تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: القصاص ... هل يكون مع الزوج والوالدين ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي القصاص ... هل يشمل الزوج والوالدين ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لو ضرب شخصٌ شخصا ما بغير حق ابتداءا لغضب أو طغيان أو اجتهد أنه يحق له الضرب ثم تبين أنه مبطل وغير محق في فعله هذا ؟
    فبالتأكيد القصاص عدل والعفو فضل .
    لكن لو كان هذا بين الإبن والوالدين أو بين الزوج وزوجته ؟!
    هل يمكن أن يقتص الإبن من والده أو والدته أو الزوجة من زوجها !؟
    والفعل المشهور في هذا السب والشتم والضرب !

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    التعزير للزوج أو الوالدين بسبب الإعتداء في بعض الحالات يجوز من القاضي أو الحاكم
    لكن هل يجوز المقاصة من بعضهم البعض ... بين الزوج وزوجته وبين الولد ووالديه ؟
    أين طلبة العلم الكرام ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    التعزير للزوج أو الوالدين بسبب الإعتداء في بعض الحالات يجوز من القاضي أو الحاكم
    لكن هل يجوز المقاصة من بعضهم البعض ... بين الزوج وزوجته وبين الولد ووالديه ؟
    أين طلبة العلم الكرام ؟

    تعني بالقصاص جرَّاء الضرب أم القتل؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أقوال العلماء في القصاص من ضرب الزوج

    السلام عليكم
    زوج ضرب زوجته عدة مرات وبعد ذلك طلبت الطلاق ثم طلقها وقد كانت حاملا فولدت
    السؤال : هل يمكن للمرأة طلب القصاص من زوجها، بعد ضربها إذا كان الضرب لم يحدث كسراً أو نزفاً ؟
    هل يمكن للمرأة منع والد الطفل من رؤيته ؟





    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن لضرب الزوج زوجته حالتين:
    الأولى: أن يكون لخوف نشوزها.
    الثانية: أن يكون بلا سبب شرعي.
    فإن كان لخوف النشوز فله حالتان:
    الأولى: أن يكتفي بالقدر المسموح به شرعاً - بعد أن يأتي قبله بالوعظ والهجر في المضجع - وهو الضرب غير المبرح، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره، والضرب غير المبرح لا يكسر عظماً ولا يشوه وجهاً، ولا يتلف عضواً، كما يجب أن يُجتنب الوجه.
    فإذا اكتفى بالقدر المسموح به مع وجود السبب فإنه لا يجوز للمرأة المطالبة بالقصاص ولا رفع أمرها إلى الحاكم.
    والثاني: أن يزيد عن القدر المسموح به مع وجود السبب فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم، أما بالنسبة للقصاص فينظر: فإذا كان مجرد اللطم والضرب، فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا قصاص في ذلك، وإنما فيها التعزير، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين عن الإمام أحمد أن فيها القصاص، ثم قال: وبه قال أبو داود وأبو حنيفة وابن أبي شيبة والجوزجاني. ورجحه هو رحمه الله وذكر أدلة ذلك من الأحاديث النبوية والآثار عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالقول الأول.
    أما إذا كان الضرب لغير سبب شرعي فإن للزوجة رفع أمرها إلى الحاكم، فإذا كان الأمر مجرد الضرب واللطم ففيه الخلاف السابق هل عليه القصاص أم التعزير؟
    أما بالنسبة لمنع الأم مطلقها من رؤية ولده فإنه لا يجوز لها ذلك، لما فيه من تنشئة الولد على عقوق الوالد، وقطيعة الرحم، وذلك يعد من كبائر الذنوب، ولأن للوالد الحق في أن يرى ابنه ويتفقد أحواله.
    ونذكِّر الأخت السائلة أخيراً بقول الله سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40].
    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...age=showfatwa&
    Option=FatwaId&Id=25387




    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    التحذير من عدوان الأباء على أولادهم، والعقوبات الشرعية المترتبة علىه
    السؤال:
    هل يوجد تشريع للحد من العنف الأبوي تجاه الأبناء؟ توجد مظاهر كثيرة في المجتمع الإسلامي من العنف الأبوي تجاه الأبناء مما يتسبب في أذيتهم نفسيا وجسديا، فلماذا لا نرى حلا إسلاميا لهذه الظاهرة؟ ولماذا لا يوجد تشريع يقوم هؤلاء الآباء وكثير منهم لا يعتدلون بالنصيحة؟ فلا يوجد تدخل إسلامي فيه تقويم للآباء إلا في حالة وصول هذا الإجرام إلى حد القتل، فحينها يتدخل التشريع بفرض دية على الوالد القاتل، أما ما دون القتل: فلا يوجد تشريع يعمل على تقويم هؤلاء الآباء الذين ملؤوا المستشفيات بأبنائهم وأدوا بهم إلى التشريد في الشوارع، أو أصابوهم بعاهات جسدية جراء تعذيبهم لهم، ونحن في نفس الوقت نرى أن الإسلام شرع للوالدين ضرب أبناهم وهو ما يعطيهم ذريعة لأفعالهم.
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فإن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، وكل خير للعباد فهو مبين في هذا الدين أحسن بيان وأتمه، قال سبحانه: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ {النحل:89}.
    والشرع الحنيف قد جعل الآباء مسؤولين عن أبنائهم أمام الله، ففي الحديث: كلكم راع فمسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم. متفق عليه.
    وكفى بهذا تخويفا وتحذيرا من الاعتداء على الأبناء، والنصوص الكثيرة التي تنفر من الظلم والعداون والبغي كلها تشمل الآباء إن اعتدوا على أبنائهم بغير حق، وضرب الآباء لأبنائهم إنما شرع لتأديبهم وتقويمهم، ولم يبح إباحة مطلقة خاضعة لهوى الأب وشهوته، وهو مضبوط في الشرع بضوابط وقيود تحجز عن العدوان فيه، قال ابن عثيمين: إذا كان الطفل يتأدب بالضرب ولم يكن بد منه، فلا بأس به، وقد جرت عادة الناس على هذا، وإذا كان لا يتأدب كطفل في المهد جعل يصيح فتضربه أمه مثلا فهذا لا يجوز، لأن فيه إيلاما بلا فائدة، والمدار كله على هل هذا الضرب يتأدب به الطفل أو لا يتأدب؟ وإذا كان يتأدب به فلا يضرب ضربا مبرحا، ولا يضرب على الوجه مثلا، ولا على المحل القاتل، وإنما يضرب على الظهر، أو الكتف، أو ما أشبه ذلك مما لا يكون سببا في هلاكه، والضرب على الوجه له خطره، لأن الوجه أعلى ما يكون للإنسان، وأكرم ما يكون على الإنسان، وإذا ضرب عليه أصابه من الذل والهوان أكثر مما لو ضرب على ظهره، ولهذا نهي عن الضرب على الوجه. اهـ.
    وانظر المزيد في ضوابط ضرب الأبناء في الفتوى رقم: 14123.
    وليعلم أن الآباء مفطورون على الشفقة والرحمة بأبنائهم، والاعتداء على الأبناء أمر شاذ، تنفر منه الفطر السليمة، فلا يفتقر إلى عقوبة خاصة تمنع منه، والعقوبات الشرعية الخاصة تكون غالبا على المعاصي التي تتوق لها النفوس وتحتاج إلى حد يمنعها منها، قال ابن القيم: وأما قوله: أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول، فهذا أيضا من كمال الشريعة، ومطابقتها للعقول والفطر، وقيامها بالمصالح، فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع عنه بالحد، لأن الوازع الطبيعي كاف في المنع منه، وأما ما يشتد تقاضي الطباع له فإنه غلظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له، وسد الذريعة إليه من قرب وبعد، وجعل ما حوله حمى، ومنع من قربانه .اهـ.
    وقال: من العقوبات التي رتبها الله على الجرائم، وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم، وحسب الوازع عنها فما كان الوازع عنه طبيعيا وما ليس في الطباع داع إليه اكتفي بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا، كأكل الرجيع وشرب الدم، وأكل الميتة، وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته، وبقدر داعي الطبع إليه، ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. اهـ.
    وهناك باب عظيم في الشرع وهو باب التعزير، وهو العقوبة المشروعة على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فلولي الأمر أن يعاقب الآباء إن اعتدوا على أبنائهم بالعقوبة المناسبة التي تردعهم عن الوقوع في ذلك، وانظر أدلة التعزير وبعض أحكامه في الفتويين رقم: 117180، ورقم: 34616 . والأب إن اعتدى على ولده في نفس أو طرف وإن كان لا يقتص منه له عند جماهير العلماء، إلا إن اعتداءه عليه محرم وتجب الدية على الأب إن اعتدى على ابنه في نفسه أو أطرافه، لما أخرجه مالك في الموطأ: أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء.
    وانظر الفتوى رقم: 30793.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=212317
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    هل يقتص ممن قتل زوجته أو أبنائه ؟



    السؤال:
    سمعنا أن الرجل لا يقتص منه بالقتل لو قتل زوجته أو أبناءه ، فهل هذا صحيح ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    أما قتل الوالد بولده ، فهي مسألة خلافية ، فجمهور أهل العلم : على أن الوالد إذا قتل ولده ، فإنه لا يقتص منه ، والقول الثاني : أنه يقتص من الوالد إذا قتل ولده عمداً .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " جمهور أهل العلم : لا يرون أن الوالد يُقتل بولده إذا قتله عمداً ، واستدلوا لذلك بدليل وتعليل ، وأما الدليل ، فالحديث المشهور : ( لا يقتل والد بولده ) ، وأما التعليل ، فقالوا : إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد ، فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه .

    وذهب بعض أهل العلم : إلى أن الوالد يقتل بولده ، إذا علمنا يقينياً أنه تعمد قتله ؛ وذلك لعموم الأدلة على وجوب القصاص في قتل النفس ، مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ، ومثل قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) ، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك الجماعة ) .
    قالوا : فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علم أنه قصد قتل ابنه عمداً ، فإنه يقتل بولده ، وأما الحديث المشهور :
    ( لا يقتل والد بوالده ) ، فهو ضعيف عندهم .
    وأما التعليل ، فهو غير صحيح ؛ لأن قتل الوالد بولده ليس بسبب من الولد ، وإنما السبب من الوالد ، فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة ؛ لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمة " انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/355) .

    وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (187507) ، وجواب السؤال رقم : (164312) .

    وأما قتل الزوج بزوجته ، ففيه تفصيل على مذهب الجمهور :
    إن قتلها وليس بينهما ولد ، فإنه يقتص منه ؛ أخذاً بعموم النصوص الدالة على القصاص من القاتل .
    وأما لو كان بينهما ولد ، فإنه لا يقتص منه ؛ لكون الولد قد ورث القصاص ، ولا قصاص للولد على والده .
    قال ابن قدامه رحمه الله : " ولو قتل أحد الأبوين صاحبه , ولهما ولد , لم يجب القصاص ; لأنه لو وجب : لوجب لولده , ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه , فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى ...
    فإن لم يكن للمقتول ولد منهما , وجب القصاص , في قول أكثر أهل العلم .
    وقال الزهري : لا يقتل الزوج بامرأته ; لأنه ملكها بعقد النكاح ، فأشبه الأمة .
    ولنا : عمومات النص , ولأنهما شخصان متكافئان , يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه , فيقتل به , كالأجنبيين . وقوله : إنه ملكها . غير صحيح , فإنها حرة , وإنما ملك منفعة الاستمتاع , فأشبه المستأجرة ... " انتهى من " المغني " (8/229) .

    فالمسألة في الصورتين محل خلاف ، ومثل هذا يُرجع فيه للمحاكم الشرعية ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في أمثال هذه المسائل .

    والقول بعدم القصاص ، لا يعني عدم التحريم ؛ فقتل النفس كبيرة من أعظم الكبائر ، بل قتل الإنسان نفسه كبيرة من الكبائر ، توعد الله فاعلها بوعيد عظيم ؛ فكيف بقتله غيره ، فكيف بقتله ولده الذي أمر بتربيته والقيام عليه ، أو زوجته التي أمر بالإحسان إليها وحفظ حقها .

    والله أعلم .




    http://islamqa.info/ar/203577

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي


    نص السؤال فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف يقتص من قاتل زوجته أو من قاتلة زوجها في فناء داره؟




    http://www.alfawzan.af.org.sa/node/6557
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    أقوال العلماء في القصاص من ضرب الزوج
    ....
    والثاني: أن يزيد عن القدر المسموح به مع وجود السبب فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم، أما بالنسبة للقصاص فينظر: فإذا كان مجرد اللطم والضرب، فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا قصاص في ذلك، وإنما فيها التعزير، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين عن الإمام أحمد أن فيها القصاص، ثم قال: وبه قال أبو داود وأبو حنيفة وابن أبي شيبة والجوزجاني. ورجحه هو رحمه الله وذكر أدلة ذلك من الأحاديث النبوية والآثار عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالقول الأول.
    ..
    جزاك الله خيرا ... هذا ما أردت !

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    المشايخ الكرام أبو البراء ومحمد طه شعبان .... جزاكما الله خيرا ونفع الله بكما

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    المشايخ الكرام أبو البراء ومحمد طه شعبان .... جزاكما الله خيرا ونفع الله بكما
    وجزاك مثله
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    لمزيد من الفائدة:


    135380: تسبب في قتل والده فهل يرث أم لا؟



    السؤال: حصل لي حادث وتوفي الوالد رحمه الله وسائق السيارة الأخرى وقرر المرور الخطأ علي كاملا ، وأنا متأكد أنني لست مخطئاً، وإذا كان علي خطأ فنسبته لا تتعدى ال25% ، هل عليه كفارة أم لا؟ وهل أرث من الوالد رحمه الله




    الجواب :


    الحمد لله :

    هذه المسألة ترجع إلى أهل الاختصاص وهم الذين يقررون نسبة الخطأ ، وإذا كان لك اعتراض على تقريرهم ، فلك مناقشتهم أو كلام المسؤولين عن ذلك .

    وبناء على ما تم تقريره من أن الخطأ كاملاً عليك ، فالذي يلزمك الآتي :


    1ـ كفارة قتل الخطأ ، وقد ذَكرت أنه توفي والدك وسائق السيارة الأخرى ، فيلزمك كفارتان ، والكفارة : عتق رقبة ، فإن لم تجد ، فتصوم شهرين متتابعين ، ويدل لهذا قوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ...إلى أن قال سبحانه ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء/92 ، ولا مدخل للإطعام في كفارة قتل الخطأ عند جمهور العلماء رحمهم الله .


    2ـ الدية ، عن كل نفس ؛ لما تقدم من الآية الكريمة إلا أن الدية هنا واجبة على عاقلتك ، ـ وهم العصبة ـ ؛ لما رواه المغير بن شعبة رضي الله عنه قال : (ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا .. قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ) رواه مسلم (1682) .


    قال ابن قدامة في "المغني" (8/296) : "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة , وأجمع أهل العلم على القول به" انتهى .


    فإن عجزت العاقلة تحملها عنك بيت مال المسلمين ، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال ، ففي المسألة خلاف ، منهم من قال : لا شيء على القاتل ، وهو المذهب عند الحنابلة ، والأكثر على أنه يتحملها القاتل نفسه ، وهو مذهب الأكثر ، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

    قال في الإنصاف (10/123) : " ومن لا عاقلة له , أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع : فالدية أو باقيها من بيت المال ، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال ، فلا شيء على القاتل ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب....وهو من مفردات المذهب ، ويحتمل أن تجب في مال القاتل . قال المصنف هنا [ابن قدامة] : وهو أولى , فاختاره " انتهى .


    ينظر "المغني" (8/311) الفتاوى الكبرى (5/525) .

    وإذا عفا أولياء القتيل عن الدية ، فالحق لهم وأسقطوه ، ويدل له قوله تعالى : ( وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ..)


    ثالثاً :


    أما الميراث ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القاتل لا يرث من المقتول شيئاً ، ولو كان قتله خطأ ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) رواه أبو داود (4564) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .


    قال ابن قدامة في "المغني" (6/245) :

    " أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً ....فأما القتل خطأ , فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضاً . نص عليه أحمد ويروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وعبد الله بن مسعود , وعبد الله بن عباس , وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنه . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وورثه قوم من المال دون الدية ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب , وعمرو بن شعيب , وعطاء , والحسن , ومجاهد , واختاره ابن المنذر , وداود . وروي نحوه عن علي ; لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة , تخصص قاتل العمد بالإجماع , فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه.."انتهى ، وتوريث القاتل خطأ هو مذهب الإمام مالك رحمه الله .

    جاء في "مختصر خليل" (8/223) : " وأما قاتل الخطأ ، فيرث من المال الذي لمورثه , ولا يرث من الدية.." انتهى .

    واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال : "..فإذا علمنا يقيناً أن هذا الوارث لم يتعمد القتل ، فإننا لا نمنعه ؛ لأنه قد استحق الميراث ، فكيف نحرمه منه ؟ وهذا يقع كثيراً ... ، ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب ..


    ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها ؟ لا يرث ؛ لأن الدية غرم عليه ، فيرث من المال لا من الدية...انتهى باختصار . من "الشرح الممتع" (11/143) .

    وقد اختار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله أن القاتل خطأ لا يرث .

    فقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى :

    إذا قتل الرجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل ، فهل يرث القاتل من المقتول ؟

    الجواب : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه ، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) ، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانا ، لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا ؛ بأن يرث معهم هذا القاتل ؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه " انتهى من "مجموع فتاوى" ابن باز (20/261).

    وينظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (11/208) .

    والذي نراه في هذا ـ إذا لم يتفق الورثة على شيء ، وتنازعوا ـ أن يتم رفع القضية إلى القضاء الشرعي ، فيحكم القاضي بما يراه صواباً ، ويكون قوله ملزماً لجميع الورثة .

    والله أعلم







    http://islamqa.info/ar/135380
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •