قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3 / 125 :
[الابتداء بفاتحة الكتاب عند تلاوة القرآن]
وأما الابتداء بفاتحة الكتاب كلما أراد تلاوة القرآن، فلا أرى الإنكار على من فعل ذلك ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح (1) من قصة الأنصاري الذي كان يقرأ سورة (قل هو الله أحد) في كل ركعة يكررها إذا أراد القراءة بغيرها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " سلوه لم فعل ذلك؟ فقال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه" ؛ فمن قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها بقصد يضاهي هذا أو يشابهه فلا حرج عليه.
وأما إن قرأها قبل كل قراءة معتقدا أن الله أمر بذلك أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه فهذا يعرف بالسنة،ويخبر بها أنها إنما ابتدئت بها القراءة في الصلاة لا في سائر أحوال التلاوة.
_____
( 1 ) أخرجه البخاري ( 7375 ) ، ومسلم ( 813 ) وغيرهما من حديث عائشة . وأخرجه أحمد ( 12432 ) ، والبخاري تعليقا ( 774 ) ، والترمذي ( 2901 ) وغيرهم من حديث أنس بنحوه .