تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: حكم دفع الزكاة للمدين الميت

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    22

    افتراضي حكم دفع الزكاة للمدين الميت

    ◼️ مسألة:
    ( حكم قضاء دين الميت من الزكاة ):
    نظرًا لأهمية هذه المسألة، ولمناسبة شهر رمضان الذي يكثر فيه أداء الزكوات، فإنني أحببت أنْ أبيّن حكمها الشرعي بالتفصيل بذكر أقوال أهل العلم، وأدلتهم، وبيان القول الراجح فيها مستعينًا بالله تعالى، فأقول:

    اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

    القول الأول:
    لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وهو قول الأحناف، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام، والنووي، وابن عبد البر، ورجَّحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

    القول الثاني:
    يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وهو قول المالكية، وإحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، واختاره أبو ثور، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبه أفتت اللجنةُ الدائمة في السعودية برئاسة الشيخ ابن باز، وأفتت به أيضًا دارُ الإفتاء المصرية، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

    أدلة القول الأول:
    1-قالوا: لو كان جائزًا لفعله النبيُّ ﷺ .
    2- قالوا: إنَّ الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه، فإنْ دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم.
    3- قالوا: إنه لو فُتح هذا الباب لعطَّل قضاء ديون كثيرٍ من الأحياء، لأنّ العادة أنَّ الناس يتعاطفون مع الميت أكثر من الحي، والأحياء أحقُّ بالوفاء.
    4- قالوا: إنَّ الظاهر من إعطاء الغارم أنْ يُزال عنه ذلُّ الدين، وهذا المعنى لا يتحقق مع الميت.

    أدلة القول الثاني:
    1- عموم الآية {..والغارمين} فهي تشمل كلَّ غارم حيًّا كان أو ميتًا.
    2- قالوا: لأنه يصح التبرع بقضاء دينه فكذلك يجوز قضاء دينه من الزكاة كالحي.
    3- قالوا: إنَّ قضاء دين الميت أحقُّ من قضاء دين الحي، لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.
    4- قالوا: إنَّ الله تعالى جعل مصارف الزكاة على نوعين: نوعٌ عبَّر عن استحقاقهم باللام التي للتمليك ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم...﴾، والنوع الثاني عبَّر عنه بـ (في): ﴿وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل...﴾ فكأنه قال: إنما الصدقات في الغارمين، ولم يقل: للغارمين. فالغارم على هذا لا يُشترط تمليكه، ويجوز الوفاء عنه.


    الترجيح:
    يترجح -والله أعلم- القول الثاني لقوة أدلته، ووجاهتها، كما أنه أعدل القولين لأنَّ العمل به سينفع الميت (الغارم) لفك الدين عنه، وينفع الحي (الغريم) فلا يضيع حقه في الدنيا، ولأنَّ تخليص ذمة الميت (الفقير) بالزكاة أولى من تركها مُعلَّقة مرهونة به إلى يومٍ لا يُعلم نهايته، ولأنَّ مسمَّى الفقر لم يزل عنه بالموت... على أنه لابدّ من مراعاة الآتي:
    أولًا: أنْ يكون الميت فقيرًا، ولم يُخلِّف تركةً يمكن السَّداد منها.
    ثانيًا: ألا يكون الدائن هو المزكي نفسه، لئلا يكون قضاؤه الدين لنفع نفسه.
    ثالثًا: ألا يكون أحدٌ قد أسقط هذا الدين أو تبرَّع بقضائه عن الميت، سواءٌ كانت الدولة (بيت مال المسلمين) أو مصرِفًا أو شركة تأمين أو شخصًا غيرهم.


    ◾️كتبه:
    خالد بن صالح الغصن
    القصيم - بريدة
    الجمعة 12/ 9/ 1437هـ.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أحسن الله إليك، ومما يؤيد ترجيحك بجواز دفع الزكاة للغارم الميت ‏أيضًا أن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقه باللام التي تفيد ‏التمليك، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم الذين ‏يملكون. ونوع عبر عن استحقاقه بفي، وهم بقية الأصناف ومنهم الغارمون. قال تعالى: ‏‏(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ‏وَالْغَارِمِي َ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]
    ‏فكأنه تعالى قال: الصدقات في الغارمين، ولم يقل للغارمين فالغارم على هذا لا يشترط ‏تمليكه، وعليه فيجوز الوفاء عنه.‏
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=9111

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نعم ، القول الثاني أوجه ، والله أعلم.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    22

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليك، ومما يؤيد ترجيحك بجواز دفع الزكاة للغارم الميت ‏أيضًا أن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقه باللام التي تفيد ‏التمليك، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم الذين ‏يملكون. ونوع عبر عن استحقاقه بفي، وهم بقية الأصناف ومنهم الغارمون. قال تعالى: ‏‏(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ‏وَالْغَارِمِي َ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]
    ‏فكأنه تعالى قال: الصدقات في الغارمين، ولم يقل للغارمين فالغارم على هذا لا يشترط ‏تمليكه، وعليه فيجوز الوفاء عنه.‏
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=9111


    عفا الله عنك ..
    هذا مذكور في أثناء البحث

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المنذر مشاهدة المشاركة
    عفا الله عنك ..
    هذا مذكور في أثناء البحث
    آمين وإياك
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •