تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: اجارۃ الکتب عند الاحناف

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    10

    افتراضي اجارۃ الکتب عند الاحناف

    فی المبسوط للسرخسی:ولو استأجر كتبا ليقرأ فيها شعرا أو فقها، أو غير ذلك لم يجز؛ لأن المعقود عليه فعل القارئ والنظر في الكتاب والتأمل فيه ليفهم المكتوب فإن فعله أيضا فلا يجوز أن يجب عليه أجر بمقابلة فعله، ولأن فهم ما في الكتاب ليس في وسع صاحب الكتاب ولا يحصل ذلك بالكتاب، ولكن لمعنى في الباطن من حدة الخاطر ونحو ذلك وكأن صاحب الكتاب يوجب له ما لا يقدر على إيفائه فليس في عين الكتاب منفعة مقصودة ليوجب الأجر بمقابلة ذلك فكان العقد باطلا سمى المدة أو لم يسم ولا أجر له، وإن قرأ، وكذلك إجارة المصحف والكلام فيه أبين فإن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة وكان هذا كله نظيره ما لو استأجر كرما ليفتح له بابه فينظر فيه للاستيفاء من غير أن يدخله، أو استأجر مليحا لينظر إلى وجهه فيستأنس بذلك، أو استأجر جبا مملوءا من الماء لينظر فيه إذا سوى عمامته فهذا كله باطل لا أجر عليه بحكم هذه العقود. فكذلك فيما سبق
    ما رأی علماء الاحناف علی اجارۃ الکتب فی ھذا الزمان؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    في الموسوعة الكويتية 34 / 189:إِجَارَةُ الْكُتُبِ :
    28 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّ ةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِجَارَةِ الْكُتُبِ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ كُتُبَ فِقْهٍ أَمْ أَدَبٍ أَمْ شِعْرٍ أَمْ غِنَاءٍ ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ : ؛ لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ إِنْ كَانَتْ طَاعَةً كَالْقُرْآنِ ، أَوْ كَانَتْ مَعْصِيَةً كَالْغِنَاءِ ، فَالإِْجَارَةُ عَلَيْهَا لاَ تَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً كَالأَْدَبِ وَالشِّعْرِ ، فَهَذَا مُبَاحٌ لَهُ قَبْل الإِْجَارَةِ فَلاَ تَجُوزُ ، وَلَوِ انْعَقَدَتْ تَنْعَقِدُ عَلَى الْحَمْل وَتَقْلِيبِ الأَْوْرَاقِ ، وَالإِْجَارَةُ عَلَيْهِ لاَ تَنْعَقِدُ وَلَوْ نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لاَ فَائِدَةَ فِيهِ لِلْمُسْتَأْجِر ِ (1) .
    __________
    (1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 / 21 - 22 ، والفتاوى الهندية 4 / 449 ، والمدونة 4 / 421 .


    ويبدو أن الحنفية المتأخرين على ما ذكره أئمتهم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    10

    افتراضي

    شکرا لک یااخی ولکن فی زماننا یوجد عرف بعض مکاتب علی اجارۃ الکتب ، ماذا تقول علی ھذا العرف؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    10

    افتراضي

    انظر ما معنی لقول البنایة:''ويجوز إجارة كتب العلم المباح للقراءة والنسخ'' لان کل فقهاء الاحناف صرحوا ان اجارۃ الکتب لیس بجائز کما فی المبسوط للسرخسی، والمحیط البرھانی، والغمز ، والدر المختار وردالمحتار و والوالوالجیة وغیرھم


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    لكن الراجح جواز ذلك خلافا لأكثر الحنفية رحمهم الله .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    10

    افتراضي

    وکیف تقول ھذا؟ لان کل فقهاء الاحناف متفق علی عدم جواز ھذہ الاجارۃ، ونصوصھم واضحة علی ھذا کما نقلت نص المبسوط ۔

