[ 174 ]
س : ما حد الساحر ؟
جـ : روى الترمذي عن جندب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« حد الساحر ضربه بالسيف » (1)
وصحح وقفه وقال العمل على هذا عند بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ،
وهو قول مالك بن أنس ،
وقال الشافعي رحمه الله تعالى :
إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر
فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا ،
وقد ثبت قتل الساحر
عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة ،
وعثمان بن عفان ،
وجندب بن عبد الله ، وجندب بن كعب ،
وقيس بن سعد ، وعمر بن عبد العزيز ،
وأحمد ، وأبي حنيفة
وغيرهم رحمهم الله .
==================
(1) ( ضعيف مرفوعا ، صحيح موقوفا ) رواه الترمذي ( 1460 ) ، والدارقطني ( 3 / 114 ) ،
والحاكم ( 4 / 360 ) ، والبيهقي ( 8 / 136 ) ،
والطبراني في الكبير ( 1665 ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ،
وقال الآبادي تعليقا على الدارقطني :
الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والترمذي ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ، ا هـ .
قال الحافظ في التقريب : وكان فقيها ضعيف الحديث .
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ،
وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث ،
وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع : هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا ،
والصحيح عن جندب موقوف ، ا هـ .
قال البيهقي : إسماعيل بن مسلم ضعيف ،
وقد ضعف الحديث أيضا الحافظ بن حجر ، والشيخ الألباني .