أبواب صلاة الجماعة
182 - باب وجوبها والحث عليها
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار). متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار).
([1])2 - وعن أبي هريرة: (أن رجلًا أعمى قال: يا رسول اللَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما دعاه فقال: هل تسمع النداء قال: نعم قال: فأجب). رواه مسلم والنسائي.
3 - وعن عمرو بن أم مكتوم قال: (قلت يا رسول اللَّه أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلاؤمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال: أتسمع النداء قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
5 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).
6 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة). متفق عليهما.
7 - وعن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة ووجوب أداء المسلمين الصلاة في جماعة في بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع بقوله جل وعلا ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) وفيها فضل الجماعة وأنها مضاعفة وأن صلاة العبد في جماعة تضاعف سبع وعشرين درجة ولا منافاة بين اختلاف العدد فإنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم قد يكون جل وعلا أذن بخمس وعشرين ثم جعلها سبع وعشرين درجة . وفي هذه الأحاديث الدلالة على وجوب أدائها في جماعة في المساجد وأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتخلف بيوتهم فهذا يدل على شدة الجريمة وأنها خطيرة ولهذا هم بهذا الأمر العظيم وهو تحريق بيوتهم عليهم فيجب على المؤمن أن يتباعد عن خلق المنافقين وأن يحرص على خلق المؤمنين بأدائها في جماعة مع المسلمين ولو كان لأحد رخصة لرخص لهذا الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه فقال له ( أجب لا أجد لك رخصة ) فدل بذلك على أنه يتعين أداء صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل وفات المؤلف حديث آخر هو حديث ابن عباس ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) خرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم قال الحافظ في البلوغ وإسناده على شرط مسلم وهناك أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة ولا يجوز التخلف عن أدائها مع المسلمين وأن ذلك من خصال أهل النفاق ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) وقال رضي الله عنه (ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ) وفي لفظ لكفرتم فهذا يدل على شدة الوعيد بذلك وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله من المنافقين ، وقال ( ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) وما ذلك إلا لعظم حرص الصحابة على أدائها في جماعة فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا ولا سيما طلبة العلم فإنهم قدوة فالواجب العناية بهذا والحرص عليه حتى يتأسى به إخوانه أما المضاعفة فكما قال المؤلف تدل على صحة صلاة الفذ ولكن مع الإثم وقال بعض أهل العلم أن الجماعة شرط وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم ولكن الصواب أنها ليست شرطاً ولكنها واجبة فلو صلى وتخلف عن الجماعة صحت ولكنه يأثم لأنه صلى الله عليه وسلم عندما ضاعف بين صلاة الجماعة والفذ دل على صحة الصلاة في بيته ولكن الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة تدل على أنه آثم بذلك أما من تخلف لعذر كالمرض فهذا أجره كامل لحديث أبي موسى ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وفق الله الجميع .
@ الأسئلة
أ - إذا نمت ولم أستيقظ إلا بعد انتهاء صلاة الجماعة أصلي في البيت أم في المسجد ؟
صل في البيت فمن فاتته الصلاة بعذر فصلاها حكمه حكم من صلاها في جماعة وهكذا لو توضأ وأتى المسجد وفاتته وقد تخلف لعذر فحكمه حكم من صلاها في الجماعة أما إن تخلف لغير عذر يفوته فضل الجماعة.
ب - حديث أبي سعيد ( من صلى في فلاة فله أجر خمسين صلاة ) ؟
ما راجعته ماذا قال المحشي عليه . [ فقرأ الشيخ - عبد العزيز الراجحي - ما قاله المحشي عليه (قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث) أ هـ جعل فيها صلاة الرجل في فلاة أي منفرداً مقابل صلاته في جماعة قال المنذري وأخرجه ابن ماجة مختصراً وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه ) انتهى ] . قال الشيخ ابن باز معلقاً ( يحتاج لتأمل يراجع يحتمل له شواهد ) .
ج - رجل يصلي في بيته قائماً وإذا حضر مع الجماعة تعب وصلى قاعداً ؟
يصلي مع الجماعة ويصلي قاعداً وإذا كان يستطيع القيام يقوم بعض الشيء ويصلي قاعداً فتلزمه الجماعة.
د - هل النساء يصلين جماعة ؟
إن صلين جماعة فلا بأس وإن صلين فرادى فلا بأس وإذا صلين جماعة رجاء فضل الجماعة والتعليم فحسن جاء عن عائشة وأم سلمة أنهما صلتا ببعض النساء جماعة للتعليم فإذا صلت المرأة المتعلمة بالطالبات أو بالنساء للتعليم فهذا طيب حسن يرجى لهن الفضل ولكن لا يجب عليهن الجماعة.
هـ - ضابط وجوب صلاة الجماعة سماع النداء ؟
نعم سماع النداء إذا كان الجو صافياً ليس فيه موانع .
و - المفاضلة بين صلاة الجماعة والمنفرد أليس فيها الترخيص في صلاة الجماعة ؟
فيها دليل على صحة الصلاة أما الترخيص فالأحاديث ثابتة أن لا رخصة إلا بعذر.
ز - الآن يسمع النداء بالمكبرات ؟
لا المكبرات ليس عليها عمدة لأنها تسمع من بعيد المقصود سماع الصوت العادي عند هدوء الأصوات وعند وجود التمكن من السماع أما إذا كان أوقات يكون الهواء فيها شديداً أو صياح فليس عليه عمدة فإذا في مكان يسمع فيه النداء لولا الموانع لزم السعي.
ح - هل على النساء إقامة في صلاة الجماعة ؟
ليس عليهن إقامة الأذان والإقامة للرجال.
ط - الناس عندهم سيارات ولو كانت المساجد بعيدة ؟
ولو عندهم سيارات ما كل أحد عنده سيارة والسيارات فيها مؤونة وخطر .