تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل هناك أمراض وراثية ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي هل هناك أمراض وراثية ؟

    هل هناك أمراض وراثية ؟
    يقولون :تنقسم أسباب الأمراض لنوعين بيئية ووراثية والحق هو أن الأمراض ليس لها أسباب وراثية للتالى :
    -أن تشابه الأمراض فى العائلة ينتج من العدوى أو من تشابه العادات الغذائية والصحية التى يقومون بها .
    -أن الإنسان ينتج من الحيوان المنوى والبويضة وهما ينتجان فيما يسمى الصلب كما قال تعالى بسورة الطارق :
    "خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب "
    وهذا يعنى أن ليس لهما علاقة بأى أعضاء قد تكون مريضة فى جسم الأبوين فكيف ينتقل المرض من هذه الأعضاء إذا كانت العلاقة بينهما وبين الصلب مقطوعة ؟
    وبالعودة لأصل الحيوان المنوى والبويضة وهو السلالة الطينيةكما قال تعالى بسورة المؤمنون :
    "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين "
    نجد أنها ليست جزء من الجسم لأنها الطعام المتكون من التراب فكيف تكون مورثة وهى أصلا كانت خارج الجسم ولا ارتباط بينهما إلا عملية الهضم .
    -أن الأمراض التى تصيب الجنين فى بطن الأم لا تسمى وراثية لحدوثها بسبب البيئة التى يعيش فيها الجنين بالإضافة إلى طعامه الذى يصل من خارج الجسم لجسم الجنين من الحبل السرى .
    -
    أن معظم الناس مرضى بأمراض ومع هذا نجد أولادهم ليسوا مصابين بنفس الأمراض وإنما بعضهم مصاب بأمراض أخرى وبعضهم قد يكون مصاب مثلهم وهم قلة أو لا يكون مصابا أى صحيحا .أن بفرض وجود الوراثة فى الجسم فهى جزء من البيئة وليست خارجة عنها .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,692

    افتراضي

    حكم قطع الإنجاب خوفا على الأولاد من الأمراض الوراثية




    عندي مرض نفسي منذ سنوات ، وأخشى أن يصاب أولادي بنفس المرض ، فهل يجوز لي أن أعقم نفسي ، أو أن أتفق مع من يتقدم لي على عدم الإنجاب ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    لا يجوز لك التسبب في عقم نفسك ، ولو بالاتفاق مع زوجك ، والحالات التي يجوز فيها تحديد النسل ، أو قطعه ، أو منع الإنجاب قليلة ؛ لأن الأصل هو التكاثر والتناسل ، وليس من هذه الحالات خشية إعاقة الأولاد ، بل يكون ذلك جائزاً في حال يسبب الحمل ضرراً بالغاً على الأم ، وقد أفتت المجامع الفقهية ، واللجان العلمية ، وعامة العلماء بتحريم تحديد النسل ، وقطع الإنجاب إلا لضرورة يقدِّرها أطباء ثقات .
    قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    "ولا يجوز منع الإنجاب خوفاً من الإعاقة [يعني : أن يكون الولد معاقاً] ، بل يجب التوكل على الله سبحانه ، وإحسان الظن به" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 14 ) .
    وجاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي :
    "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء ، والخبراء في موضوع ( تنظيم النسل ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
    وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب ، والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ؛ لأن إهداره يتنافى مع النصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها :
    قرر ما يلي :
    أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
    ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
    ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم" انتهى .
    والله أعلم .
    وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 30 / 268 ) :
    "يحرم على الرّجل تناول دواء يقطع الشّهوة بالكلّيّة ، كما يحرم على المرأة تناول ما يقطع الحبل" انتهى .

    والله أعلم






    https://islamqa.info/ar/111969
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,692

    افتراضي

    منع إتمام عقد الزواج بسبب المرض الوراثي








    بسم الله الرحمن الرحيم
    ورقة عمل بعنوان
    منع إتمام عقد الزواج بسبب المرض الوراثي
    مقدمة من:
    عمر محمود نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية – خان يونس

    الُمقَـــــــدم ــــــــــــــة
    ·الحمد لله الذي لا اعتماد إلا عليه ولا توفيق إلا به بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فقال سبحانه: [الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ,ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ] {السجدة:7, 8} خلقنا من نفس واحدة ومن هذه النفس خلق زوجها, ليكون منهما الرجال والنساء, فقال سبحانه: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا] {النساء:1} ·وبعــــــد …..·
    ····· جعل الله تعالى الزواج أية من آياته فقال سبحانه· وتعالى: ·[وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ] {الرُّوم:21} ·فالزواج نعمة و الزواج سكن ومودة ورحمة و طمأنينة واستقرار وحفظ للنفس من الوقوع بالفاحشة وحفظ للنسل.·
    وقد أمر الله تعالى أولياء الأمور أن يزوجوا الأيامى فقال تعالى [وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ] {النور:32}, وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج فقد روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعكاف بن خالد: يا عكاف ألك زوجة, قال: لا, قال: ولا جارية, قال: لا, قال: وأنت صحيح موسر, قال: نعم والحمد لله, قال: فأنت إذا من إخوان الشياطين, أما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم وأن تكون منا فاصنع كما نصنع, فإن من سنتنا النكاح, شراركم عزابكم وأرذل موتاكم عزابكم)· ·([1]) ·

    وقال صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشبان عليكم بالنكاح فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)([2]) وقال صلى الله عليه وسلم (ثلاث من سنن المرسلين: النكاح والتعطر وحسن الخلق) وقال صلى الله عليه وسلم: (…… و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) ([3]).········· ··············
    والزواج في الإسلام: رابطة شرعية محكمة بين رجل وامرأة على وجه الدوام والاستمرار, ·الأصل فيه الإباحة وفيه غاية ومقصدا, إذ يتعلق به أنواع من المصالح الدينية والدنيوية، ومن ذلك:·
    1-···· السكينة بين الزوجين وحفظ النساء و القيام عليهن والإنفاق·
    وقد اقتضت حكمة الله أن جعل لكل من الذكر والأنثى خواص تقتضي وجوب الزواج بينهما، لتحصل لهما السكينة الجسدية والعقلية ، ذلك أن القوة الجنسية لكل منهما لا تندفع إلا بهذا التزاوج . وقد بيّن الله ذلك في قوله تعالى: [هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ] {الأعراف:189} كما أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة, فلكل منهما دوره في الأسرة, فقال تعالى: [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ] {النساء:34} ·
    2-···· صيانة النفس عن الزنا·
    بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله(من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)[4]·
    3-· تكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم, وتحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم قال صلى الله عليه وسلم: (تناكحوا تكثروا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة)([5]) وسببه تعلق البقاء المقدور به إلى وقته فإن الله تعالى حكم· ببقاء العالم إلى قيام الساعة وبالتناسل يكون هذا البقاء. ([6])·
    فالزواج بغاياته ومقاصده الثلاثة حقيقة وواقعة مشتركة بين الإنسان في ماضيه وحاضره ومستقبله ، ولكن هذا الزواج له قضايا ومشكلات تتعلق بحال الزوجين، أو أحدهما من الناحية الجسمية والعقلية. وقد تطرق الفقهاء في سابق عهودهم إلى هذه الأحوال، ومنها أمراض العته والعنة والجب والخصاء والرتق والقرن والجذام ورائحة الفم ونحو ذلك، مما رتبوا عليه أحكاماً منها ما يقضي بفسخ عقد الزواج، في حال وجود أي من هذه الأمراض عند الزوجين. ومع مرور الزمن، وتطور مفاهيم الإنسان، وكثرة مشكلاته الاجتماعية جدت عليه نوازل وقضايا يجد من اللازم عليه التعامل معها وفقاً لمفاهيمه. ومن هذه النوازل تطور مفهوم الوراثة، واكتشاف العديد من الأمراض المعدية.[7]·
    ··· ·ولما كان هذا العقد يعقد للعمر تتحقق· الحاجة إلى ما هو من مقاصد هذا العقد ومن مقاصده أن يتمتع كل من الزوجين بالآخر، يكون كل منهما مطمئن النفس بأن لا تنقل له الأمراض من شريكه، وأن يرزقوا بالذرية، وأن تكون هذه الذرية خالية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من أحد الأبوين أو كلاهما للأبناء.·
    وفي ظل أصبح العالم يشجع إجراء الفحص الطبي للشاب والفتاة المقبلين علي الزواج، بهدف تقليل الحالات المرضية ـ وخاصة الوراثية ـ بين الأجيال المقبلة من المواليد، وفي حين سارعت دول بإصدار تشريعات ملزمة لإجراء هذا الفحص لكل عروسين، وأخر هذه البلدان المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين فإنه لا يزال غير ملزم في دول أخرى، مع توافر الجهات الصحية التي تقوم بالفحص الطبي، لمن يرغب من المقبلين على الزواج, وذلك للوصول إلى هدف أسمى وهو بناء أسرة، جديدة خالية من الأمراض الوراثية …·
    فهل يجوز للدولة أن تتدخل وتصدر التشريعات اللازمة لإجراء الفحص الطبي للخاطبين للتأكد من خلوهما من الأمراض الوراثية, ومنع إتمام عقد الزواج بسبب المرض الوراثي. ·
    أسأل الله تعالى أن ينفع به·
    القاضي الشرعي·
    عمر محمود نوفل·
    رئيس محكمة الاستئناف الشرعية – خان يونس
    خطة البحث:
    تتكون هذه الدراسة من ثلاثة مباحث رئيسية تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاتمة.·
    المبحث الأول: الأمراض الوراثية:·
    وفيه ثلاثة مطالب·
    المطلب الأول: تعريف الأمراض الوراثية·
    المطلب الثاني: 1لأمراض التي قد تؤثر على الحياة الزوجية:·
    المطلب الثالث: المرض الوراثي الأكثر انتشارا في المنطقة العربية (الثلاسيميا)·
    المبحث الثاني: الفحص الطبي قبل الزواج.·
    وفيه ثلاثة مطالب:·
    المطلب الأول:· تعريف الفحص الطبي.·

    المطلب الثاني: الأمراض التي يمكن تجنبها عن طريق الفحص الطبي.·
    المطلب الثالث: فائدة الفحص الطبي ومحاذيره.·
    المبحث الثالث: التكييف الشرعي لمنع إتمام إجراء عقد الزواج بسبب المرض الوراثي·
    ·المطلب الأول: حكم التداوي·

    المطلب الثاني: الفحص الطبي ومقاصد الشريعة·
    المطلب الثالث: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح·
    الخاتمة
    المبحث الأول: الأمراض الوراثية·
    المطلب الأول: تعريف الأمراض الوراثية.·
    للحكم على الشيء لا بد من الوقوف على حقيقته ومعرفة ما يتعلق به وما ينتج عنه, وهل له أصل في الشريعة أم لا, وهل الدراسات التي أجريت عليه أعطت نتائج صحيحة وقطعية أم لا, وهل تداوله الفقهاء في السابق أم لا وما هو حكمهم عليه إن وجد.·
    ولما كان علم الأمراض الوراثية علما حديثًا, أحببت أولًا أن أُعرفه وأُبينه بشيء من الاختصار من خلال أصحاب الاختصاص حتى أتمكن من توضيح الحكم عليه, فبدأت بتعريف ذلك المصطلح:·
    أولًا: تعريف الأمراض الوراثية:·
    يشير مفهوم الأمراض الوراثية كما في الموسوعة الطبية إلى “أنها تمثل مجموعة من الأمراض التي قد تنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل، وينتج عنها اضطراب في الجينات المحمولة على الصبغيات، وقد يكون ذلك الاضطراب في عدد الجينات أو تكوينها”، وقد تصيب تلك الأمراض أحد الجنسين دون الآخر، ويطلق عليها في تلك الحالة اسم الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغيات الجنسية، وقد يكون أحد الجنسين حاملًا للمرض الوراثي، دون أن يصاب به[8]. فهي أمراض تنتقل من الآباء إلى الأبناء, لكون كلا الأبوين مصاب بهذه الأمراض, وعندما تنتقل إلى الأبناء فمنهم من يكون الحامل للمرض ومنهم المريض ومنهم الصحيح.
    ثانيا: العلاقة بين المرض والوراثة: ·
    يعد علم الوراثة البشرية -الذي يختص بطرق وراثة الصفات الطبيعية وتحديد أثر الوراثة في ظهور الأمراض الوراثية-·من أحدث العلوم الطبية، إذ بدأ منذ ثلاثين عامًا فقط في الدول المتقدمة منذ اكتشاف العدد الصحيح للكروموسومات في جسم الإنسان وهو (46 كروموسوم) في نواة خلية جسدية، واكتشاف أن بعض الأمراض الوراثية يكون سببها اختلال في عدد الكروموسومات وتمثل الكروموسومات حاملات العوامل الوراثية (الجينات) في نواة الخلية، وتقسم الكروموسومات في الخلايا الجسدية للإنسان إلى (46 كروموسوم) مقسمة إلى (23 زوج) كل منها يشبه الآخر تماماً، وتحتوي أول خلية في جسد الإنسان وهو جنين على (46 كروموسوم) (23 منها من الأم، و23 منها من الأب)، علما بأن (22 كروموسوم) منها جسدية وكروموسوم واحد فقط يحدد صفة الجنس (الذكورة والأنوثة)[9]
    ثالثاً: متى يكون المرض وراثياً ؟·
    يكون المرض وراثياً عندما تنتقل صفات هذا المرض من الأب أو الأم أو كليهما عن طريق مورثات مصابة بخللٍ ما حيث يؤدي هذا الخلل إلى حدوث تظاهرات المرض , وبعض الأمراض الوراثية التي تورث بصفة جسمية متنحية قد تغيب لأجيال ثم تظهر عند زواج أم و أب حاملين للمورثات المسببة.·
    المطلب الثاني·
    1لأمراض التي قد تؤثر على الحياة الزوجية:·
    لم يعد التلاقي العاطفي بين الزوجين كافيا لاستمرار السعادة في الأسرة, بل إن هنالك أمور أخرى قد تؤثر على بقاء السعادة في الأسرة من عدمها, من ذلك:·
    1- الأمراض الوراثية:·
    فالأمراض الوراثية الناتجة عن الاختلاف في التكوين البيولوجي بين الجنسين· بات له أثر كبير في تحديد نوعية الحياة في الأسر، وبالتالي فإن هناك ضرورة لبقاء الأسرة سعيدة· أن يأخذ الإنسان بالأسباب لبناء جيل من الأصحاء، وتقليص التأثيرات الناجمة عن الأمراض إلى أقصى حد، وأشارت العديد من الدراسات إلى وجود مخاطر على الأطفال في حال زواج اثنين يحملان الصفة الوراثية لأحد الأمراض الوراثية، فمثلا إذا كان كلا الزوجين يحملان صفة المرض نفسها فهناك احتمال ولادة أطفال مرضى25% واحتمال إنجاب أطفال يحملون الصفة الوراثية للمرض بنسبة 50% ونسبة إنجاب أطفال أصحاء هي 25%.·
    و الأمراض الوراثية كثيرة وتقدر بأكثر من 8000 مرض ومنها السكرـ الثلاسيميا ـ تخلف العقل ـ الهيموفيليا….[10]
    2ـ الأمراض المعدية:·
    وهي الأمراض التي قد تنتقل من أحد الزوجين إلى الأخر عن طريق الاتصال الجنسي مثل (نقص المناعة المكتسبة، الزهري، السيلان…. ) ([11])
    3ـ عدم الإنجاب:·
    فطر الإنسان على حب الولد قال تعالى: [زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ] {آل عمران:14} ·وسأل نبي الله زكريا عليه السلام ربه فقال: [فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا] {مريم:5} ·فإن عدم الولد قد يكون سببا في هدم الحياة الزوجية.·
    4ـ أمراض غير وراثية و غير معدية لكنها تؤثر على مقصد من مقاصد الزواج : ·
    قد يكون أحد الزوجين مصابا بمرض غير معدي ولا ينتقل للأبناء لكنه يؤثر على مقصد من مقاصد الزواج كأن يمنع احد الزوجين من التمتع بالآخر، ومن ذلك ما يصيب الزوج، ومنه ما يصيب الزوجة ، وقد ذكر الفقهاء بعضا من هذه الأمراض تحت عنوان :·
    1ـ العيوب التي ترد بها المرأة ( … الجنون، الرتق، القرن)
    2ـ العيوب التي يرد بها الرجل ( … الجنون، الجب، العنة ([12]))
    المطلب الثالث: المرض الوراثي الأكثر انتشارا في المنطقة العربية (الثلاسيميا)·
    ·الثلاسيميا أكثر أنواع أمراض الدم الوراثية الشائعة في المنطقة العربية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، وقد صدر تعميم سماحة نائب قاضي القضاة في فلسطين بوجوب الإجراء الطبي لأحد الخاطبين قبل إجراء عقد الزواج، والدول التي أوجبت إجراء الفحص الطبي قبل الزواج خصت الفحص الطبي الخاص بالثلاسيميا دون الأمراض الوراثية الأخرىٍ ،لذا فقد أحببت الحديث عن مرض الثلاسيميا بشيء من الاختصار.·
    أولا: تعريف الثلاسيميا·
    ثلاسيميا كلمة يونانية مركبة من ثلاس ومعناها بحر وهيميا ومعناها دم، أي فقر دم البحر حيث ينتشر مرض الثلاسيميا في عدد كبير من بلدان البحر الأبيض المتوسط، ويعرف أحيانا باسم أنيميا البحر المتوسط وهذا المرض يسبب معاناة كبيرة للعديد من· العائلات ، وهو يظهر بسبب زواج الأقارب ويمكن تلافيه بإجراء الفحص الوراثي قبل الزواج, وينتقل هذا المرض الوراثي من الآباء والأمهات إلى الأبناء فإذا كان أحد الأبوين حاملا للمرض أو مصابا به فمن الممكن أن ينتقل إلى· بعض الأبناء بصورته البسيطة (يصبحون حاملين للمرض فقط) أما إذا كان كلا الوالدين يحملان المرض أو مصابين به فهناك احتمال نسبة 25% أن يولد طفلهما مصابا بالمرض بصورته الشديدة. ([13]).
    ويمكن تقسيم الأشخاص إلى نوعين:-·
    الأول: نوع يكون حاملا للمرض ولا تظهر عليه أعراضه أو قد تظهر عليه أعراض فقر دم بشكل بسيط ويكون قادرا على نقل المرض لأبنائه.·
    الثاني: يكون الشخص فيه مصابا بالمرض وتظهر عليه أعراض واضحة منذ الصغر.·
    ثانيا: تشخيص المرض·
    يبدأ التشخيص عند ظهور أعراض فقر الدم على المريض ، كالضعف العام وفقدان الشهية واعتلال الصحة بشكل عام منذ الطفولة المبكرة { سنتين تقريبا} ويترافق مع ملاحظات سريرية مثل تضخم في الطحال والكبد و بروز عظام الوجه الدال على تضخم النخاع العظمي الموجود في الوجه . ثم تبدأ الإجراءات الشخصية عن طريق تحليل الدم ودراسة نقطة منه، حيث تحضر منها شريحة ميكرسكوبية تصبغ وتوضع تحت الميكرسكوب لدراسة شكل خلايا كريات الدم الحمراء ويتم التأكد من هذا التشخيص بدقة بواسطة تحليل يسمى الفصل الكهربائي للدم وهذا التحليل سهل جدا ويجرى في معظم المختبرات الطبية . ([14]) ·
    ثالثا: مضاعفات المـرض·
    – تضخم نخاع العظم بسبب محاولته إنتاج كريات دم حمراء لتعويض ما يتكسر منها، مما يؤدي إلى هشاشة العظام وقابليتها بسرعة0كذلك تغير ملامح وجه المصاب، يحث تبرز عظام الوجه ليكتسب المريض الشكل المنغولي 0·
    – تضخم الطحال الذي يحدث نتيجة محاولة الجسم تغطية النقص النسبي في إنتاج الدم عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم في الطحال إلا أن ذلك يؤدي أحيانا إلى حدة تكسر كريات الدم الحمراء لأن الدم يقضي وقتا أطول في الطحال المتضخم فتزيد الحالة سوءا, كذلك فإن الطحال المتضخم يكون أكثر عرضة للتمزق والنزيف إذا ما تعرض المريض لضربة في بطنه أيا كان سببها.·
    – هبوط عمل الغدة الدرقية والجاردرقية0·
    – تأثير وظائف الكبد0·
    – هبوط في القلب0·
    – تباطؤ النمو عند سن البلوغ.·
    – تلف البنكرياس ثم عدم قدرته على إفراز الأنسولين ما يسبب الإصابة بمرض السكر وترسب الحديد فيصبح الجلد برونزي اللون لذا يطلق عليه مرض السكري البرونزي.([15])·
    ويعتبر ترسب الحديد المشكلة الرئيسية التي تؤثر في صحة مرضى الثلاسيميا ففي السابق كان مرضى الثلاسيميا يتوفون في مرحلة مبكرة من العمر قبل سن البلوغ بكثير لأنهم لم يوضعوا على برنامج نقل الدم بانتظام لكن بعد أن وضعوا على هذا البرنامج كل 3-4 أسابيع برزت لديهم مشكلة جديدة ألا وهي تراكم الحديد في الجسم, فالإنسان لا يحتاج إلى كمية كبيرة من الحديد وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يتخلص من الحديد بسهولة لذلك تكون كمية الحديد التي يتناولها الإنسان الطبيعي في غذائه بشكل منتظم كمية بسيطة جدا لا تتجاوز بضعة مل جرامات وهي تمثل نفس الكمية التي يتخلص منها جسمه بشكل يومي وفي حالة مرضى الثلاسيميا تزداد نسبة امتصاص الحديد من الغذاء بشكل أكثر من طبيعي مما يسبب تراكم الحديد وكل وحدة دم يجري نقلها إلى جسم المريض تحتوي على كمية 250 مل جرام ·من الحديد يصعب على الجسم التخلص منها بشكل طبيعي لذلك تتراكم كميات من الحديد في أجسام مرضى الثلاسيميا على مدى الأشهر والسنوات وتتركز مادة الحديد هذه في الأعضاء وتتجمع حولها ألياف تؤدي إلى تليف هذه الأعضاء ومن ثم قصور وظائفها وقد يتوفى المرضى في مرحلة مبكرة من العمر{في العشرينيات} بسبب تراكم الحديد . ·
    الإجراء المتبع في المحاكم الشرعية في فلسطين للحد من هذا المرض.·
    كانت فلسطين من أوائل الدول العربية التي تصدر تشريعات بخصوص مرض الثلاسيميا, فقد صدر تعميم سماحة نائب قاضي القضاة رقم ق ش/69 بتاريخ 24/8/2000م والذي نصه: “إلزام الخاطب بتقديم شهادة فحص الثلاسيميا بعد إجراء الفحص الطبي في مركز الثلاسيميا والهيموفيليا, على أن يبدأ العمل بتلك الشهادة اعتبارا من 9/9/2000م ولا يتم العقد إلا بإحضار الشهادة معتمدة من المركز المذكور”[16] وكان ذلك بناء على تنسيق ومشاورة مع مؤسسة فلسطين للمستقبل والمتخصصة بمرض الثلاسيميا, بعد أن وضح الأطباء المتخصصون لسماحة نائب قاضي القضاة والعاملين في ديوان القضاء الشرعي, مرض الثلاسيميا ومضاعفاته وعلاجه وإمكانية تجنبه, ومنذ التاريخ المذكور أصبح لا يتم إجراء عقد زواج في المحاكم الشرعية في غزة والضفة الغربية إلا بعد إبراز الشهادة المذكورة.
    وقد وجد هذا الأمر تقبلا ورضا واسعا في الشارع الفلسطيني, وكانت مؤسسة فلسطين المستقبل تقدم النصح للخاطبين الحاملين للثلاسميا وتوضح لهم الآثار المترتبة على زواج خاطبين حاملين للمرض, وإذا ما تفهموا ذلك عدلوا عن الزواج وبحث كل منهم عن آخر غير حامل للمرض, لكن في حال إصرار الخاطبين على الزواج وعدم التفهم لحقيقة المرض كانت المؤسسة تمنحهم الشهادة, لأنها تعتبر أنه لا يوجد قانون يمنع اثنين يصران على الزواج من إتمام زواجهما.·
    وفي مقابلة أجريتها مع مدير عام المؤسسة وسألته:·
    بعد عشر سنوات من العمل على عدم إجراء عقد الزواج إلا بعد إحضار شهادة فحص الثلاسيميا ما هي النتائج التي تحققت على أرض الواقع؟ فأجاب: قبل تعميم نائب قاضي القضاة كان عدد الحالات المريضة بالثلاسيميا التي تصل إلى المركز تتراوح بين 25 إلى 30 حالة سنويا. وبعد التعميم وعلى مدار العشر سنوات لم يصل إلى المركز سوى سبع حالات فقط. فسألته: هل الحالات السبع من زيجات قديمة أم حديثة؟· فأجاب: من زيجات حديثة علموا قبل الزواج أنهم حاملين وأصروا على هذا الزواج فمنحوا شهادة الثلاسيميا التي تقدم للمحكمة وبعد أن تأكدوا عمليا ومن خلال الواقع الذي أصبحوا يعيشونه حدث انفصال (طلاق) بين عدد منهم.[17]
    يتبع إن شاء الله

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,692

    افتراضي

    المبحث الثاني·

    الفحص الطبي قبل الزواج·

    المطلب الأول·
    تعريف الفحص الطبي قبل الزواج·
    عرف علماء الطب هذا المصطلح تعريفات عدة, متقاربة في المعنى والمبنى, ومن هذه التعريفات:·
    التعريف الأول: ” إسداء النصيحة، و إعطاء المعلومة الصحيحة، وتقديم الاحتمال بإنجاب طفل مصاب بمرض وراثي له عواقب وخيمة على حياة هذا الطفل، سواء كانت عواقب مرضية أو جسدية أو عقلية”([18]).
    التعريف الثاني: معرفة الحاملين لأمراض وراثية في مجموعة عرقية معينة، أو في بلد معين حتى يتجنب ظهور الأمراض الوراثية” ([19])
    التعريف الثالث : “تعرف كلا الطرفين على وجود أمراض وراثية معينة لديه، تمهيدا لإتمام الزواج، وإن وجدت فكيف يمكن علاجها، حتى لا يولد طفل مشوه، أو مصاب بمرض وراثي خطير”([20])
    التعريف الرابع: “قراءة محتوى المادة الوراثية في الجين، للوقوف على مدى ما تحمله هذه المادة من تشوهات أو أمراض وراثية” ([21])
    فجميع التعريفات التي أوردتها والتي قرأتها بالخصوص المذكور, تركز على عدة أمور:·
    1- الفحص الطبي قبل الزواج يعني إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة أو حمل لصفة بعض الأمراض الوراثية.·
    2- ·الوقوف على إمكانية نقل الأمراض الوراثية إلى الأبناء.·
    3- توضيح الخيارات والبدائل أمام الخاطبين من أجل إيجاد أسرة سليمة صحياً بإذن الله.
    المطلب الثاني·
    الأمراض التي يمكن تجنبها عن طريق الفحص الطبي·
    1ـ الأمراض الوراثية:·
    وهي أمراض كثيرة ومتعددة وقد قال البعض عنها أنها أكثر من أن تحصى ومنها: فقر الدم المنجلي ـ الثلاسيميا ـ نقص الخميرة …·
    2 ـ الأمراض المنقولة جنسيا:·

    وهي أمراض ليست وراثية ولكنها تنتقل عبر الاتصال الجنسي ومنها ما قد يصيب الأبناء عبر الدم في فترة الحمل, ومثال هذه الأمراض ( نقص المناعة المكتسب “الايدز” ،الزهري ،السيلان)·
    3ـ الفيروس: ·

    الفيروس المسبب لمرض التهاب الكبد الوبائي.·

    المطلب الثالث·
    فائدة الفحص الطبي ومحاذيره:·

    أولا: فائدة الفحص الطبي:·
    1- يكون المقدمون على الزواج على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية إن وجدت, فتتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج.·
    2-تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري واختلاف زمر الدم. ·
    3- مرض التلاسيميا هو المرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح في حوض البحر المتوسط وهو المرض الذي توجد وسائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج.·
    4- المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض فقد يكون أحدهما مصابا بمرض يعد معديا فينقل العدوى إلى زوجه السليم وهناك أمراض تؤثر في الحمل والولادة والذرية مثل عامل الريسوس ومرض القطط والكلاب.·
    5- المحافظة على ديمومة واستمرار عقد الزواج, فإذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين مصاب بمرض فإن هذا قد يكون سببا في إنهاء الحياة الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به.·
    6- بالفحص الطبي يتأكد كل من الخاطبين من مقدرة الطرف الآخر على الإنجاب وعدم وجود العقم ويتبين مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجية.·
    7- بالفحص الطبي يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة الأطفال المشوهين أو المعاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم.·
    ثانيا: محاذير الفحص الطبي:
    كما أن للفحص الطبي قبل الزواج فوائد ومنافع ، فإن له محاذير ومنها:·
    1- ما يترتب من آثار نفسية لمن تدل خريطتهم الوراثية على وجود أمراض لديهم في الحال أو المآل. ·
    ·2- البعد عن الزواج واللجوء إلى الأفعال غير الشرعية خوف الكشف عن مكنون الإنسان, وفي هذا خطر على الأمة حين ينكفئ أولادها عن الزواج لما يتركه ذلك من آثار ومخاطر على أحوالها العامة.·
    3- إن كشف خريطة الإنسان الوراثية يعد تعدياً على حريته وخصوصيته, كما يعد قسراً له على أمر لا يرغب فيه خاصة إذا كان طلب الفحص إلزامياً من قبل السلطة.·
    4- إفشاء أسرار الإنسان للعامة, فإذا عرف الناس أنه مصاب بمرض مّا من خلال تداول الحديث عنه، فسيكون ذلك مدعاة له للانعزال عن المجتمع.·
    ومع أهمية هذه المحاذير إلا أن لكل قضية جوانب ذات فوائد، وجوانب ذات أضرار ، والعبرة في ذلك لرجحان هذه أو تلك, فعقم الإنسان -مثلاً- لابد أن ينكشف في الحال أو المآل ، ومرض المرأة لابد أن ينكشف كذلك، وقد يكون في اكتشاف العقم أو المرض دافع لعلاجهما، وإذا ظن البعض أن هذا الأمر فيه تكلف ومشقة على الراغبين في الزواج، فإن التأكد من السلامة أمر أكثر أهمية حتى لا يقع ما يندم عليه [22]
    المبحث الثالث·
    التكييف الشرعي لمنع إتمام عقد الزواج بسبب المرض الوراثي·

    المطلب الأول: حكم التداوي·
    الأصل في حكم التداوي أنه مشروع. وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص. ·
    ـ فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.·
    ـ ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.·
    ـ ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.·
    ـ ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.[23]
    وقد علم من الشرع بالضرورة مشروعية التداوي ، وأن حكمه في الأصل الجواز ، توفيراً لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني ، المعروف في ضرورياته باسم ” حفظ النفس ” .[24]
    ومما يدل على مشروعيته: ماروى أبو خزيمة عن أبيه قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقلت: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاَ؟ قال: هي من قدر الله.[25]
    وعن أسامة بن شريك (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحد الهرم.[26]
    وعن حصين بن أبي الحر، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حجام، فأمره أن يحجمه، فأخرج محاجم من قرون فألزمها إياه، وشرطه بطرف الشفرة، ثم صب الدم في إناء عنده، فدخل عليه رجل من بني فزارة، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ على ما تمكن هذا من جلدك يقطعه؟ فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الحجم، قال: وما الحجم ؟ قال: هو خير ما تداووا به([27]).
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ فيقول امسح البأس رب الناس لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما”([28])
    وكما أن التداوي مشروع, فإن العمل على عدم نقل العدوى ودرء الأسقام وانتشار الأمراض الوراثية والوقاية من أسباب المرض مشروع أيضا, قال العز بن عبد السلام: “الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام”[29].
    وقد جاء في دعاء زكريا عليه السلام: [هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ] {آل عمران:38} ·
    وفي دعاء الصالحين: ·[وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَ ا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا] {الفرقان:74} ·
    فالمحافظة على النسل من الكليات الخمس التي اهتمت بها الشريعة، فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحاً غير معيب، ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء متخلفة العقل، وكل هذه الأمراض يمكن تجنبها بالفحص الطبي. ·
    وقد جاء في·حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا توردوا الممرض على المصح)([30]). ·
    ونص الحديث فيه أمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية والوراثية، ·
    وعن عمر بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- إنا قد بايعناك فارجع وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لا تحدوا النظر إليهم يعنى المجذومين ([31]).
    فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقي من الأمراض والابتعاد عن مواطن المرض وعدم مخالطة أصحابها لما يترتب على هذه المخالطة من انتقال العدوى, فأفاد ذلك مشروعية الوقاية من أسباب الأمراض.· ·
    ·ولا يخفى أن اقتران زوجين مهيأين للمرض الوراثي هو من قبيل العدوى المنهي عنها, لأن المرض الوراثي سينتقل إلى بعض الذرية([32]).
    – كما اتفق الفقهاء حديثا على جواز إجراء الفحص الطبي اختياريا لمن أراد ذلك, وقد جاء في فتوى مجلس الإفتاء الأوروبي: “لا مانع شرعاً من الفحص الطبي بما فيه الفحص الجيني للاستفادة منه للعلاج مع مراعاة الستر. ولا مانع من اشتراط أحد الخاطبين على الآخر إجراء الفحص الجيني قبل الزواج.ولا مانع من اتفاقهما على إجراء الفحص الطبي (غير الجيني) قبل الزواج على أن يلتزما بآداب الإسلام في الستر وعدم الإضرار بالآخر”([33]).
    – كما ذهب مجموعة من الفقهاء حديثا منهم: محمد الزحيلي وناصر الميمان وحمداتي ماء العينين شبيهنا وعبد الله إبراهيم موسى ومحمد شبير وعارف علي عارف وأسامة الأشقر.·
    أنه يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبياً. ([34])
    المطلب الثاني: الفحص الطبي ومقاصد الشريعة·
    علاقة الفحص الطبي بمقاصد الشريعة ·
    إن حفظ النسل يعد من مقاصد الشريعة الخمسة الضرورية التي جاء الشرع بحفظها وتحريم كل ما يخل بها, قال الغزالي: مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة[35]
    وقال الشاطبي: “ومجموع الضروريات خمسة هي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل, وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة” .[36]
    فقول الغزالي: فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة يشمل كل ما فيه حفظ لهذه الأصول وإجراء الفحص الطبي فيه حفظ للنسل وذلك بوقاية الذرية من الإصابة ببعض الأمراض الوراثية.·
    كما أن الشرع جاء بالمحافظة على هذه الضروريات الخمس من جانبين :·
    الأول : من جانب الوجود بالحث على ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها·
    الثاني: من جانب العدم بمنع ما تختل به أو تنعدم. وفي هذا يقول الشاطبي والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع عنها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم فقوله “والحفظ لها يكون بأمرين … والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها” فيه دلالة على أن كل ما يؤدي إلى درء الإخلال بحفظ النسل يكون مشروعا, ويدخل في ذلك الفحص الطبي لأن توارث الأمراض الوراثية يؤدي إلى ضعف النسل.[37]
    وقد جاء العديد من القواعد الشرعية التي تبين أن الشريعة جاءت لمصالح العباد, ولتدفع الضرر عنهم, بل تمنع الضرر قبل وقوعه, ومن هذه القواعد الشرعية:·
    القاعدة الأولى: قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”.[38]

    ·وجه الاستدلال بالقاعدة وعلاقة ذلك بالمقاصد: إن عدم إجراء الفحص الجيني فيه ضرر بالذرية في حالة كون الوالدين حاملين للجينات المعتلة لأن ذلك يؤدي إلى انتقال هذه الجينات إلى الذرية ومن ثم إصابة بعضها بهذا المرض الوراثي الذي يسببه هذا الجين المعتل ولا طريق لمعرفة سلامة الراغبين في الزواج من الأمراض الوراثية الشائعة إلا بالفحص الجيني فيتعين ·درءا لهذا الضرر.·
    القاعدة الثانية: “إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما”[39].

    ·وجه الاستدلال بالقاعدة وعلاقة ذلك بالمقاصد إذا وقع التعارض بين مفسدتين فإننا نراعي أعظمهما ضررا على أخفهما وبالنظر في الفحص الجيني وما قد يترتب عليه من مفاسد كإفشاء نتائجه أو إحجام الراغبين عن الزواج أو تكلفته المادية وغيرها فإننا نجد أن عقدة عدم إجراءه· أعظم وذلك لما قد يترتب عليها من إصابة النسل ببعض الأمراض الوراثية وهذه المفسدة راجعة على النسل الذي يعد حفظه من مقاصد الشريعة الضرورية ومن ثم فإن المتعين تقديم هذه المفسدة وعدم النظر إلى ما قد ترتب على هذا التقديم من مفاسد . ·
    القاعدة الثالثة : “الدفع أولى من الرفع”[40]

    وجه الاستدلال بالقاعدة وعلاقة ذلك بالمقاصد: أنه إذا أمكن رفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى من رفعه بعد وقوعه والغرض من الفحص الطبي هو الحد من زواج المورثات المعتلة ومن ثم تقليل المواليد المصابين بالأمراض الوراثية وفي ذلك تحقيق لرفع الضرر قبل وقوعه الذي هو أسهل من رفعه بعد وقوعه لأن وقاية المولود من المرض الوراثي قبل وقوعه أسهل من رفعه ومعالجته بعد وقوعه.[41]
    وبناء على ما دلت عليه مقاصد الشريعة وقواعدها العامة ونظرا لما يتضمنه الفحص الطبي من دفع الضرر قبل وقوعه فإنه يجوز فعله شرعا. ·
    ·المطلب الثالث: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح·

    المباح هو: ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, وبالتالي فهو يستوي فيه الفعل والترك. أي أن الفرد المسلم حر بأن يفعل وحر بأن يترك فهو بالخيار، وإليه يعود الترجيح بين الفعل والترك بناءً على تقدير مصلحته، وقد يحدث أن يتولى ولي الأمر هذا الترجيح نيابة عن المسلمين وبموجب تقدير المصلحة العامة، لأن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة. وقد ينهى عن المباح سدًّا للذريعة.[42]
    وقد أولت الشريعة ولي الأمر مكانة كبيرة فأمرت بطاعته وحرمت معصيته حتى تستقيم أمور الرعية ويتمكن من تحقيق الغاية التي نصب لها. ·
    ولقد ذهب عدد كبير من الذين كتبوا في السياسة الشرعية إلى حق ولي الأمر في أن يأمر بمباح فيصير واجبًا على من أمرهم به، أو أن ينهي عن مباح فيصير حرامًا على من نهاهم عنه. استدلالاً بقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ] {النساء:59}. ·يقول الشيخ عبد الرحمن تاج: “إن ولي الأمر إذا رأى شيئًا من المباح قد اتخذه الناس عن قصد وسيلة إلى مفسدة، أو أنه بسبب فساد الزمان أصبح يفضي إلى مفسدة أرجح مما قد يفضي إليه من المصلحة، كان له أن يحظره ويسد بابه، ويكون ذلك من الشريعة”[43]·
    وأكد د. فتحي الدريني حق ولي الأمر في ذلك بشرطين: الأول: طهارة الباعث وشرف النية.·
    ·الثاني: النظر لمآل التصرف. فقال: ومن هنا جاز لولي الأمر أن يقيد الحق بالقدر الذي يصون به المصلحة العامة فله أن يتدخل في شؤون الأفراد لهذا الغرض العام[44]. ولقد كان من القواعد التي قررها أهل العلم في ذلك الباب أن “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”[45], فتصرف الإمام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصودا به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت أيديهم وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا”[46]، فمتى كان هناك مصلحة عامة جامعة لشرائطها فإن تصرف الإمام بناء على ذلك تصرف شرعي صحيح ينبغي إنفاذه والعمل به، ولا يصلح التحايل للتخلص منه. يقول لإمام السبكي رحمه الله: “يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين … والأصلح للناس في دينهم”[47]
    ولعل هنالك العديد من الشواهد والتي تم فيها تقييد التصرفات المباحة منها:·
    – تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يفارقها فقال إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات[48], وفي رواية تزوج حذيفة يهودية ، فكتب إليه عمر: أن خل سبيلها ، فقال: أحرام هي ؟ فكتب إليه عمر: لا ، ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن[49].
    ومن المعلوم في الشرع أن نساء أهل الكتاب حل للمؤمنين ولكن أمير المؤمنين عمر خشي مفسدتين إحداهما: إما التساهل في شرط الإحصان والعفاف المشروط بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فيقع المسلم في المومسات والفاجرات، وإما كساد سوق الفتيات المسلمات، وهو باب في سد الذرائع، سلكه الإمام حسب ما تقتضيه السياسة الشرعية, فأراد أن يمنع الشر قبل وقوعه. ·
    ·- قصة الصحابي سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبة فيه فأبى فقال أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله[50]
    – وقول عمر بن الخطاب للضحاك الذي منع مرور جدول مياه عن طريق أرضه إلى أرض جار له: “والله ليمرن به ولو على بطنك”[51].
    فلما كان هنالك ضررا واقعا بالغير من خلال تصرف الشخص فيما هو مباح له, منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة, وكذلك عمر رضي الله عنه في حديث الضحاك, وكذلك الأمر فإن الضرر متوقع من زواج الحاملين للأمراض الوراثية على الذرية, فجاز لولي الأمر منع ذلك قبل وقوعه, أما الحديث الأول وهو حديث حذيفة رضي الله عنه فقد أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع الشر قبل وقوعه. وقد تأكد بالعلم أن منع إجراء عقد الزواج بسبب الأمراض الوراثية هو من قبيل منع انتشار الأمراض الوراثية في المجتمع المسلم, والعمل على إيجاد مجتمع بلا أمراض وراثية. وعلاج الأمراض الوراثية يكون بالوقاية منها لأن ذلك وسيلة لتجنب حصول المرض والفحص الطبي فيه وقاية من الأمراض الوراثية وذلك بتقليل الزواج بين حاملي الجينات المعتلة.·

    الـنـتـــــــــ ــائـــــــج:·

    – ثبت بالدليل القاطع من خلال التجربة العملية في قطاع غزة أن منع إتمام· الزواج بسبب المرض الوراثي (الثلاسيميا) أدى إلى شبه انعدام المرض.·
    – الزواج بين خاطبين يحملان الأمراض الوراثية تأكد علميا وعمليا أنه قد ينتقل إلى الذرية.·
    – إجراء الفحص الطبي للخاطبين قبل الزواج فيه مصلحة متحققة لهما, وللذرية في المستقبل, وللمجتمع وللدولة, كما أن فيه درءا لمفاسد كثيرة قد تكون متحققة الوقوع.·
    – الشريعة جاءت من أجل تحقيق مصالح العباد, فتحقق لهم ما فيه المصلحة وتدرأ عنهم المفسدة, وحيث كانت المصلحة فثم شرع الله.·
    – منحت الشريعة ولي الأمر صلاحية واسعة ليحقق للرعية ما فيه الخير لدينهم والصلاح لدنياهم, ومن ذلك منحته الحق في تقييد المباح لما فيه من مصلحة الرعية.·
    – ·يجوز لولي الأمر أو الدولة إصدار التشريعات اللازمة لمنع إتمام إجراء عقد الزواج بسبب الأمراض الوراثية.·

    الـتــوصـــيـات

    – أدعو ولاة الأمر من مجلس تشريعي وغيره إلى الإسراع في سن القوانين اللازمة والتي· بموجبها·
    1- يتعين على من يريد الزواج أن يقوم بإجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية.·
    2- يمنع إتمام إجراء عقد الزواج بسبب الأمراض الوراثية ·
    – أن يتم توسيع دائرة الفحص الطبي وأن لا يقف عند مرض الثلاسيميا فقط.·
    – أدعو· الباحثين من علماء شرعيين وأطباء متخصصين لعقد المزيد من المؤتمرات للوقوف على آخر المستجدات العلمية وإعطاء الحكم الشرعي فيه بما يتفق ومصالح العباد.·
    – نشر ثقافة فوائد الفحص الطبي والتشجيع عليه وسط المجتمعات عبر الجامعات والمدارس وغيره.·
    – توضيح الحكم الشرعي لعموم الناس في إجراء الفحص الطبي, وأن الشريعة تؤيد ذلك.·
    – نشر النتائج التي وصل إليها الحال في قطاع غزة بعد إجراء فحص





    [1]) المعجم الكبير 18/85·
    [2]) صحيح البخاري 5/1950·
    ([3] صحيح البخاري 5/1949·
    [4] صحيح البخاري 2/26·
    [5]) مصنف عبد الرزاق 6/173·
    [6]) السرخسي:· المبسوط 4/141·
    [7] عبد الرحمن النفيسة: الفحص الطبي قبل الزواج ص3·
    الموسوعة الطبية: الشركة الشرقية للمطبوعات، ط 1،6/1003نقلا عن: http://www.alukah.net/Social/1030/2612/·
    [9] سامية على التمتامي: أثر العوامل الوراثية في حدوث الإعاقة (بحث منشور بالنشرة الدورية لاتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين ·العدد 50، يونيه 1997 ص: 48.·
    [10] جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: مجلة بلسم عدد360ص32.·
    [11])· محمد بن يحيى بن حسن النجيمي: الفحص الطبي قبل الزواج بين الطب والفقه ·
    http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26953·
    [12]) الحجاوي:الإقناع 3/199, الشربيني: الإقناع 2/420·
    [13]) جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: مجلة بلسم عدد360ص32.·
    ([14] جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: مجلة بلسم عدد360 ص32·
    [15]) جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: مجلة بلسم عدد360/32·
    [16] تعميمات قاضي القضاة ونائبه ص81·
    [17] مقابلة أجريتها مع أحمد رستم الكاشف مدير عام مؤسسة فلسطين المستقبل يوم 28/8/2010 الساعة 11 صباحا·
    [18]) د. محمد الأشقر: الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني, رؤية إسلامية ص847·
    ([19] د.ناصر اليماني: نظرة فقهية للإرشاد الجيني ص497·
    ([20] د. رضا عبد الحليم: الحماية القانونية للجين البشري ص19.·

    [21]) د. إياد احمد إبراهيم: الهندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشريعة ص83·
    [22] عبد الرحمن النفيسه: الفحص الطبي قبل الزواج ص9·
    [23] ·الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 7/173·
    [24] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5 / 106·
    [25] التبريزي: مشكاة المصابيح 1/21 ح97·
    [26] سنن أبي داود 4/1 ح 3857·

    ([27] الطبري: تهذيب الآثار 6/332, البوصيري: اتحاف الخيرة المهرة 4/434·
    ([28] النسائي: السنن الكبرى 7/78ح 7510·
    [29] العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام 1/4·
    ([30] صحيح البخاري: كتاب الطب ح 5771·
    ([31] البيهقي: السنن الكبرى ·7/218·
    ([32] حسن الجواهري: ·المواكبة الشرعية لمعطيات الهندسة الوراثية ص 830·
    ([33] مجلة عكاظ عدد 1845 5/7/2006·
    [34]) مجلة عكاظ عدد 1845 تاريخ 5/7/2006·
    [35] الغزالي: المستصفى 1/174·
    [36] الشاطبي: الموافقات 2/8·
    [37] أحمد عبد الحميد: الصحة الانجابية من منظور إسلامي ص61·
    [38] السيوطي: الأشباه والنظائر 1/86, ابن نجيم: الأشباه والنظائر 87·
    [39] السيوطي: الأشباه والنظائر 1/87, ابن نجيم: الأشباه والنظائر 89·
    [40] السبكي: الإبهاج 2/227·
    [41] د. ناصر الميمان: نظرة فقهية للارشاد الجيني ص502·
    [42]· رفيق المصري: ·أصول الاقتصاد الإسلامي ·ص 77 ·
    [43] الشيخ عبد الرحمن تاج: السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، ص 76.·
    [44] الدريني: نظرية الحق ص111·
    [45] ابن نجيم: الأشباه والنظائر ··1/123·
    [46] د. محمد صدقي ·البورنو: موسوعة القواعد الفقهية· 4/307-308·
    [47] فتاوى السبكي 1/186 ·
    [48] البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص172 ح13762·
    [49] ابن بطال: شرح صحيح البخاري· 7/435·
    ·[50]سنن أبي داود 3/315 ح3636 ·
    [51] الموطأ: 2 / 218.
    جميع الحقوق محفوظة لديوان القضاء الشرعي 2013© تطوير مركز الحاسوب الحكومي

    http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&v iew=article&id=222:11&catid=31 :2010-05-30-18-53-22

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,692

    افتراضي

    سئل ابن باز عن: (الزواج من الأقارب في ميزان الشرع)
    حذر الطب من الزواج من الأقارب مثل: بنت العم، وبنت الخال، وبنت الخالة، حيث قالوا: إنه يسبب انتقال الأمراض الوراثية، ما حكم الشرع في مثل هذا؟ نرجو أن تتفضلوا بالإجابة جزاكم الله خيراً، مع أن الإسلام حدد المحارم وحرمها علينا، - كما يقول أخونا في رسالته -؟


    لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى أقوال الأطباء أو غيرهم في كل ما يخالف الشرع المطهر ، فالشرع مقدم على الأطباء وعلى غير الأطباء ، والزواج من الأقارب أمرٌ مطلوب وفيه فائدة كثيرة في صلة الرحم ، في تقارب الأقارب ، وتعاونهم على الخير ، وكثرة النسل فيهم ، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء ، لكن من كان من الأقارب سيئ السيرة هذا له بحث آخر ، إذا كان سيئ السيرة أو البنت سيئة السيرة ، أو هناك أمراض يخشى منها في نفسه في الأسرة التي يريد الزواج منها فلا مانع من اختياره غيرها والاحتياط ، أما مجرد النهي عن نكاح الأقارب فهذا غلط لكونه يدعى أن الزواج من الأقارب أمرٌ مرغوب عنه ، فهذا غلط ومنكر ، فقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - من أقاربه ، ومن بنات عمه ، فأم حبيبة بنت أبي سفيان ابنة عمه ؛ لأن أم حبيبة بنت أبي سفيان – صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف جد النبي - عليه الصلاة والسلام - وعائشة كذلك بنت الصديق ابنة عمه ، فإن كانت في جد أعلى من ابن عبد مناف وكذلك حفصة بنت عمر كلهم من بنات العم من الأقارب ، وهكذا سودة.
    فالمقصود أن القول بالتزوج من الأقارب أمرٌ مرغوب عنه هذا قول باطل لا ينبغي أن يلتفت إليه بالكلية إلا لعذر شرعي من سوء السيرة ، أو مرض بالمرأة أو مرض بأهلها يخشى منه فهذا له وجه. المقدم: جزاكم الله خيراً..
    أخونا يذكر أن الإسلام حرم المحارم وبين هنا لنا وحرم علينا النكاح بهن لا أدري ما مدعاة هذا شيخ عبد العزيز؟
    الشيخ: هذا لحكمة بالغة ، الله حرم بعض الأقارب ، ما هم كل الأقارب ، حرم المحارم المعروفين : الأمهات والجدات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخت وبنات الأخ هؤلاء لقربهن ، وقال جمع من أهل العلم ومن حكمة ذلك أنه قد يطلق فيكون بينهم سوء الاتصال ، وقطيعة الرحم بسبب ما جرى من الطلاق والوحشة ، فمن رحمة الله أن حرم المحارم حتى تبقى المودة والمحبة والصلة بينهم ، والتعاون على الخير ، فلو أبيحت الخالة أو الأم أو البنت أو العمة أو الأخت أو بنت الأخ أو بنت الأخت لربما جرى طلاق، وسوء نزاع بينهما فيفضي إلى القطيعة المستمرة ، وعدم الصلة للرحم ، وكذلك في الأم والبنت هي الأخرى كونها ابنته أو أمه ، كونه يفترسها ويجعلها كالخادم ، وهي أمه من حكمة الله - جل وعلا - أن حرمها وحرم الجدات لعظم حقهن ، ولأن في ذلك إساءة لهن لو أمرهن بما لا ينبغي أو أساء عشرتهن أو غير ذلك.
    فالحاصل أن ربك حكيم عليم ،
    لله الحكمة البالغة في تحريم ذوات المحارم ، لحكم عظيمة ، ومنها ما يبين للعبد ، ومنها ما لا يبين للعبد ، لكن مما يظهر للعباد أن من حكمة ذلك أن الطلاق قد يسبب سوء الصلة ، وحصول القطيعة بعد الطلاق لو طلقها ؛ لأن الوئام قد لا يحصل بين الرجل وبين قريبته ذات المحرم لو كانت حلالاً لها ، فمن رحمة الله أن حرم هؤلاء القريبات حتى تبقى المودة والمحبة والصلة والتعاون على الخير بين الأقرباء ، ولا يكون هناك وسائل تفضي إلى النزاع والقطيعة ، وقد تكون هناك حكم أخرى الله أعلم بها ، كما قد يظهر فيما قد يتعلق بالأم والبنت ولاسيما الأم بوجه أخص والجدات فإن حقهن عظيم فمن رحمة الله أن حرم عليهن وعلى أولادهن النكاح أن ينكحهن أولادهن لما في ذلك مما قد يقع من الإساءة إليهن وحقهن عظيم. جزاكم الله خيراً.

    http://www.binbaz.org.sa/node/19746

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي

    حياك الله أبو البراء فالله لم يكن لييبح الزواج من الأقارب لو كان فيه ضرر كما قال "يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,692

    افتراضي

    وإياك.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا البطاوى مشاهدة المشاركة
    فالله لم يكن لييبح الزواج من الأقارب لو كان فيه ضرر كما قال "يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"
    قد يكون هناك ضرر ، وليس هو الأصل ، وليست قاعدة مطردة حتى يمنعها الشرع ، لذا عمد البعض الآن من إجراء فحوصات يتأكد بها الأمر وأن ليس هناك ضرر جيني يلحق بهما .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي

    سؤال كيف يمكن التأكد من شىء بلا تجربة فعلية ؟
    كيف نقول ان هناك ضرر بلا تجربة ؟
    إن هذه الاجراءات هى تحريم لما احله الله من زواج والأمر كله قضاء وقدر والتجارب حولنا تثبت ان نسبة الاعاقة أو الأمراض الوراثية فى غير الأقارب أكبر بكثير من الأباعد والمسألة كما قلنا عائدة إلى إرادة الله وحدها
    لدى ابنى خالى تزوجا من ابنتى خالاتى من تزوج من البعيدة فى زوج الخالة اولادهم بعضهم مصاب بينما من تزوج من القريبة فى زوج الخالة وكلهم من نفس العائلة عدا والدته أولاده هم الأصحاء كلهم
    احد ابناء خالة زوجتى مصاب بإعاقة والوالدين من الأباعد وابن خالها والزوجين من الأباعد مصاب هو الأخر
    ولو فكر كل واحد فيمن حوله سيجد أن نسبة الاعاقة أو الأمراض التى يقال أنها متوارثة أقل فى الأقارب

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    وما أدراك أن لا تجربة ؟
    بل كلام بعض الأطباء في هذا معروف يا أخي .
    وما ضربته من مثال ، لا إشكال فيه ، لأننا نقول : ليس الضرر مطردا ، بل قد يحصل هذا ، وليس هناك تحريم البتة ، بل الزواج من الأقارب مشروع ، وهو مستحب لما فيه من صلة الأرحام ، لكن إن ثبت أن زواج فلان من فلان فيه ضرر ، بناء على قول الثقات من الأطباء ، فهنا لابد من إجراء الفحوصات الطبية التي تبين الأمر ، وعليه فهما مخيران.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •