النووي نقل اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، وهذا الاتفاق منقوض بمن خالف كأبي حاتم الرازي والبخاري ومسلم وأبي بكر ابن العربي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
والنووي معلوم التساهل في نقل الإجماع في مسائل الخلاف، فكثيرًا ما ينقل في المجموع وفي شرح مسلم الاتفاق، ثم ينقل القول المخالف، وقد ينقل الاتفاق في مسائل والخلاف فيها معروف مشهور، كما نقل الاتفاق على أن عيادة المريض سنة، مع أن الإمام البخاري ترجم في صحيحه باب: (وجوب عيادة المريض)، ونقل الاتفاق على أن صلاة الكسوف سنة مع أن أبا عوانة في صحيحه ترجم باب: (وجوب صلاة الكسوف).
ومسألة العمل بالحديث الضعيف في الفضائل محل خلاف بين أهل العلم، ففريق منهم يجوِّز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والآخرون -وهو الصحيح- لا يجوّزون ذلك.
ومن قال بجواز العمل بالضعيف في الفضائل اشترطوا له شروطًا:
- أن لا يكون شديد الضعف.
- وأن يندرج تحت أصل عام.
- وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته.