تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 32 من 32

الموضوع: حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    متابع ومستفيد بارك الله فيكم

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    كلام الحافظ ابن رجب في حكم طلاق الحائض
    فائد ة لطلبة العلم الذين يتسرعون في الافتاء في قضايا الطلاق
    قال ابن رجب رحمه الله
    عتد شرحه لحديث
    أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم
    وفي رواية لمسلم من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏.‏



    ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينته عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائمًا مع تضرره بالقيام للمرض أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر أو قام الليل ولم ينم،
    وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه فيه قولان مشهوران للعلماء
    والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك
    فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة فإذا قدم عليه فقد أسقط حقه فقط وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضًا فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به ولكن إذا تضررت المرأة بذلك، وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه
    وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئًا
    وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاوس ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم

    وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهو قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ‏}‏ الطلاق‏.‏


    ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر وإنما روى عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح‏.‏


    وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضًا من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته
    وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله فإنها امرأته ولا يدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثًا فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه فروى أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهمهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير، وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة خرجه مسلم وفي رواية قال له ابن سيرين فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا ولعل أبا الزبير من هذا القبيل ولذلك كان نافع يسئل كثيرًا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثًا أو واحدة ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسئلونه عن ذلك لهذه الشبهة واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع وأن هذا القول لا وجه له قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال هذا قول سوء رديء ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض

    وقال أبو عبيدة الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشأمهم وعراقهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا تعتد بها وبإسناده عن خلاس نحوه فإن هذا الأثر قد سقط عن آخر لفظه وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضًا قال هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب ومراد ابن عمر أن الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرأ وهذا هو مراد خلاس وغيره وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا سبب وهمهم والله اعلم

    جزاك الله خير

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا جميعا

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    sudan
    المشاركات
    96

    افتراضي

    الطلاق البدعي:
    أما الطلاق البدعي، فهو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
    أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه.
    وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم.

    وذهب بعض العلماء - منهم ابن علية، من السلف. وابن تيمية وابن حزم وابن القيم.-
    - إلى أن الطلق البدعي لا يقع - ملخص ما قاله صاحب الروضة الندبة ج 7 ص 49..-

    ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لانه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه.
    فقال: " فطلقوهن لعدتهن ".
    وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه: " مره فليراجعها " وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحله الله.

    وأما قول ابن عمر: إنها حسبت، فلم يبين من الحاسب لها، بل أخرج عند أحمد وأبو داود والنسائي: " أنه طلق امرأته وهي حائض.
    فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئا.
    " وإسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأت من تكلم عليها بطائل.

    وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    فلا يعارضها قول ابن عمر رضي الله عنه.

    لان الحجة في روايته لا في رأيه.
    وأما الرواية بلفظ " مره فليراجعها " ويعتد بتطليقة.

    فهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهدي.
    وقد روى في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون، لا تثبت الحجة بشئ منها.

    والحاصل: ان الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له: طلاق بدعة.
    وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " أن كل بدعة ضلالة ".

    من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع: وذهب إلى هذا:
    1 - عبد الله بن معمر.
    2 - سعيد بن المسيب.
    3 - طاووس: من أصحاب ابن عباس.
    وبه قال خلاس بن عمرو، وأبو قلابة من التابعين.
    وهو اختيار الامام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وأئمة آل البيت.
    والظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الامام أحمد، واختاره ابن تيمية.

    منقول
    هؤلاء علماء معتبرون ، ولهم مكانتهم العلمية المتفق عليها .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    قد سبق -في المشاركة التي حذفت - أن عدم وقوع هذا الطلاق البدعي المحرم باتفاق العلماء , هو قول شيخ الاسلام وابن القيم
    وهو الأرجح والأقرب الى مقاصد الشريعة
    وهو الذي رجحه جماعة من المعاصرين يتقدمهم العلامة ابن باز, قال في الفتاوى
    (وأكثرهم، إلى أنه يقع مع الإثم، يأثم الزوج ويقع الطلاق، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع؛ لأنه طلاق غير مشروع فلا يقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودًا، ولأن الرسول ردها، ردّ المرأة على ابن عمر لمّا طلقها، وهي حائض ردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئًا كما ثبت في الصحيح، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك؟ فقال: لا يعتدّ بها، مع أنه رضي الله عنه حسب ما وقع منه من تطليق، حسبها اجتهادًا منه، حسب ما وقع من تطليقة، ولم يحسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول أرجح من حيث الدليل، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض والنفاس، ولا في طهر جامعها فيه، وإن كان فيه خلاف للجمهور، لكنه أظهر في الدليل، والأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق، الذي لم يشرع، فالله عز وجل شرع لعباده ما فيه مصلحتهم، ونهاهم عمّا يضرهم، ...)) انتهى
    والحديث (ولم يرها شيئا ) رواه أبو الزبير عن ابن عمر
    وطعنوا فيه لأجل التفرد , لكنه توبع على هذه اللفظة
    وعارضوه برواية ( حُسِبَتْ علي بتطليقة ) , وهي في البخاري رواها ابن جبير عن ابن عمر لكن البخاري علقها الا في رواية أبي ذر
    والصحيح الثابت عنه من عدة طرق-وهو الذي أشار اليه ابن باز آنفا- أن الاعتداد بتلك التطليقة من رأي ابن عمر , ولو كان عنده شيء عن النبي عليه السلام لأجاب به من سأله عن ذلك
    أما من ادعى الاجماع في هذه المسألة -مثل ابن بطال والنووي-, فهو أبطل اجماع ادعي , كيف وقد قال بعدم الوقوع جماعة من التابعين منهم ابن المسب و طاوس , قال ابن القيم
    (ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما بلغه والمسألة مسألة نزاع لا مسألة إجماع فصح عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا تعتد بذلك وصح عن طاوس أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها حائض وصح عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها
    قال أبو محمد بن حزم ويكفي من هذا كله المسند البين الثابت الذي خرجه أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق ابن عمر امرأته وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
    قال وهذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث....)) انتهى
    وقد أطال في نصرة هذا القول شيخ الاسلام وكتب في ذلك كلاما طويلا حتى قال عنه الذهبي في ترجمته
    ((ودخل في مسالك كبار لا تحتملها عقول أبناء زمانه ولا علومهم، كمسألة التكفير في الحلف في الطلاق، ومسألة أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق في الحيض لا يقع، وصنف في ذلك تواليف لعلها تبلغ أربعين كراسًا،
    فمُنع لذلك من الفتيا،
    وساس نفسه سياسة عجيبة،..)) انتهى
    و لعل الله ييسر ---- أن أسرد الأدلة من كلا الطرفين , ليتبين لكل منصف وجه الحق المبين
    ودخل في مسالك كبار لا تحتملها عقول أبناء زمانه ولا علومهم ....)
    فأنى لعقول أبناء هذا الزمان وعلومهم أن تحتملها ؟

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    وأنتم أيضا جزاكم الله خيرا

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل حمدتو مشاهدة المشاركة
    الطلاق البدعي:
    أما الطلاق البدعي، فهو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
    أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه.
    وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم.

    وذهب بعض العلماء - منهم ابن علية، من السلف. وابن تيمية وابن حزم وابن القيم.-
    - إلى أن الطلق البدعي لا يقع - ملخص ما قاله صاحب الروضة الندبة ج 7 ص 49..-

    ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لانه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه.
    فقال: " فطلقوهن لعدتهن ".
    وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه: " مره فليراجعها " وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحله الله.

    وأما قول ابن عمر: إنها حسبت، فلم يبين من الحاسب لها، بل أخرج عند أحمد وأبو داود والنسائي: " أنه طلق امرأته وهي حائض.
    فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئا.
    " وإسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأت من تكلم عليها بطائل.

    وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    فلا يعارضها قول ابن عمر رضي الله عنه.

    لان الحجة في روايته لا في رأيه.
    وأما الرواية بلفظ " مره فليراجعها " ويعتد بتطليقة.

    فهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهدي.
    وقد روى في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون، لا تثبت الحجة بشئ منها.

    والحاصل: ان الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له: طلاق بدعة.
    وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " أن كل بدعة ضلالة ".

    من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع: وذهب إلى هذا:
    1 - عبد الله بن معمر.
    2 - سعيد بن المسيب.
    3 - طاووس: من أصحاب ابن عباس.
    وبه قال خلاس بن عمرو، وأبو قلابة من التابعين.
    وهو اختيار الامام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وأئمة آل البيت.
    والظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الامام أحمد، واختاره ابن تيمية.

    منقول
    هؤلاء علماء معتبرون ، ولهم مكانتهم العلمية المتفق عليها .
    بارك الله لكم على النقل

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    17

    افتراضي

    بارك الله فيكم لكن كم من العلماء المعاصرين لا يرى و قوع الطلاق فى الحيض
    ننتظر الاجابة و جزاكم الله خيرا

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟

    نعم كثير جدا

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    مومبائي، الهند
    المشاركات
    73

    افتراضي رد: حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة

    وعارضوه برواية ( حُسِبَتْ علي بتطليقة ) , وهي في البخاري رواها ابن جبير عن ابن عمر لكن البخاري علقها الا في رواية أبي ذر
    الرواية معلقة وضعيف أنظر:
    تخريج حديث طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض بلفظ «حسبت علي بتطليقة»
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=373211
    سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Dec 2019
    المشاركات
    303

    افتراضي رد: حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟

    قد صدق الامام احمد حينما قال ان هذا قول سوء

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •