تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 32

الموضوع: حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟

    إخوانى مشايخ وعلماء المنتدى هذا البحث منقول والعلم عند الله
    كتبه طالب علم مصرى وما أنا إلا طالب علم ومن عنده علم فليزدنا


    حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟
    كل فترة أسمع عن فتوى جائت لبعض المفتين عن حكم الطلاق فى الحيض
    فقد اتلينا بثلة من علماء الأزهر [وليس جميعهم طبعاً ففيهم أفاضل] يعملون بمبدأ مخالف للإجماع وهو الإنتقاء من المذاهب وأقوال العلماء بالتشهى وهذا ليس من دين الإسلام بل نقل العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم الإجماع على حرمة ذلك نقل الإجماع على أن الحق فى المسائل الفقهية واحد من المذاهب والأقوال وهم يقولون الحق يتعدد بعدد الأقوال فلوا كانت خمسة فالحق خمسة أقوال وهذا سفه لا يقوله طفل يحبوا ومخالف للإجماع كما ذكرنا فمن ثَم جعلوا كل كلام العلماء صواب من عند الله وبهذا قد نسبوا لهم العصمة بأن كل ما يقولون به صواب منزه عن الخطأ ومن عند الله وهذا مخالف لدين الإسلام
    قال الإمام الشافعى رحمه الله أجمع المسلمون أن من استبان له حديث رسول الله لا يحل له أن يدعه لقول أحد من الناس
    وقال إذا صح الحديث فهو مذهبى وإذا خالف الحديث مذهبى فاضربوا بقولى عرض الحائط وهم يقولون بل نقدم كلامك على كلام رسول الله وأنت منزه عن الخطأ وكلامك كالوحى المنزل فمن ثم ذهبوا يبحثون فى المدلهمات لا سيما فى مسائل الطلاق بالذات على مخارج من كلام العلماء وسقطات وزلات فإذا طلق أحدهم زوجته ثلاث مرات
    ذهب لهؤلاء المفتين فأول شيء يسألونه هل كانت حائضاً ؟؟ لأن بعض الأكابر من العلماء رحمهم الله أفتى بعدم وقوعه لأنه محرم أى الطلاق فى الحيض ويطول العدة وخالفهم فى ذلك الأئمة الأربعة وليس فقط الإحتجاج بمخالفة الأئمة الأربعة فهل أجلاء وقد خالفوا الأئمة الأربعة فى مسألة وكان الحق معهم بالدليل إن شاء الله وهى مسألة أن الطلاق ثلاثاً بفم واحد قالوا تقع واحدة وعند الأربعة تقع ثلاثة ولكن ساعدهم الدليل فى هذه المسألة أما عدم وقوع الطلاق فى الحيض مع مخالفة الأئمة الأربعة مخالفة للحديث الصحيح وهذا أخطر فقد أورد العلامةالشيخ الألبانى رحمه الله فى كتاب إرواء الغليل عدة روايات قال سندها على شرط الشيخين سئل ابن عمر [وهو الذى طلق زوجته فى الحيض وسأل أباه أن يستفتى رسول الله] سُئل بن عمر احتسبها عليك رسول الله قال نعم وفى رواية فى صحيح مسلم قال فمه أى فماذا يكون ؟ يعنى احتسبها وهم جعلوا رواية البخارى لما سئل ابن عمر احتسبها عليك رسول الله قال أرئيت إن عجز واستحمق قال هؤلاء الأفاضل هى رواية مجملة بمعنى لا تفيد الإحتساب ولا عدمه نقول قد بينتها الروايات الأخر وقد اعتذر عنهم الشيخ الألبانى بأنهم ربما لم يطلعوا على هذه الروايات مع استدلالهم بنوع قياسات قوّت قولهم هذا مع وافر الإحترام لهم و لكل العلماء الأجلاء فهم اجتهدوا وأرادوا الحق أما أنت فقد علمت الحديث فلا عذر لك بل إن روايه أرئيت إن عجز واستحمق أقرب لأن تدل على الوقوع وتشعر بذلك لأنها موافقة للأصل وهو وقوع الطلاق حتى من الهازل المازح فكأنه قال غاضبا على من سأله وما له لا يقع بل رواية البخارى فى لفظة تدل على الوقوع وهى قول النبى لعمر لما سأله عن حكم المسألة قال مره فاليراجعها فتدل المراجعة على وقوع الطلاق والله أعلم وهذا قول الشيعة فى هذه المسأله وهى عدم وقوع الطلاق فى الحيض فكل يوم نفاجأ بفتاوى ضالة مخالفة للحديث الصحيح مخالفة صريحة مثل تحليل المعازف وإباحة الزواج بدون ولى وغير ذلك من باب أن خلافهم كله صواب ورحمة
    أما المخرج الآخر هو الفهم الخاطيء لكلام العلماء فى مسألة طلاق الغضبان
    فقد قال رسول الله فى الحديث الصحيح [ لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق] فسرها بعض العلماء بأنها الغضب نقول طبعاً كانوا أهل لغة ويخاطبون أهل لغة يفهمون أنه ليس المقصود مطلق الغضب وأى غضب فإن النبى صلى الله عليه وسلم ما قال لا طلاق فى غضب بل قال فى إغلاق والإغلاق الذى وضحه غيرهم من العلماء حتى يزيل اللبس هو شدة الغضب الذى يغلق على الإنسان باب التفكير ويكون فيه كالمجنون والمكره فتخرج منه كلمة الطلاق بلا قصد البته والمسلم لا يؤاخذ إلا بما قصد فى كل التعاملات فلو أخطأ الإنسان أو كان ذا لثغة مثلاً فأراد أن يقول زوجتى طارت منى فقال خطأ زوجتى طالق منى لا يقع به الطلاق لعدم قصده هكذا فى مسألة الغضب المغِلق على الإنسان أفاد ذلك كله العلامة ابن القيم فى كتابه المبهر إعلام الموقعين بما لا مزيد عليه فاليراجع
    نرجع ونقول يسألون عندنا فى مصر المطلق هل كنت غضبان فيقول طبعا نعم فيقولون لا تحسب !!! عجيب وهل يطلق أحد إلا وهو غضبان آسف حزين وهل الطلاقات التى أوقعها النبى قال لأصحابها هل كنتم غضبى؟
    يقولون نحن نفعل ذلك لأجل عدم هدم البيوت
    سبحان الله تتهمون النبى بأنه لم يكن حريص على عدم هدم البيوت حين أوقع حتى طلاق المازح [ ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ذكر منها الطلاق ]
    فالطلاق تشريع حق لله
    والبعض من المفتين فى مصر أراح نفسه وأرح المطلق فجعل كل ما آتاه مطلق يقول له كفر كفارة يمين أو ظهار
    ونحكى لكم ترفة حدثت فى مصر أن أستاذ جامعة ذهب لعالم أزهرى نادماً شاكياً أنه طلق زوجته ثلاثاً فلم يجد مخرج فقال له اذهب وكل أنت وزوجتك تبناً [ علف البهائم] فقال له لماذا فقال له لأنكما إذا أكلتما تبناً تكون أنت وزوجتك بهيمتين والبهيم لا يقع طلاقه على البهيمة هذه قصة حدثت فعلاً ولا أدرى من البهيم الذى يجب الحجر عليه ومنعه من الإفتاء وتضليل الناس نسأل الله أن يفقهنا فى ديننا وانا أنصح إخوانى بكتاب رائع متحف ملخص فى الفقه كتاب جمع
    ه علماء المملكة الكرام وطابقوه على فتاوى مفتى المملكة الشيخ العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين رحمهما الله
    كتاب الفقه الميسر وقد شرحه صوتياً الشيخ دكتور محمد إسماعيل المقدم
    هنا
    http://ar.islamway.net/collection/70...8A%D8%B3%D8%B1
    وكتاب آخر مبارك هو كتاب منار السبيل شرحه شيخ الفقهاء دكتور أحمد حطيبة حفظه الله هنا

    http://ar.islamway.net/collection/92...A8%D9%8A%D9%84
    ... فالأخ يتفقه فى الدين ويعلم غيره وينشر ذلك وله الأجر العظيم وفى الحديث الصحيح [ إن الله وملائكته وأهل سمواته حتى الحيتان فى الماء ليصلون على معلم الناس الخير]فنسأل الله أن يحمى بلاد المسلمين من المفتين المضللين حتى امتد خطرهم ليطال العقيدة والعبث بها من تصحيح عقائد أبطلها الله تعالى حتى عقائد الشيعة يجعلون الشيعة مذهب خامس يجوز التعبد به
    قال ابن المبارك رحمه الله
    وهل أهلك الدين إلا الملوك....... وأحبار سوء ورهبانها
    وهذه فتوى من موقع اسلام ويب فى هذا الصدد والعلم عند الله
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



    فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.


    فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :


    فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.


    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.


    ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.


    قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.


    والأول أرجح لوجهين:


    الأول: كثرة الطرق.


    الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.


    فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.


    والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.


    بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.


    والله أعلم. رابط الفتوى


    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=8507





  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    القول الصحيح أن الطلاق يقع ، ومن قال بخلافه فقد أخطأ .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    القول الصحيح أن الطلاق يقع ، ومن قال بخلافه فقد أخطأ .
    جزاك الله خير

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    حبذا لو افدنا به

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب اهل الحديث مشاهدة المشاركة
    حبذا لو افدنا به
    كلام الحافظ ابن رجب في حكم طلاق الحائض
    فائد ة لطلبة العلم الذين يتسرعون في الافتاء في قضايا الطلاق
    قال ابن رجب رحمه الله
    عتد شرحه لحديث
    أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم
    وفي رواية لمسلم من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏.‏



    ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينته عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائمًا مع تضرره بالقيام للمرض أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر أو قام الليل ولم ينم،
    وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه فيه قولان مشهوران للعلماء
    والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك
    فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة فإذا قدم عليه فقد أسقط حقه فقط وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضًا فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به ولكن إذا تضررت المرأة بذلك، وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه
    وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئًا
    وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاوس ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم

    وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهو قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ‏}‏ الطلاق‏.‏


    ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر وإنما روى عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح‏.‏


    وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضًا من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته
    وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله فإنها امرأته ولا يدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثًا فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه فروى أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهمهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير، وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة خرجه مسلم وفي رواية قال له ابن سيرين فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا ولعل أبا الزبير من هذا القبيل ولذلك كان نافع يسئل كثيرًا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثًا أو واحدة ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسئلونه عن ذلك لهذه الشبهة واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع وأن هذا القول لا وجه له قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال هذا قول سوء رديء ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض

    وقال أبو عبيدة الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشأمهم وعراقهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا تعتد بها وبإسناده عن خلاس نحوه فإن هذا الأثر قد سقط عن آخر لفظه وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضًا قال هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب ومراد ابن عمر أن الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرأ وهذا هو مراد خلاس وغيره وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا سبب وهمهم والله اعلم

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    قد سبق -في المشاركة التي حذفت - أن عدم وقوع هذا الطلاق البدعي المحرم باتفاق العلماء , هو قول شيخ الاسلام وابن القيم
    وهو الأرجح والأقرب الى مقاصد الشريعة
    وهو الذي رجحه جماعة من المعاصرين يتقدمهم العلامة ابن باز, قال في الفتاوى
    (وأكثرهم، إلى أنه يقع مع الإثم، يأثم الزوج ويقع الطلاق، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع؛ لأنه طلاق غير مشروع فلا يقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودًا، ولأن الرسول ردها، ردّ المرأة على ابن عمر لمّا طلقها، وهي حائض ردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئًا كما ثبت في الصحيح، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك؟ فقال: لا يعتدّ بها، مع أنه رضي الله عنه حسب ما وقع منه من تطليق، حسبها اجتهادًا منه، حسب ما وقع من تطليقة، ولم يحسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول أرجح من حيث الدليل، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض والنفاس، ولا في طهر جامعها فيه، وإن كان فيه خلاف للجمهور، لكنه أظهر في الدليل، والأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق، الذي لم يشرع، فالله عز وجل شرع لعباده ما فيه مصلحتهم، ونهاهم عمّا يضرهم، ...)) انتهى
    والحديث (ولم يرها شيئا ) رواه أبو الزبير عن ابن عمر
    وطعنوا فيه لأجل التفرد , لكنه توبع على هذه اللفظة
    وعارضوه برواية ( حُسِبَتْ علي بتطليقة ) , وهي في البخاري رواها ابن جبير عن ابن عمر لكن البخاري علقها الا في رواية أبي ذر
    والصحيح الثابت عنه من عدة طرق-وهو الذي أشار اليه ابن باز آنفا- أن الاعتداد بتلك التطليقة من رأي ابن عمر , ولو كان عنده شيء عن النبي عليه السلام لأجاب به من سأله عن ذلك
    أما من ادعى الاجماع في هذه المسألة -مثل ابن بطال والنووي-, فهو أبطل اجماع ادعي , كيف وقد قال بعدم الوقوع جماعة من التابعين منهم ابن المسب و طاوس , قال ابن القيم
    (ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما بلغه والمسألة مسألة نزاع لا مسألة إجماع فصح عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا تعتد بذلك وصح عن طاوس أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها حائض وصح عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها
    قال أبو محمد بن حزم ويكفي من هذا كله المسند البين الثابت الذي خرجه أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق ابن عمر امرأته وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
    قال وهذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث....)) انتهى
    وقد أطال في نصرة هذا القول شيخ الاسلام وكتب في ذلك كلاما طويلا حتى قال عنه الذهبي في ترجمته
    ((ودخل في مسالك كبار لا تحتملها عقول أبناء زمانه ولا علومهم، كمسألة التكفير في الحلف في الطلاق، ومسألة أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق في الحيض لا يقع، وصنف في ذلك تواليف لعلها تبلغ أربعين كراسًا،
    فمُنع لذلك من الفتيا،
    وساس نفسه سياسة عجيبة،..)) انتهى
    و لعل الله ييسر --ان لم تحذف المشاركات ولم توقف عضويتي -- أن أسرد الأدلة من كلا الطرفين , ليتبين لكل منصف وجه الحق المبين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    كلام الحافظ ابن رجب في حكم طلاق الحائض
    فائد ة لطلبة العلم الذين يتسرعون في الافتاء في قضايا الطلاق
    قال ابن رجب رحمه الله
    عتد شرحه لحديث
    أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم
    وفي رواية لمسلم من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏.‏



    ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينته عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائمًا مع تضرره بالقيام للمرض أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر أو قام الليل ولم ينم،
    وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه فيه قولان مشهوران للعلماء
    والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك
    فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة فإذا قدم عليه فقد أسقط حقه فقط وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضًا فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به ولكن إذا تضررت المرأة بذلك، وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه
    وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئًا
    وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاوس ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم

    وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهو قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ‏}‏ الطلاق‏.‏


    ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر وإنما روى عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح‏.‏


    وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضًا من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته
    وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله فإنها امرأته ولا يدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثًا فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه فروى أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهمهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير، وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة خرجه مسلم وفي رواية قال له ابن سيرين فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا ولعل أبا الزبير من هذا القبيل ولذلك كان نافع يسئل كثيرًا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثًا أو واحدة ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسئلونه عن ذلك لهذه الشبهة واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع وأن هذا القول لا وجه له قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال هذا قول سوء رديء ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض

    وقال أبو عبيدة الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشأمهم وعراقهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا تعتد بها وبإسناده عن خلاس نحوه فإن هذا الأثر قد سقط عن آخر لفظه وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضًا قال هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب ومراد ابن عمر أن الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرأ وهذا هو مراد خلاس وغيره وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا سبب وهمهم والله اعلم

    بارك الله مجهودك
    جزاكم الله ع النقل

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    ولعل ابن رجب أفاد بعض ما سبق من كلام ابن عبد البر وغيره ممن تقدمه ، حيث قال ابن عبد البر في التمهيد 15 / 58 وما بعدها :
    وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ فِي الْحَيْضِ بِدْعَةٌ غَيْرُ سُنَّةٍ فَهُوَ لَازِمٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ وَلَا مُخَالِفَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالْجَهْلِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الطَّلَاقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ غَيْرُ وَاقِعٍ وَلَا لَازِمٍ وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَهُوَ شُذُوذٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ الَّذِي عَرَضَتْ لَهُ الْقَضِيَّةُ احْتَسَبَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَأَفْتَى بِذَلِكَ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُدْفَعُ عِلْمُهُ بِقِصَّةِ نَفْسِهِ وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ سُنَّتِهَا وَإِنَّمَا هُوَ زَوَالُ عِصْمَةٍ فِيهَا حَقٌّ لِآدَمِيٍّ فَكَيْفَمَا أَوْقَعَهُ وَقَعَ فَإِنْ أَوْقَعَهُ لِسُنَّةٍ هُدِيَ وَلَمْ يَأْثَمْ وَإِنْ أَوْقَعَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ أَثِمَ وَلَزِمَهُ ذَلِكَ وَمُحَالٌ أَنْ يَلْزَمَ الْمُطِيعَ وَلَا يَلْزَمَ الْعَاصِي وَلَوْ لَزِمَ الْمُطِيعَ الْمُوقِعَ لَهُ إِلَّا عَلَى سُنَّتِهِ وَلَمْ يَلْزَمِ الْعَاصِيَ لَكَانَ الْعَاصِي أَخَفَّ حَالًا مِنَ الْمُطِيعِ ...
    ثم قال رحمه الله :
    قَالَ أَبُو عُمَرَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مُنْكَرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لِمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ أَنَّهُ اعْتَدَّ بِهَا وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنْهُ غَيْرُ أَبِي الزُّبَيْرِ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ جِلَّةٌ فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَأَبُو الزُّبَيْرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْلُهُ فَكَيْفَ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَمْ يَرَهَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَيْ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مُسْتَقِيمًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ هَذَا أَوْلَى الْمَعَانِي بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ إِنْ صَحَّتْ وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ وَلَيْسَ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ الْحُفَّاظَ بِشَيْءٍ فِيمَا جَاءَ بِهِ ... اهــ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    ولا بأس أن أنقل هنا مبحث الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء ، بتمامه، فإنه من أنفس ما كتب في هذا الباب :

    (2059) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.
    * صحيح.
    وله عن ابن عمر طرق كثيرة , أذكر منها ما تيسر لنا مع التنبيه على فوائدها الهامة.
    الأولى: عن نافع عنه.
    أخرجه البخارى (3/458 و480) ومسلم (4/180) وكذا مالك (2/576/53) وعنه الشافعى (1630) وأبو داود (2179 , 2180) والنسائى (2/94) والدارمى (2/160) وابن أبى شيبة (7/75/2) وعنه ابن ماجه (2019) والطحاوى (2/31) وابن الجارود (734) والدارقطنى (428/429) والبيهقى (7/323 ـ 324 , 324) والطيالسى (68 , 1853) وأحمد (2/6 , 54 , 63 , 64 , 102 , 124) وابن النجاد فى " مسند عمر " (ق 118/1 ـ 120/2) من طرق عن نافع به.
    وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد فى رواية عنه: " فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر , ثم يطلقها قبل أن يمسها , وأما أنت طلقتها ثلاثا , فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امراتك , وبانت منك ".
    والسياق لمسلم.
    وفى رواية للدارقطنى وابن النجاد والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/176/1) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: " أن رجلا قال لعمر: إنى طلقت امراتى البتة وهى حائض , فقال: عصيت ربك , وفارقت امرأتك , فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله حين فارق امرأته وهى حائض يأمره أن يراجعها , فقال له عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجعها فى طلاق بقى له , فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك ".
    قلت: والجمحى هذا صدوق له أوهام كما فى " التقريب ".
    وفى رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: " فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ما صنع , مره فليراجعها , فإذا طهرت فليطلقها طاهرا فى غير جماع " أخرجه ابن النجاد.
    وفى أخرى عن ابن أبى ذئب عن نافع بلفظ: " فأتى عمرالنبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة " أخرجه الطيالسى (68) والدارقطنى (1) .
    وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
    وزاد مسلم فى رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله: قال: " قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها ".
    الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: " أنه طلق امرأته وهى حائض , فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ... " الحديث نحو رواية نافع الأولى.
    أخرجه البخارى (3/357 , 4/389) ومسلم وأبو داود (2181 , 2182) والنسائى (2/94) والترمذى (1/220) والدارمى والطحاوى وابن الجارود (736) والدارقطنى (427) والبيهقى وأحمد (2/26 , 58 , 61 , 81 , 130) من طرق عنه , والسياق للبخارى , وزاد مسلم والبيهقى وأحمد فى رواية: " وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة , فحسبت من طلاقها , وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
    وفى رواية: " قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها " (2) .
    أخرجه مسلم والنسائى.
    ولفظ الترمذى: " أنه طلق امرأته فى الحيض , فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".
    وهو رواية لمسلم وأبى داود والآخرين وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
    الثالثة: عن يونس بن جبير قال: " قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها , فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها.
    قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ !
    " أخرجه البخارى (3/459 , 480) ومسلم (4/182) وأبو داود (2184) والترمذى (1175) وقال: " حديث حسن صحيح " والنسائى (2/95) وابن ماجه (2022) والطحاوى والدارقطنى (428) والبيهقى (7/325) والطيالسى (رقم 20 , 1942) وأحمد (2/43 , 51 , 79) من طرق عنه والسياق للبخارى.
    وفى رواية لمسلم وغيره: " قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق ".
    وفى أخرى له والبيهقى: " أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق ".
    وفى ثالثة: " وما لى لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ".
    رواه الدارقطنى والبيهقى.
    وفى أخرى عن يونس بن جبير: " أنه سأل ابن عمر , فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة ".
    أخرجه أبو داود (2183) والدارقطنى.
    الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: " طلقت امرأتى وهى حائض ... " الحديث نحو رواية يونس وفيه: " قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ " (3) .
    أخرجه البخارى (3/458) ومسلم (4/182) والطحاوى وابن الجارود (735) وأبو يعلى فى " حديث محمد بن بشار " (ق 128/1 ـ 2) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (2/61 , 74 , 78 , 128) , وفى رواية للبيهقى " قال: فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله: أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم ".
    قلت: وإسنادها ضعيف: لأنها من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشى حدثنا بشر بن عمر أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين.
    والرقاشى قال الحافظ فى " التقريب " صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد " فقوله فى " الفتح " (9/308) : " ورجاله إلى شعبة ثقات " لا يخفى ما فيه.
    الخامسة: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " حسبت على بتطليقة ".
    هكذا أخرجه البخارى (3/458) معلقا: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير.
    وقد وصله أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثله.
    وقد تابعه أبو بشر عن سعيد به بلفظ آخر أتم منه: " طلقت امرأتى وهى حائض , فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهى طاهر ".
    أخرجه النسائى (2/95) والطحاوى (2/30) والطيالسى (1871) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 269/2) من طرق عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر.
    قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
    وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس وهو ثقة من أثبت الناس فى سعيد بن جبير كما قال الحافظ فى " التقريب ".
    السادسة: عن أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر , وأبو الزبير يسمع , قال: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟
    قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهى حائض؟ قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئا , وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
    قال ابن عمر: وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) {فى قبل عدتهن} ".
    أخرجه مسلم (4/183) والشافعى (1631) وأبو داود (2185) والسياق له والطحاوى (2/29 ـ 30) وابن الجارود (733) والبيهقى (7/327) وأحمد (2/61 , 80 ـ 81) من طرق عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير وزاد الشافعى وأحمد: " قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك ".
    وقال أبو داود عقبه: " روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير , ومنصور عن أبى وائل , معناهم كلهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر , ثم إن شاء طلق , وإن شاء أمسك , وروى عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهرى , والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ".
    قلت: كذا قال , وأبو الزبير ثقة حجة , وإنما يخشى منه العنعنة , لأنه كان مدلسا , وهنا قد صرح بالسماع , فأمنا شبهة تدليسه , وصح بذلك حديثه والحمد لله , وقد ذهب الحافظ ابن حجر فى " الفتح " (9/308) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذى لا ريب فيه.
    ولكنه ناقش فى دلالته على عدم وقوع طلاق الحائض , والبحث فى ذلك بين الفريقين طويل جدا , فراجعه فيه وفى زاد " المعاد " فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد.
    وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير , فيرده طريق سعيد بن جبير التى قبله , فإنه موافق لرواية أبى الزبير هذه فإنه قال: " فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهى طاهر ".
    وإسنادها صحيح غاية كما تقدم فهى شاهد قوى جدا لحديث أبى الزبير ترد قول أبى داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابى وغيرهم.
    ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه وأشكر الله على توفيقه.
    وذكر له الحافظ متابعا آخر فقال: " وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بشىء ".
    وسكت الحافظ عليه وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمدانى قال فى " التقريب ": " مقبول ".
    السابعة: عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: " أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم , قال: فإنه طلق امرأته حائضا , فذهب عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر , فأمره أن يراجعها , قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك ".
    أخرجه مسلم (4/183) وأحمد (2/145 ـ 146) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/202/2) .
    الثامنة: عن أبى وائل قال: " طلق ابن عمر امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها , طاهرا فى غير جماع ".
    أخرجه ابن أبى شيبة (7/75 ـ 76) والبيهقى (7/326) بسند صحيح على شرط مسلم.
    التاسعة والعاشرة: قال الطيالسى (1862) : حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر ... فذكره نحوه وزاد: " فقال ابن عمر: فطلقتها , ولو شئت لأمسكتها ".
    وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله.
    قلت: وإسناده الأول ضعيف , والآخر صحيح.
    الحادية عشرة: عن الشعبى قال: " طلق ابن عمر امرأته واحدة وهى حائض , فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره , فأمره أن يراجعها , ثم يستقبل الطلاق فى عدتها , وتحتسب التطليقة التى طلق أول مرة ".
    أخرجه الدارقطنى (429) والبيهقى (7/326) من طريقين عن محمد بن سابق أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبى.
    قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين.
    وهو ثانى إسناد صحيح فيه التصريح برفع الإعتداد بطلاق الحائض إلى النبى صلى الله عليه وسلم , والأول مضى فى بعض الطرق عن نافع فى الطريق الأولى.
    الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لابن عمر: رجل طلق حائضا؟ قال: " أتعرف ابن عمر.... " الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه: " قلت: اعتددت بتلك التطليقة , قال: نعم ".
    أخرجه الدارقطنى (429) عن على بن عاصم أخبرنا خالد وهشام عن محمد عن جابر (4) الحذاء.
    قلت: وهذا سند ضعيف على بن عاصم هو الواسطى.
    قال الحافظ: " صدوق يخطىء ويصر ".
    وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد , أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/9) فقال: " جابر الحذاء يروى عن ابن عمر , روى عنه ابن سيرين ".
    وكذا فى " الأنساب " للسمعانى.
    الثالثة عشرة: عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبى وائل عنه فى الطريق الثامنة.
    أخرجه البيهقى (7/326) بإسناد صحيح.
    وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه , فقد اضطرب الرواة عنه فى طلقته الأولى فى الحيض هل اعتد بها أم لا؟
    فانقسموا إلى قسمين:
    الأول: من روى عنه الإعتداد بها , وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع.
    ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره , وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه جعلها واحدة.

    الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.
    الثالثة: يونس بن جبير , وهى كالتى قبلها.
    الرابعة: أنس بن سيرين , وفيها مثل ذلك , وفى رواية عنه: أنه اعتد بها , وفى أخرى رفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ.
    الخامسة: سعيد بن جبير , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.
    الحادية عشر: الشعبى عنه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
    والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الإعتداد بها , وهم حسب الطرق أيضا: الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: " فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على ".
    السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: " فردها على ولم يرها شيئا ".
    وطريق ثالثة أوردناها فى التى قبلها: عبد الله بن مالك الهمدانى عنه مرفوعا " ليس ذلك بشىء ".
    فإذا نظر المتأمل فى طرق هذين القسمين وفى ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر , وذلك لوجهين: الأول: كثرة الطرق , فإنها ستة , ثلاث منها مرفوعة , وثلاث أخرى موقوفة , واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة , والأخرى ضعيفة , وأما القسم الآخر , فكل طرقه ثلاث , اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة , فتقابلت المرفوعات فى القسمين قوة وضعفا.
    وبقى فى القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة , يترجح بها على القسم الآخر , لاسيما وهى فى حكم المرفوع لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما فى المرفوع , فلا شك أن ذلك مما يعطى المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر.
    والوجه الآخر: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل , بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعى " ولم يرها شيئا " أى صوابا.
    وليس نصا فى أنه لم يرها طلاقا , بخلاف القسم الأول فهو نص فى أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر , وقد اعترف ابن القيم رحمه بهذا , لكنه شك فى صحة المرفوع من هذا القسم فقال: (4/50) : " وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره: " وهى واحدة " فلعمر الله , لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة , ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده , أم ابن أبى ذئب أو نافع , فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه , ويشهد به عليه , ونرتب عليه الأحكام , ويقال: هذا من عند الله بالوهم والإحتمال ".
    قلت: وفى هذا الكلام صواب وخطأ:
    أما الصواب , واعترافه بكون هذه اللفظة نص فى المسألة يجب التسليم بها والمصير إليها لو صحت.
    وأما الخطأ , فهو تشككه فى صحتها , ورده لها بدعوى أنه لا يدرى أقالها ابن وهب من عنده....
    وهذا شىء عجيب من مثله , لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها , وأنه لا يجوز ردها بالإحتمالات والتشكيك , وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم لأن يرد حديثه " فردها على ولم يرها شيئا " بمثل الشك الذى أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن فى أبى الزبير ونحو ذلك من الشكوك , وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك , وكل ذلك مخالف للنهج العلمى المجرد عن الإنتصار لشىء سوى الحق.
    على أن ابن وهب لم يتفرد بإخراج الحديث بل تابعه الطيالسى كما تقدم فقال: حدثنا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر: " أنه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعله واحدة ".
    وتابعه أيضا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبى ذئب به.
    أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن أشكاب أخبرنا يزيد بن هارون.
    ومحمد بن إشكاب لم أعرفه الآن , وبقية الرجال ثقات.
    ثم عرفته فهو محمد بن الحسين بن إبراهيم أبو جعفر بن إشكاب البغدادى الحافظ من شيوخ البخارى ثقة.
    وتابع ابن أبى ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هى واحدة ".
    أخرجه الدارقطنى أيضا عن عياش بن محمد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج.
    قلت: ورجاله ثقات كلهم , وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهرى ترجمه الخطيب وقال (12/279) : " وكان ثقة " , فهو إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من نافع.
    وتابع نافعا الشعبى بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ثم يحتسب بالتطليقة التى طلق أول مرة " وهو صحيح السند كما تقدم.
    وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى , وظنى أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذى أبداه فى رواية ابن وهب , ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض.
    والله تعالى هو الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد.
    (تنبيه) : من الأسباب التى حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشنى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهى حائض؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.
    وقال الحافظ فى " الفتح " (9/309) : " أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح ".
    وقال أيضا: " واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روى عن الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمر.
    قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه , وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى العدة ".
    ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: " والجواب عنه مثله ".
    قلت: ويؤيده أمران:
    الأول: ان ابن أبى شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الاستدلال به وهو: نا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى الذى يطلق امرأته وهى حائض؟ قال: " لا تعتد بتلك الحيضة ".
    وهكذا أخرجه ابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 173/2) عن ابن معين: أخبرنا الثقفى به (5) .
    فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق فى الحيض , وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة , فسقط الاستدلال المذكور.
    والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر فى حديثه المتقدم فى تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: " وكان تطليقه إيها فى الحيض واحدة , غير أنه خالف السنة ".
    أخرجه الدارقطنى (428) .
    والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم , فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه , والروايات الأخرى عن ابن عمر , ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض , والأصل فى مثله عدم التناقض , فحينئذ لابد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض , والتوفيق ما سبق فى كلام ابن عبد البر , ودعمناه برواية ابن أبى شيبة , وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة , وهذا ظاهر فى رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى للترجيح , فالتوفيق ظاهر والحمد لله.
    (فائدة) كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر رضى الله عنه , فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: " كانت تحتى امرأة أحبها , وكان أبى يكرهها , فأمرنى أبى أن أطلقها , فأبيت , فذكرت للنبى صلى الله عليه وسلم (وفى رواية: فأتىعمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك [قال: فطلقتها] ".
    أخرجه أبو داود (5138) والترمذى (1/223 ـ 224) وابن ماجه (2088) والطيالسى (1822) وأحمد (2/20 , 42 , 53 , 157) من طريق ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة.
    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
    قلت: ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشى وهو صدوق.

    ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات الراجحة وهو ما أخرجه ابن عدى فى ترجمة حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط من " الكامل " (103/2) عنه عن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: " لا يطلق الرجل امرأته وهى حائض , فإن طلقها , فقد جاز طلاقه , وعصى ربه , وقد طلق ابن عمر امرأته تطليقة وهى حائض فأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأمره أن يراجعها , فإذا طهرت طلقها إن شاء , فراجعها ابن عمر , حتى إذا طهرت طلقها ".
    وإسناده هكذا: حدثنا عمر بن سهل حدثنا يوسف حدثنا داود بن شبيب حدثنا حبيب بن أبى حبيب به.
    وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا بأس بهم , غير يوسف وهو ابن ماهان , لم أجد له ترجمة , وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده الخطيب فى " تاريخه " (11/224) وكناه بأبى حفص البزار , وقال: " حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروى , روى عنه عبد الله بن عدى الجرجانى , وذكر أنه سمع منه ببغداد ".
    (فائدة أخرى هامة) روى أبو يعلى فى " حديث ابن بشار " عقب حديث ابن عمر بلفظ : " فمه " (الطريق الرابعة) :
    عن ابن عون عن محمد (يعنى ابن سيرين) قال: " كنا ننزل قول ابن عمر فى أمر طلاقه على (نعم) ".
    قال ابن عون: " وكنا ننزل قول محمد: " لا أدرى " على الكراهة ".

    __________
    (1) وعزاه الحافظ (9/308) لابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب , وزاد: قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
    وقال: " وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه " وللدارقطني (429) من طريق ابن جريج عن نافع به " قال: هي واحدة ".
    (2) وفي مسند ابن وهب رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلته من الفتح آنفا.
    (3) وفي رواية لمسلم: " قال فراجعتها , ثم طلقتها لطهر , قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ".
    (4) الأصل خالد , والتصحيح من ثقات ابن حبان والأنساب.
    (5) وكذلك رواه البيهقى (7/418) عن ابن معين به بلفظ: عن ابن عمر إذا طلقها وهى حائض لم تعتد تلك الحيضة.
    وقال: " قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا الثقفى ".

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    المشاركات
    49

    افتراضي

    رحم الله الشيخ الألباني وأثابه نظير ما قدم من علم وألحقنا الله به وبالصالحين من عباده.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئا , وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.

    وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير , فيرده طريق سعيد بن جبير التى قبله , فإنه موافق لرواية أبى الزبير هذه فإنه قال: " فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهى طاهر ".
    وإسنادها صحيح غاية كما تقدم فهى شاهد قوى جدا لحديث أبى الزبير ترد قول أبى داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابى وغيرهم.
    ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه وأشكر الله على توفيقه.
    ليس في حديث ابن جبير ما يشهد لحديث أبي الزبير في ترك الاعتداد بتطليقة والله أعلم.
    ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))[الأحزاب:56]

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيكم

    ليس في حديث ابن جبير ما يشهد لحديث أبي الزبير في ترك الاعتداد بتطليقة والله أعلم.
    قد طعن الموقعون للطلاق في هذه الزيادة التي رواها أبو زبير باسناد صحيح على شرط مسلم , وقالوا ان الأحاديث الصحيحة على خلافها
    وقالوا ان أبا الزبير لم يروحديثا أنكر من هذا
    أما أنها مخالفة للأحاديث فهذا غير صحيح و ليس في كلام النبي عليه السلام حرف واحد يخالفها , وانما الاعتداد بالتطليقة كان من رأي ابن عمر , وابو الزبير روى القصة كما رواها غيره وزاد عليهم هذه اللفظة
    وهو ثقة و قد صرح بالسماع , ولم يتفرد بذلك كما زعموا بل توبع على ما زاده
    قال ابن عبد البر في التمهيد : إنَّهُ تَابَعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَسَنَةَ))
    قال الشوكاني عقب نقله لهذا القول
    (وَلَا شَكَّ أَنَّ رِوَايَةَ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِتِلْكَ الطَّلْقَةِ أَرْجَحُ مِنْ رِوَايَةِ الِاعْتِدَادِ الْمُتَقَدِّمَة ِ، فَإِذَا صِرْنَا إلَى التَّرْجِيحِ بِنَاءً عَلَى تَعَذُّرِ الْجَمْعِ فَرِوَايَةُ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ أَرْجَحُ لِمَا سَلَفَ.)) انتهى
    وقال أيضا (عَلَى أَنَّهُ يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ «ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» .
    وَقَدْ رَوَى ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى بِسَنَدِهِ الْمُتَّصِلِ إلَى ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ " وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ"
    وَقَدْ رَوَى زِيَادَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدْ الْتَزَمَ أَلَّا يَذْكُرَ فِيهِ إلَّا مَا كَانَ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِهِمَا)) انتهى


    وقد حاول الموقعون لهذا الطلاق المحرم دفع هذه المقولة بضروب من التأويلات
    وأقوى ما ادعوه في ذلك قولهم أن معنى لم يرها شيئا أي لم يرها شيئا مستقيما أو على السنة
    لكن يرد تأويلهم هذا رواية ابن منصور (ليس ذلك بشيء)) أي أن هذا الطلاق ليس بشيء , فعدمه ووجوده سواء .
    فليس تأويلهم بشيء بعد تبين معنى الحديث
    وأولوا القول الآخر (لا يعتد بذلك ) على أنه لا يعتد بتلك الحيضة في الطلاق
    ولو كان ما تأولوه صحيحا لقال (لا تعتد بذلك ) فالمرأة هي التي تعتد وليس الرجل , مع أن الفعل يبدو أنه مبني للمجهول
    وأيضا عدم الاعتداد من زمن الحيضة لا يخفى على أحد , فقد بينه النبي عليه السلام , بل بين أن الاعتداد يبدأ من الطهر الذي لم يمسها فيه وليس أي طهر
    وليس للموقعين دليل صريح من لفظ النبي عليه السلام الا أمره ابن عمر بمراجعتها , وحسبوا أن المراجعة لا تكون الا بعد الطلاق
    وهذا بعيد لأن هذه المراجعة مقصود بها معناها اللغوي أي ردها , ولو كانت المراجعة التي قصدوها لأمر النبي عليه السلام ابن عمر أن يشهد على ارجاعها شاهدين
    وفي تفسير الطبري (وَقَوْلُهُ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَأَشْهِدُوا عَلَى الْإِمْسَاكِ إِنْ أَمْسَكْتُمُوهُ نَّ، وَذَلِكَ هُوَ الرَّجْعَةُ)
    ومادام أنه لم يشهد دل هذا على أن الطلاق لم يقع
    ولو كان الطلاق قد وقع كما يقولون , ما كان النبي عليه السلام أن يأمر ابن عمر أن يردها لكي يطلقها مرة ثانية ؟؟
    و الرجعة لا تكون في شرعنا الا لأجل الامساك , فاما أن يرجعها لأجل أن يمسكها بالمعروف وان لم يرجعها فتسريح باحسان
    فهذان هما الاحتمالان الذان لا يوجد لهما ثالث
    فدل هذا على أن الارجاع المذكور في الحديث ليس هو الارجاع الذي يقصد بها استدامة النكاح ونقض الطلاق
    فالطلاق في الحيض معصية باتفاق الأمة , وهو منهي عنه فكيف يمضي ويجيز النبي عليه السلام شيئا نهى عنه وتغيظ ممن فعله ؟
    وما الفائدة اذا من اعادة المرأة الى عصمته لو كان الطلاق الأول قد وقع ؟
    بل ليس في هذا الفعل الا مضرة للمرأة بتكثير الطلاق عليها وبتطويل العدة بلا فائدة ولا مصلحة ترتجى
    و على فرض أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في الحيض
    فالموقعون للطلاق في الحيض كلهم يوقعون الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو بلفظ واحد , بل أنهم ادعوا الاجماع على ذلك أكثر مما ادعوه في طلاق الحيض
    فاذا اجتمع الأمران , فلا مخرج لهم من ذلك الا أن يقولوا بعدم وقوع أحدهما
    فان قالوا مثلا الطلاق الثلاث يقع ثلاثا , فان هذه المرأة ستبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره
    والنبي عليه السلام قد أمر من طلق في الحيض أن يرد امرأته
    وهذا لا يستطيع أن يردها لأنه استنفذ الطلاقات الثلاثة , فاما أن يقولوا ان الطلاق في الحيض لا يقع
    واما ان يقولوا أن الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة ,
    وكذلك من بقيت له طلقة واحدة , وطلق امرأته الطلقة الثالثة في الحيض , فهو مأمور أن يرد امرأته بأمر النبي عليه السلام
    فان اعتد بتلك التطليقة استنفذ التطليقات الثلاثة , ولا يجوز له أن يراجع امرأته فقد بانت منه البينونة الكبرى ,فوقوع هذا الطلاق الثالث في الحيض قد حرمها عليه ,
    وما دامت قد حرمت عليه بهذه التطليقة فلا يمكن أن يراجعها لكي يطلقها في الطهر , فوجب عليها اذا أن تبدأ عدتها من هذه الحيضة ولا بد لأنه لم يبق لها طلاق آخر تعتد به
    وهذا لا يقوله مسلم
    فلم يبق الا القول بعدم وقوع هذا الطلاق في الحيض ليتمكن من ردها فيطلقها في الوقت الذي أبيح فيه الطلاق
    ولوتأمل العبد هذا الأمر جيدا لخلص الى أن هذا الطلاق المنهي عنه في الشرع لا يمكن أن يقع


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    وهو الأرجح والأقرب الى مقاصد الشريعة
    ولكنه مخالف لما صح واما لم يرها شيء فانظر لمشاركة أبى البراء قبلها

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب اهل الحديث مشاهدة المشاركة
    ولكنه مخالف لما صح واما لم يرها شيء فانظر لمشاركة أبى البراء قبلها
    أما مخالفته لما صح , فحبذا لو أرشدتنا الى هذا الصجيح
    فان كنت تقصد الصحيح عن الجمهور , فكلامك صحيح
    وان كنت تقصد النبي عليه السلام , فلن تجد حرفا واحدا عنه يدل على صحة مذهب الجمهور , بل لن تجد في الصحيح من ألفاظه الا ما يدل على بطلان ما تحاول تصحيحه
    وحين قلت لك أن هذا الموافق لمقاصد الشريعة , فقد قصدت أن هذه الشريعة جاءت لترفع الضرر والمشقة عن العباد و تحقق مصالحهم في كل شؤونهم
    ولذلك فصلت الشريعة مسائل الطلاق , وسميت سورة من القرآن باسمه و هذه المسألة شبيهة بمسألة طلاق الثلاث و هؤلاء الذين أوقعوا الطلاق المحرم في الحيض كلهم قد قالوا بوقوع الثلاث مع القول بتحريمهما جميعا
    بل ان الصحابة من عهد عمر قد اتفقوا على وقوع الثلاث , -الا ابن عباس الذي روي عنه القولان - بخلاف وقوع طلاق الحيض المحرم فانه لم يثبت الا عن ابن عمر -مع ورود ما يناقضه عنه باسنادين صحيحين لكن أكثر الأسانيد على وقوعه عنده-
    أما ما روي عن عثمان وأنس في وقوعه فهو باطل لا يصح
    وكثير من هؤلاء الذين قالوا بوقوع الطلاق الثلاث وطلاق الحيض لما يأتهم أحد يستفتهم بأنه طلاق امرأته ثلاثا بلفظ واحد في الحيض وله عشرة من الولد أو أكثر أو أقل
    وقد ندم على ما قال , فانهم لا يجدون له مخرجا الا أن يفتوه بنكاح التحليل , بأن يبحث على رجل يتزوج امرأته ثم يطلقها له ليردها اليه بنكاح جديد , وهذا هو التيس المستعار كما سمي في الحديث , وهذا هو نكاح التحليل الذي لعن محلله والمحلل له
    فالمفتي بذلك قد جوز الطلاق المحرم الذي منعه الشارع ثم اضطر أن يمضي نكاح التحليل الذي لعن فاعله
    ولو أنهم قالوا من أول مرة بعدم وقوع الطلاق الثلاث الا طلقة واحدة و أن طلاق الحيض لا يقع لكان خيرا لهم وأرفق لمن استفتاهم وهذا هو الموافق لمقاصد الشريعة من رفع الحرج وعدم تكليف الناس ما لا يطيقون
    وهذا الطلاق لم يأمر به الشارع , بل نهى عنه
    وعقد النكاح ثابث مستمر لا يبطله ولا ينقضه الا دليل صريح صحيح من كلام الشارع
    وقد سبق أن الموقعين لهذين الطلاقين سيقعون في اشكال ما هم بخارجين منه حتى يعودوا الى امتثال أمر النبي عليه السلام في المنع من هذا الطلاق وعدم تجويزه
    واني أعيد عليكم المسألة وأتحدى كل أحد هنا أن يجيب عن الاشكال
    رجل طلق امرأته مرتين رجعيتين ولم تبق له الا واحدة لتبين منه البينونة الكبرى
    لكن في المرة الثالثة طلقها في الحيض
    فأسألكم أيها الموقعون للطلاق المحرم النهي عنه العاصي فاعله
    هل هذا الطلاق الثالث يقع أو لا يقع ؟
    وليس لكم جواب ثالث الا الجوابين السابقين
    فان قلتم لا يقع فقد قضي الأمر و تكونوا قد استسلمتم لسنة نبيكم وانتهيتم عما نهى عنه
    وان قلتم ان هذا الطلاق لا بد انه سيقع -كما هو مذهبكم- فهنا ستقعون في أمر عظيم لا قبل لكم به وهو
    :
    ما دام أن هذا الطلاق قد وقع , معناه ان المرأة قد حرمت على الرجل الى الأبد -حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها - ولم يبق له ما يرتجع به امرأته
    فاما أنه سيرد امرأته -كما أمره النبي عليه السلام - ليستقبل الطهر وهو وقت الطلاق المباح
    واما أن يعتد بتلك التطليقة و تبدأ عدة المرأة من الحيض
    فان قلتم بالاحتمال الأول , فقد نقضتم مذهبكم في وقوع طلاق الحيض , لأنه اذا ردها بعد ثلاث تطليقات فان سيطلقها طلقة رابعة في الطهر الذي لم يمسها فيه
    فلم يبق لكم الا أن تنقضوا مذهبكم وتقولوا بعدم وقوع الطلاق في زمن الحيض , فان أصررتم على التمسك بمذهبكم فلم يبق لكم الا أن تطلقوا المرأة وتبدأ عدتها من تلك الحيضة التي طلقت فيها
    وبهذا قد عصيتم ربكم وخالفتم أمر نبيكم

    لأنه أمر أن ترد المرأة المطلقة في الحيض وأنتم لم تردوها
    وأمر الله أن تطلق المرأة لعدتها (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )
    قال الطبري (إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، طاهرا من غير جماع، ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن.))
    ثم نقل عن الصحابة والتابعين أن الآية معناها أن يطلقها طاهرا من غير حيض،
    بل نقل عن مجاهد في قول الله عز وجل: (فطلقوهن لعدتهن) قال: لطهرهن.




    وفي الحديث السابق عن ابن عمر (
    فتلك العدة التي أمر الله - عزَّ وجلَّ أن تطلق لها النساء")

    والعدة لا تكون الا من زمن الطهر , وأنتم جعلتموها في زمن الحيض
    فاذا تأملت في الأمر تأمل صدق ونظرت اليه نظرة حق
    لم يبق لك الا نبذ مذهبك الذي ألفته ونشأت عليه ورجعت بنفسك الى أمر النبي عليه السلام
    ولا ريب أن ترك ما ألفته النفوس مستعص عليها , وانه من العوائق نبذ العوائد

    أما قولك
    واما لم يرها شيء فانظر لمشاركة أبى البراء قبلها
    تلك المشاركة التي فيها كلام ابن رجب , ليس فيها شيء
    ولو نقلت لك كلام شيخ الاسلام في ابطال هذا الطلاق لما نفذ منه عجبك ولما انقضت حيرتك , لكن لطوله تركته
    فمن أراد الاستفصال فليتتبعه في كتبه و كذلك كلام تلميذه ابن القيم وكذلك محمد بن الوزير علامة اليمن وقبلهم ابن حزم
    وقد رأيت كثيرا من الناس قد قرأ شيئا من كلام الجمهور ولم يقرأ شيئا من كلام من عارض الجمهور
    وكان الأولى بطالب العلم أن يقرأ بتوسع القولين والمذهبين , وقبل القراءة يجب أن يتجرد من كل حكم مسبق ويطرح كل تعلق قديم
    ثم يحكم بعد ذلك بالحق وبالعدل والانصاف
    واني منذ الساعة منتظر جواب القوم على الاشكال السابق
    ومثله أيضا من طلق امرأته ثلاثا في الحيض بلفظ واحد

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب اهل الحديث مشاهدة المشاركة
    بارك الله مجهودك
    جزاكم الله ع النقل
    وجزاك مثله
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    وانه لمن الغرائب والعجائب ما قاله الامام الشافعي حين استدل لمذهبه على أن الأقراء هي الأطهار , استدل بكلام عميق دقيق يدل على عمق فقهه ودقة فهمه , لكن في هذا الكلام أيضا ما يبطل بحق ما دعاه من أجاز وأمضى طلاق الحيض
    قال (قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه
    عنهما أنَّه طلق امرأته وهي حائض، في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،
    ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله - عزَّ وجلَّ أن تطلق لها النساء" الحديث.
    وفي رواية: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وتلا النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عددتهن) .
    قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أنا شككت.
    قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله أن العدة: الطهر دون الحيض، وقرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن"
    أن تطلق طاهراً، لأنها حينئذ تستقبل عدتها.
    ولو طُلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض.)) انتهى كلامه رحمه الله
    فتأملوا يا أيها الموقعون لطلاق الحيض هذا الكلام للشافعي , فالمرأة اذا طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها الا بدء من زمن الحيض
    وليس هذا قول الشافعي فحسب بل هو قول أمة الاسلام ما عدا الرافضة
    ولذلك قرأ ابن عباس وابن عمر ومجاهد ((يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) .


  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    المشاركات
    49

    افتراضي

    بارك الله فيكم.
    شيخنا أحمد ليس بخافٍ عليكم أن الاختلاف كله في استنباط الحكم من قصة ابن عمر رضي الله عنه.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة



    واني أعيد عليكم المسألة وأتحدى كل أحد هنا أن يجيب عن الاشكال
    رجل طلق امرأته مرتين رجعيتين ولم تبق له الا واحدة لتبين منه البينونة الكبرى
    لكن في المرة الثالثة طلقها في الحيض
    فأسألكم أيها الموقعون للطلاق المحرم النهي عنه العاصي فاعله
    هل هذا الطلاق الثالث يقع أو لا يقع ؟
    قد أجيب عن استشكالك بأن قضية ابن عمر رضي الله عنه
    هذه قضية عين فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لم يسبق أن طلق فلذا لم يستفصل.
    أما سؤالك فيجيبك عنه الفاروق رضي الله عنه:
    عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَجُلا قَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ , فَقَالَ الرَّجُلِ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ في طَلاقٍ بَقِيَ لَهُ وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ به امْرَأَتَكَ ".
    أخرجه الدارقطني وفيه:
    أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِي ُّ.

    وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ، ( أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة )
    وقوله:حسبت علي بتطليقة.
    وهذه رواية ابن عمر وهذا رأيه وعليه جماهير الأمة ممن رجحت أدلتهم عددا ووضوح معنى.
    ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))[الأحزاب:56]

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيك أستاذنا الكريم
    قد أجيب عن استشكالك بأن قضية ابن عمر رضي الله عنه
    هذه قضية عين فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لم يسبق أن طلق فلذا لم يستفصل.

    نعم هي قضية عين , ولكن الحجة ليست في قصة ابن عمر وانما الحجة والدليل يؤخذ من ألفاظ النبي عليه السلام
    وقد علمت ما أمر به ابن عمر وهذا الأمر أمر عام له ولكل من طلق مثل طلاقه لا سيما اذا انضم الى أمر النبي عليه السلام احتجاجه بآية الطلاق
    يضاف الى هذا العموم في الألفاظ ترك النبي عليه السلام استفصال عمر عن طلاق ابنه هل طلق من قبل وهل هذه ثانية أو ثالثة
    ولما ترك استفصاله دل على أن هذا الأمر بارتجاع امرأته أمر عام لكل من أوقع هذا الطلاق في هذا الزمن الذي لم يجعله الشارعا محلا لايقاعه
    وقد قرر الشافعي أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال
    والنبي عليه السلام تغيظ من فعل ابن عمر فدل على عدم رضاه , والعلة هي ايقاع الطلاق في الحيض
    أما سؤالك فيجيبك عنه الفاروق رضي الله عنه:

    عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَجُلا قَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ , فَقَالَ الرَّجُلِ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ في طَلاقٍ بَقِيَ لَهُ وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ به امْرَأَتَكَ ".


    الاحتجاج بقصة ابن عمر في ذلك التي رواها مسلم أولى من هذه
    روى مسلم (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.)
    ولكن لا يمكن أخي تركي قبول هذا الجواب ولا حتى أنت تقبله ولا أي مسلم على الأرض
    فان اعتد الرجل بتكك التطليقة الثالثة , هل تدري ما معنى ذلك ؟
    أن طلاقها وقع في الحيض , وأن هذه المرأة تعتد بتلك الحيضة وابتداء من تلك الحيضة
    وهذا الذي نهى عنه النبي عليه السلام بأصرح الألفاظ وهذا الذي أمر الله تعالى به أن تطلق النساء لعدتهن
    وهذا لم يطلق للعدة , أما قوله (و عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك)
    هو قد عصى الله تعالى بايقاع الطلاق في الحيض , كما فعل ابن عمر حين طلق امرأته ويزيد معصية الى تلك المعصية لو أمضى هذا الطلاق واعتد من زمن الحيض
    وهذه المعصية الثانية أشد من الأولى , لأن الأولى يمكن أنه أوقعها عن جهل أو في حالة غضب , أما الثانية فانه عصى أمر الله وأمر رسوله في الاعتداد في زمن الحيض
    واذا اتعد بهذه الطلقة , فكيف سيحتسب الأقراء ؟
    هل يحتسب هذه الحيضة وتبقى للمرأة اثنتان ؟
    أم لا يعتد بها ويحتسب الحيضة التبي تعقب الطهر ؟
    فان فعل بالأول يكون قد خالف أمة الاسلام
    وان فعل بالثانية يكون قد اعتد بالطهر , ورجع الى أمر النبي عليه السلام ويكون قد ألغى طلاقه في الحيض
    وهذا هو المقصود

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    المشاركات
    49

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة


    يضاف الى هذا العموم في الألفاظ ترك النبي عليه السلام استفصال عمر عن طلاق ابنه هل طلق من قبل وهل هذه ثانية أو ثالثة
    ولما ترك استفصاله دل على أن هذا الأمر بارتجاع امرأته أمر عام لكل من أوقع هذا الطلاق في هذا الزمن الذي لم يجعله الشارعا محلا لايقاعه
    [/b][/b]
    ولهذا أجيب بأن قضية ابن عمر قضية عين كما مر.
    وأحسب أن بحث الشيخ أحمد الزومان قد استوفى حجج الفريقين والرد عليها:
    http://www.alukah.net/sharia/0/38612/
    ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))[الأحزاب:56]

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    ولهذا أجيب بأن قضية ابن عمر قضية عين كما مر.
    نعم هي حادثة عين ليس لها عموم كما يقول أهل الأصول
    ولكن الحجة ليست مأخوذة من الحادثة ولكن من ألفاظ النبي عليه السلام وحكمه الذي حكم به في هذه الواقعة
    وهو حكم عام في كل من وقع له مثل ما وقع لابن عمر
    لذلك يقول أهل الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
    ولفظ النبي عليه السلام عام محكم غير متشابه ولا يقبل أي تأويل
    ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَ ا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.))
    وهذا أصح اسناد وهو سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر
    واللفظ الأخير الذي قاله النبي عليه السلام وأمر به كل مطلق لامرأته هو نص صريح لا يقبل تأويلا ولا تحريفا
    فهذا هو الطلاق الذي أمر الله به في القرآن (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )


    وهو الذي بينه النبي عليه السلام في هذه الحادثة الخاصة أوضح بيان , أن الطلاق لا يكون طلاقا شرعيا معتبرا الا اذا كان في الطهر الذي لم يمسها فيها وهذا هو الطلاق للعدة
    وأي طلاق في الحيض فهو ليس بطلاق للعدة فهو غير مشروع ولا مأذون فيه
    ولم يقع في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على اعتباره فلم ينطق بكلمة الطلاق الا في زمن الطهر (وان شاء طلق قبل أن يمس )
    ولم يسمي ما وقع من ابن عمر طلاقا وكل من تلفظ بذلك وسماه طلاقا فهو اما صحابي أو تابعي
    وان وجد ونطق به الرجل فانه ملغى غير معتبر
    والحقيقة الشرعية أقوى من الحقيقة الوجودية
    ففي الحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
    فها النفي هو نفي للوجود الشرعي المعتبر مع أن المصلي قد صلى ركعتين ولكن لما ترك الفاتحة صار كأنه لم يصلي
    فصارت هذه الصلاة معدومة ملغاة لا وجود لها شرعا وان وجدت فعلا
    وكذلك الرجل الذي طلق في الحيض , فهو لم يطلق للعدة
    فلم يكن هذا طلاقا شرعيا مشروعا , فليست له حقيقة شرعية
    ويذهب بنا الكلام الى اعادة ماسبق مما يؤكد عدم مشروعية هذا الطلاق وعدم اعتبار الشارع له والغائه له اذا وقع
    وهو المثال السابق ,الرجل الذي يطلق للمرة الثالثة في زمن الحيض
    أو الرجل يطلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة في الحيض
    فان قيل أن هذا الطلاق يقع كما يقول الموقعون له , فان المرأة تحرم عليه وصار هذا طلاقا بائنا غير رجعي ,
    فالمرأة والحالة هذه ليس لها الا أن تعتد في الحيض
    ومن المحال أن تستقبل الطهر -بعد هذه الحيضة التي وقع فيها طلاقها - لتبدأ منه عدتها , لأنها لو انتظرت ذلك الطهر لكان لزاما وحتما على الرجل أن يطلقها عندئذ في ذلك الطهر الذي لم يمسها فيه , ولا يستطيع أن يعيد الطلاق الا اذا راجعها ولا يجوز له مراجعتها لأنه قد استنفذ العدد المأذون فيه للطلاق
    وأن تعتد المرأة في زمن الحيض وابتداء من الحيضة لم يقل به مسلم ولن يقوله أحد
    فلم يبق له ولها خلاص ومخرج الا أن يلغي هذا الطلاق الذي وقع في الحيض , ولا يعتد به ولا يراه شيئا
    ويرد امرأته ليستقبل الطهر وهو الزمن الذي يباح فيه ايقاع الطلاق الشرعي المأذون فيه المعتد به .
    (يا أيها النبيء اذا طلقتم النساء
    فطلقوهن لعدتهن
    وأحصوا العدة
    واتقوا الله ربكم ..)
    وفي هذه الآية دليل شاف وكاف لمن تأمله وقبله
    فالله تعالى قال (اذا طلقتم النساء) فهذا شرط
    ثم قال (فطلقوهن لعدتهن ) جواب الشرط
    فاذا وجد الشرط وجد المشروط , واذا لم يوجد المشروط انعدم الشرط
    فالطلاق لغير العدة ليس هو طلاقا للنساء
    لكن الموقعين يقولون (الطلاق لغير العدة هو تطليق للنساء )
    مثاله لو قيل (اذا صليت فصل بعد الأذان )
    فمن لم يصلي بعده وصلى قبله لم يكن مصليا وكانت صلاته باطلة ملغاة ليس لها اعتبار وان وقع منه الفعل
    وكذلك الطلاق اذا طلق في غير الوقت المأذون فيه كان طلاقا ملغى غير معتبروان وقع منه القول
    لأن الشرط والمشروط مرتبطان متلازمان لا يوجد أحدهما الا مع وجود الآخر


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •