قال عبد الرزاق (1385) بترتيب الأعظمى (1587) بترتيب أخرى :[عن الحسن، أن أبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود] اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي: «لا بأس به، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فالصلاة فيه جائزة». وقال ابن مسعود: «إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون الثياب، وأما إذ وجدوها فالصلاة في ثوبين»، فقام عمر على المنبر فقال: «القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود».
وما بين المعكوفين زيادات توهم أنها بالاسناد الذى قبله وهو عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب، وابن مسعود فذكره نحوه.
وليس كذلك الأمر فقد ذكره العراقى فى شرح الترمذى فقال:
رواه عبد الرزاق فى المصنف عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن، أن اختلف أبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي: «لا بأس به، وقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه جائزة». وقال ابن مسعود: «إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون لهم ثيابا، وأما إذ وجدوها فالصلاة في ثوبين»، فقام عمر على المنبر فقال: «الصواب ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود».
فتبين أنه من رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن.
ثم علق عليه قائلا : والحسن لم يسمع ابن مسعود.