تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: تقديم أحكام الأئمة المتقدين على من بعدهم من المتأخرين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي تقديم أحكام الأئمة المتقدين على من بعدهم من المتأخرين

    الحمد لله أولا وأخيرا , والصلاة والسلام على عبده وسوله محمد بكرة وأصيلا
    هذا كلام مختصر فيه بيان فضل أئمة الحديث المتقدمين على من بعدهم وعلو شأنهم وارتفاع مرتبتهم ورفعة قدرهم ,
    فيجب أن نعلم شيئا قد أغفله كثير من الناس اليوم , أن هذه الأحاديث التي بين أيدينا , من أين وصلت الينا ومن هم الرجال الذين سخرهم الله تعالى ليحملوا هذه الأمانة العظيمة ليبلغوها لنا سالمة مسلمة لا شية فيها ؟
    لا شك أن الاجابة لا تخفى على مسلم , والمتأمل في هذا الأمر يكاد يجزم أن ربنا الرحمن لم يخلق هؤلاء القوم الا ليقوموا بهذا الأمر لذلك خصهم يأشياء عدمت في غيرهم
    منها قدرة هائلة على الحفظ والاستحضار لا يكاد يصدقها العقل ومعها قوة خارقة في الذكاء والفطنة ودقة الاستنباط أعجزت من بعدهم
    زيادة على هذا فقد جعل الله في قلوبهم نورا والهاما نور الله به أبصارهم وعقولهم حتى قال قائلهم ان هذا العلم الهام
    لذلك تجد كلمتهم اذا تكلموا في راو تكاد تكون مجتمعة متحدة غير مختلفة كأنها كلمة رجل واحد ,
    مثاله حديث (اذا انتصف شعبان فلا تصوموا )
    وهذا الراوي (علاء بن عبد الرحمن ) أجمعوا أنه صالح لا بأس به الا أنهم كلهم ولم يشذ منهم أحد أنكروا بعض حديثه و على رأسها هذا الحديث ,
    قال المزي في التهذيب

    (..و قال أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : ليس بذاك ، لم يزل الناس يتوقون حديثه .
    و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : ليس حديثه بحجة ، و هو و سهيل قريب من السواء .
    و قال أبو زرعة : ليس هو بأقوى ما يكون .
    و قال أبو حاتم : صالح ، روى عنه الثقات ، و لكنه أنكر من حديثه أشياء ، و هو عندى أشبه من العلاء بن المسيب .
    و قال النسائى : ليس به بأس .
    و قال أبو أحمد بن عدى : و للعلاء نسخ عن أبيه عن أبى هريرة يرويها عنه الثقات و ما أرى به بأسا )). انتهى

    و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات "
    وقال ابن حجر

    (و قال أبو داود : سهيل أعلى عندنا من العلاء ; أنكروا على العلاء صيام شعبان ـ
    يعنى : حديث " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " .

    و قال عثمان الدارمى : سألت ابن معين عن العلاء ( عن أبيه ) كيف حديثهما ؟ قال : ليس به بأس . قلت : هو أحب إليك أو سعيد المقبرى ؟ قال : سعيد أوثق ،
    و العلاء ضعيف ـ يعنى بالنسبة إليه ، يعنى كأنه لما قال " أوثق " خشى أنه يظن أنه يشاركه فى هذا الصفة ، و قال : إنه ضعيف .

    و قال الخليلى : مدنى ، مختلف فيه لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها ، لحديثه
    " إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا " .
    و قد أخرج له مسلم من حديث المشاهير دون الشواذ . ))انتهى

    وقال الامام أحمد أيضا ( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا ))

    فقد اتفق أحمد وأبو حاتم ويحيى على انكار بعض حديثه لذلك نزل عن رتبة الثقة الى ما دونها كما وصفه البقية وانظر قول أبي داود
    ( أنكروا على العلاء صيام شعبان )

    من هم الذين أنكروا ؟
    اذا كان امام مثل أبي داود يكتفي بقول من هم أعلم منه بهذا الشأن ولا يزيد عليه ولا ينقص فكيف بمن بعده ؟
    ومن الذي خالف هذا القول من المتأخرين ؟
    اقرأ ما قاله امام زمانه في هذا الشأن الذهبي
    قال ( قُلْتُ: لاَ يَنْزِلُ حَدِيْثُه عَنْ دَرَجَةِ الحَسَنِ، لَكِنْ يُتَجَنَّبُ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ.
    رَوَى: زَيْدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْهُ، عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ:
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوْعاً: (إِزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ) .
    وَمِنْ أَغرَبِ مَا أَتَى بِهِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوْعاً: (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلاَ تَصُوْمُوا ... ) ، الحَدِيْثَ.

    واذا كان امام عظيم كعبد الرحمن بن مهدي أبى أن يحدث به أحمد بن حنبل وطبقته قريب من طبقة العلاء فهو أعرف الناس به ويكفي أن يسأل عنه شيوخه ممن عاصره وسمع منه فهم كانوا أحرص الناس على التثبت والتحري و التنقيب والتدقيق واستقصاء كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأحوال الرواة
    فكيف يأتي أحد بعدهم بقرون فيفتح كتاب التهذيب ويقلب في صفحاته ليعرف أحوال الرواة ويحكم على الأحاديث بخلاف ما قال الأولون ؟؟؟
    والأمر العجيب الذي يدع الحليم وغير الحليم حيرانا أن حكمه على الرواة ما عرفه الا من أقوالهم ثم بعد ذلك يخالفهم في حكمهم.

    ووالله لولاهم ما عرف حال شعبة ولا مالك ولا سفيان ولا عرف من يكذب ومن يهم ومن يرسل ومن يقلب ومن يدلس ومن اختلط وهل سمع فلان من فلان,؟
    وهذا الحديت هل سمعه منه أو دلسه عن شيخه
    , وهل لقي فلان فلانا وسمع منه أو لقيه من غير سماع , و هل روايته عنه اجازة أم وجادة ؟
    وهل سمع منه قبل الاختلاط او بعده ؟
    وهل هو صحابي أوتابعي مخضرم أو غير مخضرم وهل هو من صغارهم أومتوسطيهم أو هو من تابعي التابعين.
    ومن هو أثبت الناس في فلان ومن أضعف الناس فيه ؟
    ومتى ولد فلان ومتى توفي وهل دخل تلك البلدة أم لم يدخلها .
    واذا اختلف مثلا مالك وأيوب عن نافع من يقدم قوله
    وهذا الراوي من هم كل تلاميذه الذين سمعوا منه ومن شيوخه الذين سمع منهم
    و ما هي أحاديثه الي أخطأفيها وما هي التي خالف الناس فيها وغيرها من الأمور التي لا تحصى والتي يشيب الرأس بذكرها
    ولتقف على عظمة هذا الأمر فخذ راويا من كتاب التهذيب وحاول أن تصنع كما صنع المزي بأن تبحث عن شيوخه وتلامذثه وأقوال الأئمة فيه وهل له أحاديث في الكتب الستة
    واستعن بما شئت من حواسيب أما بدون حاسوب فلو اجتمع أهل الأرض اليوم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا الا بشق الأنفس وانقطاع النفس

    و اقرأ كتاب بلوغ المرام للحافظ من أوله الى آخره فلن تجده يحكم على حديث واحد بالصحة أوالضعف ولكن ينقل كلام الأئمة ,فيقول متلا صححه ابن خزيمة وابن حبان أو قال الترمذي حسن صحيح أو ضعفه أحمد والبيهقي أو صحح الأئمة وقفه أوغيرها من العبارات
    وأيضا تتبع كلام شيخ الاسلام تجده يقول (وأهل المعرفة بالحديث لا يثبتونه أو صححه فلان وفلان أو تكلم فيه أهل المعرفة ... )
    وأقصى ما تجده في بعض كلام الحفاظ المتأخرين اذا لم يجدوا قول امام متقدم معتمد معتد قوله عندهم (حديث صحيح الاسناد أورجاله ثقات)
    وهذا ليس حكما على الحديث
    وقد جعل الله لكل شيء قدرا وفوق كل ذي علم عليم
    والله أعلم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    229

    افتراضي

    هنا سؤال المتعلم لا سؤال المعترض حتى تتحقق الفائدة: حول قولكم حفظ الله:"وأيضا تتبع كلام شيخ الاسلام تجده يقول (وأهل المعرفة بالحديث لا يثبتونه أو صححه فلان وفلان أو تكلم فيه أهل المعرفة ... ). فهل وقفت على حديث ضعفه شيخ الإسلام، ولم نجد للمتقدمين، حكم على الحديث؟ وإذا وقفنا على ذلك ما هو توجيه ذلك؟ وعذراً إذا كان السؤال خطأ فصوبه ويقبل العذر.
    وما هو توجيه صنيع الحافظ في "بلوغ المرام" على حديث عمر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مد يديه في الدعاء, لم يردهما, حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي. وله شواهد من - حديث ابن عباس: عند أبي داود. ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن.
    وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به، وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس». وحماد هذا قال أبو داود: «ضعيف، روى أحاديث مناكير». وفي "العلل" لابن أبي حاتم (5/ 453)"وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو موسى محمد بن المثنى، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حنظلة بن أبي سفيان؛ قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه في الدعاء، لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه؟قال أبو زرعة: هو حديث منكر، أخاف ألا يكون له أصل". وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (3/ 640)وقال ابن الجوزي في «علله» : لا يصح. ونقل عبد الحق في «أحكامه» أن الترمذي صححه، وقد قيل إنه وجد كذلك في غير ما نسخة منه، لكن ابن الصلاح ثم النووي غلطاه في هذا النقل عنه، فإن يثبت ذلك عن الترمذي فليس بجيد منه، وينكر على ابن السكن في إدخاله له في (سننه الصحاح المأثورة) . والله أعلم".
    أما حديث ابن عباس فرواه أبو داود، ولفظه: «لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم». وقال أبو داود:" روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف -أيضاً-»، وفي "العلل" لابن أبي حاتم علل الحديث لابن أبي حاتم (6/ 339):" وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ سعيدُ بنُ محمَّد الوَرَّاق، عَنْ صَالِحِ بْنِ حسَّان، عَنْ محمَّد بْنِ كَعْبٍ، عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، وَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ؟
    فَقَالَ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. قال البيهقي في «الكبرى» (2/ 212): «فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء، فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث فيه ضعف»، وقد أنكره الإمام مالك- أي: مسح الوجه- وكرهه سفيان، ولم يسمع أحمد فيه بشيء».


    والسؤال: هل قول ابن حجر:"ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن". حكم منه على الحديث، مخالفه به أحكام الأئمة الحفاظ من المتقدمين. أردت طرح هذه الأسئلة للاستفادة من مشاركتكم هذه. مع تقديم العذر، فقد يكون عندكم وضوح ذلك ولا يحتاج إلى سؤال لا لكل ذكر الأقوال على هذا الحديث، ولكن هناك مثلي قد يحتاجون لمزيد من البيان، وهي فرصة لسؤالكم وأنتم أصحاب هذا الطرح. والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيك

    والسؤال: هل قول ابن حجر:"ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن". حكم منه على الحديث، مخالفه به أحكام الأئمة الحفاظ من المتقدمين. أردت طرح هذه الأسئلة للاستفادة من مشاركتكم هذه. مع تقديم العذر، فقد يكون عندكم وضوح ذلك ولا يحتاج إلى سؤال لا لكل ذكر الأقوال على هذا الحديث، ولكن هناك مثلي قد يحتاجون لمزيد من البيان، وهي فرصة لسؤالكم وأنتم أصحاب هذا الطرح. والله أعلم.
    الحافظ ابن حجر , هنا لم يخالف أحكام المتقدمين , ولم يرغب عن منهجهم القويم
    بل هو يوافقهم , ويقتفي أثرهم في غالب أقواله
    ولكنه هنا حكم على الحديث على خلاف عادته في الكتاب , وذلك لأمور
    أولها أنه اتبع طريقة الترمذي , فهو أول من عرف الحديث الحسن , وهو الذي ليس فيه متهم , ويروى معناه من وجه آحر وليس فيه شذوذ
    فان قيل لم قال عنه (غريب ) ولم يحسنه ؟
    فالجواب أنه لم (يعرفه) الا من ذلك الوجه حين قال ( لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به،)
    فهو لم يسمعه الا من هذا الطريق الفرد , وهذا لا ينفي وجود طريق غيره لم يسمعها هو
    وحماد بن عيسى ليس بمتهم , لذلك صرح الترمذي أنه روى عنه الناس أي لم يتركوه
    لكن الحافظ قد صرح أن له شواهد تقويه , وذكر منها واحدا فقط عند أبي داود
    وظن من لا خلاق له من دراية أن هذا كل ما عند الحافظ , فسارع في بيان ضعفه وعدم صلاحيته لتقوية الرواية السابقة
    ومما يؤكد وجود غيره ما قاله تلميذه السخاوي
    (مسألة: في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء.
    فالجواب: قد أنكر العز بن عبد السلام وقال: إنه بدعة.
    وليس كذلك فعن عمر بن الخطاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الطبراني في الدعاء. والترمذي في جامعه. وقال: غريب.
    وعن ابن عمر قال: ما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في دعاء قط فقبضهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الطبراني أيضًا.
    وعنده عن الوليد بن عبد الله معضلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رفع أحدكم يديه يدعو فإن الله جاعل فيهما بركة ورحمة فإذا فرغ من دعائه فليمسح بهما وجهه"
    ولأبي داود في سننه عن ابن عباس رفعه: "سلوا الله عز وجل ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم"
    وعن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيده. ومفرداتها وإن كانت ضعيفة فبمجموعها ثبتت السنية والله الموفق.)) انتهى
    ورواية ابن عمر هي نفسها رواية عمر بعض الرواة لم يجاوز بها ابن عمر
    فضعفها ليس بالشديد , لذلك رأى أن بعضها يقوي بعضا , فترتقي الى درجة الاحتجاج
    فهذه الطرق التي وجدت عند تلميذه , والله أعلم بالطرق التي عند شيخه
    لذلك ينبغي عدم المسارعة في الحكم على الحافظ , وعلى فرض أنه جانب الصواب في ذلك فهو لم يخرج عن منهج من سلف
    ولذلك تجده قبل هذا الحديث وبعده يورد أقوال الأئمة وأحكامهم
    وما يذكره ناذرا من حكم اذا لم يجد قولا لأحد الأئمة لا يخالف ما سبق تقريره
    لأن الحكم للأغلب وليس للناذر
    أما كلام شيخ الاسلام فلا يخرج عن هذه الدائرة كما سيأتي بيانه باذن الله تعالى


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    فهو أول من عرف الحديث الحسن ,
    قال بذلك بعض أهل العلم ، والصحيح خلاف ذلك .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة

    فالجواب أنه لم (يعرفه) الا من ذلك الوجه حين قال ..

    فهو لم يسمعه الا من هذا الطريق الفرد
    .... !!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    قال بذلك بعض أهل العلم ، والصحيح خلاف ذلك .

    .... !!
    لعلك لا تفرق بين أول من استعمل لفظ (الحسن ) وبين أول من عرف الحديث الحسن وميزه عن الصحيح والضعيف
    وهو أبو عيسى
    قال شيخ الاسلام
    (وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَّمَ الْحَدِيثَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ - صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ - هُوَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ. وَالْحَسَنُ عِنْدَهُ مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ ...) انتهى
    وقال أيضا
    (وَأَمَّا قِسْمَةُ الْحَدِيثِ إلَى صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ فَهَذَا أَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَمَهُ هَذِهِ الْقِسْمَةَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ

    وَلَمْ تُعْرَفْ هَذِهِ الْقِسْمَةُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ
    وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو عِيسَى مُرَادَهُ بِذَلِكَ. فَذَكَرَ: أَنَّ الْحَسَنَ مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَمْ..))انتهى
    وقال الذهبي

    " وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن" ) انتهى كلامه
    لأنه كان في عرف أحمد ومن قبله أن الحديث ينقسم الى قسمين
    والحديث الضعيف عند أحمد والذي يحتج به هو في عرف وتقسيم الترمذي الحديث الحسن
    وشيخ الاسلام قد قال أنه لم يعرف هذه القسمة أحد قبله
    فليأتنا أحد أحدا قبله قد قسم مثل تلك القسمة .

    أما علامة التعجب التي تعجبت بها من كلامي حين قلت
    (فالجواب أنه لم (يعرفه) الا من ذلك الوجه حين قال ..)
    فليزول عنك التعجب , تأمل في قول الترمذي (لا نعرفه الا )
    فلو عرفه من وجه آخر لذكره ولو كان ضعيفا كما هي عادته حين يقول بعد أن يروي الحديث
    وفي الباب عن فلان وفلان ....
    ولكن لا يذكر الطريق اليه , فليس المانع من ذكر الطرق ولو اشارة هو ضعفها
    فقد أسند في جامعه روايات فيها ضعف شديد , فما الذي منعه أن يذكر اذا الطرق الأخرى ؟
    لم يبق الا أنها لم تبلغه , أي لم يعرفها




  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة

    لعلك لا تفرق بين أول من استعمل لفظ (الحسن ) وبين أول من عرف الحديث الحسن وميزه عن الصحيح والضعيف
    وهو أبو عيسى
    قال شيخ الاسلام
    أخي ، هكذا أوضحتَ لي جليا وبوضوح أنك أنت الذي لا تفرق بين أول من عرف ، وبين أول من استعمل !
    لذلك قلتُ ما قلتُه : - وأنا أعتقد وأجزم أنك لا تعرف الفرق بينهما ، وأنك اعتمدت على كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة - وقد أشرتُ إليه بقولي : قال بذلك بعض أهل العلم . وقصدتُ شيخ الإسلام رحمه الله ، لكنك كنت عند ظني ، بل اعتقادي أنك لا تعلم الفرق بينهما !! بل لا تعلم المسألة أصلا إلا من طرف واحد ، فافهم هداك الله !
    ويكفي إلى هنا ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
    أولها أنه اتبع طريقة الترمذي , فهو أول من عرف الحديث الحسن , وهو الذي ليس فيه متهم , ويروى معناه من وجه آحر وليس فيه شذوذ
    كلمة (عرف) بتشديد الراء وليس بتخفيفها
    فهو أول من ذكر التعريف هذا المصطلح عليه
    لذلك كتبت مباشرة تعريفه بعد تلك اللفظة , ولم أقصد أبدا ما فهمته أنت من كونه هو أول من عرف بتخفيف الراء
    ###
    نرجو منك عدم الخروج عن الموضوع ، والتعامل باللين مع أي عضو.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    كلمة (عرف) بتشديد الراء وليس بتخفيفها
    سبحان الله !
    وهل قال لك أحد أنها بتخفيفها !
    وهل جاء في كلامي هذا الذي ذكرت ؟!
    أرجو أن تبتعد عن هذا الأسلوب الذي تكرر منك ، فهو لا يليق بأحد من أعضاء هذا المجلس ، فكف - رجاء - عن هذه الأساليب . نفع الله بك .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    159

    افتراضي

    يقينا ليس الخبر كالمعاينة

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان بن محمد مشاهدة المشاركة
    يقينا ليس الخبر كالمعاينة
    صدقت يا سلمان يافهمان
    فليس المخبر كالمعاين , وليس الذي سمع الحديث بأذنيه ورأى شيوخه بعينيه كمن عثر على حديث في ورقة أو من وراء جهاز

  11. #11

    افتراضي

    إذَا بقِيَ نصفٌ مِن شعبانَ فلا تصومُوا هذَا لفظُ التِّرمذِي و لفظُ أبي داودَ إذَا انتصفَ شعبانُ فلا تصومُوا و لفظُ النَّسائِيِّ فكفُوا عنِ الصَّومِ و لفظُ ابنِ ماجَه إذْا كانَ النِّصفُ مِن شعبانَ فلا صومَ و في لفظِ ابنِ حبانَ فأفطرُوا حتَّى يجيءَ رمضانُ و في لفظِ ابنِ عديٍّ إذَا انتصفَ شعبانُ فأفطرُوا و في لفظِ البيهقيِّ إذَا مضَى النِّصفُ مِن شعبانَ فأمسِكُوا عنِ الصِّيامِ حتَّى يدخلَ رمضانُ

    هذا الحديث مما اختلف فيه المحدثون

    قال العيني في عمدة القاري : اختلف في صحة هذا الحديث

    سكت عنه أبو داود في سننه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
    وقال الترمذي في سننه : حسن صحيح
    وقال أبو أحمد الحاكم في المدخل : صحيح
    وقال ابن حزم في المحلي : رواه سفيان عن العلاء، والعلاء ثقة روى عنه شعبة، وسفيان الثوري، ومالك، وسفيان بن عيينة، ومسعر بن كدام، وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له
    وقال ابن عبدالبر في الاستذكار : صحيح
    وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي : صحيح
    وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير: صحيح
    وقال ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام :صحيح كما قال في المقدمة
    وقال الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة : [حسن كما قال في المقدمة]
    وقال الصنعاني في سبل السلام : [فيه] العلاء بن عبد الرحمن قلت وهو من رجال مسلم قال ابن حجر في التقريب إنه صدوق وربما وهم
    وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي : صحيح
    وقال الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى ابن باز : صحيح
    وقال الشيخ الألباني في عامة كتبه : صحيح

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    انما ذكرت هذا الحديث مثالا عن أحكام المتقدمين , واتفاق كلمتهم حول الراوي لهذا الحديث وهو العلاء
    وقد عرفت من من الأئمة المتقدمين والمقدمين في هذا الشأن أنكر حديث العلاء عن أبيه
    هذا الحديث مما اختلف فيه المحدثونقال العيني في عمدة القاري : اختلف في صحة هذا الحديث
    سكت عنه أبو داود في سننه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

    الساكت لا ينسب اليه نفي ولا اثباث الا في أمر البكر فان سكوتها علامة قبولها للزواج
    أما في الحديث فلا يقبل السكوت
    وقد سبق نقل كلام أبي داود
    قال أبو داود ( أنكروا على العلاء صيام شعبان )
    سبحان الله ؟ هو ينقل أئمة الشأن فيقول (أنكروا)
    ومن بعده يتمسكون بقوله في قبول الحديث وعدم نكارته ؟
    ويكفي في نكارته ما ثبت من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو معظمه
    ولم خص النصف الباقي من شعبان بالنهي دون النصف الأول ؟
    وما يزيد من نكارته هو ثبوت النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين , مع أن هذا النهي ليس مطلقا فقد استحب لمن كانت له عادة أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم كمن كان يصوم الاثنين أو الخميس أو صيام داود عليه السلام
    ولنكتب الحديث حتى يتبين منه نكارة حديث العلاء
    والحديث رواه البخاري ومسلم وهو في أعلى درجات الصحة
    عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ»
    فقوله (بصوم يوم أو يومين ) دليل على أنه جائز أن يتقدم بصوم ثلاثة ايام فأكثر
    ولعل قائلا أن يقول ان هذا المفهوم مخالف لمنطوق النهي السابق فيقدم المنطوق على المفهوم عند التعارض
    فالجواب أن ذلك اذا تساوى الحديثان من حيث القوة , أما هذا التفرد من العلاء فلا يقبل لأجل هذا الحديث ولأجل الأحاديث الصحيحة الدالة بمنطوقها على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم قبل رمضان
    والعجيب أن هذا الحديث هو من رواية أبي هريرة أيضا , ويضاف الى نكارة الحديث عدم العلم بمنتصف الشهر الا في آخره
    فمن أي يوم يبدأ النهي عن الصيام ؟
    و هذا لا يستطيع أن يجيب عنه أحد فيما أعلم

  13. #13

    افتراضي

    أما قولك أيها الشيخ الحبيب الكريم أحمد القلي : (الساكت لا ينسب اليه نفي ولا اثباث الا في أمر البكر)
    فغير مسلم قال ابن نجيم ذيل (القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول)وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق: الأولى سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج وبعده.
    الثانية: سكوتها عند قبض مهرها.
    الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرا.
    الرابعة: حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت
    الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له.
    السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن السابعة: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.
    الثامنة: سكوت المقر له قبول ويرتد برده.
    التاسعة: سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده.
    العاشرة: سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل لا.
    الحادية عشر: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة، حين قال صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا.
    الثانية عشر: سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين رضا
    الثالثة عشر: سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط لخياره
    الرابعة عشر: سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه، صحيحا كان البيع أم فاسدا
    الخامسة عشر: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة.
    السادسة عشر: سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة
    السابعة عشر: لو حلف المولى؛ لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية.
    الثامنة عشر: سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه.
    التاسعة عشر: لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت حنث، لا لو قال له اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت. العشرون: سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه.
    الحادية والعشرون: سكوت المولى عند ولادة أم لولده إقرار به.
    الثانية والعشرون: السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب، إن كان المخبر عدلا، لا لو كان فاسقا عنده، وعندهما هو رضا ولو فاسقا.
    الثالثة والعشرون: سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف.
    الرابعة والعشرون: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له، على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتي فيه.الخامسة والعشرون: رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه.
    السادسة والعشرون: أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة.
    فسكت الشريك لا تكون لهما.
    السابعة والعشرون: سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين: إني أريد شراءه لنفسي.
    فشراه كان له.
    الثامنة والعشرون: سكوت ولي الصبي العاقل، إذا رآه يبيع ويشتري إذن.
    التاسعة والعشرون: سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا.
    الثلاثون: سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث.
    هذه الثلاثون في جامع الفصولين وغيره وزدت ثلاثا، اثنتين من القنية:
    الأولى: دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت، فليس له الاسترداد.
    الثانية: أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب، لم تضمن الأم.
    الثالثة: باع جارية وعليها حلي وقوطان، ولم يشترط ذلك للمشتري لكن سلم المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم، فكان الحلي لها كذا في الظهيرية ثم زدت أخرى: القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح.

  14. #14

    افتراضي

    وأما قولك :( أما في الحديث فلا يقبل السكوت
    وقد سبق نقل كلام أبي داود
    قال أبو داود ( أنكروا على العلاء صيام شعبان )
    سبحان الله ؟ هو ينقل أئمة الشأن فيقول (أنكروا)
    ومن بعده يتمسكون بقوله في قبول الحديث وعدم نكارته ؟)
    فغير مسلم أيضا فإن أبا داود إنما نقل إنكارهم فقط ولم يتفقهم علي الإنكار لأنه قد قال في رسالته لأهل مكة (كل ما سكت عنه فهو صالح)

  15. #15

    افتراضي

    وأما إعلالك متن الحديث بالنكارة فمن تفرداتك ولم يعل بها أحد ممن تقدم من الأئمة وإنما أنكر من أنكر نظرا الي السند بوجود العلاء بن عبد الرحمن فيه

    واعجبا كيف صحح طائفة من الأئمة هذا الحديث ولم يعلموا نكارته وأنت أيها الشيخ الكريم الحبيب علمت النكارة
    قال الترمذي في سننه : حسن صحيح
    وقال أبو أحمد الحاكم في المدخل : صحيح
    وقال ابن حزم في المحلي : رواه سفيان عن العلاء، والعلاء ثقة روى عنه شعبة، وسفيان الثوري، ومالك، وسفيان بن عيينة، ومسعر بن كدام، وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له
    وقال ابن عبدالبر في الاستذكار : صحيح
    وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي : صحيح
    وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير: صحيح
    وقال ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام :صحيح كما قال في المقدمة
    وقال الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة : [حسن كما قال في المقدمة]
    وقال الصنعاني في سبل السلام : [فيه] العلاء بن عبد الرحمن قلت وهو من رجال مسلم قال ابن حجر في التقريب إنه صدوق وربما وهم
    وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي : صحيح
    وقال الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى ابن باز : صحيح
    وقال الشيخ الألباني

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    أما قولك : (الساكت لا ينسب اليه نفي ولا اثباث الا في أمر البكر)
    فغير مسلم قال ابن نجيم ذيل (القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول)وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق: الأولى سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج وبعده.
    الثانية: سكوتها عند قبض مهرها.
    ...
    لا أتكلم على حكم السكوت , وانما عن المذهب المنسبو الى ساكت لم ينطق بشيء
    وقد ذكرت لك استثناء البكر وفيه نص , فهل في الأمثلة التي ذكرتها نص ؟

    فالسكوت قد يكون أحيانا اثما , اذا سكت عن بيان منكر أو عيب كما روي في الحديث (مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ)
    فهذا الساكت عن بيان العيب آثم , ولكن مقصود القاعدة التي قلتها لك أن الساكت لا ينسب اليه قول في المسألة التي سكت عنها
    والمحدث اذا سكت عن حديث فهل يعتبر هذا قبولا له وتصحيحا أو تحسينا ؟
    كم من الأحاديث سكت عنها أبو داود وهي ضعيفة وراجع كلام الألباني لتتأكد

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    وأما إعلالك متن الحديث بالنكارة فمن تفرداتك ولم يعل بها أحد ممن تقدم من الأئمة وإنما أنكر من أنكر نظرا الي السند بوجود العلاء بن عبد الرحمن فيه

    واعجبا كيف صحح طائفة من الأئمة هذا الحديث ولم يعلموا نكارته وأنت أيها الحبيب علمت النكارة
    لن تجد في كلامي باذن الله تعالى خروجا عن أئمة الحديث , وأذكرك بأنك أنت الذي لم تقبل حكم البيهقي وابن الجوزي والألباني في الرواية الأخرى في زهد الناس في العالم
    أما النكارة في هذا الحديث فقد نقلها أئمة متقدمون
    واني لفي عجب عجاب كيف تتهمني أني ابتدعت هذا القول وقد قرأت بأم عينيك كلام أبي داود العريض (أنكروا على العلاء صيام شعبان )
    والعلاء ثقة عندهم وهم لم ينكروه لأجل الاسناد , بل لأجل أنه روى هذا الحديث بالذات
    واذا لم تقنع بهذا النكير فهذا كلام الامام أحمد الذي نقله ابن رجب في اللطائف
    (قال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثا أنكر منه).انتهى
    فحديثه هذا هو غاية في النكارة ؟ فهل يوجد انكار أنكر من هذا ؟
    ثم تأمل كلام ابن رجب الآتي وقارنه بكلامي السابق ستصل الى أني لم أكتبه الا من عنده وان ظهر لك أنه من عندي

    قال ابن رجب: ورده [يعني الإمام أحمد] بحديث: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين)، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين)) انتهى

    وقال الأثرم:
    الأحاديث كلها تخالفه )) انتهى

    وقد سبق أن كتبت لك الأحاديث الصحيحة التي تخالفه

    ((قال أبو حاتم: صالح روى عنه الثقات ولكنه أنكر من حديثه أشياء.
    قال البرذعي: شهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن: (إذا انتصف شعبان) وزعم أنه منكر
    ))

    وفي التهذيب (و قال الخليلى : مدنى ، مختلف فيه لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها ،
    لحديثه " إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا " . ))


    وقال الذهبي في السير (وَمِنْ أَغرَبِ مَا أَتَى بِهِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوْعاً: (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلاَ تَصُوْمُوا)) انتهى

    أما تصحيح من صححه فهذا لا يخفى على المشتغلين بالفقه والحديث وغالب من صححه تأوله على وجه يجمع به بينه وبين حديث الجواز المطلق
    و اقرأ كلام الحافظ ابن رجب فانه يغنيك عن كل قول
    (قال ابن رجب: اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم في العمل به، فأما تصحيحه، فصححه غير واحد، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم،
    وقالوا: هو حديث منكر
    منهم الرحمن بن المهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم)) انتهى

    فهل ترد قول هؤلاء الكبراء لأجل قول من هم دونهم بدرجات ؟
    وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    فالسكوت قد يكون أحيانا اثما , اذا سكت عن بيان منكر أو عيب كما روي في الحديث (مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ)
    فهذا الساكت عن بيان العيب آثم , ولكن مقصود القاعدة التي قلتها لك أن الساكت لا ينسب اليه قول في المسألة التي سكت عنها
    بارك الله فيك .
    في علل ابن أبي حاتم :
    1173 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ ابن عَبْدِ ربِّه، عَنْ بَقِيَّة ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحول وسُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ واثِلَةَ بنِ الأَسْقَع؛ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنَ اللهِ ، أَوْ قَالَ: لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تَلْعَنُهُ؟
    فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكرٌ، ومعاويةُ بْنُ يَحْيَى هُوَ الصَّدَفِي. اهـ

    قلت : وللحديث علل أخرى:
    منها : عدم تصريح بقية بن الوليد بالتحديث.
    ومنها: الانقطاع بين سليمان بن موسى، ومكحول وبين واثلة.

    وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/30) :((هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد وضعفه شيخه)).

    وفي ( سنن ابن ماجه )
    2247 حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه .


    تحقيق الألباني :
    ضعيف جدا ، التعليق الرغيب ( 3 / 24 ) ، أحاديث البيوع // ضعيف الجامع ( 5501 ) ، المشكاة ( 2874 ).

    وفي ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله أيضا :
    1094 - ( ضعيف جدا )
    ورواه { يعني حديث وائلة بن الأسقع الذي في الصحيح } ابن ماجه باختصار القصة إلا أنه قال : عن وائلة بن السقع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه ".


    وفي ضعيف الجامع له أيضا :
    12279 - من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله و لم تزل الملائكة تلعنه .
    تخريج السيوطي
    ( هـ ) عن واثلة .
    تحقيق الألباني
    ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 5501 في ضعيف الجامع .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك .
    في علل ابن أبي حاتم :
    1173 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ ابن عَبْدِ ربِّه، عَنْ بَقِيَّة ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحول وسُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ واثِلَةَ بنِ الأَسْقَع؛ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنَ اللهِ ، أَوْ قَالَ: لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تَلْعَنُهُ؟
    فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكرٌ، ومعاويةُ بْنُ يَحْيَى هُوَ الصَّدَفِي. اهـ

    قلت : وللحديث علل أخرى:
    منها : عدم تصريح بقية بن الوليد بالتحديث.
    ومنها: الانقطاع بين سليمان بن موسى، ومكحول وبين واثلة.

    وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/30) :((هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد وضعفه شيخه)).

    وفي ( سنن ابن ماجه )
    2247 حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه .


    تحقيق الألباني :
    ضعيف جدا ، التعليق الرغيب ( 3 / 24 ) ، أحاديث البيوع // ضعيف الجامع ( 5501 ) ، المشكاة ( 2874 ).

    وفي ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله أيضا :
    1094 - ( ضعيف جدا )
    ورواه { يعني حديث وائلة بن الأسقع الذي في الصحيح } ابن ماجه باختصار القصة إلا أنه قال : عن وائلة بن السقع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه ".


    وفي ضعيف الجامع له أيضا :
    12279 - من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله و لم تزل الملائكة تلعنه .
    تخريج السيوطي
    ( هـ ) عن واثلة .
    تحقيق الألباني
    ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 5501 في ضعيف الجامع .
    شكر الله لك على المجهود المبذول في بيان علة الحديث ,
    لكن لو تأملت كلامي لتبين لك أني نقلت الحديث بصيغة التمريض الدالة على أنه ضعيف ,
    فالسكوت قد يكون أحيانا اثما , اذا سكت عن بيان منكر أو عيب كما روي في الحديث (مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ)
    مع أن اللفظة محل الشاهد (لم يبينه ) هي صحيحة المعنى , أي أن الذي يسكت ولا يبين عيب سلعته آثم
    وها الذي قصدته بايراد الحديث , وهي صحيحة بأحاديث أخرى في معناها

    منها رواه ابن ماجة قبل الحديث السابق («الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ»
    لذلك بوب على الحديثين ابن ماجه بقوله (بَابُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبَيِّنْهُ)
    وأنت ترى أن هذا السكوت (عدم التبيين ) آثم صاحبه (لا يحل لمسلم ) بخلاف الحديث الذي بعده وفيه اللعن لكن في كلامي لم أذكر هذا انما ذكرت مجرد الاثم
    فالسكوت قد يكون أحيانا اثما , اذا سكت عن بيان منكر أو عيب كما روي في الحديث (مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ)

    فهذا الساكت عن بيان العيب آثم

    وعلقه البخاري عن عقبة
    قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إلَّا أَخْبَرَهُ» .
    وهذا المعنى (البيان وعدم الكتمان ) ثابت أيضا في الصحيحين من حديث حكيم
    «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

    هذا ما أردت أن أبينه ولولا أني رأيت مارأيت هنا ماعدت الى الكتابة
    وقد يكون السكوت محمودا في كثير من المواطن

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة

    تشكر على المجهود المبذول في بيان علة الحديث ,
    لكن لو تأملت كلامي لتبين لك أني نقلت الحديث بصيغة التمريض الدالة عند من اشتغل بشيء من علم الحديث أنه ضعيف ,
    شكرا جزيلا على ردك المتوقع. ( ابتسامة )
    كل عام أنت بخير .
    قد تأملت كلامك عند قراءته وقبل أن تكتب هذا الرد ، وعلمت سابقا أنك سترد بأنك ذكرت الحديث بصيغة التمريض ، لكن لا بد من بيان أن الحديث لا يصح سنده حتى لا يتوهم متوهم - غير عارف بالمصطلحات - أنه يصح ، والمقصود من ذكري ما سبق بيان عدم صحته بشكل واضح.
    وقولك وفقك الله :
    مع أن اللفظة محل الشاهد (لم يبينه ) هي صحيحة المعنى

    كان يمكن لك أن تأتي بالنصوص الدالة على ذلك دون ذكر هذا .
    والأمر قد تبين ولله الحمد ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك.
    والله الموفق لا رب سواه .
    تقبل الله منا ومنكم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •