تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فضيلة الشيخ: عبد الله المنيع حفظه الله: هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق تحت

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    68

    افتراضي فضيلة الشيخ: عبد الله المنيع حفظه الله: هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق تحت

    فضيلة الشيخ: عبد الله المنيع حفظه الله: هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق تحت إشرافكم كهيئة شرعية،
    المفتي:عبدالله بن سليمان بن منيع
    12/9/2005

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    ما ذكره الأخ السائل الكريم بأنه صدر منا جواز التورق، نقول: نعم، والتورق لم يصدر جوازه منا فقط، وإنما هو رأي جمهور أهل العلم، فيما يتعلق بصحته، فقال به مجموعة كبيرة من علماء المذاهب المختلفة كالمذهب الحنفي والمالكي، والشافعي والحنبلي كما، صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز – رحمهما الله- واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وكذلك مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، وغيرهم والكثير من الهيئات الرقابية الشرعية للمؤسسات المالية، كلهم صدر منهم الحكم بجواز التورق.
    ولكن التورق الذي ذكر السائل طريقته في سؤاله بأنه جاء للبنك وقال لهم أنا بحاجة إلى مبلغ خمسين ألف – مثلاً- ، وأنهم قاموا بإجراء التورق بأنفسهم، ولم يعلم إلا والمبلغ مسجل في حسابه، نقول: هذا باطل، وليس صحيحاً فهو لم يتول لا بيعاً ولا شراء ولا مقابلة شيء من ذلك، ولا مباشرة أي شيء من هذا، فهذا أشبه ما يكون بشخص احتاج مبلغ خمسين ألف، فقالوا: لا بأس فنحن نعطيك الخمسين ألف ونضعها في حسابك ونقيدها عليك بستين ألفاً أو سبعين ألفاً أو أقل أو أكثر، نقول هذا باطل، ولا يصح، وليس هذا هو التورق وإنما التورق أن يأتي المريد للمبلغ، ويقول أيها البنك أنا أريد أن أشتري منكم سلعة بمبلغ كذا وكذا، ثم بعد أن يقوم البنك المعروض عليه البيع بتملك هذه السلعة يقوم ببيعها على هذا العميل، والعميل يتولى قبول البيع، والأول يتولى الإيجاب في البيع ثم تتم العملية بيعاً وشراء، وتنتقل السلعة إلى ملكية العميل وتستقر في ذمته المديونية، أي قيمة هذه السلعة ثم يقوم العميل بالتصرف بسلعته سواء كانت سيارة أو كانت أسهماً، أو كانت إسمنتاً، أو أي سلعة من السلع التي يجوز بيعها وشراؤها، بعد ذلك يتسلم سلعته ويتصرف فيها ببيعها أو يوكل من يبيعها، أو نحو ذلك.
    هذه هي الطريقة التي أفتينا بها، أما أن يكون الأمر مثل ما ذكره السائل فنبرأ إلى الله من ذلك، ولا يمكن أن تكون هناك جهة شرعية تقول بجواز هذا التصرف الذي ذكره السائل بأنه بمجرد أن يبدي الشخص للبنك رغبته بأنه بحاجة إلى خمسين ألفاً، فيقال له خلال ساعة أو نصف ساعة أو شيء من هذا نقوم بالقيام بإجراءات شكلية، ثم نقيد ذلك في حسابك، فهذا باطل، ولا يصح، ولم يصدر منا فتاوى، ولا من إخواننا القائمين على الهيئات الرقابية بجواز ذلك، فعلى إخواننا العملاء أن يتقوا الله، وأن يعرفوا كيف يتعاملون، وينبغي للعميل إذا أراد سلعة أن يتولى شراءها بنفسه بعد التأكد من ملكية بائعها عليه، ثم يتصرف بسلعته يبيعها، ويقبض ثمنها، ويقضي بها حاجته، ويستقر ثمنها المؤجل في ذمته للذي باعها، ولا يجوز أن يبيع هذه السلعة إلى من باعها عليه؛ لأن هذه هي العينة، فينبغي أن يكون منا هذا التأكد وهذا النظر حتى تكون المبايعة صحيحة، وحتى تكون الفتاوى الصادرة منطبقة على هذا التصرف الصحيح.
    وأما ما ذكره السائل فنبرأ إلى الله منه، ولا يمكن أن يتم تحت إشرافنا، وإذا تم ذلك من موظف جاهل لا يعرف فهو الذي يتحمل إثم هذا العمل مع العميل الذي يساعده على إتمام هذه العملية الصورية التي ليس لها علاقة بالتورق. والله أعلم.
    http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=155

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: فضيلة الشيخ: عبد الله المنيع حفظه الله: هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق

    وقد نص شيخ الإسلام على تحريمه وأنه من أبواب الربا...والخلاف في المسألة واسع..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  3. #3

    افتراضي رد: فضيلة الشيخ: عبد الله المنيع حفظه الله: هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أثاب الله الشيخ الفاضل المنيع على بيانه ولكن أسأل الشيخ وأخواني في هذا المنتدى المبارك بعد هذا البيان الشافي من الشيخ واذا كان هذا حال البنوك كما هو معلوم إلا ماندر وهذه طريقتهم فلا بضاعة ولاقبض ولاغيره وهم عند من يسائلهم عن ذلك وينكر يتنمرون بلجانهم الشرعية التي الشيخ عافاه الله عضو في كثير منها والسؤال بعد ذلك هل اللجان قادرة حقيقة على المراقبة أم هي لجان استشارية فقط وماحكم استخدام اسماء أهل العلم في الترويج لهذه الأماكن التي تحارب الله بالربا ومنهم من تاب ظاهراً والله أعلم بالخفيات وإن كان للتوبة من الربا شروط لاتخفى على اللجان منها (فلكم رؤس أموالكم) وماعلمنا بهذا أنه حصل أوحتى تطرق له من اللجان الموقرة وأعضائها تم ماحكم أخذ الأموال والرواتب من هذه البنوك الربويه أوالتائبة من غير طريق شرعية تلاعباً وتصيداً لأموال الناس ولسان حالهم يقول وراكم وراكم بالفوائد الربوية أو التورقات الوهمية مع تزكيات اللجان الشرعية . مشائخنا الكرام هناك فرق بين إعطاء الفناوي الشرعية لمن يطبقها وإعطائها لمن يتخذها ستاراً وهناك فرق بين المخرج الشرعي الذي ييسره الله ثم أهل العلم لمن أتقى وبين المخارج والحيل المقصود بها التحايل والتلاعب كما أنه من المعلوم أن هناك صوراً من البيوع مثل التورق لايجوز أن يركن فيها وفي تطبيقها بشروظها للفساق المتلبسين بالربا المحاربين لله به فما تعطيهم عذه الفتاوي الا ستاراً على مكرهم وإعانة على باطلهم وان لم يشعر أعضاء اللجان الكرام اللهم نسألك التسديد والتأييد .
    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •