تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل يصح هذا الأثر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    المشاركات
    12

    Post هل يصح هذا الأثر

    السلام عليكم إخوتي في الله
    أولا أود أن أشكركم على قبول عضويتي بهذا الصرح الكبير
    ثانيا أود عن أسأل عن هذا الأثر
    بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت فقال عمر أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها
    هل يصح هذا الأثر وما هو شرح الحديث ان تفضلتم
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    حياك الله أخانا الكريم بين إخوانك .
    نعم الأثر صحيح .
    جاء في "إرواء الغليل" للعلامة الألباني رحمه الله :
    (2362) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ , فدرأ عنها الحد " رواه سعيد.
    * صحيح.
    أخرجه البيهقى (8/235) من طريق سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى موسى قال: " أتى عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن , قالوا: بغت! قالت: إنى كنت نائمة , فلم أستيقظ إلا برجل رمى فى مثل الشهاب , فقال: عمر رضى الله عنه: يمانية نؤومة شابة , فخلى عنها ومتعها ".
    وأخرجه ابن أبى شيبة (11/71/1) عن ابن إدريس عن عاصم بن كليب به نحوه.
    قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
    وله طريق أخرى , يرويه النزال بن سبرة قال: " إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنت زنت , فأتى بها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهى حبلى , وجاء معها قومها , فأثنوا عليها بخير , فقال عمر: أخبرينى عن أمرك , قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل , فصليت ذات ليلة , ثم نمت وقمت ورجل بين رجلى , فقذف فى مثل الشهاب , ثم ذهب , فقال عمر رضى الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين ـ شك أبو خالد ـ لعذبهم الله , فخلى سبيلها , وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحد إلا بإذنى ".
    أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى.
    قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.اهــ كلامه رحمه الله .

    قلت : وقد أخرج الأثر - باللفظ الذي ذكرتَه أنت - عبد الرزاق في "المصنف" ( 13664 ) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" ( 29087 ) عن ابن مهدي ، كلاهما ( عبد الرزاق وابن مهدي ) عن الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً مُتَعَبِّدَةً حَمَلَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ فَأتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ فَحَدَّثَتْهُ بِذَلِكَ سَوَاءً فَخَلَّى سَبِيلَهَا».
    وهو صحيح أيضا .
    وله شواهد بنحوه ، منها عند البيهقي في السنن الكبير 8 / 236:
    17506- أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِىُّ بِالْكُوفَةِ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِنَيْسَابُورَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِىُّ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ قَالَ : أُتِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ فَشَاوَرَ النَّاسَ فِى رَجْمِهَا فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ أَرَى أَنْ تُخَلِّىَ سَبِيلَهَا. فَفَعَلَ.

    وفي سنن سعيد بن منصور :
    2083- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، ( هو ابن منصور صاحب السنن ) حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ فَرَدَّدَهَا حَتَّى أَقَرَّتْ أَوْ شَهِدَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : سَلْهَا مَا زِنَاهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْرًا ؟ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي خَرَجْتُ فِي إِبِلِ أَهْلِي ، وَلَنَا خَلِيطٌ ، فَخَرَجَ فِي إِبِلِهِ فَحَمَلْتُ مَعِي مَاءً ، وَلَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِي لَبَنٌ ، وَحَمَلَ خَلِيطِي مَاءً ، وَمَعَهُ فِي إِبِلِهِ لَبَنٌ ، فَنَفِدَ مَائِي فَاسْتَسْقَيْتُ هُ ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُمْكِنَهُ مِنْ نَفْسِي ، فَأَبَيْتُ ، فَلَمَّا كَادَتْ نَفْسِي تَخْرُجُ أَمْكَنْتُهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَرَى لَهَا عُذْرًا {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} فَخَلَّى سَبِيلَهَا.

    لكن هذا الاسناد منقطع؛ أبو الضحى لم يدرك عمر رضي الله عنه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    فتح الله عليك شيخنا ابامالك.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد خضير مشاهدة المشاركة
    وما هو شرح الحديث ان تفضلتم
    فأتاها غاو من الغواة فتحشمها.
    معناه - والله أعلم - أن رجلا ركبها فزنى بها .
    ولعل الروايات المذكورة توضح هذا المعنى .
    والله أعلم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أهلا وسهلا مفيدا ومستفيدا

    وللتوسّع في الموضوع انظر - فضلا لا أمراً - "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" ص 148 - 157

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    فتح الله عليك شيخنا ابامالك.
    جزاكم الله خيرا أبا أنس .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    شكر الله لكم أختنا الفاضلة العاصمية على هذه الفائدة.
    وليتكم تنقلون لنا ما يتعلق بهذا الأثر ونحوه ، حتى تعم الفائدة أكثر .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    المشاركات
    12

    افتراضي

    جزاكم الله الفردوس على ردودكم الوافية واتمنى من الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي

    من المصنف لابن أبي شيبة:
    فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ.

    29085- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لأَنْ أُعَطِّلُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا فِي الشُّبُهَاتِ.

    29086- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ مُعَاذًا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالُوا : إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْك الْحَدُّ فَادْرَأْهُ.

    29087- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُرَاهَا كَانَتْ تُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَخَشَعَتْ ، فَرَكَعَتْ فَسَجَدَتْ ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَتَّمَهَا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ كَمَا قَالَ عُمَرُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا.

    29088- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ ، ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

    29089- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَن بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : ادْفَعُوا الْحُدُودَ لِكُلِّ شُبْهَةٍ.

    29090- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ادْرَؤُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

    29091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ : اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِين َ.

    29092- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : أَتِيَت وَأَنَا بِالْيَمَنِ بِامْرَأَةٌ حُبْلَى ، فَسَأَلْتُهَا ؟ فَقَالَتْ : مَا تَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ حُبْلَى ثَيِّبٍ مِنْ غَيْرِ بَعْلٍ ؟ أَمَا وَاللَّهِ مَا خَالَلْتُ خَلِيلاً ، وَلاَ خَادَنْتُ خِدْنًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلَكِنْ بَيْنَا أَنَا نَائِمَةٌ بِفِنَاءِ بَيْتِي ، وَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ رَجُلٌ رقصني وَأَلْقَى فِي بَطْنِي مِثْلَ الشِّهَابِ ، ثُمَّ نَظَرْت إِلَيْهِ مُقَفِّيًا مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَكَتَبْتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : وَافِنِي بِهَا ، وَبِنَاسٍ مِنْ قَوْمِهَا ، قَالَ : فَوَافَيْنَاهُ بِالْمَوْسِمِ ، فَقَالَ شَبَهَ الْغَضْبَانِ : لَعَلَّك قَدْ سَبَقْتَنِي بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، هِيَ مَعِي وَنَاسٌ مِنْ قَوْمِهَا ، فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ كَمَا أَخْبَرَتْنِي ، ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهَا فَأَثْنَوْا خَيْرًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : شَابَّةٌ تِهَامِيَّةٌ نُوَمة ، قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ، فَمَارَّهَا ، وَكَسَاهَا ، وَأَوْصَى قَوْمَهَا بِهَا خَيْرًا.

    29093- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى مَعَ عُمَرَ ، إِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَلَى حِمَارَةٍ تَبْكِي ، قَدْ كَادَ النَّاسُ أَنْ يَقْتُلُوهَا مِنَ الزِّحَامِ ، يَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : مَا يُبْكِيكِ ؟ إِنَّ الْمَرأَة رُبَّمَا اسْتُكْرِهَتْ ، فَقَالَتْ : كُنْت امْرَأَةً ثَقِيلَةَ الرَّأْسِ ، وَكَانَ اللَّهُ يَرْزُقُنِي مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّيْتُ لَيْلَةً ثُمَّ نِمْتُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ الرَّجُلُ قَدْ رَكِبَنِي ، فَنَظرتُ إِلَيْهِ مُقْفِيًا مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ قَتَلْتُ هَذِهِ خَشِيت عَلَى الأَخْشَبَيْنِ النَّارَ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الأَمْصَارِ : أَنْ لاَ تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونَهُ.

    29094- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِىء فِي الْعَفْوِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي

    الشبهة: إن الشبهة بأنواعها العديدة في الجريمة، سواء أكانت شبهة في الفعل، أم شبهة في الفاعل، أم شبهة في المحل، تدرأ الحدود وتسقطها ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم : «ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم» . «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات، فمن زنى أو سرق أو شرب خمراً جاهلاً بالتحريم بأن أسلم حديثاً أو نشأ في بلد بعيد عن العلما ء أو سرق الدائن من مدينه مايعادل دينه، ولو كان الدين مؤجلاً، أو سرق الضيف من مضيفه، أو سرق أحد الزوجين من الآخر، أو سرق الشخص من أحد أقاربه المحارم، أو ادعى المتهم وجود زوجية بينه وبين امرأة، فلا يقام عليه الحد؛ لأن الشبهة تجعل له معذرة. (موسوعة الفقه الإسلامي للزحيلي ج5 ص741)

    حرص الإسلام على التماس الشبهات؛ لدرء الحدود عن العباد ما أمكنَ؛ كأن تكون الشبهة محتملة غير مطلقة، أو أن تكون قوية المدرك، مسقطةً للحد، وأن تقع على الفعل، أو الفاعل، أو المحل، أو البينة؛ لأن مجالَ تطبيق أحكامها ضيقٌ جداً، وما ذلك إلا رأفةً، ورحمةً من اللهِ بالعباد، فهي بابٌ من باطنِهِ الرحمةُ، ومن ظاهرِهِ العذابُ؛ ولأن الخطأ في عدم العقوبة، خير من العقوبة في ظلم. ثم إن تضييق دائرة العقوبة الحدية، يتضمن درء الحدود على المستوى التشريعي، وعدم اعتبار النظام القضائي العقوبة المعينة عقوبة حدية، ما لم يجمع عليها الفقهاء، كما يتضمن درء الحدود على المستوى التشريعي، اختيار الأيسر؛ تطبيقاً لقاعدة: «التيسير»، والتي دلت عليها جملة نصوص. (سعد بن عبدالقادر القويعي)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •