تنبيه مهم جدا بخصوص قبض الزكاة، ومتى تحل لآل البيت بعد قبضها؟
قبض الإمام للزكاة أو وكيل الإمام أو وكيل المزكي لا يحللها لآل البيت بخلاف قبض المصرف لها وتملكه لها، وبينهما فرق ظاهر لمن تأمله.
وقد زلت بسبب الخلط بين الأمرين أقدام كثير من الناس حتى ممن ينتسب للعلم والسنة، فتراهم يقبضون الصدقة من أصحابها ويوزعونها في المراكز العلمية في الديار اليمانية وغيرها على مرتاديها ويصرفون للناس منها وفيهم آل البيت ولا يتحاشونهم بل ربما أعطوهم منها وهم يعلمون، ويحتجون بأنهم قد قبضوها من أصحابها وأنها لهم صدقة ولأهل البيت هدية وهذا فيه نظر ظاهر، وذلك لأن أصحاب الزكاة إنما أعطوها لهؤلاء ليصرفوها لمستحقيها لا ليتملكوها، فهم الآن في مقام الإمام أو نائبه أو وكيل المتصدق في أنهم عاملون على صرفها لا مالكون لها، وقد تقدم معنا أن رسول الله أخرج تمرة الصدقة من فيّ الحسن مع أنه كان قد استلمها من أصحابها ليوزعها على مستحقيها.
وهذا بخلاف ما جاء في حديث بريرة رضي الله عنها فإنها كانت قد أخذتها لكونها مصرفا من مصارف الزكاة فتملكتها بذلك فعندئذ حلّت لرسول الله ولآله عندما أخذها من بريرة على أنها هدية.
فتبين من هذا أن ثمّة فرق بين من أخذ الزكاة من أهلها ليوزعها على مستحقيها فهي ما زالت في يده زكاة وأمانة يجب عليه أن يسلمها إلى أهلها ومستحقيها الشرعيين، وبين من قبضها من المزكي نفسه أو وكيله أو الإمام أو نائبه وكان قبضه على أنه مصرف من مصارفها فتصير ملكا من أملاكه الشخصية فله بعد ذلك أن يتصرف فيها بما شاء ويهب ويهدي منها لمن شاء.
من بحثي (تحرير القول في بيان حكم الصدقة على آل الرسول)