس غالبا
    وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم في الحب الذي يكال ويدخر ويقتات
    قال الامام مالك (قال: والحبوب التى فيها الزكاة: الحنطة والشعير، والسلت، والذرة، والدُّخْن، والأرز، والحمص، والعدس، والجلبان، واللوبيا، والفول، والجلجلان، وما أشبه ذلك من الحبوب التى تصير طعامًا يؤخذ منها الزكاة بعد أن يصير حبًا ويحصد، والناس مصدقون فيما رفعوه من ذلك، ولا زكاة فى البقول والخضر كلها والتوابل )) انتهى
    وهو كان عالم المدينة وامامها و مثل هذه الأمور يتوارثها الآخر عن الأول
    وهو قول عطاء وكذا أحمد واسحاق كما قال ابن عبد البر
    (وَقَالَ عَطَاءٌ الصَّدَقَةُ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا إِنْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ يُدَّخَرُ ويبقى فيه الزَّكَاةُ
    وَقَالَ إِسْحَاقُ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسم الحب وهو مما بقى فِي أَيْدِي النَّاسِ وَيَصِيرُ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ عند الضرورة طعام القوم فَهُوَ حَبٌّ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ) انتهى

    وَ كذا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ
    ( الزَّكَاةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ والأرز والحمص والعدس والذرة وَجَمِيعِ الْحُبُوبِ مِمَّا يُدَّخَرُ وَيُؤْكَلُ قَالَ وَفِي السُّلْتِ وَالدَّخَنِ وَاللُّوبِيَا وَالْقُرْطُمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الزَّكَاةُ)) انتهى


    وقال الامام الشافعي
    ( إِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَاتُ مَأْكُولًا )) انتهى

    وهو قول الطبري كذلك و أبو حنيفة أكثر المتوسعين في هذا الباب .
    لكن ذهب بعض الأئءمة الى قصر الزكاة على الأصناف الأربعة
    ففي التمهيد
    ( وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ زَكَاةٌ إِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالْبُرَّ وَالشَّعِيرَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ))

    فأجاب : " هذه الأشجار ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في التمر والعنب . أما الزيتون ، والرمان والبرتقال ، والتفاح والأترج ، فكلها ليس فيها زكاة ،
    الزيتون فيه خلاف وذهب الى وجب الزكاة فيه ابن شهاب ومالك والأوزاعي والليث وأبو ثور وأبو حنيفة والشافعي قديما
    ففي الاستذكار (وَقَالَ مَالِكٌ الْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ الْحِنْطَةُ .....
    قَالَ وَفِي الزَّيْتُونِ الزَّكَاةُ
    وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ مَضَتِ السَّنَةُ فِي الزَّكَاةِ فِي التَّمْرِ وَالْعِنَبِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالزَّيْتُونِ)) انتهى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الزيتون على قولين مشهورين ، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم وأحمد في رواية إلى الوجوب ؛ لقوله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .
    ولأنه يمكن ادخار غلته (الزيت) فأشبه التمر والزبيب .

    وذهب الشافعي في قوله الجديد ، وأحمد في رواية ، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب ؛ لأنه لا يدخر يابسا ، فهو كالخضروات ، ولأن الآية ليست صريحة في إيجاب الزكاة ، وقد ذكر فيها الرمان ، ولا زكاة فيه .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاويه:
    التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء ؛ لأنهما من الخضروات والفواكه .

    وأما على القول بوجوب الزكاة ، فيشترط أن يبلغ الزيتون نصابا ، وهو خمسة أوسق ، أي 300 صاع ، يخرج منها العشر إن كانت الأرض تسقى بغير كلفة أكثر العام ، أو نصف العشر إن كانت تسقى بالآبار والسواقي والماكينات ، كما سبق بين ذلك آنفا.

    ويجوز إخراج الزكاة من الزيتون نفسه ، كما يجوز إخراجها من الزيت ، عند بعض أهل العلم ، وحينئذ يمكن إخراج الزكاة من الزيتون قبل عصره .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    ختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الزيتون على قولين مشهورين ، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم وأحمد في رواية إلى الوجوب ؛
    يضاف اليهم الزهري والثوري والأوزاعي والليث ويروى عن ابن عباس
    قال شيخ الاسلام ( وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: كُلُّ مَا يُخْتَبَزُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ مَعَ أَنَّهُ يُوجِبُ الزَّكَاةَ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّيْتُونِ. وَكَذَلِكَ الثَّوْرِيُّ يُوجِبُ الزَّكَاةَ فِي الزَّيْتُونِ وَالْأَوْزَاعِي وَالزُّهْرِيُّ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا. وَقَالَ الأوزاعي: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَفِي الشَّعِيرِ وَالسَّلْتِ وَالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ )) انتهى
    واختلف قول الامام أحمد في الزيتون
    ففي مسائل اسحاق بن منصور ( قلت: في الزيتون العشر؟
    قال: نعم العشر.
    قال إسحاق: كما قال.)) انتهى
    أي ابن راهويه, وروى عنه ابنه صالح أيضا الوجوب.
    واستدلوا بقوله عزوجل (وآتوا حقه يوم حصاده ) ,وليس يعرف له حق الا الزكاة
    ورد بأن الرمان مقرون به وليس فيه زكاة
    وأجيب عن ذلك بأن الرمان لا يوسق

    وايضا استدلوا بالحديث
    «ليس فيما دون خمسة أوساق منتمر ولا حب صدقة )

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •