قال ابن عبد البر في التمهيد:
ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يقطع العذر كفر دافعه،لأنه لا عذر له فيه.
وكل فرض ثبت بدليل لم يكفر صاحبه ولكنه يجهل ويخطأ.
فإن تمادى بعد البيان له هجر.
وإن لم يبن له عذر بالتأويل.
ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر ولسنا نكفر من قال بتحليله، وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة ونكاح السر والصلاة بغير قراءة وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة والزكاة والحج وسائر الأحكام ولسنا نكفر من قال بتحليل شيء من ذلك لأن الدليل في ذلك يوجب العمل ولا يقطع العذر والأمر في هذا واضح لمن فهم.