لا يجوز اقتناء الكلاب ، إلا كلب الصيد، أو حراسة الماشية ، أو حراسة الزرع .
وذلك لما روى البخاري رحمه الله (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ؛ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ).

وروى مسلم أيضا (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ : فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ).

وروى مسلم (2943) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ " .

قال العراقي رحمه الله:
" أن يكون كلب ماشية " : أي معدا لحفظها .
وجمع الماشية مواش ، والمراد هنا الإبل والبقر ، أو الغنم ، والأكثر استعمالها في الغنم . وفي رواية أبي الحكم عن ابن عمر (غنم) بدل ماشية . وروى الترمذي عن عطاء بن أبي رباح «أنه رخص في إمساك الكلب ، وإن كان للرجل شاة واحدة»" انتهى من " طرح التثريب "(6/27).


ولقد اختلف العلماء في اقتناء الكلب لغير هذه الثلاثة، كحراسة البيوت وأهلها، والأكثر على الجواز، وهو الراجح.
قال النووي رحمه الله :
" اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة ، كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " .
انتهى من " شرح مسلم " ( 10 / 236 ).


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وعلى هذا : فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز ، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ، ليس حوله أحدٌ : فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 4 / 246 ).
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (26/ 163): " « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » مخرج في ( الصحيحين ) .
ولكن من كان يربي الكلب للضرورة مثل حراسة الدجاج، فما رأي الدين في ذلك؟
من اقتنى كلبا لصيد أو حراسة : كان ذلك جائزا له، فلا يمنع الملائكة من دخول البيت.
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
وعليه : فيجوز لهذه المرأة أن تتخذ كلبا لحراسة الدجاج.
والله أعلم .