تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال في الطلاق ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال في الطلاق ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    رجل تلفظ بالطلاق ( قال أنت طالق أو امرأتي طالق ) ولم يخبرها وسافر عنها مثلا .. ثم بعد زمن أخبر أنه طلق أمرأته ؟
    فهل يقع الطلاق ولو لم تعلم المرأة بالطلاق فهل له أن لايخبرها ويراجعها إن كانت هذه الطلقة الثالثة ؟
    وهل عدتها الثلاثة قروء تستأنفها أم قد انتهت بالنسبة لها لطول المدة ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    طلقني زوجي غيابياً يوم 2 ذي القعدة وعلمت بعدها بـ 7 أيام أي في يوم 9 ذي القعدة، فمتى تبدأ العدة منذ طلقني أم منذ علمي بالطلاق ؟
    وإذا كانت تبدأ من يوم 2 ذي القعدة فهل تنتهي 2 من صفر أم 3 من صفر؟





    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالسؤال قد تضمن أمرين هما: متى تبدأ عدة المطلقة غيايبا ومتى تنتهي عدتها، فأما الأمر الأول فجوابه: أن الطلاق إذا ثبت بالبينة وقت نطق الزوج به فإن العدة تبدأ من ذلك، ولا ينظر إلى وقت وصول الخبر إلى الزوجة.
    وإذا لم يعلم وقت الطلاق إلا من إقرار الزوج فإن أهل العلم قد اختلفوا في الوقت الذي تبدأ منه العدة، فمنهم من جعله من الأول ومنهم من جعله من وقت علمها به.
    جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية إلى أن العدة تبدأ في الطلاق عقيب الطلاق, وفي الوفاة عقيب الوفاة , لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة , فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب, فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت مدتها, لكن قال في الهداية: ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة, قال البابرتي: لجواز أن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض لها بالدين ووصيته لها بشيء, ويتواضعا على انقضاء العدة ليتزوج أختها أو أربعا سواها.
    وذهب المالكية: إلى أن العدة تبدأ من وقت العلم بالطلاق, فلو أقر في صحته بطلاق متقدم, وقد مضى مقدار العدة قبل إقراره, استأنفت عدتها من وقت الإقرار, وترثه لأنها في عدتها, ولا يرثها لانقضاء عدتها بإقراره , إلا إذا قامت بينة فتعتد من الوقت الذي ذكرته البينة, وهذا في الطلاق الرجعي, أما البائن فلا يتوارثان, أما عدة الوفاة فتبدأ من وقت الوفاة .
    وقال الشافعية: تبدأ عدة الوفاة من حين الموت, وتبدأ عدة الأقراء من حين الطلاق, لأن كلا منهما وقت الوجوب, ولو بلغتها وفاة زوجها أو طلاقها بعد مدة العدة كانت منقضية, فلا يلزمها شيء منها, لأن الصغيرة تعتد مع عدم قصدها .
    وقال الحنابلة: من طلقها زوجها أو مات عنها وهو بعيد عنها, فعدتها من يوم الموت أو الطلاق لا من يوم العلم, وهذا هو المشهور عند الحنابلة. وروي عن أحمد أنه إن قامت بذلك بينة فالحكم كذلك, وإن لم تكن هناك بينة فعدتها من يوم يأتيها الخبر. انتهى.
    وعليه فإن كان طلاقك قد ثبت ببينة أنه في اليوم الثاني من ذي القعدة فعدتك تبدأ من ذلك الوقت وإن لم يثبت ذلك ببينة فقد علمت خلاف أهل العلم فيه، والأمر يسير ولله الحمد.
    ويمكن أن يوخذ فيه بالقول الأحوط والأحوط هو التربص عن الزواج حتى تنتهي العدة على القولين، وترك الاستفادة من حقوق المعتدة عند انتهائها بأول الأجلين.
    وفي خصوص فترة العدة فإنها تختلف باختلاف النساء فالحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، وغير الحامل إن كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء، والتي لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر، وراجعي في هذا التفصيل فتوانا رقم: 10424.
    ومن هذا يتبين لك أنه لا يمكن تحديد الأجل الذي تنتهي فيه العدة إلا في الحالة التي تكون فيها المرأة تعتد بالشهور.

    والله أعلم.





    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=142667
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    هل إذا هجر الرجل زوجته مدة بنية طلاقها ولم يعلمها بالطلاق إلا قبيل نهاية العدة، هل تعتبر مدة الهجر من عدة الطلاق؟
    وفقكم الله للخير

    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فعدة المطلقة تبدأ من وقت صدور الطلاق بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي ، لا من وقت نية الطلاق ، أما فترة هجر الزوجة مع نية طلاقها دون التلفظ به فلا تحسب من العدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 48536 ، وبعد صدور الطلاق فإن العدة تبدأ ، ولو لم تعلم الزوجة بصدوره ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 25697 .
    والله أعلم .
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=70930







    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    السؤال: إذا مات رجل عن زوجته ولم تعلم الزوجة بخبر وفاته إلا بعد شهر، فمنذ متى تبدأ العدة؟

    الإجابة: =========================

    .. نص الإجابة:

    العدة تبدأ من الوفاة، ولا تبدأ من
    العلم، بل قد تخرج من العدة ولا تعلم إلا بعد خروجها منها، فتكون قد خرجت من العدة؛ لأن المقصود بالعدة هو المدة التي تكون من وفاته إلى انتهاء العدة، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبأربعة أشهر وعشر، فقد لا يبلغها خبر وفاته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشر، وبذلك تكون قد خرجت من العدة، فالعدة لا تبدأ من العلم، إنما تبدأ من الوفاة.
    http://ar.islamway.net/fatwa/29651/%...AC%D9%87%D8%A7

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ياشيخنا المكرم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ياشيخنا المكرم
    وجزاك مثله حبيبنا الغالي.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •