تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 46

الموضوع: ميراث أصحاب الفروض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي ميراث أصحاب الفروض

    من الأهمية بمكان معرفة ذاك الباب الذي تولى الله عز وجل تقديره ولم يتركه لأحد من البشر، وقد سماه الله: (وصية)، وسماه: (حدود الله)، ووعد من أطاعه فيها بالجنة ومن عصاه بالنار.
    لهذا نشطت لذكر الفرائض ملخصة من كتاب شيخنا سماحة الوالد عادل بن يوسف العزازي حفظه الله ورعاه: (المطلب الحثيث لتسهيل علم المواريث)، سائلًا الله العون والسداد والتوفيق.

    الفرض لغة: التقرير.
    واصطلاحًا: السهم المدَّر شرعًا للوارث في التركة.
    والفروض المقدرة في كتاب الله ستة:
    النصف - الربع - الثمن
    الثلثان - الثلث - السدس

    طريقة دراسة الفرائض:
    هناك طريقتان مشهورتان:
    الطريقة الأولى: أن يذكر أصحاب كل فرض على حدة، مثال:
    المستحقون للنصف خمسة وهم:
    الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، ويذكرون شروطهم، وهكذا مع باقية الفروض.
    الطريقة الثانية: أن يذكر صاحب كل فرض على حدة وبيان أحواله كلها، مثال:
    الزوج له حالتان، وهما:
    النصف، والربع، ثم يبيِّن متى يرث النصف؟ ومتى يرث الربع؟، وهكذا.
    وهذه الطريقة التي سوف نعرض من خلالها ميراث أصحاب الفروض،
    لسببين:
    الأول: أنها طريقة القرآن في بيان نصيب كل وارث.
    الثانية: أنها أيسر في ضبط أحوال الورثة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    أولًا: ميراث الزوجين:
    1 - ميراث الزوج:
    للزوج في الإرث من زوجته حالتان:
    الحالة الأولى: النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.
    الحالة الثانية:
    الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث، سواء كان من هذا الزوج أو من غيره، والدليل قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ...). النساء: 12
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    2 - ميراث الزوجة:
    للزوجة في الإرث من زوجها حالتان:
    الحالة الأولى:
    الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
    الحالة الثانية:
    الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث، سواء من هذه الزوجة أو من غيرها.
    والدليل: ( ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ...). النساء: 12

    تنبيه:
    الفرع الوارث هم:
    أبناء الميت وبناته، ثم أبناء أبنائه الذكور، ويعبر عنهم بـ: (الابن، وابن الابن وإن نزل).
    2 - الربع أو الثمن هو:
    فرض الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، فالربع أو الثمن يقسم عليهنَّ إذا كنَّ أكثر من واحدة.

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    ثانيًا: ميراث الأبوين:
    1 - ميراث الأب:
    للأب في الإرث ثلاث حالات:
    الحالة الأولى:
    السدس فرضًا: إذا كان للميت فرع وارث مذكر، كالابن وابن الابن، وإن نزل.

    الحالة الثانية:السدس فرضًا والباقي تعصيبًا: إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، كالبنت وبنت الابن، وإن نزل في محض الذكورة.

    الحالة الثالثة:
    الإرث بالتعصيب: إذا لم يكن للميت فرع وارث: (مذكر أو مؤنث)، وللميت أصحاب فروض آخرين.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    2 - ميراث الأم:
    للأم في الإرث من ولدها ثلاث حالات:
    الحالة الأولى:
    السدس فرضًا: وذلك في الحالتين:
    الأولى: إذا كان للميت فرع وارث: (مذكر أو مؤنث).
    الثانية: إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدًا: (أشقاء أو لأم أو لأب، وارثين أو مججوبين).

    الحالة الثانية:
    الثلث فرضًا: إذا لم يكن للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة.
    والدليل: قوله تعالى: ( ...
    وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ...) النساء: 11

