بيع الغرر
* في صحيح مسلم: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)
* قال ابن حجر: شراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلتحق به الطير في الهواء، والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك.
قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً، ويستثنى من بيع الغرر أمران:
أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعاً، فلو أفرد لم يصح بيعه، والثاني: ما يتسامح بمثله، إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه.
فمن الأول: بيع أساس الدار، والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل.
ومن الثاني: الجبة المحشوة، والشرب من السقاء، قال: وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا، أو يشق تمييزه أو تعيينه، فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس. (فتح الباري 357/4)