جزاكم الله خيراً، وكتب أجركم.
جزاكم الله خيراً، وكتب أجركم.
وتبقى الحلقة المفقودة عند منكري التكبير.
هل الذين يتناقلون التكبير من القرَّاء أهل الأداء مستندُهم فيهِ هو هذا الحديث المتكلَّم فيه؟
سيُجاب:
طالما أنَّ الحديث ضعيف فإنَّ العمل بما فيه بدعة، ولا بد من مستند صحيح لهذا الفعل "التكبير".
فنقول:
إنَّ التكبير تُنوقل عن القرَّاء كما تُنوقلت الأوجه الخلافية، مثل تاءات البزي وسكتات حفص، وإمالة تاء التأنيث عند الكسائي ونحو ذلك.... فهل هناك أحاديث تؤيد هذه الأوجه؟!
فنطبق عليه إذن قواعد وضوابط القراءات الصحيحة :
فكل ما وافق وجه نحو = وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادا هو القرآن = فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت = شذوذه لو أنه في السبعة
فالتكبير إن كان بحثا حديثيا فهو بدعة لنكارة الحديث , وإن كان بحثا قرائيا فهو شاذ لفقده لشروط القراءة الصحيحة , والله تعالى أعلم .
سؤال محدد وخاص بالأخت أم الهدى صاحبة الموضوع :
هل تقرين بتواتر القراءات العشر الكبرى إجمالًا ؟
أرجو أن تكون الإجابة محددة دون التعرض للتكبير حتى نصل إليه ، فقط أريد الإجابة عن هذا السؤال بنعم أو لا ، حتى أنظر هل هناك مجال للتلاقي أم لا ؟
وأؤكد أن السؤال خاص بالأخت أم الهدى ، ولا أرجو أن يتكرم أحد غيرها بالإجابة أو التعليق عليه .
الأخ محمد بن عيد.
ماذا تقصد بفقده شروط القراءة الصحيحة؟
أرجو ألا يتداخل الحكم على الإسناد عند أهل الحديث مع الحكم عند أهل القرآن.
فإنَّ من الرواة من هو ثقة في القراءة ضعيف عند أهل الحديث.
* * *
وأرجو ألا يتداخل أيضًا الكلام؛ فقد جئت بشروط ما يمكن أن يُطلق عليه "قُرآن"
فكل ما وافق وجه نحو = وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادا هو القرآن
ثم قلتَ: وإن كان بحثًا قرائِيًّا ..... كأنَّ كتب القراءات لا تبحث إلا ما وافق تلك الشروط.
الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى الذي قال:
فكل ما وافق وجه نحو = وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادا هو القرآن = فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت = شذوذه لو أنه في السبعة
هو نفسه القائل:
وسنة التكبير عند الختم = صحت عن المكين أهل العلم
ثم اشتراط أن تتحقق الشروط الثلاثة المذكورة، إنما هي شروط إثبات الكلمة القرآنية، ولا أحد يقول بأن التكبير من القرآن حتى يشترط ثبوته في رسم المصحف، فتحقق الشرطين الآخرين فيه كافيان لصحته، وهذا الذي عليه عمل القراء، مع اطلاعهم على شروط القراءة الصحيحة، فلم يمنعهم عدم تحقق أحد الشروط الثلاثة، وهو شرط موافقة الرسم من الأخذ بالتكبير، والله تعالى أعلم.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن له قلب، وممن ألقى السمع وهو شهيد، آمين.
أما بالنسبة لسؤالكم:
فما المانع من إثبات السنة بالسند القرائي؟ وقد قال ابن الناظم عند شرح هذا البيت:
" (صحت) أي ثبتت هذه السنة عند المكيين: أي أئمة أهل مكة من الفقهاء، والقراء، والمحدثين كما بينه في النشر" اهـ.
ومعلوم أن القراء معتمدهم هي الأسانيد القرائية لا الحديثية، والله أعلم.
هو نفس المانع من إثبات القراءة بالسند الحديثي .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى :
3742- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِي قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللهِ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى} قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ.
َ.3743- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ ، أَوْ مِنْكُمْ - صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمُ ، أَوْ مِنْكُمُ - الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ ، أَوْ مِنْكُمْ - صَاحِبُ السِّوَاكِ ، أَوِ السِّرَارِ قَالَ بَلَى قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} قُلْتُ {وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى} قَالَ مَا زَالَ بِي هَؤُلاَءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِ ي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فالمانع من أخذ القراءة من هذا الحديث الصحيح وترك ما نقله هؤلاء الصحابة هو المانع من أخذ سنة التكبير من سند القراءة , فلكل علم ضوابطه وأصوله التي يؤخذ منها .
فسنية التكبير من بدعيته مجالها الحديث , وأداء التكبير وكيفيته مجالها القراءات ولكن لو صح الحديث وهو لم يصح , وذلك كأحكام الاستعاذة وهل هي مندوبة أم واجبة ؟ وهل هي قبل القراءة أم بعدها ؟ وما هي صيغها ؟ كل ذلك مجاله التفسير والفقه والحديث وإن دخل في القراءات من باب تداخل العلوم , وأما كيفية أداء الاستعاذة فمجالها القراءات , ولذلك لم يقبل قول من قال بترك تجويد الاستعاذة محتجا بأنها ليست من القرآن .
ألم يقل الشاطبي رحمه الله في باب الاستعاذة :
وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد = ولو صح هذا النقل لم يبق مجملافانظر كيف رد الأمر إلى الحديث وعلل بعدم صحة النقل الحديثي في المنع من زيادة التنزيه في صيغة الاستعاذة ولم يكتف بنقل القراء لدخول الحديث بذكر من ذكره في هذا البحث والله تعالى أعلم .
حصر السنية بجانب الحديث يحتاج إلى دليل، وتأمل مثلاً مسألة الإشارة في الوقف والابتداء، قال عنها ابن الجزري كما في النشر:
"وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين"اهـ.
فنلاحظ أنه وصف ذلك بالسنة، مع أنه لم يرد في مجال الحديث.
وكيف نجعل أداء التكبير وكيفيته مجالها القراءات، ثم لا نعتمد أسانيد القراءات في إثباته؟
فمن أين استفدنا هذا الأداء والكيفيات وهي ليست موجودة في الأحاديث؟ أليست بأسانيد القراءات؟
أما قولكم بارك الله فيكم:
فإنما هو إشارة إلى أن طائفة من الناس منعوا من الزيادة، مستدلين بأحاديث ضعيفة تفيد منع الزيادة، فأشار الناظم إلى ذلك، ففي مسألة الاستعاذة كانت الأحاديث المشار إليها تنفي الزيادة، وهذا يختلف تماماً عن اشتراط صحة الحديث لإثبات التكبير، ويمكن الآن أن يقال:ألم يقل الشاطبي رحمه الله في باب الاستعاذة :
وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد = ولو صح هذا النقل لم يبق مجملافانظر كيف رد الأمر إلى الحديث وعلل بعدم صحة النقل الحديثي في المنع من زيادة التنزيه في صيغة الاستعاذة ولم يكتف بنقل القراء لدخول الحديث بذكر من ذكره في هذا البحث والله تعالى أعلم .
ما الدليل على ألفاظ الزيادة المختلفة في التعوذ من الحديث؟
وكيف نثبت ذلك وهو مخالف لشرط من شروط القراءة، وهو رسم المصحف؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين،، وبعد:بسم الله الرحمن الرحيم
فقد تعرَّضَت مسألةُ "التكبير" سور ختم القرآن لعدة اعتراضات، واستشكلها كثير من الفضلاء، والدافع إلى ذلك هو الحرص على كتاب الله تعالى، وتجنب ما لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم حال قراءة القرآن، وهي نية صالحة، وقصد حسن، إلا أنه عند التأمل في تلك الاعتراضات يلاحظ أنها مبنية على أسس غير مسَلَّمٍ بها، وقد وقفت على كثير منها في أماكن متفرقة، فأحببت أن أجمع ما وقفت عليه منها واحداً تلو الآخر مع الردِّ عليها بما أعتقد أنه الصواب، محاولاً الاختصار قد الاستطاعة.
وفي البداية سأورد الاعتراضات كاملة، ثم أذكر كل واحد منها مع الرد عليه، مع التنبيه على أن بعضها وجدته في كتب الفقه والفتاوى، وبعضها في المنتديات القرآنية، وبعضها في رسائل صغيرة تتعلق بقضايا قرآنية، والآن أشرع في المقصود، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
والاعتراضات الواردة على التكبير التي وقفت عليها هي:
ـ أن الحديث المروي في التكبير انفرد به البزي، وهو ضعيف الحديث، وبناء على هذا فالتكبير في سور الختم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ أنه الآخذين به اختلفوا فيه من حيث صيغته ومكان ابتدائه وانتهائه، وهذا دليل على بطلانه.
ـ أن شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وسلم تعالى : تكلم كلاما شديدا في التكبير المذكور وأنه لم يرد إلا في رواية البزي عن ابن كثير.
ـ أن التكبير إنما هو من رواية البزي، وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين ، ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزي ، إضافة إلى أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابه " السبعة " لم يورد التكبير ، وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتابه " الكامل " لم يورد التكبير أيضاً ، وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما.
ـ أن مسألة التكبير لا علاقة له بالقراءات، وإنما عمدتها على الحديث، وحديثها ضعيف.
ـ أن التكبير مختلف فيه، فهل الأولى تركه لقوله عليه الصلاة والسلام: " فمن اتقى الشبهات...الحديث، أم أن الأمر فيه سعة ؟ فلا يأثم من تركه أو من فعله؟ وهذا عبارة عن سؤال وليست اعتراضاً.
ـ اعترض بعضهم بقوله: "فنطبق عليه إذن قواعد وضوابط القراءاتالصحيحة:
فكل ما وافق وجه نحو = وكان للرسم احتمالايحوي
وصح إسنادا هو القرآن = فهذه الثلاثةالأركان
وحيثما يختل ركن أثبت = شذوذه لو أنه في السبعة
فالتكبير إن كان بحثا حديثيا فهو بدعة لنكارة الحديث , وإن كانبحثا قرائيا فهو شاذ لفقده لشروط القراءة الصحيحة .
فهذه ما وقفت عليها من الاعتراضات، واختلف المعترضون على التكبير في الحكم عليه:
فمنهم من قال أنه "بدعة".
ومنهم من قال "غير مسنون".
ومنهم من قال "غير مشروع".
والآن تتم مناقشة هذه الاعتراضات على الترتيب السابق:
الاعتراض الأول:
أن الحديث المروي في التكبير انفرد برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم البزي، وهو ضعيف الحديث، وبناء على هذا فالتكبير في سور الختم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الــرد على هذا الاعتراض:
أولاً:
أن هذا الأثر رواه غير البزي موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، وبعضهم أوقفه على مجاهد بن جبر، والوقف في مثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي والاجتهاد وإنما طريقه النقل والرواية، وإنما انفراد البزي برفعه على أنه قد ورد عن بعض الأئمة ما يفهم منه تصحيح الحديث كالأثر المروي عن الشافعي أنه قال للبزي رحمهما الله" إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وهذا الأثر قد ذكره الداني في جامعه مسنداً، كما ذكره غيره من الأئمة.
وكذلك مما يفيد تصحيح الحديث ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد ذكر ابن مفلح في فروعه ما يلي: " وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة؟ فيه روايتان" اهـ
قال علي بن سليمان المقدسي (تصحيح الفروع، 2/383):
"قوله: وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة؟ فيه روايتان انتهى.
إحداهما: يكبر آخر كل سورة من الضحى وهو الصحيح، قال في المغني والشرح [أي: الشرح الكبير على متن المقنع]: واستحسن أبو عبد الله [أي: أحمد بن حنبل] التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى أن يختم، جزم به ابن رزين في شرحه، وابن حمدان في رعايته الكبرى، وقدمه ابن تميم، والمصنف في آدابه.
والرواية الثانية: يكبر من أول ألم نشرح اختاره المجد" اهـ.
