" لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك "
" لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك "
" لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي» .
431 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ» .
والشاهد من الحديث : صلاته صلى الله عليه وسلم أمام النار عندما عرضت عليه .
ومقصود البخاري بهذا الباب : أن من صلى لله عز وجل ، وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك ، فإن صلاته صحيحة ، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك كما قال الإمام ابن رجب الحنلبي رحمه الله تعالى في فتح الباري .
نعم الأولى عدم الصلاة خروجا من الخلاف ، لأن بعض العلماء قال بذلك ، والقاعدة الفقهية تقول : الخروج من الخلاف مستحب .
بارك الله فيكما.
لا شك في انسحاب قاعدة الاحتياط واستحباب الخروج من الخلاف ما أمكن على المسألة المشار إليها، إلا أن لها عمليا شروطا وضوابط، وهي ترتبط بقاعدة مثيلة لها يعبر عنها العلماء بـــ: (مراعاة الخلاف) وقد ذكر الإمام الزركشي في كتابه المنثور ثلاثة شروط ليصح بها العمل: أن يكون الخلاف معتبرا ومأخذه قويا، وأن لا يكون ذلك مؤديا إلى خرق الإجماع، وأن يكون الجمع ممكنا وإلا فلا يجوز للمجتهد أن يفتي بالمرجوح مع اعتقاده الراجح.