بخصوص أثر عبد الله بن عمر -رضيّ الله عنه- فقد وجدته هنا :
http://www.elharakah.com/kutub/mouwatta-malik.doc
برقم : [ 757 ]
و رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا الإسناد يصفه علماء بالذهبي[ 757 ] حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة انها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر
و القربٌ لغة غير الدخول
و قد ثَبَت سٌكنةٌ أزواج النّبي صلى الله عليه و سلّم قُرب المسجد و معلوم بأنّه تمر عليهن فترات يَكّن فيها حُيّض و مع ذلك لم يٌنقل إلينا أمر النّبي صلى الله عليه و سلّم أمره لهنّ بالإبتعاد عن المسجد رغم أنّ هذا الأمر مما تَعُمُ به البلوى
بل و كما هو واضح فقد أقرّ النّبي صلى الله عليه و سلّم قُربَ عائشة من المسجد عندما طَلَبَ منها أن تناوله الخمرة من المسجد و كما واضح فهي لم تتحرج لما كانت قرب المسجد
اللهم إلا إني قيل بأنّ الأصل ابتعاد الحيُّض عن المسجد و تُسثنى حالات الحاجة و التي من بينها سَكن زوجات النّبي صلى الله عليه و سلّم قُرب المسجد؛ و هذا القول في الحقيقة قوّي (يعني تقييد الجواز بالحاجة) و لكن يُحتاج لإثبات صحّته إثبات أنّ عبد الله بن عمر-رضيّ الله عنه- يُحتّج بقوله في هذا الأمر؟
و الغريب أني لم أجد أحدا من المانعين في البحوث التي عندي استدلّ بأثر عبد الله بن عمر رضيّ الله عنه على منع الحائض من دخول المسجد لعل سبب ذلك حملهم لهذا الأثر على الوقف وعدم إعطائهم له حكم الرفع لأنّه مما يدخله الإجتهاد.
فظهر أنّ القول بالمنع له حظ من النّظر و لكن فيه تَردد و الأصل البقاء على البراءة الأصلية