الإخبار بحقيقة الشخص عند الاستشارة في خاطب أو شاهد ونحو ذلك
* في صحيح مسلم: عن فاطمة بنت قيس قالت: (ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد» فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة»، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به)
* قال ابن عبد البر:
وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على فاطمة وقولها: إن معاوية وأبا جهم خطباني، ولا أنكر عليها ذلك، بل خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد، دليل على أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ليس على ظاهره، وأن المعنى فيه: الركون والميل والمقاربة، فإذا كان ذلك لم يجز حينئذ أن يخطب أحد على خطبة أخيه، وهذا في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه.
- وفي هذا الحديث دليل على أن من أخبر على أخيه لمن يستنصحه فيه عند الخطبة لما هو عليه من الخلق المذموم المعيب فليس بمغتاب.
وأما قوله ذلك ليس بغيبة، وأنه جائز حسن من النصيحة التي هي الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، فإن الدين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).
وفي هذا الباب سؤال الحاكم عن الشاهد عنده، فواجب على المسؤول أن يقول فيه الحق الذي يعلمه، لينفذ القضاء فيه بما أمره الله عز وجل به من رد شهادته للفسق أو قبولها للعدالة. (الاستذكار 170/6)، ويجب أن يكون الإخبار بنصح وعدل فيما تأكد منه الشخص، لا فيما يظن وسمع به من غير تأكد.