تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 12 من 12 الأولىالأولى ... 23456789101112
النتائج 221 إلى 229 من 229

الموضوع: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

  1. #221
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    217 - باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس



    1 - عن همام‏:‏ ‏(‏أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبومسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال‏:‏ ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال‏:‏ بلى قد ذكرت حين مددتني‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏([1])


    2 - وعن ابن مسعود قال‏:‏ ‏( ‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏


    3 - وعن سهل بن سعد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال‏:‏ أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلمواصلاتي ‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على هذا العلو اليسير ورخص فيه‏.‏


    4 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام‏)‏‏.‏


    5 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام‏)‏‏.‏ رواهما سعيد في سننه‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث والآثار كلها تدل على أنه يكره العلو الكثير من الإمام على المأمومين ويجوز العلو الذي ليس بكثير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم وهو على المنبر فركع وهو على المنبر ونزل وسجد في أصل المنبر وقال ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ) يعنى حتى تروني وتتأسوا بأعمالي وقال صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فاحتج به أحمد وجماعة على أنه يجوز العلو اليسير وقد ناقش هذا ابن دقيق العيد بأنه يحسن الاحتجاج به إذا كان للتعليم وأنه فعله للتعليم وأما أن يحتج به مطلقاً فهو محل نظر وبكل حال فحديث حذيفة وابن مسعود وعمار وأبي مسعود كلها تدل على أنه لا ينبغي أن يعلو الإمام على المأمومين وأقل أحوال هذا الكراهة فيكون مساوياً لهم ولعل الحكمة في ذلك لئلا يؤثر في قلبه شيئاً ويسبب شيئاً من التعاظم والتكبر أو الإذلال للمأمومين فكان من الحكمة والأخلاق الإيمانية والتواضع أن يكون معهم في المصلى لا عالياً عليهم .


    - وحديث حذيفة رواه أبو دواد بسند جيد وإن كان من رواية الأعمش وقد عنعنة لكن الغالب على عنعنته الإتصال ويشهد له حديث عمار وابن مسعود فكلها دالة على كراهة العلو إلا أن بعض أهل العلم كأحمد وجماعة قالوا يغتفر الشيء اليسير وهذا إذا لم يكن حاجة فإذا ارتفع عليهم لحاجة فلا حرج في ذلك للضرورة والحاجة فإذا ارتفعت معه بعض الصفوف زالت الكراهة إنما يكره إذا كان وحده فإذا صلى معه بعضهم أسفل وبعضهم أعلى فلا كراهة في ذلك لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً ، وأما المأموم فوق الإمام فلا كراهة في ذلك أن يكون بعضهم أرفع من الإمام لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً أيضاً كما فعل أنس وكما فعل أبو هريرة فالحاجة تدعو لذلك كما يفعله الناس أيام الجمعة تدعو الحاجة لئن يصلوا في السطوح والإمام في الأسفل والإمام في الخلوة ويصلي خلفه أناس فوق فالحاجة تدعو لهذا ولا حرج في ذلك وإنما جاءت الكراهة في علو الإمام وإذا كان العلو للتعليم والتوجيه والمصلحة زالت الكراهة لأنه قد تدعو الحاجة للعلو إما للتعليم وإما للضيق فإذا دعت الحاجة فلا كراهة حينئذٍ .

  2. #222
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    218 - باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم



    1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل فصلى فيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال‏:‏ اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا‏ )‏‏.‏رواه أحمد‏. ([1])



    ([1]) صلاة الإمام وبينه وبين الناس حائل هذا إذا كان الحائل لا يمنع متابعة الإمام فلا بأس كما صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد عدة ليالٍ وهم يرونه وفي رواية أنه كانت هناك حجرة محصفة وقد يرونه إذا قام فصلى بهم فلما كانت الليلة الرابعة تأخر وقال ( خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل ) والحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الطريق الذي ذكره المؤلف .


    - وقوله صلى الله عليه وسلم (اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا‏ ) هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها فقال مه عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا ) فنهى عن التكلف ونهى عبد الله بن عمرو أن يصلي الليل كله وقال ( نم وقم ) ( فإن لجسدك عليك حقاً ولزوجك عليك ... فأعط كل ذي حق حقه ) ولما استخلف عمر جمع الناس على إمام واحد في رمضان لأن الفرض أمن .


    - وقوله صلى الله عليه وسلم ( فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) يدل على أن النافلة في البيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف فتصلى جماعة في المساجد والمصليات، وإلا فالأصل أن النافلة تكون في البيت أفضل كالضحى والسنن الرواتب والوتر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً )


    - واختلف الناس فيما إذا لم ير المأموم الإمام أو بعض المأمومين هل يجوز أم لا ؟ أقوال لأهل العلم بعضهم يقول لا يجوز حتى يرى الإمام والمأمومين ولو في المسجد ولو سمع الصوت لأنه قد ينقطع الصوت ، وقول آخر أنه إذا كان في المسجد فلا بأس لأنه محل التعبد ولأنه في الغالب لا ينقطع الصوت عنه واختار هذا شيخ الإسلام وجماعة ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كان في المسجد لأنه في الغالب لا ينقطع الصوت أو ينبه من كان في المسجد على عمل الإمام إذا انقطع الصوت بخلاف خارج المسجد كالبيوت التي حوله أو الطرقات ،وبكل حال فلا ينبغي أن يقتدى بالإمام من كان خارج المسجد إلا إذا كان يراه أو يرى المأموم ولو سمع الصوت لأن الصوت قد ينقطع .



    @ الأسئلة


    أ- إذا كانت الصفوف متصلة ؟


    لا بأس إذا اتصلت الصفوف


    ب - في بعض المساجد تكون زحمة ويصلي بعضهم في خارج المسجد فهل عليهم سنة ؟


    ليس عليهم تحية لكن يصح اقتداءهم إذا كانوا يرون من أمامهم عند أبواب المسجد .


    ج - إذا انقطع الصوت عن المأمومين ؟


    يتمون لأنفسهم.


    هـ - كيف يتمون في الجمعة ؟


    إذا كانوا قد صلوا ركعة يتمون لأنفسهم جمعة أما إذا انقطع الصوت قبل أن يصلوا ركعة فإنهم يصلون ظهراً إذا انقطع الصوت قبل الركوع .


    و - هل يقدمون أحدهم ؟


    إن قدموا واحداً فطيب وإن أتم كل واحد لنفسه صحت.

  3. #223
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    219 - باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد



    1 - عن عبد الرحمن بن شبل‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحدكإيطان البعير‏)‏‏.‏رو اه الخمسة إلا الترمذي‏.‏ ([1])


    2 - وعن سلمة بن الأكوع‏:‏ ‏(‏أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف وقال‏:‏ رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه وذكر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان‏)‏‏.‏



    ([1]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي كلهم من طريق تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل ، وتميم هذا ضعفه جماعة ذكر الحافظ أن فيه لين ، والخصلتان الأوليان لهما شاهد في الأحاديث الصحيحة (نقرة الغراب وافتراش السبع) ثبت في الأحاديث النهي عنهما منها حديث المسيء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسيء عن عمله وأمره أن يعيد الصلاة لما نقر الصلاة فالأحاديث في هذا كثيرة في وجوب الطمأنينة وهكذا النهي عن افتراش السبع ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وعائشة وغيرهما فليس للمؤمن أن يفترش ذراعيه افتراش السبع لأن الأحاديث صريحة في النهي عن ذلك فالتشبه بالحيوانات فسوق وقبيح من قبل المرء وظاهر النهي تحريم ذلك . أما الأيطان كأيطان الإبل فمعنى ذلك أن يأتي المسجد ولا يصلي إلا في محل معين ، وإن كان الحديث ضعيف ولكن معناه الزهد في التقدم للخير فلا ينبغي للمؤمن أن يلزم مكاناً معيناً بل متى جاء يصلي حيث تيسر له إذا تيسر له قرب الإمام صلى قرب الإمام وإذا لم يتيسر يصلي في أي مكان أما كونه يتخذ مكاناً معيناً لا يصلي إلا فيه ويزهد في القرب من الإمام والتقدم للصف الأول أو نحو فهذا تدل الأحاديث على أنه لا ينبغي لأنه زهد في الخير فمن السنة أن يبادر ويقرب من الإمام ويكمل الصف الأول فالأول وهكذا في الصف الثاني حتى يراص الصفوف فلا يصف في الثاني حتى يكمل الصف الأول ولا الثالث حتى يكمل الثاني فما كان من نقص فيكون في الآخر وعادة البعير إذا اعتاد مكاناً لزمه فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالبعير بل يتقدم فما أمكنه من التقدم يفعل ولا يجلس في آخر الصف أو في أطرافه والصفوف الأولى لم تكتمل بل كل ما أمكنه التقدم إلى الصف الأول وإلى قرب الإمام فليفعل هذا هو السنة


    - وأما أثر سلمة بن الأكوع وأنه يصلي عند السارية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويصلي عندها فأبو سلمة إنما خصها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويسبح - يعنى يتنفل - عندها وهذا لا بأس به وهذا في النافلة أما في الفروض فيتقدم حيث أمكنه حسب التيسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الآخر .

  4. #224
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    220 - باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة



    1 - عن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه‏ )‏‏.‏ رواه ابن ماجه وأبو داود‏.‏([1])


    2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ ورواه ابن ماجه وقالا‏:‏ ‏(‏يعني في السبحة‏)‏‏.‏



    ([1]) حديث المغيرة حديث ضعيف كما ذكر البخاري وغيره لكن المعنى صحيح ولهذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال ( من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه ) فيقوم من مكانه لأنه يوهم أنها فريضة أو يأتي بعض الناس فيظن أنها الفريضة فكونه يصلي في مكان آخر أولى وهو السنة حتى لا يوهم أنها الفريضة .


    - أما حديث أبي هريرة (أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله‏) فهو حديث ضعيف لكن بعض السلف كان يفعل هذا ويتحول عن مكانه وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكانه فإذا صلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة فلا حرج في ذلك فإن صلى في مكانه فلا بأس وإن تحول فلا بأس كما فعله بعض السلف أما هذا الحديث فهو ضعيف ، وجاء في حديث آخر عن ابن عمر عند أبي داود أنه يشرع للمأموم أن يتحول عن مكانه لمكان آخر فالأمر في هذا واسع إن صلى في مكانه فلا بأس ومن تحول فلا بأس وهذا الحديث ضعيف فيه عطاء بن أبي سليم ومع هذا مضطرب لكن فعل بعض السلف مع الإحاديث الضعيفة يشهد بعضها لبعض إذا تحول فلا بأس إن ترك فلا بأس فالأمر واسع .


    @ الأسئلة


    أ - إذا كان حديث المغيرة ضعيفاً كيف ينبغي للإمام أن يتحول عن مكانه ؟


    يتحول لأثر علي قال (من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه) وهذا يوهم أنها فريضة وبكل حال فكونه يصلي في مكان آخر هو أولى .


    ب - الحكمة من التحول من مكان لمكان آخر ؟


    شهادة البقاع.


    ج - ألا تعتضد أحاديث التحول بفعله صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن يصلي في موضعه ؟


    هذا من الأدلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في محله بل كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم

  5. #225
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    221 - كتاب صلاة المريض



    1 - عن عمران بن حصين قال‏:‏ ‏(‏كانت بي بواسير فسألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال‏:‏ صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبك‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا مسلمًا‏.‏ وزاد النسائي‏:‏ ‏(‏فإن لم تستطع فمستلقيًا لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ يصلي المريض قائمًا إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏



    ([1]) حديث عمران بن حصين يدل على أن المريض يصلي على حسب حاله ( فاتقوا ما استطعتم ) إن عجز عن القيام صلى قاعداً وإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل على جنبه الإيمن لحديث علي وإن كان ضعيفاً لكن هو الأفضل في الجملة وإن عجز عن الجنب صلى مستلقياً لرواية النسائي وهي صحيحة وهكذا يشهد لها حديث علي وإن كان ضعيفاً والأصل في ذلك قوله تعالى ( فاتقوا ما استطعتم ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) فيؤمي بالركوع ويسجد في الأرض وإن عجز عنهما أومأ عنهما في الهواء ولا يحتاج إلى رفع وسادة كما جاء في حديث جابر (أنالنبي صلى اللَّه عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذعودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ صل على الأرض إناستطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك ) .

  6. #226
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    222 - باب الصلاة في السفينة



    1 - عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏سئل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة قال‏:‏ صلِ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني وأبو عبد اللَّه الحاكم على شرط الصحيحين‏.‏([1])


    2 - وعن عبد اللَّه بن أبي عتبة قال‏:‏ ‏(‏صحبت جابر بن عبد اللَّه وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد‏)‏‏.‏ رواه سعيد في سننه‏.‏



    ([1]) هذا الباب يتعلق بالصلاة في السفينة والباخرة والطائرة والسيارة وأشباه ذلك من المراكب التي يستفيد منها الإنسان ، تقدم أنه يصلي على الدابة وهو جالس لأن الدابة يصعب القيام على ظهرها وهو يصلي ولهذا شرع الله الصلاة على ظهرها جالساً في النافلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيصلي عليها ويوتر عليها في الطريق كما تقدم وفي هذا فضل من الله عز وجل أن العبد يتعبد حتى على الدابة كما يتعبد بالذكر والتسبيح والاستغفار يتعبد بالصلاة حتى على ظهر الدابة ، لكن في الفريضة لا بد أن ينزل وفي الحديث (إلا الفرائض) فلا بد أن يصلي على الأرض ويستقبل القبلة في الفريضة لأن الفريضة أهم فلا بد أن يصليها صلاة كاملة لكن لو احتاج في الفريضة أن يصليها على الدابة صحت مثل ما لو كان خائفاً لا يستطيع أن ينزل صلى على الدابة ( فاتقوا الله ما استطعتم ) أو في المطر الكثير فلا يستطيع النزول بسبب السيل الكثير صلى على ظهر الدابة بالإيماء، أما السفينة والباخرة وأشباهها فهذه مثل ما في الحديثين يصلي قائماً لأنه يستطيع أن يقوم ولهذا في الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قائماً وصلى الصحابة في السفينة قياماً فهذا يدل على أنه يلزمه القيام إن استطاع فإن استطاع أن يقوم فيصلي قائماً فإن لم يستطع صلى جالساً لكن يستقبل القبلة في الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة والقطار ويلزمه الركوع والسجود على الأرض إن استطاع فإن لم يستطع يومئ ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

  7. #227
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    أبواب صلاة المسافر


    223 - باب اختيار القصر وجواز الإتمام



    1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏صحبت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك‏ )‏‏.‏ متفق عليه‏.‏([1])


    2 - وعن يعلى بن أمية قال‏:‏ ‏( ‏قلت لعمر بن الخطاب‏:‏ ‏{‏فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا‏}‏ فقد أمن الناس قال‏:‏ عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ذلك فقال‏:‏ صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏


    3 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏خرجت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت‏:‏ بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال‏:‏ أحسنت يا عائشة‏ )‏‏.‏ رواه الدارقطني وقال‏:‏ هذا إسناد حسن‏.‏


    4 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقصرفي السفر ويتم ويفطر ويصوم‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني وقال‏:‏ إسناد صحيح‏.‏


    5 - وعن عمر أنه قال‏:‏ ‏(‏صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى اللَّه عليه وسلم‏ )‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه‏.‏


    6 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏


    7 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏ : ‏إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته‏ )‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث تتعلق بصلاة المسافر ، فالمسافر يشرع له قصر الرباعية ركعتين ففي حديث أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهكذا مع الصديق وعمر وعثمان صلوا ركعتين هذا هو المشهور ففي حديث عمر أنه سأل يعلى قال (‏(‏قلت لعمر بن الخطاب‏:‏ ‏{‏فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا‏}‏ فقد أمن الناس قال‏:‏ عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ذلك فقال‏:‏ صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته ) يعني تصدق على الناس بالقصر ولو في الأمن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قصراً في حجة الوداع وهو آمن فيشرع القصر في الأمن والخوف جميعاً في الرباعية في الظهر والعصر والعشاء هذا هو السنة عند جميع أهل العلم وقال بعضهم أهل العلم يجب القصر وجوباً وحكاه بعضهم قول الجمهور والصواب أنه لا يجب بل هو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالقول بالوجوب ليس بجيد.



    - وفي حديث عائشة الثالث والرابع أن القصر ليس بواجب وجواز الإتمام وأعل بعض أهل العلم هذين الحديثين وقال أبو العباس بن تيمية ( هذا حديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض اللَّه وتخالف رسول اللَّه وأصحابه ) فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ولا يتم هكذا رواه عنه أنس وابن عمر وأبو سعيد وغيرهم كلهم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ولم يحفظ عنه أنه أتم فدل ذلك على أن ما جاء عن عائشة أنه غلط وبكل حال فالصواب أن القصر هو السنة وأن الإتمام لم يثبت عنه الصلاة والسلام وإنما ثبت عن عثمان في آخر حياته في منى وكذلك عائشة رضي الله عنها أتمت وقالت ( إنه لا يشق علي ) فمن قصر فهو الأفضل ومن أتم فلا حرج وهذا الحديث عن عائشة إما وهم من بعض الرواة أو غلط منها رضي الله عنها .

  8. #228
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    224 - باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل



    1 - عن أنس قال‏:‏ ‏(‏صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعًا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين‏ )‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    2 - وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال‏:‏ ‏(‏سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال‏:‏ كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين‏)‏ شعبة الشاك‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏([1])




    ([1]) القول بأنه إذا خرج نهاراً من بلده لم يقصر بالليل ليس بجيد فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الليل والنهار فالأمر في هذا واسع ، وقول أنس (إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ) يعني إذا غادر البلد فإذا خرج من بنيانها قصر عليه الصلاة والسلام وكذلك إذا قدم فما زال في سفره له القصر حتى يصل البلد.

  9. #229

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    بارك الله تعالى فيكم

    ===============

    داعية الشرك [ محمد علوي مالكي الصوفي ]

    الحمد لله رب العالمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •