إخواني الأعزاء :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يعمل بالإمامة أو بالخطابة أو بالتدريس أو بالتحفيظ وغيرهامن الأمور الخيرية ، لايعمل إلا لأجل المال.. ماحكم هذا العمل وقد أُمرنا بالإخلاص وكيف نحمل قوله :( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله).
إخواني الأعزاء :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يعمل بالإمامة أو بالخطابة أو بالتدريس أو بالتحفيظ وغيرهامن الأمور الخيرية ، لايعمل إلا لأجل المال.. ماحكم هذا العمل وقد أُمرنا بالإخلاص وكيف نحمل قوله :( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله).
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم
المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
موقع الاسلام اليوم
التاريخ 16/08/1428هـ
السؤال
ما حكم أخذ الأجرة على تدريس وتعليم كتاب الله، مع العلم أنني طالب علم لا دخل لي، ولا أستطيع ممارسة أي عمل آخر، يضاف لهذا كله أنني أحتاج المال في المواصلات وغيرها من الأمور ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز أخذ الأجرة على تدريس وتعليم كتاب الله سيما مع الحاجة إليها، ويستدل لهذا بما أخرجه البخاري في صحيحه (5737) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم : مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وظاهر صنيع البخاري، حيث أردف حديث ابن عباس السابق ذكره بحديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- في أخذ الأجرة على رقية اللديغ، انظر البخاري (2276).
وقد ذهب أبو حنيفة –رحمه الله– وأحمد في رواية عنه إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لما رواه أبو داود (3416) من حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه– قال: "علَّمت ناساً من أهل الصُّفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله –صلى الله عليه وسلم– فلأ سألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله ، رجل أهدى إليّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تُطَوَّق طَوْقاً من نار فاقبلها".
قلت : وهو حديث ضعيف، فيه مغيرة بن زيادة مختلف فيه، قال أحمد: مضطرب الحديث، أحاديثه مناكير، وقال أبو زرعة: في حديثه اضطراب، ووثقه وكيع وابن معين.
وفيه الأسود بن ثعلبة قال عنه ابن حجر في (التقريب) مجهول،
وهناك قول ثالث: وهو جواز أخذ الأجرة للحاجة، وهو رواية أخرى عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وخلاصة القول: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وما دونه كالحديث والفقه وسائر العلوم الشرعية لصراحة الدليل الذي أشرنا إليه آنفاً وصحته، والله أعلم.)))))))))أه
اخي الكريم تقول
من يعمل بالإمامة أو بالخطابة أو بالتدريس أو بالتحفيظ وغيرهامن الأمور الخيرية ، لايعمل إلا لأجل المال
اقول هذا تعميم خاطي لوقلت بعض من يعمل كان اصوب بارك الله فيك
جزاك الله خيراً أخي الكريم أبامحمد الغامدي على الإفادة.
أخي أنا لم أحكم على أحد حتى تقول أنني عممت ،ولكن سؤالي على من كانت حاله كذلك .
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
مثلاً أهل العلم المعاصرين أكثرهم إن لم يكن كلهم يقولون:لا يجوز لمن حج عن الغير أن يأخذ المال لأجل المال... طيب هل التدريس ،والتحفيظ كذلك ،وكلها أعمال خيرية... .
لو كان من يحج عن الغير لم يحج إلا لأجل المال لماذا حُرِّم ،لماذا لا نجعل هذا المال في مقام تفريغه لنفسه،والجهد المبذول... ،ومثله الخطابة وغيرها .
هذه إشكالات أحببت أن أضعها بين أيديكم.
الحمد لله ....
ذكر الامام القرافي رحمه الله هذه المسألة في قاعدة [متى يصح اجتماع العوضين لشخص واحد ومتى لا يصح]فقال:{ الْإِجَارَةُ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ وَالثَّالِثُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ يُضَمَّ إلَيْهَا الْأَذَانُ فَتَصِحَّ أَوْ لَا يُضَمَّ إلَيْهَا فَلَا تَصِحَّ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ ثَوَابَ صَلَاتِهِ لَهُ فَلَوْ حَصَلَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ أَيْضًا لَحَصَلَ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَحُجَّةُ الْجَوَازِ أَنَّ الْأُجْرَةَ بِإِزَاءِ الْمُلَازَمَةِ فِي الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ وَهُوَ غَيْرُ الصَّلَاةِ وَوَجْهُ التَّفْرِقَةِ أَنَّ الْأَذَانَ لَا يَلْزَمُهُ فَيَصِحُّ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ فَإِذَا ضُمَّ إلَى الصَّلَاةِ قَرُبَ الْعَقْدُ مِنْ الصِّحَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ]
أقول : وهذا الذي شهره لا يتبين لي وجه شهرته :فإن أراد العمل فمن النادر أن تجد من يجمع بين الإمامة والأذان،وإن أراد في المذهب فقدروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من يستأجر في رمضان يقوم بالناس فقال أرجو ألا يكون به بأس وإن كان به بأس فعليه لا على من صلى خلفه وروى عنه بن القاسم أنه كرهه قال وهو أشد كراهة له في الفريضة .هذا قول الامام،وإنما حمله المتأخرون من أصحابه على المعنى الذي ذكره القرافي وهو قول مع أنه لا يتسق مع قول الامام فإنه مخالف للحديث الذي فيه النهي عن أجرة المؤذن .
والصحيح جواز أخذ الامام ما يعطاه من المال لوجهين :
الأول: أنه إنما لا يصح اجتماع العوضين للعامل إذا كان العمل مما يتعين عليه أدؤه كمن لا يصلي الفرض الا أن يعطى مالا.أما ما لا يتعين عليه ولا يلزمه فعله كالإمامة فاجتماع العوضين له صحيح،لأنه لا يأخذ الأجرة على صلاته وإنما يأخذها على حبسه نفسه عليهم في أوقات مخصوصة.
الثاني :أن هذا الذي يأخذه الامام ليس من باب الاجرة ،ولكنه من باب الأرزاق التي يوزعها الحاكم من بيت المال على مستحقيها :فلو لم يؤم الناس كان جائزا له أخذ الرزق الذي يعطيه الحاكم لرعيته من بيت المال، فأخذه مع حبسه نفسه على مصلحة من مصالح الدين أولى وللشاطبي رحمه الله كلام متين حول هذه المسألة ذكره في الموافقات.وتأمل مسألة ثبوت أجر الجهاد مع حل الأخذ من الغنيمة تدرك وجه هذا الذي أقول.
أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن ،فالصحيح الذي يجب المصير اليه في الفتوى هو القول بالجوازودليله قوله { ... زوجتكها بما معك من القرآن} . والعلم عند الله.