السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا لو قال لامرأته: أنتِ حرامٌ عليَّ، ثم قبل تكفيره عن اليمين طلقها؟
1- هل عليه كفارةُ يمينٍ فقط؟
2- هل تحتسب طلقة فقط؟
3- هل عليه الكفارة مع احتسابها طلقة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا لو قال لامرأته: أنتِ حرامٌ عليَّ، ثم قبل تكفيره عن اليمين طلقها؟
1- هل عليه كفارةُ يمينٍ فقط؟
2- هل تحتسب طلقة فقط؟
3- هل عليه الكفارة مع احتسابها طلقة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في ذلك خلاف مبني على اختلافهم في قوله (أنت علي حرام ) على عدة أقوال تزبد هلى العشرة
ولكن أشهرها قول مالك أن هذا اللفظ يقع به الطلاق الثلاث
وبناء عليه فتطليقه بعد ذلك اللفظ يعد لغوا لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
وقال الشافعى: ليس قوله: أنت علىّ حرام، بطلاق حتى ينويه، فإن أراد الطلاق فهو على ما أراد من الطلاق، وإن قال: أردت تحريمًا بلا طلاق، كان عليه كفارة يمين))
وبناء على مذهب الشافعي , فان أراد الطلاق ثم طلقها بعد ذلك , صار عليها تطليقتان في مذهب من يرى جواز جمع التطليقات في مجلس واحد وهم الجماهير من الفقهاء
وان نوى تحريمها ثم طلقها ,فان الطلاق يقع وليس له تعلق بتكفير يمينه ,
وان نوى الظهار كان ظهارا , وفيه الكفارة المغلظة ان أراد العود مع وقوع الطلاق
فان أراد أن يراجعها في عدتها لا يمكنه ذلك حتى يكفر كفارة الظهار
وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة وأحمد فيما اذا نوى به الظهار
وقول أكثر الصحابة أنها يمين تكفر اذا لم ينو بها الطلاق , فان نواه وقع على وفق ما نواه من العدد
لكن الامام أحمد قال انها يمين مغلظة فيها كفارة الظهار ان أراد استدامة النكاح سواء نوى الطلاق أو لم ينوه
والله أعلم
شكر الله لك يا غالي ونفع بك المسلمين
لكن أفتاه بعضهم بوجوب كفارة اليمين عليه لتحريمه امرأته، ولا شيء عليه من طلاقه إياها، وقال إن السبب في عدم إيقاعه الطلاق - والحالة هذه - أنه لم يقم بما يجب عليه من تكفير يمينه بعدُ، ولا يجتمع عليه طلاق وكفارة يمين بنفس الوقت..
بارك الله فيك أيها الحبيب
لكن ما قاله هذا المفتي يصح لو كان اكتفى بأن حرمها مشيا على مذهب من يقول أن التحريم يمين يكفرها
فقد أتبع ذلك التحريم بطلاق صريح لا يمنع منه شيء
فالطلاق ان لم يقع باللفظ الأول , فانه يقع حتما باللفظ الثاني
و التحريم الأول هو كناية عن الطلاق , لأن الطلاق في حقيقة أمره التي سيؤل اليها هو تحريم لزوجته عليه
فاذا تم الطلاق فانها ستصير محرمة عليه ,
والأئمة الثلاثة -ما عدا مالكا- قالوا أن من نوى بهذا اللفظ الطلاق كان طلاقا
فانه يقع تطليقة واحدة عندهم ان نواه , والظاهر من السؤال أن الزوج قد نوى ذلك و لذلك أتبع قوله ذلك بالطلاق الصريح غير المكنى
وعلى فرض أنه لم يقع , فقد أوقعه بصريح اللفظ بعد التحريم الأول
ولا يمنع من الطلاق يمينه سواء كانت يمينا أ, ظهارا
لأن الطلاق لا يمنعه الا الحيض , أو الطهر الذي مسها فيه ,
أما على قول مالك فان هذا التحريم الذي تلفظ به يقع به الطلاق الثلاث
والله أعلم
أحسن الله إليك
من الواضح أنَّ هذه هي الفاصلة؛ أعني أنه ظنَّ أنَّ غير هذين السببين قد يمنعانِ الطلاق!لأن الطلاق لا يمنعه الا الحيض , أو الطهر الذي مسها فيه
بارك الله فيك
لكن الأئمة الأربعة -خلافا لشيخ الاسلام - اتفقوا على وقوع طلاق الحيض مع النهي عنه , فلا سبيل الى عدم وقوع هذا الطلاق الذي نواه وقصده وتلفظ به صريحا دون كناية
لكن يبقى الاشكال في لفظ التحريم , فمنهم من عده طلاقا ومنهم من عده يمينا تكفر ان لم يقصد به الطلاق
بخصوص هذه الجزئية الملونة بالأحمر، اتصلت بشيخي/ السيد غباشي ورفضها تمامًا!
فهل لها من مستند صحيح؟
لم يكن له أن يرفضها وهي مذهب الأئمة الأربعة ومعهم سفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثور , الا مالكا فانه أوقع بها الطلاق الثلاث ولم يعتد بالنية
أما مذهب الامام مالك فانه قضى بأن تحريمها لا يكون الا بالطلاق الثلاث , لأن حصول التحريم لا يتم بالطلقة الواحدة والثنتين الرجعيتين
قال ابن عبد البر في الاستذكار
(وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ فِي الْحَرَامِ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّلَاثُ تَحْرِيمًا كَانَ تَحْرِيمٌ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ))انتهى
وروى الامام مالك في الموطأ ياسناد مرسل
(عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ» قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ))
وقد وصله ابن عبد البر عن علي , وهو الصحيح عنه وكذا عن زيد بن ثابت من الصحابة
وعن جماعة من التابعين
قال أبو عمر :
(وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ
وَإِلَيْهِ ذهب بن أَبِي لَيْلَى قَالَ هِيَ ثَلَاثٌ وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ نِيَّتِهِ) انتهى
أما مذاهب بقية الأئمة فانهم جعلوا حكم هذا اللفظ تابعا للنية
فقد قال ابن عبد البر
(وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ لَيْسَ قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ عَدَدِهِ فَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فعليه كفارة يمين)انتهى
هذا مذهب الشافعية
ومثله مذهب الأحناف
(وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا
فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ
وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
وَإِنْ لم ينو طلاقها فهي يمين وهو مؤول)
وهو مذهب سفيان , أي أن اللفظ يتبع النية
(الْقَوْلُ الثَّانِي قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَطَائِفَةٌ إِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ثَلَاثًا فَهِيَ حَرَامٌ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فُرْقَةً وَلَا يَمِينًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ هِيَ كِذْبَةٌ)
وكذلك هو مذهب الأوزاعي
(وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ هُوَ مَا نَوَى فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا) انتهى
والمشهور عند الحنابلة أنه ظهار , وعنه قول آخر أنه يتبع النية كما هو مذهب من مضى .
وليس في هذا اللفظ ما يدل على أنه يمين , وغاية ما عندهم هو استدلالهم بقوله عزوجل (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )
ثم قال (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )
ومعلوم أن الآية نزلت في تحريمه شرب العسل وليس في تحريم أزواجه
وما يدل على اضطراب هذا القول هو حكمهم بأن يكفر عن اليمين كفارة الظهار
والظهار كما هو معلوم ليس يمينا , بل هو قول منكر لأنه تشبيه الظهر الحلال بالمحرم المؤبد , واليمين يجوز عقدها كما هو معلوم بخلاف لفظ الظهار
فيلزم على من قال ان الحرام يمين أن تكون الكفارة هي كفارة الأيمان .
ثم ان الظهار كان في الجاهلية طلاقا مؤبدا لا رجعة فيه
قال الطبري
(..عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ الظِّهَارُ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، الَّذِي إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ أَحَدُهُمْ لَمْ يَرْجِعْ فِي امْرَأَتِهِ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مَا أَنْزَلَ.) انتهى
أي أن الله عزوجل أحل للمظاهر أن يراجع امرأته ويعود في قوله بعد أن حرمها
(ثم يعودوا لما قالوا)
ولا يعود الا بعد الكفارة , فان لم ينو العود بقي على التحريم الذي حرم به النكاح على نفسه وهذا يدل على أن أصل التحريم طلاق , لأن الزواج هو استحلال لما كان محرما و لا يزول هذا الحلال الا بالطلاق , والتحريم هو ازالة للحلال
والأعمال بمقاصدها فاذا حرمها وهو قاصد للطلاق فانه يقع مقصوده ,
وعلى فرض أن هذا اللفظ ليس طلاقا فهو كناية عنه , فلو قال رجل لامرأته (الحقي بأهلك ) وهو قاصد الطلاق فطلاقه يقع
مع أن هذا اللفظ يحتمل غير الطلاق حسب المقصود , ولفظ التحريم أقوى منه فاذا اقترن بنية التطليق لم يبق أدنى شك في وقوعه
كنت أقول بكفارة اليمين حتى ناقشته، فالله المستعان
جزاك الله خيرًا
عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473) .
إذا قال لزوجته : أنت علي حرام
إذا قال الزوج لزوجته : أنت علي حرام ، فهل يكون هذا طلاقاً ؟
تم النشر بتاريخ: 2006-11-27
الحمد لله
تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه ، فمنهم من حكم بأنه ظهار ، ومنهم من حكم بأنه طلاق .
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئًا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
ويدل على ذلك : أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقًا أو ظهارًا أو يمينًا ، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن قال قائل : ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة ( يعني : الطلاق والظهار واليمين ) ؟ قلنا : الفرق بينهم :
الحال الأولى : في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقًا وإما منجزًا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .
وكذلك : أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وقوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر.
والحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله أنت عليَّ حرام ، يعني : يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار ، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يكون ظهارًا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء : إنه يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت عليَّ كظهر أمي ، ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ، لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا يكون ظهارا ) انتهى من "الشرح الممتع" (5/476).
وننبه إلى خطورة الألفاظ المتصلة بهذا الجانب ، وضرورة الحذر من إطلاقها ، حفاظا على ميثاق الزواج الغليظ ، من أن ينحل وينهار .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
https://islamqa.info/ar/81984
هذا لفظ مسلم
والبخاري رواه بلفظين
الأول عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فِي الحَرَامِ يُكَفَّرُ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ)»)
وهذا اللفظ (الحرام ) غير معين للمقصود بالتحريم
واللفظ الثاني يخالفه تماما مع تعيين المقصود بالتحريم
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ»
واضطرب النقل عنه في تحريم المرأة هل هو يمين مخففة أو يمين مغلظة تكفر كفارة الظهار
قال ابن القيم حاكيا مذاهب العلماء في التحريم
(لتَّاسِعُ: أَنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ. : صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي قِلَابَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ،))
وقال (الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنَّهُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ عَلَى حَالٍ : صَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وابن عباس) انتهى
والمذهبان قال بهما أبو بكر و عمر
ووقوع الطلاق الثلاث بالتحريم صح عن علي وزيد وهو مذهب الامام مالك , واتباع الصحابي في قوله الذي صح عنه أولى من اتباعه فيما اختلف عنه
ومادام أنهم قد اختلفوا فالمرجع في ذلك الى الكتاب والسنة .
وقد سبق القول عن الأئمة الثلاث وسفيان وأبي ثور والأوزاعي أن ذلك يتبع النية
وهذا أعدل الأقوال وأوسطها بين من جعله ثلاثا مطلقا وبين من لم يره شيئا .
ليس هو مذهب الشافعي فحسب بل هو مذهب الأئمة كلهم الا مالكا كما سبق تقريرهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئًا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
لكنهم جعلوا الطلاق يقع عدده على حسب نية القائل , فان نوى ثلاثا وقعت على وفق العدد
وهذا كلامه في كتاب الأم
(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ وَهُوَ مَا أَرَادَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ قِيَاسًا عَلَى الَّذِي يُحَرِّمُ أَمَتَهُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ أَمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} وَجَعَلَهَا اللَّهُ يَمِينًا فَقَالَ {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} )) انتهى
وهو احتج بالآية التي احتج بها ابن عباس و مع ذلك فقد حكم بالطلاق اذا نواه
مذهب الشافعي فيه القولان وذلك هو أصحهماوإن لم ينو شيئًا لزمه كفارة يمين
قال النووي (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ كفارة يمين والثانى أنه لغو لا شئ فيه ولا يترتب عليه شئ)) انتهى
الآية نزلت على الأصح في شربه للعسل وسواء كان ذلك في العسل أو في تحريم الجارية فلا بد من اقتران التحريم باليمين حتى تقع الكفارة منهاوكذلك : أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وقوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر.
وهو الذي رجحه الطبري و قال انه لا يعرف غيره في اللغة
( وَبَيَّنَ لَهُ تَحِلَّةَ يَمِينِهِ فِي يَمِينٍ كَانَ حَلَفَ بِهَا مَعَ تَحْرِيمِهِ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ. فَإِنْ قَائِلَ قَائِلٌ: وَمَا بُرْهَانُكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَلَفَ مَعَ تَحْرِيمِهِ مَا حَرَّمَ، فَقَدْ عَلِمْتَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ التَّحْرِيمِ، وَأَنَّ التَّحْرِيمَ هُوَ الْيَمِينُ؟
قِيلَ: الْبُرْهَانُ عَلَى ذَلِكَ وَاضِحٌ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُعْقَلُ فِي لُغَةِ عَرَبِيَّةٍ وَلَا عَجَمِيَّةٍ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ لِجَارِيَتِهِ، أَوْ لِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، هَذَا عَلَيَّ حَرَامٌ يَمِينٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَعْقُولٍ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْيَمِينَ غَيْرُ قَوْلِ الْقَائِلِ لِلشَّيْءِ الْحَلَالِ لَهُ: هُوَ عَلَيَّ حَرَامٌ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ مَا قُلْنَا، وَفَسَدَ مَا خَالَفَهُ،) انتهى
و قال ابن المنذر: والأخبار دالة على أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان حرم على نفسه شربة من عسل، وحلف على ذلك، فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه ما أحل الله له، فلا حجة لمن أوجب فيه كفارة يمين.)) انتهى
لا يفيد العموم هنا , لأنه خطاب من الله تعالى لنبيه في شيء مخصوص يدل عليه سياق القصةوقوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ،
فالنبي عليه السلام لم يحرم الا شيئا واحدا مخصوصا كان سبب نزول الآية .
والزوجة لا تدخل في هذا اللفظ لأمرين
الأول , لو كان المقصود تحريم زوجته لكان سياق الكلام (لم تحرم من أحل الله لك ) وليس (ما أحل الله لك)
الثاني , يمنع من دخولها في الآية ما بعدها أي (تبتغي مرضاة أزواجك )
فيصير المعنى على قولهم (لم تحرم أزواجك تبتغي مرضاة أزواجك ؟)
سبل السلام (2/ 261 - 260)الآية نزلت على الأصح في شربه للعسل وسواء كان ذلك في العسل أو في تحريم الجارية فلا بد من اقتران التحريم باليمين حتى تقع الكفارة منها
وهو الذي رجحه الطبري و قال انه لا يعرف غيره في اللغة
( وَبَيَّنَ لَهُ تَحِلَّةَ يَمِينِهِ فِي يَمِينٍ كَانَ حَلَفَ بِهَا مَعَ تَحْرِيمِهِ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ. فَإِنْ قَائِلَ قَائِلٌ: وَمَا بُرْهَانُكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَلَفَ مَعَ تَحْرِيمِهِ مَا حَرَّمَ، فَقَدْ عَلِمْتَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ التَّحْرِيمِ، وَأَنَّ التَّحْرِيمَ هُوَ الْيَمِينُ؟
قِيلَ: الْبُرْهَانُ عَلَى ذَلِكَ وَاضِحٌ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُعْقَلُ فِي لُغَةِ عَرَبِيَّةٍ وَلَا عَجَمِيَّةٍ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ لِجَارِيَتِهِ، أَوْ لِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، هَذَا عَلَيَّ حَرَامٌ يَمِينٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَعْقُولٍ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْيَمِينَ غَيْرُ قَوْلِ الْقَائِلِ لِلشَّيْءِ الْحَلَالِ لَهُ: هُوَ عَلَيَّ حَرَامٌ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ مَا قُلْنَا، وَفَسَدَ مَا خَالَفَهُ،) انتهى
و قال ابن المنذر: والأخبار دالة على أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان حرم على نفسه شربة من عسل، وحلف على ذلك، فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه ما أحل الله له، فلا حجة لمن أوجب فيه كفارة يمين.)) انتهى
[تحريم الزوجة لا يكون طلاقا]
(وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهو يمين يكفرها) الحديث موقوف. وفيه دليل على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقا، وإن كان يلزم فيه كفارة يمين كما دلت له رواية مسلم فمراده ليس بشيء ليس بطلاق لا أنه لا حكم له أصلا، وقد أخرج عنه البخاري هذا الحديث بلفظ " وإذا حرم الرجل امرأته، فإنما هي يمين يكفرها "
فدل على أنه المراد بقوله ليس بشيء أنه ليس بطلاق ويحتمل أنه أراد لا يلزم فيه شيء وتكون رواية أنه يمين رواية أخرى فيكون له قولان في المسألة. والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين حتى بلغت الأقوال إلى ثلاثة عشر قولا أصولا وتفرعت إلى عشرين مذهبا: (الأول) : أنه لغو لا حكم له في شيء من الأشياء، وهو قول جماعة من السلف وقول الظاهرية والحجة على ذلك أن التحريم والتحليل إلى الله تعالى كما قال {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] ، وقد قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] ، وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] قالوا ولأنه لا فرق بين تحليل الحرام وتحريم الحلال فلما كان الأول باطلا فليكن الثاني باطلا. ثم قوله هي حرام إن أراد به الإنشاء، فإنشاء التحريم ليس إليه، وإن أراد به الإخبار، فهو كذب.
قالوا: ونظرنا إلى ما سوى هذا القول يعني من الأقوال التي هي في المسألة فوجدناها أقوالا مضطربة لا برهان عليها من الله فيتعين القول بهذا، وهذا القول يدل عليه حديث ابن عباس وتلاوته لقوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] ، فإنه دال على أنه لا يحرم بالتحريم ما حرمه على نفسه، فإن الله تعالى أنكر على رسوله تحريم ما أحل الله له وظاهره أنها لا تلزم الكفارة.
وأما قوله تعالى {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] ، فإنها كفارة حلفه - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال «أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراما، فقالت يا رسول الله كيف تحرم الحلال فحلف بالله لا يصيبها فنزلت» . هذا أحد القولين فيما حرمه - صلى الله عليه وسلم - وسيأتي القول الآخر في تحريم إيلائه - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث وإن كان مرسلا، فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله {يا أيها النبي لم تحرم} [التحريم: 1] » ، وهذا أصح طرق سبب النزول والمرسل عن زيد قد شهد له هذا فالكفارة لليمين لا لمجرد التحريم، وقد فهم هذا زيد بن أسلم، فقال بعد روايته القصة " يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام لغو، وإنما يلزمه كفارة يمين إن حلف " وحينئذ فالأسوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلغاء التحريم، والتكفير إن حلف، وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي فلم أسرد شيئا منها.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببلا يفيد العموم هنا , لأنه خطاب من الله تعالى لنبيه في شيء مخصوص يدل عليه سياق القصة
فالنبي عليه السلام لم يحرم الا شيئا واحدا مخصوصا كان سبب نزول الآية .
والزوجة لا تدخل في هذا اللفظ لأمرين
الأول , لو كان المقصود تحريم زوجته لكان سياق الكلام (لم تحرم من أحل الله لك ) وليس (ما أحل الله لك)
الثاني , يمنع من دخولها في الآية ما بعدها أي (تبتغي مرضاة أزواجك )
فيصير المعنى على قولهم (لم تحرم أزواجك تبتغي مرضاة أزواجك ؟)
عجيب أمر الصنعاني , انطلق من كلام ابن عباس في أن التحريم يمين يكفرها
ثم خلص الى مذهب الظاهرية في أن التحريم ليس بشيء فهو لغو لا يترتب عليه حكم
فأما حكمه على الأقوال الأخرى أنها مضطربة فهذا اضطراب منه في الحكم على أقوال قد قال بها جماعة من الصحابة وهم أعلم ممن بعدهمقالوا: ونظرنا إلى ما سوى هذا القول يعني من الأقوال التي هي في المسألة فوجدناها أقوالا مضطربة لا برهان عليها من الله فيتعين القول بهذا، وهذا القول يدل عليه حديث ابن عباس وتلاوته لقوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] ، فإنه دال على أنه لا يحرم بالتحريم ما حرمه على نفسه، فإن الله تعالى أنكر على رسوله تحريم ما أحل الله له وظاهره أنها لا تلزم الكفارة.
والقول الذي ارتضاه لم يقل به الا ثلاثة من التابعين أن صح عنهم ذلك
وقد اعترف بنفسه أن ابن عباس قد عدها يمينا تكفر , فلم يستطع التملص من قوله الا بادعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حلف بعد أن حرم امرأته , واضطر بعد أن اعتمد هذا الكلام الى تصحيح وترجيح تحريم الجارية في سبب نزول الآية على تحريم شرب العسل
وهذا باطل بين البطلان
فكيف يرجح رواية خارج الصحيحين على رواية الصحيحين من طرق شتى بأصح الأسانيد ؟
وفي كلامه خطأ بين حين قال
وهذا الكلام الأخير غير صحيح , وقد أخذه من الحافظ العسقلاني لكن تحرفت عبارته من الصحيح الى الخطأوالحديث وإن كان مرسلا، فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله {يا أيها النبي لم تحرم} » ، وهذا أصح طرق سبب النزول
وهذا كلام الحافظ في الفتح
وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ وَهَذَا أَصَحُّ طُرُقِ هَذَا السَّبَبِ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّابِعِيِّ الشَّهِيرِ قَالَ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ وَلَدِهِ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ))
فابن حجر يقصد أن هذا السند للنسائي هو أصح الأسانيد التي ذكرت أن سبب النزول هو تحريم الأمة لا تحريم العسل
لأن الأسانيد التي ذكرها هو في الفتح كلها مرسلة من التابعين
ورواية النسائي هاته فيها حماد بن سلمة وفيها شيخه , إبراهيم بن يونس بن محمد ، تفرد النسائي بالرواية عنه من دون الستة
(قال النسائى عنه : صدوق .
و قال فى أسامى شيوخه : لا بأس به .
و قال ابن حبان فى " الثقات " : يغرب ))
فكيف يكون مثل هذا الاسناد أصح من أسناد اتفق عليه الشيخان
وقد رواه النسائي نفسه قيل الاسناد الثاني
واسناد الصحيحين من رواية عائشة نفسها صاحبة القصة , بخلاف الآخر الذي رواه أنس
وعائشة رواه عنها اثنان ثقتان ثبثان
أحدهما عبيد بن عمير ورواه عنه عطاء (.. فَقَالَ: «لاَ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ})
والثاني عروة عنها رواه عنه هشام عند البخاري
نعم هذا صحيح لو كان في اللفظ ما يدل على العموم , فالشيء الذي حرمه في القصة شيء واحد وهو العسلالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
وعلى فرض أنها أمته فالعموم في تحلة الأيمان أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس حين قرأ الآية (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) بعد أن قال أن التحريم هو يمين تكفر , كما كفر النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه
لكن قد سبق في كلام الأئمة أن لفظ التحريم لا يكون يمينا الا اذا قرن بالحلف على ما حرمه على نفسه
فلا العرب ولا العجم نعرف اليمين الا باستعمال لفظه لا بمجرد التحريم كما قال الطبري
وأيضا الحلف لا يكون الا بأسماء الله وصفاته كما قال ابن حجر فأين هذا في هذا اللفظ ؟
ويدل على ذلك رواية البخاري عن هشام عن أبيه عن عائشة المصرحة بوجود اليمين
(لَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، لاَ تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا))
والحاصل أن ما قاله الأئمة الستة هو الصحيح الراجح في أن التحريم اذا قصد به الطلاق فانه يكون طلاقا
فالطلاق لا يشترط فيه النطق بلفظه بل يقع بألفاظ أخرى اذا قصده بها