    الحالة الثالثة:
    ثلث الباقي من التركة: وذلك في حالتين:
    الأولى: أن يموت الميت عن أب وأم وزوجة.
    الثانية: أن يموت الميت عن أب وأم وزوج.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    ثالثًا: ميراث البنات:
    1 - ميراث البنت الصلبية:
    لها ثلاث حالات:
    1 - النصف: إذا كانت واحدة، وليس للميت ابن يعصِّبها.
    2 - الثلثان: إذا كانتا اثنتين فأكثر، وليس للميت ابن يعصبهنَّ.
    3 - الإرث بالتعصيب: إذا كان للميت ابن أو أكثر فيكون للذكر مثل حظ الأنثين، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.
    والدليل:
    يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... النساء: 11
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    2 - ميراث بنت الابن:
    المقصود بها بنت الابن مهما نزل فتشمل بنت الابن، وبنت ابن الابن، وهكذا،
    ولها ست حالات، ثلاثة منها إذا يكن للميت ابن أو بنت فأكثر، وثلاثة منها خلاف ذلك، على التفصيل الآتى:
    1 - النصف فرضًا: إذا كانت واحدة وليس لها معصِّب، وليس للميت ابن أو بنت من صلبه.
    2 - الثلثان فرضًا: إذا كانتا اثنتين فأكثر ليس معهنَّ معصِّب، وليس للميت ابن أو بنت من صلبه.
    3 - الإرث بالتعصيب: إذا كان معها أو ممعهنَّ معصِّب في درجتها فيكون للذكر مثل حظ الاثنين: (فيأخذون جميع التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، ويأخذون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض سهامهم، ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة).
    4 - لها السدس تكملة الثلثين: إذا كانت معها بنت صلبية واحدة فقط، ولم يوجد مع بنت الابن عاصب في درجتها أو أنزل منها: (ففي هذه الحالة تأخذ البنت الصلبية: (النصف)، وتأخذ بنت الابن: (السدس)، ليكون المجموع: (ثلثين)، وهو نصيب البنات.
    5 - حجبها بالبنتين الصلبيتين: يسقط نصيب بنت الابن إذا كان للميت بنتان صلبيتان فأكثر لاستغراق فرض البنات لهنَّ وهو: (الثلثان)، لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.
    6 - حجبها بالابن: لأن الابن أقرب درجة وهو عصبة بنفسه فلا يرث معه بنت الابن بالعصوبة بل يحجبها.

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي

    جزاك الله خيرا
    5 - حجبها بالبنتين الصلبيتين:
    يسقط نصيب بنت الابن إذا كان للميت بنتان صلبيتان فأكثر لاستغراق فرض البنات لهنَّ وهو:
    (الثلثان)،لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.


    قولك [لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.]كيف هذا ؟
    هل تقصد مع وجود البنتين الصلبيتين وهناك متبقي من المال الموروث فتأخذه بالتعصيب مع أحد معها ذكر أو أنثى ؟
    أليس الباقي هو لأولى رجل ذكر

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    5 - حجبها بالبنتين الصلبيتين:
    يسقط نصيب بنت الابن إذا كان للميت بنتان صلبيتان فأكثر لاستغراق فرض البنات لهنَّ وهو:
    (الثلثان)،لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.


    قولك [لكن إن وجد معها من يعصِّبها أخذت ميراثها بالتعصيب كما تقدم في الحالة الثالثة.]كيف هذا ؟
    هل تقصد مع وجود البنتين الصلبيتين وهناك متبقي من المال الموروث فتأخذه بالتعصيب مع أحد معها ذكر أو أنثى ؟
    أليس الباقي هو لأولى رجل ذكر
    نعم، المقصود تكون عصبة مع الغير بمعصب في نفس درجتها أو أقل منها للذكر مثل حظ الانثيين تأمل:
    3 - الإرث بالتعصيب: إذا كان معها أو معهنَّ معصِّب في درجتها فيكون للذكر مثل حظ الاثنين: (فيأخذون جميع التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، ويأخذون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض سهامهم، ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة).

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    رابعًا: ميراث الأخت:
    1- ميراث الأخت الشقيقة:
    المراد بها الأخت لأب وأم، ولها خمس حالات:
    الحالة الأولى:
    النصف فرضًا: إذا كانت واحدة ولم يكن معها أخ معصِّب.
    الحالة الثانية:
    الثلثان فرضًا: إذا كانتا اثنتين فأكثر ولم يكن معهنَّ أخ معصِّب.
    الحالة الثالثة:
    التعصيب بالأخ الشقيق: فيرثون جميع التركة إذا انفردوا، أو يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
    الحالة الرابعة:
    الإرث بالعصوبة مع البنات: بعد أن يرث البنات نصيبهنَّ، تأخذ الأخت الشيقة باقي التركة، فتكون بمنزلة الأخ الشقيق، بوب البخاري بابًا سماه: (ميراث الأخوات مع البنات عصبة).
    الحالة الخامسة:
    حجبها: إذا كان في الورثة: الفرع الوارث المذكر: (الابن أو ابن الابن مهما نزل)، أو الأصل المذكر: (الأب)، ولا تسقط بالجد على الراجح.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    2 - ميراث الأخت لأب:
    لها سبع حالات:
    الحالة الأولى:
    النصف: للواحدة إذا لم يكن معها أخت شقيقة، ولا أخ لأب يعصِّبها.
    الحالة الثانية:
    الثلثان: للاثنين فأكثر إذا لم يكن معهنَّ أخت شقيقة ولا أخ لأب يعصبهنَّ.
    الحالة الثالثة:
    السدس: للواحدة أو أكثر مع الأخت الواحدة تكملة للثلثين إذا لم يكن معها أح لأب يعصِّبها.
    الحالة الرابعة:
    التعصيب بالأخ لأب: فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الفروص نصيبهم.
    الحالة الخامسة:
    الإرث بالتعصيب مع البنات: أو بنات الابن مهما نزل، فتأخذ الباقي بعدهنَّ من التركة بالعصوبة سواء كانت واحدة أو أكثر بشرط ألا يكون هناك أخت شقيقة.
    الحالة السادسة:
    حجبها بالأختين الشقيقتين: لاستيفائهما حق الأخوات: (وهو الثلثان)، إلا إذا كان معها أخ لأب فيأخذان الباقي تعصيبًا.
    الحالة السابعة:
    حجبها إذا وجد:
    1 - الأب، ولا تحجب بالجد على الراجح.
    2 - الابن وابن الابن مهما نزل.
    3 - الأخ الشقيق.
    4 - الأخت الشقيقة: إذا صارت عصبة مع البنات؛ لأن الأخت الشقيقة مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,572

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    2 - الربع أو الثمن هو:
    فرض الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، فالربع أو الثمن يقسم عليهنَّ إذا كنَّ أكثر من واحدة.
    بارك الله فيكم على هذا الجهد، ما الدليل أنه يقسم عليهن؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,411

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    - ميراث الأم:
    الحالة الثالثة:
    ثلث الباقي من التركة: وذلك في حالتين:
    الأولى: أن يموت الميت عن أب وأم وزوجة.
    الثانية: أن يموت الميت عن أب وأم وزوج.
    جزاكم الله خيرا على هذا الجمع المفيد .
    وللفائدة هذه الحالة تسمى
    بالمسألة العمرية وهى وجود الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
    وسميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهذا مذهب زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والفقهاء خلافاً لابن عباس وغيره .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,411

    افتراضي

    الدليل باركِ الله فيكِ بعد إذني من الأخ الكريم .
    هو 1- ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
    2- ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
    * تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.
    قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) ( النساء/12).

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم على هذا الجهد، ما الدليل أنه يقسم عليهن؟
    وفيكم بارك الله؛ لأنه نصيب الزوجة، كانت واحدة أو أكثر.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أروى المكية مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا على هذا الجمع المفيد .
    وللفائدة هذه الحالة تسمى
    بالمسألة العمرية وهى وجود الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
    وسميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهذا مذهب زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والفقهاء خلافاً لابن عباس وغيره .
    وجزاكم مثله، وكثَّر الله فوائدكم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أروى المكية مشاهدة المشاركة
    الدليل باركِ الله فيكِ بعد إذني من الأخ الكريم .
    هو 1- ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
    2- ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
    * تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.
    قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) ( النساء/12).
    بارك الله فيكم لم أر جوابكم إلا بعد جوابي.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    3 - ميراث الإخوة لأم:
    لهم ثلاث حالات:
    الحالة الأولى: الحجب:
    إذا وجد في:
    1 - الفرع الوارث مذكرًا كان أو مؤنثًا.
    2 - الأصل المذكر، وهو الأب والجد الصحيح مهما علا.

    الحالة الثانية: السدس فرضًا:
    إذا كان الوارث من الإخوة لأم واحدًا فقط، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل مذكر.

    الحالة الثالثة: الثلث فرضًا:
    إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد، ذكورًا كانوا أو إناثًا، أو مختلطين: (ذكورًا وإناثًا)، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى، ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل مذكر.

    والدليل قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). النساء: 12

    تنبيه: أجمع العلماء على أن المقصود بالأخ والأخت في الآية هم الأخ والأخت لأم.
    وظهر من الآية أن ميراثهم السدس إذا انفرد، ويشتركون في الثلث إذا كانوا أكثر من واحد مهما بلغ عددهم، والمشاركة تقتضي المساواة، فيستوي الذكور والإناث.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,572

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا وزادكم علما
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا وزادكم علما
    آمين وإياكم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •