قال علي رضي الله عنه : وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ.
ما صحة هذا الأثر؟
قال علي رضي الله عنه : وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ.
ما صحة هذا الأثر؟
لم أجده عن عليّ، وإنما وجدت في: (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) (3/ 195)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِقْسَمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكَاتِبُ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ، قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى جَعْفَرٍ وَمُوسَى بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُوصِيهِ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ، فَكَانَ مِمَّا حَفِظْتُ مِنْهَا أَنْ قَالَ: يَا بُنَيَّ اقْبَلْ وَصِيَّتِي، وَاحْفَظْ مَقَالَتِي، فَإِنَّكَ إِنْ حَفِظْتَهَا تَعِشْ سَعِيدًا وَتَمُتْ حَمِيدًا، يَا بُنَيَّ مَنْ رَضِيَ بِمَا قُسِمَ لَهُ اسْتَغْنَى، وَمَنْ مَدَّ عَيْنَهُ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِمَا قَسَمَهُ اللهُ لَهُ اتَّهَمَ اللهَ فِي قَضَائِهِ، وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّةَ نَفْسِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّةَ غَيْرِهِ، وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّةَ غَيْرِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّةَ نَفْسِهِ، يَا بُنَيَّ مَنْ كَشَفَ حِجَابَ غَيْرِهِ انْكَشَفَتْ عَوْرَاتُ بَيْتِهِ، وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، وَمَنِ احْتَفَرَ لِأَخِيهِ بِئْرًا سَقَطَ فِيهَا، وَمَنْ دَاخَلَ السُّفَهَاءَ حُقِّرَ، وَمَنْ خَالَطَ الْعُلَمَاءَ وُقِّرَ، وَمَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ، يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ أَنْ تُزْرِيَ بِالرِّجَالِ فَيُزْرَى بِكَ، وَإِيَّاكَ وَالدُّخُولَ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ فَتَذِلَّ لِذَلِكَ، يَا بُنَيَّ قُلِ الْحَقَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ تُسْتَشَانُ بَيْنِ أَقْرَانِكَ، يَا بُنَيَّ كُنْ لِكِتَابِ اللهِ تَالِيًا، وَلِلسَّلَامِ فَاشِيًا، وَبِالْمَعْرُوف ِ آمِرًا، وَعَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِيًا، وَلِمَنْ قَطَعَكَ وَاصِلًا، وَلِمَنْ سَكَتَ عَنْكَ مُبْتَدِئًا، وَلِمَنْ سَأَلَكَ مُعْطِيًا، وَإِيَّاكَ وَالنَّمِيمَةَ؛ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ الشَّحْنَاءَ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَإِيَّاكَ وَالتَّعَرُّضَ لِعُيُوبِ النَّاسِ فَمَنْزِلَةُ التَّعَرُّضِ لِعُيُوبِ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدَفِ، يَا بُنَيَّ إِذَا طَلَبْتَ الْجُودَ فَعَلَيْكَ بِمَعَادِنِهِ فَإِنَّ لِلْجُودِ مَعَادِنَ، وَلِلْمَعَادِنِ أُصُولًا، وَلِلْأُصُولِ فُرُوعًا، وَلِلْفُرُوعِ ثَمَرًا، وَلَا يَطِيبُ ثَمَرٌ).
قلت: فيه ضعف لجهالة بعض أصحاب جعفر بن محمد الصادق.
السلام عليكم ورحمته وبركاته
اما بخصوص هذا الاثر فلم اقف على اسناده ولكن في معناه صحيح
ولقد اخرج النسائي في سننه من طريق اسحاق بن راهويه من حديث ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر )) وكذلك رواه اسحاق بن راهويه في مسنده من طريقه ايضا رواه الطبراني في " معجمه) بزيادة-يعني وضعه ضرب به - ليست في في مسند اسحاق واخرجه النسائي ايضا عن عبد الرزاق أنبأ معمر به موقوفا وعن ابن جريج عن ابن طاوس به ايضا موقوفا ورواه الحاكم في المستدرك عن وهيب عن معمر به مرفوعا وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال عبد الحق في " أحكامه" : وقد روى موقوفا والذي اسنده ثقة انتهى .
وله شاهد اخر فاخرجه احمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث سليمان ابن بلال عن علقمة عن امه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أشار بحديدة لاحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه انتهى قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه قصة واخرج مسلم في الايمان عن سلمة بن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سل علينا السيف فليس منا انتهى واخرجه هو والبخاري عن ابن عمر مرفوعا :" من حمل علينا السلاح فليس منا .
وما اتفق عليه الشيخان فهي غنية اذا لم يتبين صحة تلك الاسانيد المذكورة آنفا اما حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه من سل سيف البغي قتل به فالله اعلم هو ترجمة لماسبق سرده من الاحاديث التي تدندن حول هذا المعنى . ولتمام الفائدة انظر نصب الراية /كتاب الجنايات 347
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .
قال الألباني في سلسلته الصحيحة: 2345 - " من شهر سيفه ثم وضعه، فدمه هدر ".
أخرجه النسائي (2 / 174) والحاكم (2 / 159) وأبو نعيم (4 / 21) عن معمر
بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: فذكره وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه
الذهبي. قلت: وهو كما قالا، وإن خالفه ابن جريج فرواه عن ابن طاووس به
موقوفا على ابن عباس. أخرجه النسائي. وذلك لأن معمرا ثقة، وزيادة الثقة
مقبولة، ولأن ابن جريج مدلس، وقد عنعنه. وأما قول أبي نعيم عقبه. " تفرد
به الفضل عن معمر مجودا ". فذلك حسبما وقع له، وإلا فرواية الحاكم إنما هي
من طريق وهيب - وهو ابن خالد - عن معمر، فلم يتفرد به الفضل، وهو ابن موسى
. (فائدة) : معنى الحديث أن " من شهر " - بالتخفيف وقد يشدد - أي: سل، "
سيفه، ثم وضعه " أي: في الناس يضربهم به، " فدمه هدرا " أي: لا دية ولا
قصاص بقتله. وقد ترجم له بذلك الإمام النسائي بقوله: " من شهر سيفه ثم وضعه
في الناس ".
وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في: (أحاديث معلة ظاهرها الصحة): (ص: 183)
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ".
وأخرجه النسائي (ج7ص117) فقال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاوس به.
ثم أخرجه من حديث عبد الرزاق عن معمر به موقوفًا، ثم رواه من حديث ابن جريج عن ابن طاوس به موقوفًا.
فالظاهر ترجيح الموقوف، لأن معمرًا قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، وابن جريج لم يختلف عليه فيه، والله أعلم.
ورجح البخاري الوقف ففي : العلل الكبير للترمذي: (ص: 237)
429 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ , أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا
وفي التعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (3/ 1048)
قَالَ عبد الله بن عَليّ بن الْمَدِينِيّ سَأَلت أبي عَن حَدِيث الْفضل بن مُوسَى عَن معمر عَن بن طَاوس عَن أَبِيه عَن بن الزبير قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من شهر سَيْفه ثمَّ وَضعه فدمه هدر)، فَقَالَ مُنكر ضَعِيف
جزاكم الله خيرا على التوضيح المبارك .