تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    599

    افتراضي متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟

    السؤال


    وجدت في الفتوى رقم: 6372، في موقعكم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ حول زكاة الفطر: هل تجوز القيمة أم لا تجوز؟ فقال -رحمه الله تعالى-: وأما إعطاء القيمة ففيه خلاف في مذهب أحمد، وغيره هل يجوز مطلقًا؟ أو لا يجوز مطلقًا؟ أو يجوز في بعض الأوقات إذا كانت هناك مصلحة محققة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، وغيره، وقال: الأظهر القول الأخير، وهو أعدل الأقوال، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة غير جائزة، وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، فلا بأس به ـ فمن الذي يحدد أن إخراج القيمة في هذا العام مثلًا فيه مصلحة للفقير محققة، وأنها أنفع له من الطعام؟ وهل هو الإنسان نفسه؟ أم ولي الأمر؟ أم دار الإفتاء في البلد؟

    الفتوى

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:


    فشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ يرى أن القيمة تجزئ إذا كانت أنفع للفقير، وكذا إذا اختار الفقير القيمة لكونها أنفع له، وقد ضرب أمثلة لما إذا كانت المصلحة في إخراج القيمة، فقال: ويجوز إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ لِعَدَمِ الْعُدُولِ عَنْ الْحَاجَةِ، وَالْمَصْلَحَةِ ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ، أَوْ زَرْعَهُ، فَهُنَا إخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً، فَإِنَّهُ قَدْ سَاوَى الْفَقِيرَ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَمِثْلُ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي الْإِبِلِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَاةٌ، فَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ كَافٍ، وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ لِشِرَاءِ شَاةٍ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّو نَ طَلَبُوا الْقِيمَةَ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ لَهُمْ، فَهَذَا جَائِزٌ. انتهى.


    فعلم من هذا أن إخراج العين إن كان يشق على رب المال، فهذه حاجة تبيح له العدول إلى القيمة، وكذا إذا علم أن القيمة أنفع للفقير، أو اختارها الفقير لكونها أنفع له، فحينئذ تدفع إليه، ولا يفتقر هذا إلى حكم ولي الأمر، أو غير ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 140294.


    والله أعلم.





    http://www.islamweb.net/ramadan/inde...Option=FatwaId

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    كأن يكون عليه دَيْن مثلًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    هي أحوال مخصوصة ، وليس فتوى عامة ، والبعض يقول: إن شيخ الإسلام يقول ذلك في زكاة المال ، أما الفطر فلم يقل به ولم يذكره فيه ، لكن هذا - لو اعتبرناه صحيحا - فهو نفس الأمر من حيث القياس ، والله أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •