تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: ما حكم مس المصحف للمحدث حدثا أكبر عند الشيح الألباني؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    Question ما حكم مس المصحف للمحدث حدثا أكبر عند الشيح الألباني؟


    السؤال: توجد مصاحف تكون مغلفة بغلاف من القماش الثقيل فهل يجوز مسكها لمن ليس على طهارة ..كذلك ما حكم مسك أطراف الصفحات لقلب الصفحة لأنه يوجد من أجاز مسكها..ومتى نستطيع أن نقول عن كتب التفسير إنها تفسير يجوز للحائض القراءة منها ومتى نقول عنها إنها تتبع حكم المصحف لا يجوز لمسها للحائض؟

    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    لا يجوز مس القرآن للمحدث بلا حائل ، في مذهب جمهور الفقهاء ؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : ( ألا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه مالك (468) وابن حبان (793) والبيهقي (1/87) . قال الحافظ ابن حجر : " وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة ، فقال الشافعي في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة" انتهى من "التلخيص الحبير" (4/17).
    والحديث صححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (1/158).
    ثانيا :
    غلاف المصحف المتصل به [أي : المثبت في المصحف بمادة لاصقة أو بالخياطة… أو غير ذلك] يأخذ حكم المصحف فلا يجوز مسه بغير وضوء ، وكذا أطراف الأوراق .
    جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/7) : " ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير المتطهر مس جلد المصحف المتصل ، والحواشي التي لا كتابة فيها من أوراق المصحف ، والبياض بين السطور ، وكذا ما فيه من صحائف خالية من الكتابة بالكلية ، وذلك لأنها تابعة للمكتوب وحريم له ، وحريم الشيء تبع له ويأخذ حكمه .
    وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك" انتهى .
    أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، الذي هو عبارة عن كيس يدخل فيه المصحف ويخرج منه ، فلا حرج في لمسه بدون طهارة ، ولو كان المصحف بداخله .
    فيجوز مس المصحف بحائل منفصل عنه ، كالكيس الذي يوضع فيه ، والقفاز ونحو ذلك .
    قال في "كشاف القناع" (1/135) : "وللمحدث حمل المصحف بعلاقته وفي غلافه أي : كيسه من غير مس له ; لأن النهي ورد عن المس والحمل ليس بمس وله تصفحه بكمه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة ; لأنه غير ماس له . وله مسه أي : المصحف من وراء حائل لما تقدم " انتهى بتصرف .
    ثالثا :
    يجوز للمحدث - حدثا أصغر أو أكبر - أن يمس كتب التفسير ، في قول جمهور الفقهاء ، إلا أن منهم من قيد ذلك بكون ما فيه من التفسير أكثر مما فيه من القرآن ، ومنهم من لم يشترط ذلك .
    جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/97) : " يجوز عند جمهور الفقهاء للمحدث مس كتب التفسير وإن كان فيها آيات من القرآن وحملها والمطالعة فيها ، وإن كان جنبا ، قالوا : لأن المقصود من التفسير : معاني القرآن ، لا تلاوته ، فلا تجري عليه أحكام القرآن .
    وصرح الشافعية بأن الجواز مشروط فيه أن يكون التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ ، وليس هو في معنى المصحف . وخالف في ذلك الحنفية ، فأوجبوا الوضوء لمس كتب التفسير " انتهى .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما كتب التفسير فيجوز مسها ؛ لأنها تعتبر تفسيرا ، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها .
    ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار ، وفيها آيات من القرآن ، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر .
    أما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن .
    وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير " انتهى من "الشرح الممتع" (1/267).

    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/136) : "يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير اللغة العربية، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآنا.
    وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضئ " انتهى .

    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/118244


    ما حكم مس المصحف للمحدث حدثا أكبر عند الشيخ الألباني رحمه الله؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الشيخ رحمه الله يقول بالجواز .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي




    نعم بارك الله فيكم هو يرى الجواز،، ولكن ما دليل ما ذهب إليه،، وما رده على المانعين؟


    قال الحافظ ابن حجر : " وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة ، فقال الشافعي في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة" انتهى من "التلخيص الحبير" (4/17).

    والحديث صححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (1/158).


    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    عذرا لم أر كلامكم إلا الآن !
    في تمام المنة للشيخ رحمه الله ص 107:
    ومن ( ما يجب له الوضوء )
    قلت : ذكر فيه حديث : " لا يمس القرآن إلا طاهر " من طريقين ، ثم قال : " فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولا بد لحمله على معين من قرينة فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف ".
    قلت : هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في " نيل الأوطار " ( 1 / 180 - 181 ) وهو كلام مستقيم لا غبار عليه إلا قوله في آخره : " فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " فإنه من كلام المؤلف ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه لأنه قال فيه : " ولا بد لحمله على معين من قرينة " فها هو قد حمله على المحدث حدثا أكبر فأين القرينة ؟ فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن لا ينجس " وهو متفق على صحته والمراد عدم تمكين المشرك من مسه فهو كحديث : " نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو " متفق عليه أيضا وقد بسط القول في هذه المسالة الشوكاني قي كتابه السابق فراجعه إن شئت زيادة التحقيق ...

    ثم قال رحمه الله ص 116 :
    ومن ( ما يحرم على الجنب )
    قوله : " . . ولا مانع من مس ما اشتمل على آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته "
    قلت : هذا الجواب مبني على القول بحرمة مس المصحف من الجنب والمصنف لم يذكر دليلا عليه ههنا ولكنه أشار في " فصل : ما يجب له الوضوء " أن الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يمس القرآن إلا طاهر " مع أنه صرح هناك بأن لفظة " طاهر " مشترك يحتمل معاني شتى وأنه لا بد من حمله على معنى معين من قرينة ثم حمله هو على غير الجنب بغير قرينة وقد رددنا عليه هناك بما فيه كفاية وبينا المراد من الحديث هناك وأنه لا يدل على تحريم مس القرآن على المؤمن مطلقا ، فراجعه .
    والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القران من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها ، فتأمل .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    هذا يوضح أكثر مذهب الشيخ رحمه الله في المسألة :

    هل يجوز للحائض دخول المسجد ؟


    الجواب: نعم يجوز لهن ذلك؛ لأن الحيض لا يمنع امرأةً من حضور مجالس العلم، ولو كانت في المساجد؛ لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه، فهناك على العكس من ذلك؛ ما يدل على الجواز.
    ومن هذه الأدلة حديثان للسيدة عائشة رضي الله عنها.
    · الأول: حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاجئها الحيض وهي نازلة في مكان قريب من مكة اسمه "سرِف" دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال لها:{ما لك؟ أنفِستي؟} قالت: نعم يا رسول الله، قال:{هذا أمرٌ كتبه الله -عز وجل- على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غيرأن لا تطوفي ولا تصلي}.
    والشاهد من هذا الحديث: أن النبي rلم يمنعها من دخول أفضل المساجد؛ وهو المسجد الحرام، وإنما منعها من الصلاة والتطواف بالبيت، فإذاً فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جوّز لها أن تدخل المسجد الحرام، ولكن منعها من الصلاة والتطواف.
    فهذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة - وهي حائض- أن تدخل المسجد - أي مسجد كان- لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، ولم يمنعها إلا من الصلاة والطواف بالبيت، فيكون حكم غير المسجد الحرام جائزاً من باب أولى.

    · أما الحديث الثاني: فهو أيضاً من رواية السيدة عائشة -رضي الله عنها-والحديث الأول في صحيح البخاري،وحديثنا الثاني في صحيح مسلم، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لها يوماً: {ناوليني الخُمرة من المسجد} فقالت: يا رسول الله إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: {إن حيضتك ليست في يدك} والمقصود هنا بالحيضة هو دم الحائض، فدم الحائض-بلا شك- هو نجس، لكن الحائض هي نفسها ليست نجسة، فلا يلزم من خروج نجاسة ما من شخص ما أن يكون الشخص نفسه نجسا.

    فإذاً: يجوز للحُـيَّض من النساء أن يحضرن مجالس العلم، ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى.
    فهكذا يكون الحكم قائماً بالجواز بناءاً على هذين الحديثين الصحيحين.

    سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني/ شريط رقم/ (623) هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد؟

    الجواب: تجلس بدون صلاة؛ والدليل حديث:{اصنعي ما يصنع الحاج غيرأن لا تطوفي ولا تصلي}.فماذا يصنع الحاج؟

    يدخل المسجد ويصلي،ويطوف ويجلس،ويقرأ القرآن،كل ذلك مما أباحه الرسول لها، لكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف.


    سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني/ شريط رقم/ (224)

    هل يجوز للحائض قراءة القرآن ولمسه ؟

    الجواب: لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مس القرآن أو تلاوته، بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك، ألا وهو الجواز؛ ذلك لأن من الأصول التي تبنى عليها فروع كثيرة قولهم:
    "الأصل في الأشياء الإباحة" فهنا لمس للقرآن، وهنا قراءة من القرآن، فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة، فلا ينبغي الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ملزم من الكتاب أو السنة الصحيحة، ولا يوجد مطلقاً في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته، وكذلك المرأة الحائض.
    بل قد نجد في تضاعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك.
    مثلاً: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه ) فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان الرسول صلى الله عليه وسلم كلها؛ أي سواء كان طاهراً أو غير طاهر، سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر، والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث -حديث عائشة- أنها هي أيضاً حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يُصبح أحياناً جنباً من احتلام ، - وفي رمضان - فيدخل عليه الفجر وهو جنب من احتلام، فيصوم ثم يغتسل.

    ووجه الاستـدلال بهذا: أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك، وكان لا ينام في كثير من لياليه حتى يقرأ سورة المزمل، كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي، ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار، فلم يأتي ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنباً كان لا يقرأ هذا الذي شرعه - إن صح التعبير- للناس، أن يقرؤوه بين يدي اضطجاعهم من نومهم.

    متفرقات الألباني/ شريط رقم: ( 226 ) / سلسلة أهل الحديث والأثرإذا جاز قراءة القرآن للجنب فالحائض أولى بالجواز

    الأفضل لمن يتمكنون من التطهر [ من الحدث الأكبر أو الأصغر ] الطهارة الكبرى أو الصغرى،أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله - عز وجل - لا سيما عند تلاوة القرآن.

    .. أما النساء الحُيَّض والنفساء فليس بإمكانهن أن يتطهرن شرعاً، ولذلك فالرخصة فيهن أقوى وأوضح وأظهر.

    متفرقات الألباني/ شريط رقم: (10)/ سلسلة أهل الحديث والأثر

    وقال رحمه الله/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم/ (131)
    فإذاً هذه المرأة - الحائض- التي تريد أن تضع رأسها وتنام! هكذا صمٌ بكم !! ما تقرأ شيء من آيات الله التي تتحصن فيها !! لا يا أخي تقرأ، وكذلك لها أن تدخل المسجد وتسمع الموعظة والدرس، كمان هذا مربوط بهذا ، لكن أيضاً المرأة تكون جنب مثل الرجل، تكون طاهر لكن جنب، يقال لها ما قيل للرجل ، أنه تتطهري أحسن لك ، أشرف لك، أثوب لك.. الخ.
    لكن لما تكون في حالة الحيض ما نستطيع أن نقول لها تطهري ؛ لأن الله - عز وجل - ما أمرها أن تتطهر.
    وأنتم تعرفوا أنها يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام.
    من أين أخذنا تحريم الصلاة والصيام؟ من عندنا ؟!
    لا، من شريعتنا؛ كتاب وسنة، طيب يا جماعة هذا الصلاة وهذا الصيام حرام عليها - الحائض - من أين أتينا أنه حرام عليها أن تدخل المسجد ؟! حرام عليها أن تقرأ القرآن ؟!
    أين النص الذي يحرم عليها شيء مثل ما حرم عليها الصلاة والصيام ؟!
    ثم شوفوا الفرق: أمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة! فالقضية مش بعقلنا نحن أو بأهوائنا ؛ إنما هو الإتباع - تماماً -.

    معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَـهَّرُون َ﴾ الجواب: المقصود بالآية : الملائكة، وهو إخبار من الله - عز وجل - عن الملائكة، وليس هذا القرآن وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ، فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون ؛ وهم الملائكة المقربون، فهذه جملة خبرية وليست جملة إنشائية؛ يعني تصدر حكماً شرعياً، الله يتحدث عن الواقع، أن القرآن الذي هو في الكتاب المكنون ، يعني اللوح المحفوظ ، هذا لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون ، أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح والطالح ، والمؤمن والكافر.

    سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني / شريط رقم / (1)

    وقال رحمه الله/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (131):
    أما بالنسبة للآية: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ الحقيقة أن الناس ابتعدوا جداً عن فهم القرآن كما أراده الله، وكما بينه علماء التفسير؛ أول شيء أُلفت نظركم إليه: ﴿إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ مش نحن المسلمين على غير جنابة، على طهارة كاملة، نحن مُطهَّرون !! هذا له علاقة باللغة العربية - مع الأسف - التي نسيها العرب قبل الأعاجم؛ المطهَّرون هم الملائكة المقربون، نحن نكون إذا كنا فعلاً كما أراد الله منا (متطهرون) ؛ فيه فرق بين مطَهَّر وبين متطهِّر- إذا كان فيكم شخص قرأ اللغة العربية، ونحو، وصرف، وإلى آخره.. وعرف اشتقاق الكلمات.
    (المطهَّر) من الله، ولذلك قال تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَـطَهَّرُواْ ﴾.
    ..ما قال فيه رجال مطهَّرون ، ما فيه رجال مطهرون؛فيه رجال يندموا ويتطهروا، فيه رجال يتوسخوا فيَتنظَفوا ويتطهروا ، لكن الملائكة فقط هو المطهرون ؛ لأن الله وصفهم في القرآن الكريم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ لذلك فهذه الآية ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن ، فهنا ينبغي التنبيه لتفهيم معنى هذه الآية للناس ؛ لأن الناس في تجربتنا بعيدين كل البعد عن الفهم الصحيح لهذه الآية؛ أول خطأ يفسروا (مطهرون) بــ (متطهرين) هذا خطأ لغةً وشرعاً ، يقول الإمام مالك في كتابه الذي هو من أصح الكتب ؛ وهو " الموطأ ": (أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية:﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ أنها كالتي في سورة "عبس" قال تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةِ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ هؤلاء المطهرون، هذه شهادة الإمام مالك ، الذي هو إمام دار الهجرة.
    والآية لها تفاصيل أخرى، لكن يكفي الآن للفت النظر أن معنى الآية أن الله يتحدث عن القرآن الموجود: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْـفُوظِ﴾ هذا القرآن المجيد في اللوح المحفوظ لا يمسه ولا يتنـزل به إلا الملائكة المطهرون ، هذا معنى هذه الآية الكريمة.

    هل صح حديث: (لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب) ؟
    الجواب: ما صح، بل يقول أحمد: ( حديث منكر ) .

    فتاوى جدة للإمام الألباني/ شريط رقم/ (5)

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وجزاكم مثله أختنا الفاضلة أم علي .

  9. #9

    افتراضي

    ما حكم القرآن الكريم من الهاتف الجوال من حيث :
    هل يجوز القراءة من هذا الهاتف للجنب
    هل يجوز دخول الخلاء وهذا الهاتف في الجيب
    هل يجوز مسه للجنب

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •