- روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حلّ دمه) وفي رواية(فقد كفر حتى يرجع إليهم)(إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة) قال الراواي:(وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه) الحديث مخرّج في صحيح مسلم وأبي عوانة والنسائي وأبي داود.
- ذكره أبو داود في (كتاب الحدود) في (باب الحكم فيمن ارتد).
وظاهر الترجمة أنه يرى ارتداد العبد بالإباق إلى أرض الشرك.
- وأخرجه النسائي في كتاب المحاربة.
وظاهر الإيراد: أن العبد محارب بالإباق إلى المشركين عند أبي عبد الرحمن، لكن هل يراها حرابة كفر أو فسق؟ محتمل.
فاختلف في فقه الحديث، فقال بعضهم:
1- ظاهر الحديث يدل على كفر العبد بذلك فيجب حمله على المستحلّ بذلك ورأوا إن الإباق من المعاصي التي لا يكفر الرجل إلا باستحلالها.
وردّ عليهم بأنه خلاف الظاهر ولا ضرورة تلجئ إليه.
2- وقال آخرون: المعنى أنه كفر نعمة سيده بالإباق.

وردّ بأن كفران نعمة السيد معلوم لكل أحد، والشارع لا يخبر إلا بفائدة شرعية.

فهل من متكرّم بحلّ الإشكال؟