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    لكن خالفهم غيرهم من الفقهاء من بعض المالكية والحنابلة وغيرهم .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    10

    افتراضي

    ولکن دلائل الاحناف علی المسئلة قویة کما ظهر لمن طالع المبسوط السرخسی و المحیط البرهانی وغیرهما ۔ قد نقلت عبارۃ المبسوط انفا و ھا انا انقل لک عبارۃ المحیط البرھانی حیث قال
    ”قال: وإذا استأجر كتاباً يقرأ فيه لا يجوز شعراً كان أو فقهاً أو غيره.وكذلك إذا استأجر مصحفاً وإنما لا يجوز، لأن الإجارة عقدت على القراءة والنظر، والإجارة على النظر والقراءة لا تنعقد؛ لأن القراءة فلا تخلو إما أن تكون طاعة أو معصية أو مباحاً.فإن كانت القراءة طاعة كقراءة القرآن والأحاديث، كان هذا إجارة على الطاعة، والإجارة على الطاعة لا تنعقد. وإن كانت معصية كالنياحة والغناء فهو إجارة على المعصية، والإجارة على المعاصي باطلة. وإن كان مباحاً كقراءة كتب الأدب، فلأن القراءة والنظر مباح له بغير إجارة، إنما لا يباح حمله وتقلب الأوراق والإجارة لاتنعقد على ما كان يملكه المستأجر قبل الإجارة من غير إجارة، ولا تنعقد على حمله وتقليب الأوراق وإن كان لا يملكه المستأجر من غير إجارة؛ لأنه لا فائدة للمستأجر في ذلك، ألا ترى أنه لو نصّ فقال: استأجرت منك هذا الكتاب لأحمله وأقلب أوراقه، بأن الإجارة لا تصح فكذلك ها هنا“
    وخلاف الفقهاء ای المالکیة والحنابلة لا یدل علی ضعف الاحناف ما لم یضم بدلیل اقوی من دلائل الاحناف

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي


    حكم تأجير الكتب للقراءة
    السؤال : هل يصح أن أؤجر كتاباً ليقرأ، أو مكتبة يقرأ فيها الكتب وأنتفع بتأجيرها؟
    الجواب: الجواب: هذه مسألة خلافية بين العلماء، فبعض العلماء يقول: لا تجوز إجارة الكتاب، والسبب في ذلك: أن العلم الذي داخل الكتاب ليس ملكاً لصاحبه، والإجارة تكون لشيء تملكه، والآيات والنصوص والمعاني والأحكام المستفادة من الشريعة لا تملك، لكن لو كان علوم دنيوية،
    وأراد أن يدخل مكتبة من أجل أن يقرأ فيها، وقيل له: كل ساعة في المكتبة بعشرة ريال. فهذا يجوز، فتكون المنفعة منفعة الاطلاع، وهذه المنفعة مباحة شرعاً إذا كان الاطلاع في علوم وفنون ودراسات يستفاد منها، فلا بأس في ذلك ولا حرج فيه.
    وقال بعض العلماء: يجوز إجارة الكتاب من أجل القراءة فيها، فيدخل الرجل المكتبة ويستأجر بالساعات، فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، كل ساعة أو كل يوم -واليوم مثلاً بالساعات المعينة- فيحدد له وتحدد الكتب التي يطالع فيها، ويقال: هذه مكتبة،
    وتكون الإجارة للأعيان، فهذا لا بأس به في قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    رقم الفتوى 44619 مذهب المالكية في إجارة كتب العلوم الشرعية
    تاريخ الفتوى : 08 محرم 1425
    السؤال
    أود الاستفسار عن عملية تأجير الكتب، فهل يجوز لي تأجير "أو استئجار" الكتب بمقابل مالي، مثلا أن أعطي الكتاب للمستفيد مقابل مبلغ مالي محدد عن كل يوم يبقى فيه الكتاب عنده، وذلك تسهيلا للمستفيد الذي يمكنه ذلك من قراءة عدة كتب بثمن كتاب واحد، وكذلك هل يجوز قبض مبلغ مالي مقدما "كاشتراك" يمكن المستفيد من الدخول للمكتبة وقراءة ما يشاء طوال فترة الاشتراك، ويحسب عليه المبلغ سواء قرأ شيئا أو لم يقرأ فذلك متعلق به، أود من حضرتكم شرحا مفصلا للموضوع، كما أرجو أن يوضح الرد تبعا لآراء المالكية، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا؟
    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فقد ذهب المالكية إلى كراهة إجارة الكتب المتعلقة بالعلوم الشرعية كالفقه ونحوه وكذا بيعها، قال خليل في مختصره: وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه. انتهى.
    ومقصوده كراهة أخذ أجرة على تعليم الفقه ونحوه من العلوم الشرعية كما يكره بيع الكتب المشتملة عليها، وقال الدسوقي في حاشيته : كبيع كتبه وكذا إجارتها، اللخمي: اختلف في الإجارة على كتب العلم وفي بيع كتبه ولا أرى أن يختلف اليوم في جواز ذلك لأن حفظ الناس وأفهامهم الآن نقصت، فلو بقي العالم بلا كتب لذهبت رسوم العلم . انتهى.
    أما تأجير المكتبة لمن يطالع الكتب فيها مدة معينة فجائز ولو لم يقم المستأجر بالمطالعة، بشرط تمكنه من الانتفاع بها وعدم وجود مانع يمنعه من استيفاء حقه، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل : ولزم الكراء بالتمكن من التصرف في العين التي اكتراها من دابة أو أرض أو غير ذلك وإن لم يستعمل . انتهى.
    وتعجيل الأجرة مطلوب إذا كانت معينة أو شرط تعجيلها أو جرت العادة بذلك، قال الدردير أيضاً: وعجل الأجر بتعيينه أو بشرط عادة بأن كان العرف أو العادة التعجيل، وسواء كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا، فهي صحيحة في هذه الأربع. انتهى.
    وعليه؛ فالمالكية يكره عندهم إجارة الكتب المتعلقة بالعلوم الشرعية فقط، ولكن الإمام اللخمي يرى جوازها من غير كراهة وهو الحق، لكنهم كانوا يكرهون بيعها أيضاً وما أظن عاقلا الآن يمكن أن يكره ذلك، هذا إضافة إلى أن العلة التي ذكرها اللخمي وهي قلة الحفظ أشد الآن، فقد انضاف إلى قلة الحفظ عدم الاعتناء بعلوم الشرع، ولا بأس باستئجار المكتبة مدة معينة لمن يطالع فيها مع تمكينك إياه من ذلك ولو لم يقم بالمطالعة.
    والله أعلم.
    المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال الإمام ابن قدامة في المغني :
    وَتَجُوزُ إجَارَةُ كُتُبِ الْعِلْمِ ، الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهَا فِي الْقِرَاءَةِ فِيهَا ، وَالنَّسْخِ مِنْهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .

    وفي الشرح الكبير على متن المقنع
    (مسألة)
    (ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه الا المصحف في أحد الوجهين)

    تجوز اجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للانتفاع بها من القراءة فيها والنسخ منها والرواية وغير ذلك من الانتفاع المقصود المحتاج إليه. وهذا مذهب الشافعي، ومقتضى قول أبي حنيفة أنه لا تجوز اجارتها لانه علل منع اجارة المصحف بأنه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه ولا تجوز الاجارة لمثل ذلك كما يجوز أن يستأجر سقفا لينظر إلى عمله ولنا أن فيه نفعا مباحا يحتاج إليه تجوز الاعارة له فجازت الاجارة له كسائر المنافع. وفارق النظر إلى السقف فانه لا حاجة إليه ولا جرت العادة بالاعارة من أجله، وتجوز اجارة كتاب فيه خط حسن ينقل منه ويكتب عليه على قياس ذلك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •