تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ما صحة أثر غربوا النكاح ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    57

    Question ما صحة أثر غربوا النكاح ؟

    ما صحة هذا الاثر بارك الله فيكم وإن كان أحد منكم مخرج لديه فليأتنا به فضلا لا أمرا وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ما صحة أثر غربوا النكاح ؟

    سؤال
    قرأتُ قولاً يقول: (اغتربوا تضووا) هل هو حديث صحيح، وهل هناك أحاديث أخرى حول هذا الموضوع؟ نرجو توضيح السنة الصحيحة في مسألة اختيار الزوجة؟
    جواب سماحة العلامة ابن باز رحمه الله
    ليس لهذا أصل بل كونها تتزوج من الأقارب فأفضل والنبي - صلى الله عليه وسلم -زوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام أما قول بعض الفقهاء ــ هذا لا أصل له بل هو مخير إن شاء زوج قريبه كبنت عمه وخاله وإن شاء زوج بعيدا لا حرج في ذلك. وأما قول من قال الأجنبية أنجب وأفضل فهذا لا أصل له ولا دليل عليه فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أولى وهي من هذا الباب صلة رحم أما إن كانت الأجنبية أزين وأكثر خيرا فالأجنبية أفضل المقصود أن يتحرى المرأة الصالحة قريبة أو غير قريبة لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، فالمؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة وإن كانت من غير أقاربه والزوجة كذلك تلتمس الزوج الصالح وتسأل عنه وإن كان من غير أقاربها)))انتهت الفتوى
    قلت قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير
    حَدِيثٌ : { لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا } .
    هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ هُوَ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مُعْتَمَدًا انْتَهَى .
    وَقَدْ وَقَعَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ : جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : { اُغْرُبُوا لَا تَضْوُوا } وَفَسَّرَهُ فَقَالَ هُوَ مِنْ الضَّاوي وَهُوَ النَّحِيفُ الْجِسْمِ يُقَالُ أَضْوَتْ الْمَرْأَةُ إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ ضَاوٍ وَالْمُرَادُ انْكِحُوا فِي الْغُرَبَاءِ وَلَا تَنْكِحُوا فِي الْقَرِيبَةِ .
    وَرَوَى ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ الْغُرَبَاءِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ شَيْخٍ لَهُ عَنْ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ : أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ لَمْ تَخْرُجْ نِسَاؤُهُمْ إلَى رِجَالٍ غَيْرِهِمْ ، كَانَ فِي أَوْلَادِهِمْ حُمْقٌ ،
    وَرَوَى إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِآلِ السَّائِبِ .
    قَدْ أَضْوَأْتُمْ فَانْكِحُوا فِي النَّوَابِغِ ، قَالَ الْحَرْبِيُّ : يَعْنِي تَزَوَّجُوا الْغَرَائِبَ .
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ما صحة أثر غربوا النكاح ؟


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ما صحة أثر غربوا النكاح ؟


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ما صحة أثر غربوا النكاح ؟

    صحح معلوماتك الحديثية
    حديث : (غربوا النكاح)
    الحكم علي الحديث
    لاوجود له في كتب السنة
    تنبيه
    جاء في بعض الأحاديث الحث على تغريب النكاح ، إلا أن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء عن النبي صلى
    الله عليه وسلم .
    قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله :
    "لم أر أنا في الباب في كتاب حديثي ما يستأنس به" انتهى من "البدر المنير" (7/500) .

    سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن (غربوا النكاح) فقال : ضعيف .
    السائل : هل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟
    فأجاب الشيخ بقوله : "لا" . انتهى من "سلسلة الهدى والنور" (شريط رقم/594، الدقيقة/53) .
    2- حديث : ( لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يخلق ضاوياً ) .
    قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله :
    "لم أجد له أصلا معتمدا" انتهى .
    نقله الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (7/499) .
    وذكره السبكي في " طبقات الشافعية " (6/154) ضمن الأحاديث التي ذكرها أبو حامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " ولم يجد لها إسنادا .
    وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
    "لا أصل له مرفوعاً ، وقد اشتهر اليوم عند متفقهة هذا الزمن ودكاترته ، الذين لا يتقون الله في طلابهم ، فيلقون عليهم من الأقوال والآراء ما لا حجة عليه ولا برهان ، ومن الأحاديث ما لا سنام له ولا خطام ، وما لا أصل له من كلامه عليه الصلاة والسلام ، كهذا الحديث ؛ فإني سئلت عنه مراراً من بعض طلابهم" انتهى من "السلسلة الضعيفة" (5365) .
    وقد ذكر بعض العلماء استحباب أن تكون الزوجة من غير الأقارب .
    قال الغزالي رحمه الله :
    "أن لا تكون من القرابة القريبة ، فإن ذلك يقلل الشهوة ..." انتهى من "إحياء علوم الدين" (2/41) .
    وقال ابن قدامة رحمه الله :
    "يختار الأجنبية , فإن ولدها أنجب , ولهذا يقال : اغتربوا لا تضووا يعني : انكحوا الغرائب كي لا تضعف أولادكم ، وقال بعضهم : الغرائب أنجب , وبنات العم أصبر ; ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح , وإفضاؤه إلى الطلاق , فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها" انتهى من "المغني" (7/83) .
    غير أن هذا الحكم لم يتفق عليه الفقهاء ، فقد رَدَّه بعضهم ، مستدلين بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من ابن عم أبيها علي بن أبي طالب ، وتزويجه ابنته زينب من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع ، وغير ذلك .
    قال السبكي رحمه الله – معلقا على القول باستحباب تغريب النكاح - :
    "ينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل ، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله تعالى عنهما , وهي قرابة قريبة" انتهى .
    نقلا عن "مغني المحتاج" للشربيني (4/206) .
    وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
    قرأتُ قولاً يقول : (اغتربوا لا تضووا) هل هو حديث صحيح ، وهل هناك أحاديث أخرى حول هذا الموضوع ؟ نرجو توضيح السنة الصحيحة في مسألة اختيار الزوجة ؟
    فأجاب :
    "ليس لهذا أصل ، بل كونها تتزوج من الأقارب أفضل ، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام ، أما قول بعض الفقهاء هذا لا أصل له ، بل هو مخير ، إن شاء تزوج قريبة كبنت عمه وخاله ، وإن شاء تزوج بعيدا ، لا حرج في ذلك .
    وأما قول من قال : الأجنبية أنجب وأفضل ، فهذا لا أصل له ، ولا دليل عليه ، فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أولى ، وهي من هذا الباب صلة رحم ، أما إن كانت الأجنبية أزين ، وأكثر خيرا ، فالأجنبية أفضل .
    المقصود أن يتحرى المرأة الصالحة قريبة أو غير قريبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك) ، فالمؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة وإن كانت من غير أقاربه ، والزوجة كذلك تلتمس الزوج الصالح ، وتسأل عنه ، وإن كان من غير أقاربها" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (شريط رقم 831) .

    استحب جماعة من الفقهاء أن ينكح الرجل امرأة أجنبية عنه ، أي ليس بينه وبينها نسب ، وعللوا ذلك بأمور :

    الأول : نجابة الولد ، أي حسن صفاته ، وقوة بدنه ، لأنه يأخذ من صفات أعمامه وأخواله .

    الثاني : أنه لا يؤمن أن يقع بينهما فراق ، فيؤدي إلى قطيعة الرحم .

    قال في "الإنصاف" (8/16) : " ويستحب تخيّر ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية " انتهى .

    وقال في "مطالب أولي النهى" (5/9) : " ( الأجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب ، ولأنه لا يأمن الفراق ، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها . وقد قيل : إن الغرائب أنجب ، وبنات العم أصبر" انتهى .

    وقال النووي في "المنهاج" : " ويستحب ديّنة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة " . وقال الجلال المحلي في شرحه : " ( ليست قرابة قريبة ) بأن تكون أجنبية أو قرابة بعيدة . . . والبعيدة أولى من الأجنبية " انتهى من "شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة" (3/208) .

    وأنت ترى أن المسألة ليس فيها نص ، ولكنه اجتهاد من الفقهاء بنوه على هذه المصالح ، وهذا يختلف من شخص إلى آخر ، ومن قرابة إلى قرابة ، فقد يرى الرجل أن نكاحه لقريبته فيه حفظ لها , وإكرام لأهلها ، أو تكون صاحبة وخلق .

    والأصل هو جواز النكاح ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وهي ابنة عمته ، وزوّج زينب ابنته من أبي العاص وهو ابن خالتها ، وزوج عليا من فاطمة وهو ابن عم أبيها .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تعليل الفقهاء بنجابة الولد وخوف قطيعة الرحم : " وما قالوه صحيح ، لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل منها للاعتبارات الأخرى [ أي : الدين والحسب والجمال ] فإنه يكون أفضل . وعند التساوي تكون الأجنبية أولى .

    ومن ذلك : إذا كانت بنت العم امرأة ذات دين وخلق ، وأحواله وإمكاناته ضعيفة تحتاج إلى رفق ومساعدة ، فإنه لا شك أن في هذا مصلحة كبيرة ، فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر ، فليس في المسألة نص شرعي يجب الأخذ به ، ولذلك يتبع الإنسان ما يراه أكثر تحقيقا للمصالح " انتهى من "الشرح الممتع" (5/123) .

    وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن الزواج من الأقارب وهل ذلك سبب لحصول الإعاقة للأولاد ؟

    فأجابوا : " ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب , وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره , وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع " انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/13) .

    والله أعلم .
    https://www.facebook.com/ahadeth.dae...41644075905911


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ما صحة أثر غربوا النكاح ؟

    زواج الأقارب وتشوه الجنين

    https://www.alukah.net/culture/0/124078/

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •