أراد أحد الرجال إحراج أحد الأشياخ فسأله عن سبب لبسه للبدلة ورابطة العنق، فقال له: كيف كان يلبس رسولُ الله؟!
- فردَّ هذا الشيخ: كان يلبس ما يلبسه أبو جهل!
فما رأيكم في هذا الجواب؟
أراد أحد الرجال إحراج أحد الأشياخ فسأله عن سبب لبسه للبدلة ورابطة العنق، فقال له: كيف كان يلبس رسولُ الله؟!
- فردَّ هذا الشيخ: كان يلبس ما يلبسه أبو جهل!
فما رأيكم في هذا الجواب؟
أسلوب الجواب على هذا السؤال فيه خطأ بل شبهة لعوام الناس وهي التشبه بالكفار، وكما هو معلوم من تشبه بقوم فهو منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس لباس أهل مكة وهي بلده، و لم تكن خاصة بكفار قريش - منهم أبو جهل-. والله أعلم
الرجلان مخطئان.
فأما الأول: فلأنه اعترض على لبس رابطة العنق، والصحيح أن لبسها ليس فيه شيء.
وأما الثاني: فلأنه شبه لبس الرسول بلبس أبي جهل؛ ومن المعلوم أن الإسلام خالف لباس الكفار في الإسبال والخيلاء؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس لباس الكفار.
بارك الله فيكم جميعا.
الشيخ المجيب معروف ، وما كان ينبغي له أن يجيب بما ذُكر لفظاعة المقارنة اللفظية ، ورحلته إلى فرنسا لا تستلزم أن يلبس هذا اللباس ليري الغرب ، فكم من دعاة سافروا بزيهم المعتاد ، وأنا لا أنكر مشروعية هذا اللباس في الجملة ، مع تحفظي للبس رابطة العنق ( الكرفتة ) لأنها قد تكون ليست من ألبسة المسلمين ، ولم تصبح من ألبستهم - فيما يظهر لي - ولا يلبسها إلا قلة قليلة من المسلمين ممن تشبعوا بالتشبه - إنما أنكر جوابه عن السؤال بسبب هذا اللباس بهذه الطريقة. والله أعلم .
للفائدة :
http://islamqa.info/ar/105412
حكم لبس البنطلون والبدلة والكرفتة
ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعاً إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ؟ وإذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ؟ وما حكم لبس البدلة ؟ وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفتة) وغيرها من ملابس الكفار ؟ هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبهاً بالكفار ؟ وأخيراً . . ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ؟
الحمد لله
"الأصل في الملابس أنها جائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقاً ؛ كالذهب للرجال وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أما الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم . وبالجملة ؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/40) .
وهنا أيضا :
http://islamqa.info/ar/9300
حكم لبس الكرفتة
السؤال :
ما حكم لبس الكرفتة للنساء مع العلم بأنها مصنوعة من أقمشة خاصة بالنساء ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا أرى لبس النساء للكرفتة لأننا في شك من جواز لبسها للرجال فكيف بالنساء ؟
أما الرجال ففي نفسي من جواز لبسها شيء لكن رأيت أكثر الناس الآن يلبسونها ولا سيما بعض الموظفين في جهة من الجهات ، فأرجو أن لا يكون في لباسها حرج بالنسبة للرجال أما المرأة فلا .
أفتى بعض اهل العلم ومنهم الشيخ سليمان الرحيلي بتحريم ربطة العنق هذه في حق الرجال وان فيها تشبها بالكفار، وعاد الشيخ في فتواه بالكرفتة إلى أصلها الاول وان النصارى كانوا يتخذونها على شكل الصليب في عقيدتهم الكفرية.
إخوتي الفضلاء :
أنتم أكبر قدراً من تناقل هذه الأمور
ما علاقة مسألة اللباس بعقيدة الأشاعرة ؟!
اللهم اغفر لنا أجمعين
ياشيخ أتعني:المقصود بيان أن له شطحات؛ فلا يُعتمد على قوله.
1- أن قوله بجواز لبس ما ذكر هو شطحة من شطحاته؟
2- أنه لا يعتمد على قوله في الحلال والحرام لكونه أشعريا؟