أقول ـ محمد أحمد الأهدل ـ:
الواضح مما سبق أن التكبير مستحب عند الإمام أحمد، والروايتان عنه إنما في مكان الابتداء به: هل من بداية الضحى؟ أم من بداية "ألم نشرح"؟ وهذا بخلاف ما فهمه بعض المتأخرين حيث ذكروا في فتاويهم بأن استحباب التكبير إنما هو إحدى الروايتين عن أحمد، كما ذهب إلى هذا الفهم أيضاً بعض المتقدمين من أصحاب الحواشي على كتاب الفروع، والعلم عند الله.
وفي المغني لابن قدامة (2/610):
"واستحسن أبو عبد الله التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن؛ لأنه روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي صلى الله عليه و سلم فأمره بذلك، رواه القاضي في الجامع بإسناده" اهـ.
ثانياً:
أن أسانيد القراءات التي أوصلت إلينا الأوجه المختلف فيها من القراءات هي نفسها تثبت التكبير في سوَر الختم، وذِكرُ الحديث هو من باب توجيه المقروء به، لا من أجل إثبات صحة التكبير، ولو لم يرد الحديث أصلاً فإن ذلك لا يمنع من الأخذ بالتكبير لثبوته بأسانيد القراءات لا بالحديث، ومما يؤكد ذلك:
أن التكبير في سور الختم مرويٌّ عن العمري وهو الزبير بن محمد بن عبد الله العمري الذي يروي قراءة أبي جعفر عن قالون.
وكذلك مروي عن عبد الوهاب بن فليح وهو تلقى قراءة ابن كثير عن جماعة من تلامذة: إسماعيل القسط وشبل بن عباد ومعروف بن مشكان.
ومروي أيضاً عن صالح بن زياد السوسي في قراءة أبي عمرو البصري بواسطة اليزيدي.
نص على ذلك أبو العلاء الهمذاني في "غاية الاختصار، 2/719) وغيره.
وكذلك يروى عن القواس عن وهب بن واضح عن أصحاب ابن كثير عنه، ويروى عن قنبل من طريق القواس.
ويروى أيضاً عن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي ـ وهو من أقران ابن كثير ـ، وعن ابن كثير من طرق متعددة غير ما تقدم.
أقـول:
هؤلاء المذكورون سابقاً وغيرهم ممن لم يُذكر لا علاقة لهم بالحديث الذي يرفعه البزي ومع ذلك نقل عنهم التكبير، مما يؤكد على أن عمدتهم في ذلك هي أسانيد القراءات لا الحديث، والله تعالى أعلم.
الاعتراض الثاني:
ـ أنه الآخذين به اختلفوا فيه من حيث صيغته ومكان ابتدائه وانتهائه، وهذا دليل على بطلانه.
الرد على هذا الاعتراض:
أن الخلاف في أي مسألة من المسائل بغض النظر عن اختصاصها ليس دليلاً على بطلانها، وما المانع من ثبوت الصيغ المختلفة في الأمر الواحد؟! وفي مكان بدايته وانتهائه؟
وقد ذكر الإمام الداني بأنه تلقاه عن بعض شيوخه بصيغة: (الله أكبر) فقط، وعن بعضهم بصيغة: (لا إله إلا الله والله أكبر) ثم قال: "والوجهان صحيحان جدًّا مشهوران مستعملان" (جامع البيان في القراءات السبع، ص 797ـ798).
وقال العلامة علي بن سليمان المقدسي في (تصحيح الفروع، 383) ـ بعد أن ذكر الخلاف في مكان ابتدائه ـ:
" قلت قد صح هذا وهذا عمن رأى التكبير فالكل حسن" اهـ.
الاعتراض الثالث:
أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : تكلم كلاما شديدا في التكبير المذكور وأنه لم يرد إلا في رواية البزي عن ابن كثير.
الرد على هذا الاعتراض:
أن كلام ابن تيمية رحمه الله إنما كان جواباً على سؤال وُجِّه إليه "عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة ، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ؟
فأجاب بكلام طويل ومفيد، ومن ضمنه:
" إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل ، بل المشروع المسنون ؛ فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ، ولا في أواخرها"
فمفهوم كلامه هنا:
أن الأفضل في قراءة ابن كثير هو الأخذ بالتكبير، والأفضل في قراءة غيره تركه.
وواصل كلامه إلى أن قال:
"ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول : إنه مستحب".
ومنطوق كلامه هنا:
أنه مستحب في قراءة ابن كثير.
وبالعموم:
فشيخ الإسلام ابن تيمية لم يعترض على التكبير بتاتاً، وإنما بيَّن بأن الأخذ بالتكبير ليس بواجب، وأخبر أنه يصل إلى الاستحباب كأكبر مرتبة في قراءة ابن كثير.
أقول:
وهذا الأمر ـ أي عدم الوجوب ـ قد نص عليه أبو الفتح فارس بن أحمد ـ شيخ الداني ـ بقوله: "لا نقول إنه لابد لمن ختم أن يفعله ـ أي التكبير ـ لكن من فعله فحسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه وهو سنة مأثورة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين" وبهذا يتبين أن قول من قال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى عدم مشروعية التكبير فيه نظر، والله أعلم.
الاعتراض الرابع:
ـ أن التكبير إنما هو من رواية البزي، وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين ، ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزي ، إضافة إلى أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابه " السبعة " لم يورد التكبير ، وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتابه " الكامل " لم يورد التكبير أيضاً ، وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما.
الرد على هذا الاعتراض:
بالنسبة لما يتعلق لرواية البزي للحديث فقد تقدم عليها، ويبقى الكلام هنا عن ما ذُكر عن بعض مشاهير القراء كابن مجاهد والهذلي من أنهما لم يوردا التكبير في كتابيهما مستدلاً بذلك على عدم ثبوت الرواية عندهما، وهذا الكلام وإن كان صادراً من شيخ مقرئ عالم بالقراءات إلا أنه غير مسلَّم به لما يأتي:
أولاً:
الاستدلال بعدم إيراد مسألة معينة في كتاب معين بأن صاحب الكتاب لا يرى الأخذ بتلك المسألة، أو أنها غير ثابتة عنده استدلال غير مستقيم، ما لم يثبت عنه نص صريح بإنكارها.
ثانياً:
قد نص الإمام ابن الجزري على أن أهل الأداء مجموعون على الأخذ بالتكبير للبزي، حيث يقول (النشر، 2/417):
"وأما اختلاف أهل الأداء في ذلك فإنهم أجمعوا على الأخذ به للبزي، واختلفوا عن قنبل، فالجمهور من المغاربة على عدم التكبير له كسائر القراء ...، وروى التكبير عن قنبل الجمهور من العراقيين وبعض المغاربة وهو الذي في الجامع و المستنير والوجيز والإرشاد والكفاية لأبي العز والمبهج والكفاية في الست وتلخيص أبي معشر وفي الغاية لأبي العلاء من طريق ابن مجاهد". اهـ مختصراً.
فيلاحظ: أنه لا يوجد خلاف بين أهل الأداء في الأخذ بالتكبير للبزي، فيدخل في أهل الأداء ابن مجاهد والهذلي وغيرهما.
وإن اختلفوا في الأخذ به لقنبل إلا أن ابن مجاهد ـ وإن لم يذكره في سبعته ـ قد رويَ التكبير عن قنبل من طريقه.
ثالثاً:
قد نص بعض العلماء بما يفيد أخذ ابن مجاهد بالتكبير، وهذه بعض نصوصهم:
قال أبو العلاء الهمذاني (غاية الاختصار، 2/719):
"كبر البزي وابن فليح، وابن مجاهد عن قنبل من فاتحة (والضحى) وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس".
"وأجمعوا على ترك التكبير بين الناس والفاتحة، إلا ما رواه بكار عن ابن مجاهد من إثباته بينهما"
"فروى الحمامي عن ابن مجاهد عن قنبل التهليل والتكبير موصولين بالتسمية".
وقال أبو جعفر ابن الباذش (الإقناع في القراءات السبع، 817):
"وعلى المذهب الأول تصل التكبير بآخرها ـ أي بآخر السورة ـ، نص عليه بكار عن ابن مجاهد".
رابعاً:
ما ذُكر عن الهذلي أنه لم يورد التكبير في كتابه "الكامل" فيه نظر، فقد قال ابن الجزري (النشر، 2/405):
"وكثير منهم ـ أي من المؤلفين ـ يذكره ـ أي التكبير ـ مع باب البسملة متقدماً كالهذلي وابن مؤمن" اهـ.
وفي كتاب (الكامل، ص 476) نجد أن الهذلي قد قدم باب التكبير ـ كما قال ابن الجزري ـ وجعله بعد باب البسملة مباشرة، وعنون له بـ (فصل في التهليل والتكبير).
وخلاصة القول:
أن التكبير ثابت عند جميع علماء القراءات، منهم من قصره على البزي، ومنهم من ذكره للبزي وقنبل، ومنهم من ذكره لهما ولغيرهما من القراء، والعلم عند الله.
الاعتراض الخامس:
أن مسألة التكبير لا علاقة لها بالقراءات، وإنما عمدتها على الحديث، وحديثها ضعيف.
الرد على هذا الاعتراض:
أن هذه المسألة لما كانت متعلقة بجانب القراءة والأداء كان علم القراءات أولى بها، ويلاحظ أن أغلب كتب القراءات لا تخلو من ذكرها، بل يجعلونها من ضمن مواضع الخلاف بين القراء، وعندما ذكر الإمام الجزري من تعرض للتكبير في الصلاة قال (النشر في القراءات العشر، 2/424): " لم نجد بدًّا من ذكره على عادتنا في ذكر ما يحتاج إليه المقرئ وغيره مما يتعلق بالقراءات" اهـ.
فيلاحظ أنه جعل مسألة التكبير من الأمور المتعلقة بالقراءات، لا بغيرها، والله أعلم.
الاعتراض السادس:
ـ أن التكبير مختلف فيه، فهل الأولى تركه لقوله صلى الله عليه وسلم: " فمن اتقى الشبهات...الحديث، أم أن الأمر فيه سعة ؟ فلا يأثم من تركه أو من فعله؟ وهذا عبارة عن سؤال كما قدمت، وإن أطلقنا عليه اعتراضاً تجوُّزاً.
والرد على هذا السؤال أقول:
أين الخلاف في جواز الأخذ بالتكبير؟
فأي شبهات ينبغي أن نتقيها وأئمة القراءات على الأخذ بالتكبير والعمل به على مرور الأعصار ولم ينكره أحدٌ منهم؟ بل لم ينكر الأخذ به حتى العلماء والفقهاء المتقدمون من غير علماء القراءات إلا ما ذكره عبد الله بن محمد المكي الفاكهي في كتابه (أخبار مكة) بإسناده عن عطاء بن أبي رباح المكي (ت115هـ) أنه سمع حميد بن قيس يختم في المسجد، فلما بلغ حميد "والضحى" كبر كلما ختم سورة، فقال عطاء: "إن هذا لبدعة"، كما ذهب إلى "التبديع" بعض الشيوخ المعاصرين، بناء على تضعيفهم للحديث الذي يرويه البزي، فهل غفل كل الأئمة المتقدمين عن ضعف الحديث المذكور حتى لم ينكروا الأخذ بالتكبير؟ أو أن ضعف الحديث ـ على اعتبار ضعفه ـ لا تأثير له على التكبير لوروده وثبوته بأسانيد القراءات؟ فالحاصل أن الأخذ بالتكبير .
وأما أن في الأمر سعة فلا يأثم من تركه أو من فعله:
فهذا الاستفسار يجيب عنه شيخ الإمام الداني، وهو الإمام أبو الفتح فارس بن أحمد كما نقل عنه ابن الجزري في النشر قوله: "لا نقول إنه لابد لمن ختم أن يفعله، لكن من فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه، وهو سنة مأثورة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين" وقد سبق ذكر هذا الأثر.
الاعتراض السابع:
ـ وهو ما اعترض به البعض بقوله: "فنطبق عليه إذن قواعد وضوابط القراءاتالصحيحة :
الرد على هذا الاعتراض بالآتي:فكل ما وافق وجه نحو = وكان للرسم احتمالايحوي
وصح إسنادا هو القرآن = فهذه الثلاثةالأركان
وحيثما يختل ركن أثبت = شذوذه لو أنه في السبعة
فالتكبير إن كان بحثا حديثيا فهو بدعة لنكارة الحديث , وإن كانبحثا قرائيا فهو شاذ لفقده لشروط القراءة الصحيحة .
أولاً:
أن صاحب الأبيات المستشهد بها نفسه هو القائل:
"وسنة التكبير عند الختم *** صحت عن المكين أهل العلم"
مما يدل على أن التكبير لا تمنعه الضوابط السابقة.
ثانياً:
أن هذا التقعيد يصطدم مع الاستعاذة والبسملة:
أما الاستعاذة:
فإنها ليست مرسومة في المصاحف، والإتيان بها عند الابتداء بأوائل السور مستحب أو واجب لجميع القراء.
وأما البسملة:
فإنها مرسومة في المصاحف وقد اختلف القراء في إثباتها بين كل سورتين على التفصيل المشهور في كتب القراءات.
وبهذا يتبين فساد هذا الاعتراض، والله تعالى أعلم.
فهذا ما يسر الله لي تسطيره، أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، فإن أصبت فبتوفيق الله وفضله وجوده، وإن أخطأت فمن تقصيري، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه المفتقر إلى رحمة مولاه:
أبو تميم، محمد أحمد الأهدل
الأحد 30 شعبان 1432هـ
الموافق 31/ 7/ 2011م
اليمن ـ صنعاء
جزاكم الله خيرًا على هذا البحثِ الرائق المعجِب.
قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله - : (( وبعد أن ضبط الله الحروف، والسور، لا تبالون بهذه التكليفات فإنها زيادات في التشغيب، وخالية من الأجر، بل ربما دخلت في الوزر. ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن رووا في بعض سور القرآن، التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل، ولانقل في صحيح.))انتهى من العواصم ص 361 .
بل المتابعة هنا لا تغني شيئا لآن من روى عنه الشافعي والبزي مجهول وإليك كلام العلامة الألباني رحمه الله حيث قال : وله علة ثالثة : وهي جهالة حال إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين ؛ فقد أورده
ابن أبي حاتم (1/ 1/ 180) وقال :
"روى عنه محمد بن إدريس الشافعي ، ويعقوب بن أبي عباد المكي" .
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولا رأيت له ذكراً في شيء من كتب الجرح
والتعديل الأخرى ، ولا ذكره ابن حبان في "ثقاته" على تساهله في توثيق المجهولين!
وأما المتابعة التي سبقت الإشارة إليها : فهي من الإمام محمد بن إدريس
الشافعي رحمه الله تعالى ؛ فقال ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه "
(ص 142) : أخبرني محمد بن عبدالله بن عبدالحكم - قراءة عليه - : أنا الشافعي :
ثنا إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين (يعني : قارئ مكة) قال : قرأت على
شبل (يعني : ابن عباد) ، وأخبر شبل أنه قرأ على عبدالله بن كثير ، وأخبر عبدالله
ابن كثيرا أنه قرأ على مجاهد ، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس ، وأخبر ابن
عباس أنه قرأ على أبي بن كعب ، وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قلت : هكذا الرواية فيه ؛ لم يذكر : {الضحى} والتكبير ، وكذلك هو في
"تاريخ بغداد" (2/62) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم قال : نا
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري ... به .
وخالف جد أبي يعلى الخليلي ؛ !فقال أبو يعلى في "الإرشاد" (1/427) :
حدثنا جدي : حدثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم ... بإسناده المذكور في "الآداب "
نحوه ؛ إلا أنه زاد في آخره فقال :
! ... فلما بلغت : {والضحى} ؛ قال لي : يا ابن عباس! كبر فيها ؛ فإني
قرأت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " إلخ - كما فِي حَدِيثِ الترجمة - .
ــــــــ
قلت : وجدُّ أبي يعلى ؛ لم أجد له ترجمة إلا في "الإرشاد" لحفيده الحافظ
أبي يعلى الخليلي (2/765 - 766) ، وسمى جماعة روى عنهم ، ولم يذكر أحداً
روى عنه ؛ فكأنه من المستورين الذين لم يشتهروا بالرواية عنه ، ولعله يؤيد ذلك
قول الحافظ الخليلي :
"ولم يرو إلا القليل " . مات سنة (327) .
وكذا في "تاريخ قزوين" للرافعي (2/134) - نقلاً عن الخليلي - .
قلت : فمثله لا تقبل زيادته على الحافظين الجليلين : ابن أبي حاتم وأبي
العباس الأصم ؛ فهي زيادة منكرة . ويؤيد ذلك ما تقدم عن الحافظ ابن كثير : أنها
سنة تفرد بها أبو الحسن البزي . مع شهادة الحفاظ المتقدمين بأن الحديث منكر .
والله أعلم .
جزاكم الله خيرا .
خلاصة القول1- أن التكبير ثابت عن رسول الله متواترا في قراءة ابن كثير وقد تلقت الأمة هذه القراءة بالقبول.
2- لم يثبت في روايات المحدثين هذه السنة، ويكفي في ذلك ما نقل عن العلامة الألباني مجدد العصر.
3- اختلف الفقهاء في حكم ذلك، والذي أميل إليه قول ابن تيمية أن ذلك مستحب لمن يقرأ بقراءة ابن كثير والأفضل لمن لا يقرأ برواية ابن كثير ترك ذلك.
الأدلة:
* قول رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه،
والشاهد: قوله أمرنا ولم يقل أمري، فالذي اشتهر في عصر الصحابة من أمر المسلمين لا يرد، ومن أمر الأمة أن ابن كثير ثبت عنه التكبير المذكور فمن فعل ذلك فهذا من سنة الرسول ومن أمر المسلمين ولا شك.
* الثاني أنه قد ثبت عن رسول الله أن كان يقف على رأس كل آية يذكر الله، فذكر الله على رأس الآية جائز، والتكبير ذكر لله،
فإن قال قائل أن تخصيص ذلك يحتاج إلى دليل، نقول وبالله التوفيق أن تخصيص المطلق جائز في فضائل الأعمال إذا تلقت الصحابة التخصيص بالقبول،
لي تعقب صغير على أهل السنة الذي لا يستنون بسنة الرسول في الحوار، أقول لهم اقرؤوا الآيات في سورة الكهف، فمن يسقط عند الحوار لا يؤمن عليه من الفتن الكبيرة، وأن يكونوا من الأخسرين أعمالا، أسأل الله لي ولكم النجاة من الفتن في الدنيا والآخرة،،،
وجزاكم الله خيرا،،،
علماء القراءات الذين ذكروا التكبير صرحوا بأن التكبير سنة عن المكين وذكروا التكبير مع سنن الختم كالدعاء وقراءة الخمس من البقرة , وهذه كلها تحتاج في إثباتها أحاديث صحيحة وحديث التكبير منكر , فكيف يكون التكبير متواترا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟
ثم كيف يكون متواترا ولم يذكره ابن مجاهد وكثير غيره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم كيف يكون متواترا وفيه هذا الاختلاف الكثير في صيغته وموضعه وأوجهه إلخ ؟؟؟؟
ثم لو سلمنا بتواتره عن ابن كثير فكيف يكون متواترا عن غيره ؟ وكيف أجاز الآخذون به التكبير لكل القراء ؟؟؟
ثم كيف أجازوا التكبير مع كل السور وقد نصوا على أنه في سببه كان من سورة الضحى ؟؟؟؟؟
ثم هذا الذكر ليس خاصا برءوس الآي كما ذكرت ولكنه خاص بخواتم السور أو بأوائلها ؟
وكيف تكون الأمة قد تلقته بالقبول وفيه هذا الاختلاف كله وقد أنكره عطاء وابن العربي والألباني وبكر أبو زيد وغيرهم وعدوه من البدع ؟؟؟
أسئلة كثيرة لا جواب لها فالله المستعان ونسأله أن يهدينا لما اختلف الناس فيه بإذنه .