تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 46

الموضوع: ميراث أصحاب الفروض

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    المسألة المُشَرَّكة:
    ويقال لها: المشتركة، والحَجَرية، والعُمَرية.
    مما سبق يتبين أن ميراث الإخوة لأم
    بالفرض، وميراث الإخوة الإشقاء بالتعصيب.
    فلو استغرق أصحاب الفروض التركة، فلا شيء لمن ميراثهم بالتعصيب،
    وهنا إشكال: أن الإخوة لأم سيرثون ولابد، وقد لا يرث الإخوة الإشقاء، ومثال ذلك:
    ماتت عن: زوج، وأم، وأخوين لأم، وإخوة إشقاء.
    والجواب:
    للزوج: النصف فرضًا، والأم: السدس فرضًا، والأخوين لأم: الثلث فرضًا، والإخوة الأشقاء: ليس لهم شيء لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.
    لذا اختلف الصحابة وأصحاب المذاهب في هذه الحالة:
    فهل يسقط الإخوة الأشقاء، أو أنهم يشاركون الإخوة لأم في الثلث، باعتبار اشتراكهم في الأم، وأن الأب إن لم يزدهم قربًا، فلا يكون سببًا في منعهم وحرمانهم من الميراث؟
    فذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وبه قال مالك والشافعي، إلى تشريكهم في الثلث.
    وذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود، وبه قال الأحناف والحنابلة، بعدم تشريكهم.
    قلت:
    (أبو البراء): باعتبار صحة حديث: (افرضهم زيد)، يكون القول بالتشريك أولى، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    المسألة المُشَرَّكة:
    ويقال لها: المشتركة، والحَجَرية، والعُمَرية.
    مما سبق يتبين أن ميراث الإخوة لأم
    بالفرض، وميراث الإخوة الإشقاء بالتعصيب.
    فلو استغرق أصحاب الفروض التركة، فلا شيء لمن ميراثهم بالتعصيب،
    وهنا إشكال: أن الإخوة لأم سيرثون ولابد، وقد لا يرث الإخوة الإشقاء، ومثال ذلك:
    ماتت عن: زوج، وأم، وأخوين لأم، وإخوة إشقاء.
    والجواب:
    للزوج: النصف فرضًا، والأم: السدس فرضًا، والأخوين لأم: الثلث فرضًا، والإخوة الأشقاء: ليس لهم شيء لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.
    لذا اختلف الصحابة وأصحاب المذاهب في هذه الحالة:
    فهل يسقط الإخوة الأشقاء، أو أنهم يشاركون الإخوة لأم في الثلث، باعتبار اشتراكهم في الأم، وأن الأب إن لم يزدهم قربًا، فلا يكون سببًا في منعهم وحرمانهم من الميراث؟
    فذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وبه قال مالك والشافعي، إلى تشريكهم في الثلث.
    وذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود، وبه قال الأحناف والحنابلة، بعدم تشريكهم.
    قلت:
    (أبو البراء): باعتبار صحة حديث: (افرضهم زيد)، يكون القول بالتشريك أولى، والله أعلم.
    وتسمى كذلك : المسألة الحمارية .
    لأنه يروى - ولا يصح - أن عمر رضي اللَّه عنه أسقط ولد الأبوين ، فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أُمنا واحدة ؟
    ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك .
    وحديث: ( أفرضهم زيد) . لا يصح ، فقد أعله غير واحد من الأئمة ، وهو الصواب.
    وإنما يكون تشريكهم بما ذُكر في الأثر، وهو أن الأب إن لم يزدهم قربًا، فلا يزدهم بُعدا وحرمانا .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وتسمى كذلك : المسألة الحمارية .
    لأنه يروى - ولا يصح - أن عمر رضي اللَّه عنه أسقط ولد الأبوين ، فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أُمنا واحدة ؟
    ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك .
    وحديث: ( أفرضهم زيد) . لا يصح ، فقد أعله غير واحد من الأئمة ، وهو الصواب.
    وإنما يكون تشريكهم بما ذُكر في الأثر، وهو أن الأب إن لم يزدهم قربًا، فلا يزدهم بُعدا وحرمانا .
    أحسن الله إليك شيخنا، وحديث: (أفرضهم زيد)، الكلام فيه سجال.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليك شيخنا، وحديث: (أفرضهم زيد)، الكلام فيه سجال.
    بارك الله فيك أبا البراء .
    أما الحديث فالضعف هو الصواب ، حتى أن الشيخ الألباني رجع عن تصحيحه وضعفه ، وهو اللائق بالحكم على الحديث، وأنه مرسل كما صوبه الحافظ ابن حجر وغيره.
    قال الشيخ مشهور آل سلمان في التعليق على الحديث في الطبعة التي اعتنى بها من طبع دار المعارف ( أي من السلسلة الصحيحة ) :
    ((الصواب أنه مرسل، عدا ذكر أبي عبيدة، قاله الحاكم في "المعرفة"، والخطيب في " الفصل للوصل " وجمعٌ، وذكرت كلامهم، وقرأته على شيخنا الألباني - رحمه الله - في مكتبه و أقرَّني على ما توصلت إليه ـ وكان ذلك بعد هذا التصحيح ـ وعلق تضعيفه بخطه على هامش الثالث من الصحيحة)) اهـ.
    ينظر: تراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعيف .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أبا البراء .
    وفيك بارك الله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #26

    افتراضي

    نعم لما كان للبنتينن الصلبيتين الثلتين سقطت بنات الأبن وليس لهن السدس لتكملة الثلثين لأستغراق فرض البنات ولكن ان كان مع بنات الأبن اخ لها او ابن عم فى درجتها او انزل منها كأبن ابن الأبن شاركت بنات الأبن الذكر فى الباقى تعصيبا (للذكر مثل حظ الأنتيين).....

  7. #27

    افتراضي

    بارك الله فيكم على هذا الجهد، ما الدليل أنه يقسم عليهن؟
    ان قلنا بعدم القسمة عليهن وان لكل زوجة الثمن سيكون لهن (الزوجات)لكل واحدة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث وهنا استغرقت الفروض ولم يبقى لباقى الورثة شئ ولا يعقل ابدا ان تستحوذ الزوجات الأربع على كل المال دون باقى الورثة ولهذ لا أختلاف فى هذه المسألة عند العلماء فى اشراك الزوجات فى التمن أوالربع عند عدم الفرع الوارث ....

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    خامسًا: ميراث الجد والجدة:
    الجد نوعان:
    جد صحيح: وهو الذي لا يكون في نسبته بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب، وأبي أبي الأب ...
    هكذا، وهو إما عاصب وإما صاحب فرض.
    جد غير صحيح: وهو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول أنثى، كأبي الأم، وكأبي أم الأب ... هكذا، وهذا من ذوي الأرحام الذي يجيء ترتيبهم في الإرث بعد أصحاب الفروض والعصبات.
    والمراد بالحديث هنا الجد الصحيح، وله ثلاث حالات:
    الحالة الأولى: الحجب: يُحجب الجد بالأب أو بالجد الصحيح الأقرب منه.
    الحالة الثانية: ميراثه كميراث الأب: في حالة عدم وجود إخوة لأب (ذكورًا أو إناثًا)، أو إخوة أشقاء.
    الحالة الثالثة: إذا كان معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب: (ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين)، ففي هذا الحالة اختلف الصحابة على قولين:
    الأول: ذهبوا إلى أنه يقوم مقام الأب فيحجب جميع الإخوة، وهو مذهب أبي بكر وابن عباس، واختيار أبي حنيفة وداود الظاهري.
    الثاني: ذهبوا إلى توريث الإخوة مع الجد، وهو مذهب علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو اختيار مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة.
    واختلفوا فيما بينهم في طريقة توريثه مع الإخوة على مذهبين:
    الأول: مذهب علي بن أبي طالب:

    خلاصة مذهب علي، أن للجد مع الإخوة خمس حالات:


    1. إن كان مع الجد أخت أو أخوات، وليس بينهن أخ، وليس هناك وارث آخر صاحب فرض، فالجد يرث تعصيباً.

    2. إن كان مع الجد أخت أو أخوات، وليس بينهن أخ، وهناك وارث صاحب فرض، وهو أحد بنات الميت، أو بنات ابنه، فالجد فرضه السدس.


    3. إن كان مع الجد أخت أو أخوات، وليس معهن أخ، وهناك وارث غير أحد بنات الميت، أو بنات ابنه، فالجد يعطى أوفر الحظين: إما السدس، وإما المقاسمة.


    4. إن كان مع الجد إخوة وأخوات، فيقاسمهم الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس.

    5. إن كان مع الجد إخوة وأخوات، وكانت المقاسمة ستنقص الجد عن السدس، فيكون فرضه السدس.
    ومن مذهب علي -رضي الله عنه- أنه لا يحسب الإخوة لأب مع الأبوين، إلا إذا انفردوا فيقومون مقامهم، وإن اجتمعوا مع الأبوين حجبوا بهم، ولا يعَدُّوا على الجد.
    الثاني: مذهب زيد بن ثابت:

    خلاصة مذهب زيد، أنه لا يخلو أن يكون مع الجد والإخوة ذو فرض، أو لا يكون.

    فإن لم يكن مع الجد والإخوة ذو فرضٍ، أعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:

    1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.

    2. وإمّا ثلث جميع المال.

    ولتوضيح هذان الأمران: تكون المقاسمة أفضل للجد، فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات أقل من مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون أقل من نصيب رجلين. وتكون -أي المقاسمة- مساوية للثلث، فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون مثل نصيب رجلين. ويكون ثلث جميع المال أوفر حظاً للجد فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات أكثر من مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون أكثر من نصيب رجلين. قال البجيرمي الشافعي: "وضابطه أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور: أخوان، أربع أخوات، أخ وأختان استوى له الثلث والمقاسمة... وإن كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور: أخ، أخت، أختان، ثلاث أخوات، أخ وأخت، فالمقاسمة أكثر، أو فوقهما فالثلث أكثر ولا تنحصر صوره".

    وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة ذو فرضٍ: فإنه لا يخلو الحال عن أربع صور:

    الصورة الأولى: أن لا يبقى بعد أصحاب الفروض شيء، فيعطى الجد السدس، وتعول المسألة، ويسقط الإخوة والأخوات.

    الصورة الثانية: أن يبقى أقل من سدس التركة، فيعطى الجد السدس كاملاً، ويكون في المسألة عول، ويسقط الإخوة والأخوات.

    الصورة الثالثة: أن يبقى سدس التركة فقط، فيأخذه الجد، ويسقط الإخوة والأخوات.

    الصورة الرابعة: أن يبقى أكثر من السدس، فيعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:

    1. إما أن يعطى السدس من جميع التركة.

    2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.

    3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.
    ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- أنه إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيقوم بعدِّ الإخوة جميعاً مع الجد، ثم يعطي نصيب الإخوة لأب للإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئاً، وإنما يعادون معهم للإضرار بالجد.

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    إذن يتحصل لنا من أصحاب الفروض عشرة: (1 - الزوج وله حالتان -2 - الزوجة ولها حالتان -3 - الأب وله ثلاث حالات -4 - الأم ولها ثلاث حالات -5 - البنت الصلبية ولها ثلاث حالات - 6 - بنت الابن ولها ست حالات -7 - الأخت الشقيقة ولها خمس حالات - 8 - الأخت لأب لها سبع حالات - 9 - الإخوة لأم ولها ثلاث حالات -10 - الجد الصحيح أو الجدة الصحيحة لها حالتان).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    الأول: ذهبوا إلى أنه يقوم مقام الأب فيحجب جميع الإخوة، وهو مذهب أبي بكر وابن عباس، واختيار أبي حنيفة وداود الظاهري.

    وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله تعالى .
    زدت فأجدت، بارك الله فيك شيخنا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #33

    افتراضي

    أفيدوني في هذه المسألة الميراثية بارك الله فيكم
    رجل مات وأخلف أختا لأب وأختا لأم و(أختا لأب وأم) و(ابن البنت) و(ابن عم لأب وأم) و(عما لأب) والتركة مائة ألف ريال

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    17

    افتراضي

    جزاك الله خيرا و نفع الله بك

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الودود عبد الله مشاهدة المشاركة
    أفيدوني في هذه المسألة الميراثية بارك الله فيكم
    رجل مات وأخلف أختا لأب وأختا لأم و(أختا لأب وأم) و(ابن البنت) و(ابن عم لأب وأم) و(عما لأب) والتركة مائة ألف ريال
    الأخت الشقيقة لها : النصف .
    الأخت لأب : السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة .
    الأخت لأم : السدس لانفرادها.
    والعم لأب الباقي تعصيبا .

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أصل المسألة = 6
    لأنها تقبل القسمة على المقامات كلها 1/6 ، 1/6 ، 1/2

    قيمة السهم = 100000 ريال ÷ 6 = 666666 ,16666

    الأنصبة :
    نصيب الأخت ش = 3 سهم
    الأخت لأب = 1 سهم
    الأخت لأم = 1 سهم
    الباقي للعم لأب = 1 سهم

    إذن نصيب الأخت ش من التركة = 3 × 666666 ,16666 = 50000 ريال

    الأخت لأب = 1 × 666666 , 16666 = 666666 , 16666 ريال
    الأخت لأم مثلها .
    العم لأب كذلك .

    فيكون المجموع = 100000 ريال .

    والله أعلم .

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الودود عبد الله مشاهدة المشاركة
    أفيدوني في هذه المسألة الميراثية بارك الله فيكم
    رجل مات وأخلف أختا لأب وأختا لأم و(أختا لأب وأم) و(ابن البنت) و(ابن عم لأب وأم) و(عما لأب) والتركة مائة ألف ريال
    للأخت الشقيقة النصف فرضًا لانفرادها، وعدم وجود معصب، ولا فرع وارث.
    وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين لوجود أخت شقيقة وعدم وجود معصب ولا فرع وراث.
    وللأخت لأم السدس فرضًا لانفرادها وعدم وجود فرع وراث، ولا أصل وارث مذكر.
    وللعم الباقي تعصيبًا.
    أما ابن العم فمحجوب بالعم لأنه الأقرب جهة، وابن البنت ليس من الورثة؛ لأنه لا يدلي للميت بذكر.
    أصل المسألة (6)
    للأخت الشقيقة 3 أسهم: 50000 ريال
    وللباقين سهم واحد: 16666.6666
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حل هذه المسألة كما سبق باعتبار أن ( ابن البنت ) ليس له شيء وهذا الراجح ، ومن قال بالوصية الواجبة أخذ من التركة .

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    سبحان الله، بعد ما كتبت الحل وجدت شيخنا قد سبقنا وهذا دأبه سبَّاقًا للخير
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا أبا البراء ونفع بك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •