تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 97

الموضوع: الأخبار الصحاح المُغْنية عن الضعاف ( في قولهم : ويغني عنه حديث كذا )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي الأخبار الصحاح المُغْنية عن الضعاف ( في قولهم : ويغني عنه حديث كذا )

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    أما بعد ، فإنه معلوم لدى طالب العلم أن هناك أحاديث قد انتشرت بين عموم المسلمين ، وهذه الأحاديث لم تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع أن هناك أحاديث وأخبار أخرى صحيحة تؤدي إلى نفس المعنى ، وتغني عن تلك الأحاديث الضعاف ، وكما قيل : في الصحيحِ غُنْيَةٌ .

    وقد قصدت من ذلك إيراد ما جاء من الأحاديث الصحيحة التي تغني عن الأحاديث الضعيفة ، من حيث المعنى أو المبنى ، وذلك من خلال كلام أهل العلم ( ومما وقفت عليه من زيادات في ذلك مما لم ينص عليه أحد ) مثل قولهم عند ذكر حديث ضعيف :
    ويغني عنه كذا .
    ونحوها من العبارات التي يوردها العلماء .

    نبدأ مستعينين بالله تعالى ، وبه توفيقنا.


    الحديث الأول :
    قال ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 1 / 669 - 672 :
    رُوِيَ «أَنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ إِذَا تَوَضّأَ (أَدَارَ) المَاءَ عَلَى مرْفَقَيْهِ» ، وَيُروَى «أَنَّهُ (أَدَارَ) المَاءَ عَلَى مرْفَقَيْهِ ، ثَمَّ (قَالَ) : هَذَا وضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ» .
    هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأوَّل : الدَّارَقُطْنِي ّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنَيْهِمَا» من رِوَايَة عباد بن يَعْقُوب ، ثَنَا الْقَاسِم بن مُحَمَّد (بن عبد الله بن مُحَمَّد) بن عقيل ، عَن جدِّه ، عَن جَابر بن عبد الله ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - .
    وَفِي رِوَايَة للبيهقي عَن سُوَيْد بن سعيد ، عَن الْقَاسِم بالسند الْمَذْكُور عَن جَابر ، قَالَ : «رَأَيْتُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يُدِيرُ المَاءَ عَلَى المرْفَقِ» . وَسكت الدَّارَقُطْنِي ّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن هَذَا الحَدِيث ، وَلم يعقباه بتصحيح وَلَا بِتَضْعِيف . وَذكره الشَّيخ زكي الدَّين فِي «كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب» بِإِسْنَادِهِ ، ثمَّ بَيَّضَ لَهُ بَيَاضًا . وكأنَّه - وَالله أعلم - إنَّما فعل ذَلِكَ (لضَعْفه) ، وَهُوَ ضَعِيف كَمَا صرح بِهِ الشَّيخ تَقِيّ الدَّين ابْن الصّلاح فِي «كَلَامه عَلَى الْمُهَذّب» وَلم يبَيِّن سَبَب ضعفه .
    وَأَقُول : سَببه أَن فِي إِسْنَاده (ثَلَاثَة) رجال مُتَكَلم فيهم .
    أحدهم : عباد بن يَعْقُوب الروَاجِنِي ، رَوَى لَهُ البُخَارِيّ مَقْرُونا بآخر ، قَالَ فِي حقِّه ابْن حبَان : إِنَّه رَافِضِي دَاعِيَة ، يروي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير ، فاستحقَّ التَّرك .
    الثَّانِي : الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عقيل ، قَالَ ابْن عدي : قَالَ الإِمام أَحْمد : لَيْسَ بِشَيْء ، وَقَالَ الْعقيلِيّ : قَالَ عبد الله بن أَحْمد : سَأَلت يَحْيَى بن معِين عَنهُ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : أَحَادِيثه مُنكرَة ، وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث . وَخَالف أَبُو حَاتِم (بن حبَان) ، فَذكره فِي «ثقاته» فِي أَتبَاع التَّابعين . وَهَذِه قولة مِنْهُ تفرد بهَا . وَقد نصَّ غير وَاحِد من الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث بِسَبَب الْقَاسِم هَذَا . فَقَالَ الْحَافِظ جمال الدَّين أَبُو الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ فِي كِتَابه «التَّحْقِيق» بعد استدلاله بِهِ : هَذَا الحَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ ذكر مقَالَة أَحْمد وَأبي حَاتِم فِي الْقَاسِم .
    وَقَالَ الشَّيخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمام» - بعد رِوَايَته لَهُ من طَرِيق الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ - : سكت عَنهُ الْبَيْهَقِيّ ، وَلم يتعرَّض لَهُ بِشَيْء . ثمَّ نقل مَا قدمْنَاهُ عَن الْأَئِمَّة فِي تَضْعِيف الْقَاسِم .
    وَقَالَ ابْن الصّلاح ، ثمَّ النَّووي فِي كَلَامهمَا عَلَى «الْمُهَذّب» : إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ضَعِيف .
    وَالثَّالِث : جده عبد الله بن مُحَمَّد (بن عقيل) . وَفِيه مقَال قريب سَنذكرُهُ وَاضحا - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فِي أخريات هَذَا الْبَاب .
    قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» : فِي بَاب لَا يتَطَهَّر بِالْمُسْتَعْمل ِ لم يكن بِالْحَافِظِ وَأهل الْعلم (مُخْتَلفُونَ) فِي الِاحْتِجَاج بِرِوَايَاتِهِ .
    وسُويد (بن سعيد) ، (فِي الراوية الْأُخْرَى) وَإِن أخرج لَهُ مُسلم ، فقد قَالَ ابْن معِين : هُوَ حَلَال الدَّم . (وَقَالَ) : كَذَّاب سَاقِط ، لَو كَانَ (فِي يَدي) فرس ورمح (كنت) أغزوه . وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِثِقَة . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : صَدُوق وَكَانَ كثير التَّدليس . وَقيل : إِنَّه عمي فِي آخر عمره ، فَرُبمَا لقن مَا لَيْسَ فِي حَدِيثه ، فَمن سمع مِنْهُ وَهُوَ بَصِير فَحَدِيثه عَنهُ حسن . وَقَالَ أَحْمد : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ البُخَارِيّ : كَانَ قد عمي فتلقن مَا (لَيْسَ) من حَدِيثه .
    وَقَالَ ابْن حبَان : يَأْتِي بالمعضلات عَن الثِّقَات ، يجب مجانبة مَا رَوَى . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : هُوَ ثِقَة ، (غير أَنه لما كبر) قُرئ عَلَيْهِ حَدِيث فِيهِ بعض (النكارة) فيجيزه .
    وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» فِي بَاب من قَالَ لَا يقْرَأ : تغيَّر بِأخرَة ، فَكثر الْخَطَأ فِي رِوَايَته .
    قُلْتُ : ويغني عَن هَذَا الحَدِيث فِي الدّلَالَة عَلَى دُخُول الْمرْفقين فِي غسل الْيَد :
    حَدِيث أبي هُرَيْرَة الثَّابِت فِي «صَحِيح مُسلم» : «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغََسَلَ يَدَيهِ حتَّى أَشْرَعَ فِي العَضدَيْنِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيهِ حتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَتَوَضَّأ» .

    وَسَيَأْتِي بِطرقِهِ عقب هَذَا الحَدِيث . فَثَبت بِهَذَا أَنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غسل مرفقيه ، وَفعله بَيَان للْوُضُوء الْمَأْمُور بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى : (وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق) ، وَلم ينْقل تَركه ذَلِكَ .اهـ

    وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1 / 139 - 140:

    55 - [157]- قوله: روى أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه. وقد روى: أنّه أدار الماء على مرفقيه، ثمّ قال: "هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَل الله الصلاةَ إلاَّ بِه".
    الدّارَقطني والبيهقي من حديث القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جده، عن جابر، بلفظ: يدير الماء على المرفق.
    والقاسم متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث ، وكذا ضعفه أحمد ، وابن معين . وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" ، ولم يُلتَفت إليه في ذلك.
    وقد صرّح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي ، وابن الصلاح، والنووي ، وغيرهم.
    ويغني عنه:
    [158]- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ.
    وأمَّا الزيادة في الحديث الثاني، فلم ترد في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر يأتي في آخر (سنن الوضوء).

    الحديث الثاني :
    قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة :
    8 - " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا " .
    لا أصل له مرفوعا ....
    وقد وجدت له أصلا موقوفا ، رواه ابن قتيبة في " غريب الحديث " ( 1 / 46 / 2 ) حدثني السجستاني حدثنا الأصمعي عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن العيزار عن عبد الله بن عمرو أنه قال : فذكره موقوفا عليه إلا أنه قال : " احرث لدنياك " إلخ .
    وعبيد الله بن العيزار لم أجد من ترجمه .
    ثم وقفت عليها في " تاريخ البخاري " ( 3 / 394 ) و" الجرح والتعديل " ( 2 / 2 / 330 ) بدلالة بعض أفاضل المكيين نقلا عن تعليق للعلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى وفيها يتبين أن الرجل وثقه يحيي بن سعيد القطان وأنه يروي عن الحسن البصري وغيره من التابعين فالإسناد منقطع .
    ويؤكده أنني رأيت الحديث في " زوائد مسند الحارث " للهيثمي ( ق 130 / 2 ) من طريق أخرى عن ابن العيزار قال : لقيت شيخا بالرمل من الأعراب كبيرا فقلت : لقيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ، فقلت : من ؟ فقال : عبد الله بن عمرو بن العاص ....
    ثم رأيت ابن حبان قد أورده في " ثقات أتباع التابعين " ( 7 / 148 ) .
    ورواه ابن المبارك في " الزهد " من طريق آخر فقال ( 218 / 2 ) : أنبأنا محمد ابن عجلان عبد الله بن عمرو بن العاص قال : فذكره موقوفا ، وهذا منقطع وقد روي مرفوعا ، أخرجه البيهقي في سننه ( 3 / 19 ) من طريق أبي صالح حدثنا الليث عن ابن عجلان عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره في تمام حديث أوله : " إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك ، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى ، فاعمل عمل امريء يظن أن لن يموت أبدا ، واحذر حذر امريء يخشى أن يموت غدا " .
    وهذا سند ضعيف وله علتان: جهالة مولى عمر بن عبد العزيز وضعف أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث كما تقدم في الحديث .
    ثم إن هذا السياق ليس نصا في أن العمل المذكور فيه هو العمل للدنيا ، بل الظاهر منه أنه يعني العمل للآخرة ، والغرض منه الحض على الاستمرار برفق في العمل الصالح وعدم الانقطاع عنه ، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم : " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل " متفق عليه والله أعلم .
    هذا والنصف الأول من حديث ابن عمرو رواه البزار ( 1 / 57 / 74 ـ كشف الأستار ) من حديث جابر ، قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 1 / 62 ) : وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب .
    قلت : ومن طريقه رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتابه " الأمثال " ( رقم 229 ) .
    لكن يغني عنه :
    قوله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ... " أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا ...اهـ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً ، ونفع بعلمكم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    موضوع نافع مفيد، مسدد إن شاء الله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. افتراضي

    نفع الله بكم مولانا.
    ينفع مشروع كتاب فيما أرى!
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعاصم أحمد بلحة مشاهدة المشاركة
    نفع الله بكم مولانا.
    ينفع مشروع كتاب فيما أرى!
    ما شاء الله عليك أبا عاصم ، هو بالفعل ، أقوم به الآن وفي نهايته ، والله المستعان .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الحديث الثالث :
    قال النووي في المجموع 1 / 268 :
    وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ:" صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ بِغَيْرِ سِوَاكٍ".
    فَضَعِيفٌ
    رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا وَكَذَا ضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . وَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ بِالتَّسَاهُلِ فِي التَّصْحِيحِ وَسَبَبُ ضَعْفِهِ أَنَّ مَدَارَهُ عَلَى مُحَمَّدِ ابن إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَلَمْ يُذْكَرْ سَمَاعُهُ وَالْمُدَلِّسُ إذَا لَمْ يُذْكَرْ سَمَاعُهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ لِأَهْلِ هَذَا الْفَنِّ وَقَوْلُهُ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . لَيْسَ كذلك فإن محمد ابن إِسْحَاقَ لَمْ يَرْوِ لَهُ مُسْلِمٌ شَيْئًا مُحْتَجًّا بِهِ، وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مُتَابَعَةً، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ عَادَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ فِي الْمُتَابَعَاتِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِلتَّقْوِيَةِ لَا لِلِاحْتِجَاجِ وَيَكُونُ اعْتِمَادُهُمْ عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَذَلك مَشْهُورٌ عِنْدَهُمْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ أَتْقَنُ فِي هَذَا الْفَنِّ مِنْ شَيْخِهِ الْحَاكِمِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
    وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ :
    حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال:" لولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
    وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَدْ غَلِطَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ فَزَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَرْوِهِ وَجَعَلَهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَبَّاسِ فَهُوَ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْعَبَّاسِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُمَ ا لَيْسَ بقوي قال الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ وَضَعَّفَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ .
    وَيُغْنِي عَنْهُ فِي الدَّلَالَةِ :
    حَدِيثُ :" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ". وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهــ

    الحديث الرابع :
    قال النووي في المجموع 1 / 411 -412 :
    وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأَمْسَكَ مُسَبِّحَتَيْهِ بِأُذُنَيْهِ.
    فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي نُسَخِ الْمُهَذَّبِ الْمَشْهُورَةِ وَلَيْسَ مَوْجُودًا فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ.
    قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ: وَهُنَا نُكْتَةٌ خفيت على أهل العناية بالمذهب وَهِيَ أَنَّ مُصَنِّفَهُ رَجَعَ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الحديث واسقله من الْمُهَذَّبِ فَلَمْ يُفِدْ ذَلِكَ بَعْدَ انْتِشَارِ الْكِتَابِ قَالَ وَجَدْت بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ تَعْلِيقِهِ فِي الْخِلَافِ فِي الْحَاشِيَةِ عِنْدَ اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الشَّيْخُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنَنِ فَيَجِبُ أَنْ تَضْرِبُوا عَلَيْهِ وَفِي الْمُهَذَّبِ فَإِنِّي صَنَّفْتُهُ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ وَمَا عَرَفْته قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي هُوَ بِخَطِّهِ. وَيُغْنِي عَنْ هَذَا :
    حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. حَدِيثٌ حَسَنٌ .
    رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ .اهــ

    الحديث الخامس :
    قال الحافظ في التلخيص 2 / 746 :
    471 - [1360]. حديث أبي حميد السّاعدي وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه كان يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام والمسبحة.
    لا أصل له في حديث أبي حميد .
    ويغنى عنه:
    [1361]- حديث ابن عمر عند مسلم : ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين.
    والمعروف في حديث أبي حميد: وضع كله اليمنى على ركبمَه اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشاو بإصبعه يعني: السبابة. رواه أبو داود والتّرمذيّ ...اهـ

    الحديث السادس :
    قال ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة المعروف بالموضوعات الكبرى ، وكذا الغزي في الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث ( 412 ) :
    397 - حَدِيث : "مَا أنصف القارىء الْمُصَلِّي ".
    قَالَ الْعَسْقَلَانِي ُّ: لَا أَعْرِفُهُ.
    وَيُغْنِي عَنْهُ:
    قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:" لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ".
    وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَيَاضِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِمَا .اهــ

    الحديث السابع :
    قال الغزي في الجد الحثيث :
    646 - يُؤْجَرُ الْمَرْءُ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ
    لَا أَصْلَ لَهُ بِهِ
    وَيُغْنِي عَنْهُ:
    "عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلاسِلِ ".اهـ
    أخرجه أحمد ( 22203 ) - وغيره - من حديث أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: اسْتَضْحَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: " قَوْمٌ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ مُقَرَّنِينَ فِي السَّلَاسِلِ ".
    وصححه الألباني ، ومحققو المسند ، وانظر تخريجه موسعًا في السلسة الصحيحة ( 2874 ) .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    نفع الله بكم شيخنا الحبيب.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    شكر الله لكم جميعا على مروركم الكريم.
    الأخت أم أروى .
    الإخوة : أبو البراء ، أبو عاصم ، أبو يوسف محمد طه .

  9. #9

    افتراضي

    قال الإمام الأوزاعي رحمه الله : في الصحيح غنية عن الضعيف.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عباس الجزائري مشاهدة المشاركة
    قال الإمام الأوزاعي رحمه الله : في الصحيح غنية عن الضعيف.
    هل صح ذلك عنه ؟!

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الحديث الثامن :
    قال أبو عُبَيد القاسم بن سلام رحمه الله في "غريب الحديث" 1 / 122 - 123 : حدثنا ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد الخراساني يرفعه: «ليس في الجَبْهَة، ولا في النخَّةِ، ولا في الكُسْعَةِ صَدَقَة».
    قلت - المديني - : الحديث ضعيف؛ لإرساله.
    وقد ذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 118): أن أسانيد الحديث ضعيفة.
    وقد ضعفه الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (2114 ، 2115).
    ويُغني عنه :
    ما أخرجه البخاري في (1463 ، 1464) ومسلم في (982) من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه».


    الحديث التاسع :
    قال النووي رحمه الله في "المجموع " 1 / 382 :
    أما حديث: "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد"فباطل لا أصل له.
    ويغني عنه :
    الأحاديث الصحيحة المشهورة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بغير استعانة".والله أعلم أهــ
    قلت : تعقبه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1 / 29": وفي ذلك نظر- أي الحكم ببطلانه- وضعف سنده فقط وعزاه للرافعي في أماليه والبزار في مسنده.

    الحديث العاشر :
    قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :
    458 - [1333]- حديث عائشة: كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة.هذا الحديث بيض له المنذري، ولم يعرفه النووي ، بل قال:
    يغني عنه:
    حديث أبي حميد.
    وقد رواه الدَّارَقطني بلفظ: كان إذا سجد يستقبل بأصابعه القبلة.
    وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف.
    [1334]- لكن رواه ابن حبان عن عائشة في حديث أوله: فَقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة..اهـ

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الحديث الحادي عشر :
    قال ابن الملقن في تلخيص البدر المنير 1 / 243 :
    847- حديث: ابن عباس كنت إلى جنب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفًا.
    رواه البيهقي بإسناد فيه ابن لهيعة وحاله مشهور.
    ويغني عنه:
    ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن ثعلبة بن عباد عن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، في كسوف لا نسمع له صوتًا. قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.اهــ
    وقد ذكره رحمه الله في أصل " البدر المنير " 5 / 128 - 129 :
    الحَدِيث الْحَادِي عشر :
    عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ : «(كنت) إِلَى جنب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي صَلَاة الْكُسُوف ، فَمَا سَمِعت مِنْهُ حرفا» .
    هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي «مُسْنده» ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» من حَدِيث ابْن لَهِيعَة ، نَا يزِيد بن أبي حبيب ، عَن عِكْرِمَة عَنهُ قَالَ : «صليت مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الْكُسُوف ، فَلم أسمع مِنْهُ فِيهَا حرفا من الْقُرْآن» . وَابْن لَهِيعَة قد (علمت) حَاله فِيمَا مَضَى .
    وَفِي «مُسْند أَحْمد» و «السّنَن الْأَرْبَعَة» من حَدِيث ثَعْلَبَة بن عباد ، عَن سَمُرَة قَالَ : «صَلَّى بِنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي كسوف لَا نسْمع لَهُ صَوتا» . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح ، وَأخرجه ابْن حبَان فِي «صَحِيحه» وَقَالَ : كَانَ سَمُرَة فِي أخريات النَّاس ؛ فَلذَلِك لم يسمع صَوته ، وَأخرجه الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ . وَأما أَبُو مُحَمَّد بن حزم فَقَالَ : لَا يَصح ؛ لِأَنَّهُ لم يروه إِلَّا ثَعْلَبَة بن عباد الْعَبْدي ، وَهُوَ مَجْهُول ، وَكَأَنَّهُ تبع فِي ذَلِك ابْن الْمَدِينِيّ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : الْأسود بن قيس يروي عَن مَجَاهِيل . وَهُوَ رَاوِي هَذَا الحَدِيث عَنهُ ، وَلَا يحضرني رَوَى عَنهُ غَيره ، لَكِن ذكره ابْن حبَان فِي «ثقاته» ، وَتَصْحِيح الْأَئِمَّة الماضين لحديثه يرفع عَنهُ الْجَهَالَة .اهــ

    الحديث الثاني عشر :
    قال الحافظ في التلخيص :
    221 - [686]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم بضربتين، مسيح بإحداهما وجهه.
    [....] وحديث: أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه.
    هذا كله موجود في حديث ابن عمر، رواه أبو داود بسند ضعيف.
    ولفظه: مر رجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى كاد الرجل يتوارى في السكك، فضرب بيده على الحائط، ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام. الحديث.
    زاد أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده" من هذا الوجه : فمسح ذراعيه إلى المرفقين.
    ومداره على محمد بن ثابت ، وقد ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والبُخاريّ وأحمد، وقال أحمد والبُخاريّ : ينكر عليه حديث التيمم يعني هذا. زاد البُخاريّ: خالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر فعله.
    وقال أبو داود : لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورووه عن فعل ابن عمر.
    وقال الخطابي : لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت، ضعيف جدا.
    قلت: لو كان محمد بن ثابت حافظا ما ضره وقف من وقفه على طريقة أهل الفقه، والله أعلم.
    وقد قال البَيهقي: رفع هذا الحديث غير منكر؛ لأنه رواه الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، إلا أنه لم يذكر التيمم، ورواه بن الهاد عن نافع ذكره بتمامه، إلا أنه قال: مسح وجهه ويديه، والذي تفرد بن محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين.
    تنبيه
    استدل الرافعي بهذا الحديث على أن التراب لا يجب أن يصل به إلى منابت الشعر؛ للاقتصار على الضربة الواحدة.
    ويغني عن هذا الحديث :
    حديث عمار في "الصحيحين" ففيه: أنه تيمم بضربة واحدة.اهــ

    الحديث الثالث عشر :

    في التلحيص الحبير أيضا :
    1951 - [4764]- حديث: روي: أنّه قَال - صلى الله عليه وسلم -: "إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمن". قالوا: يا رسول الله ، وما خضراء الدّمن؟ قال: "الْمَرْأَة الْحَسنَاءُ في الْمَنْبَتِ السَّوْءِ".
    الرامهرمزي، والعسكري في "الأمثال" وابن عدي في "الكامل"، والقضاعي في "مسند الشهاب"، والخطيب في "إيضاح الملتبس" كلهم من طريق الواقدي، عن يحيى بن سعيد بن دينار، عن أبي وجزة، يزيد بن عبيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.قال ابن عدي: تفرد به الواقدي.
    وذكره أبو عبيد في "الغريب" فقال: يروى عن يحيى بن سعيد بن دينار، قال ابن طاهر وابن الصلاح: يعد في أفراد الواقدي.
    وقال الدارقطني: لا يصح من وجه.
    تنبيه
    الرّافعي احتج به على استحباب النسبية .
    وأولى منه:
    [4765]- ما أخرجه ابن ماجه، والدارقطني عن عائشة مرفوعًا: "تَخَيَّروا لِنُطفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وأَنكِحُوا إِلَيْهم".
    ومداره علي أناسٍ ضعفاء، رووه عن هشام، أمثلُهم صالح بن موسى الطلحي، والحارث بن عمران الجعفري، وهو حسن .اهــ
    قلت - المديني - :
    قال ابن الملقن في البدر المنير 7 / 499 :
    هذا الحديث استدل به الرّافعي على أولويّة النّسبيّة وقد علم ضعفه.
    ويُغني عنه :
    حديث أبي هريرة الثابث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على زوج في ذات يده"، والبخاري استدل به لهذه المسألة.اهـ

    الحديث الرابع عشر :
    في التلخيص الحبير أيضا :
    2010 - [4906]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَان يُؤمِن بالله وَاليومِ الآخرِ فلا يَجمَعُ ماءَهُ في رَحِمِ أُخْتَينِ".
    ويروى: "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَع مَاءه في رَحِمِ أُخْتَيْنِ".
    لا أصل له باللّفظيْن، وقد ذكر ابن الجوزي اللّفظ الثّاني، ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث.
    [وفي بعض نسخ التلخيص زيادة :( وإما عزاه إلى أصحابه من الفقهاء .
    ويغني عنه:
    حديث فيروز الديلمي ) ].
    وقال ابن عبد الهادي : لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتُبٍ كثيرةٍ.
    وفي الباب:
    [4907]- حديث أمّ حبيية في "الصّحيحين": أنها قالت: يا رسول الله، أَنكح أختي، قال: "لاَ تَحِلّ لِي ... " الحديث.
    [4908]- ولأبي داود:"من حديث فيروز الديلمي قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طَلِّقْ أيَّهمَا شِئْتَ".
    وللترمذي في روايته: "اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ"...اهــ

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الحديث الخامس عشر :
    قال النووي في المجموع 1 / 417 - 418 :
    قال المصنف رحمه الله :
    (ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَهُوَ فَرْضٌ لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا توضأ ان نغسل أرجلنا)
    (الشرح)
    هذا الحديث رواه الدارقطني بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .

    وَيُغْنِي عَنْهُ مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ...

    ثم ذكر ما يغني عنه فقال :
    وَاحْتَجَّ اصحابنا بالاحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوءه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، مِنْهَا :
    حَدِيثُ عُثْمَانَ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، والربيع بنت معوز، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَغَيْرُهَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ جَمَعْتُهَا كُلَّهَا فِي جَامِعِ السُّنَّةِ وَمِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم رأى جماعة توضأوا وَبَقِيَتْ أَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ
    عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَرَوَيَا نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ اسْتِيعَابَ الرِّجْلَيْنِ بِالْغَسْلِ وَاجِبٌ ..اهــ

    الحديث السادس عشر :
    وقال النووي أيضا في المجموع 2 / 19 :
    وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يتوضأون) وَهُوَ صَحِيحٌ ذَكَرْنَاهُ بِطُرُقِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ .
    وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا.
    وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ .
    وَعَنْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ لَيْلَةً عَنْ الْعِشَاءِ فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا.
    وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا .
    رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَظَاهِرُهُمَا: أَنَّهُمْ صَلَّوْا بِذَلِكَ الْوُضُوءِ.
    وَرَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأ.
    وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَهَذِهِ دَلَائِلُ ظَاهِرَةٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالْآثَارِ .
    وَاحْتَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بحديث عمرو بن شُعَيْبٍ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ (1) ، وَبِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ: كُنْتُ أَخْفِقُ بِرَأْسِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَجَبَ عَلَيَّ وُضُوءٌ قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ ضَعْفَهُمَا ، وَفِيمَا سَبَقَ مَا يُغْنِي عَنْهُمَا .اهــ

    قلت : يشير إلى ما سبق من الأحاديث الصحاح التي ذكرها آنفا .
    _____________
    (1) يقصد رحمه الله ما ذكره سابقا 2 / 12 حيث قال : وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ).

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الحديث السابع عشر :
    قال النووي في المجموع 2 / 54 - 56 :
    قال المصنف رحمه الله:
    وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء كدم الفصد والحجامة والقيء؛ لِمَا رَوَى أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد علي غسل محاجمه.
    *[الشرح]:
    أما حديث أنس هذا فرواه الدارقطني وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمَا وَضَعَّفُوهُ.
    وَيُغْنِي عَنْهُ:
    مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى:
    * وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا ينتقض الوضوء بخروج شئ من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقئ وَالرُّعَافِ سَوَاءٌ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ أَبِي أَوْفَى وَجَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْقَاسِمُ ابن مُحَمَّدٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد قَالَ الْبَغَوِيّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ .
    وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجِبُ الْوُضُوءُ بِكُلِّ ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِي ِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَحَكَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَزُفَرَ: ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ
    * وَاحْتَجُّوا بما روى عن معدان بن طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَأَفْطَرَ). قَالَ مَعْدَانُ: فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال: أنا صَبَبْتَ لَهُ وُضُوءَهُ .
    وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ) .
    وَبِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَ ةِ: (إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ).
    فَعَلَّلَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ بِأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ وَكُلُّ الدِّمَاءِ كَذَلِكَ.
    وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ).
    وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمٌ فَقَالَ: (أَحْدِثْ لِذَلِكَ وُضُوءًا).
    وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ).
    وَلِأَنَّهُ نَجِسٌ خَرَجَ إلَى مَحَلٍّ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ فَنَقَضَ كَالْبَوْلِ
    وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا سَبَقَ
    وَأَجْوَدُ مِنْهُ:
    حَدِيثُ جَابِرٍ: (أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَسَا الْمُسْلِمِينَ لَيْلَةً فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَّارِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ ثم رماه بآخر ثم بثالث ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَدِمَاؤُهُ تَجْرِي).
    رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو دَاوُد.
    وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ خَرَجَ دِمَاءٌ كَثِيرَةٌ وَاسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ نَقَضَ الدَّمُ لَمَا جَازَ بَعْدَهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَإِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الدِّمَاءَ لَمْ يَكُنْ يَمَسُّ ثِيَابَهُ مِنْهَا إلَّا قَلِيلٌ يُعْفَى عَنْ مِثْلِهِ، هَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَلَا بُدَّ مِنْهُ ..اهـ

    الحديث الثامن عشر :
    وقال النووي أيضا 2 / 84 :
    قال المصنف رحمه الله
    [وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (مابلت) قائما منذ أسلمت .
    ولأنه لا يؤمن أن يترشش عليه، ولايكره ذَلِكَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا لعلة بمنبضيه]
    [الشَّرْحُ] أَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ تَعْلِيقًا لَا مُسْنَدًا وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ:" لَا تَبُلْ قَائِمًا ". فَمَا بُلْت بَعْدُ قَائِمًا .
    لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ .
    وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أنَّ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا).
    رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.
    وَيُغْنِي عَنْ هَذَا :
    حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا قَاعِدًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
    وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ:
    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَى سباطة قوم فبال قائما).
    فصحيح ؛ روه الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ..اهـ

    الحديث التاسع عشر :
    قال النووي في المجموع 4 / 555 - 556:
    قال المصنف رحمه الله:
    (ومن دخل والامام في الصلاة أحرم بها فان أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الامام أضاف إليه أخرى وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم الامام أتم الظهر؛ لما روى أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:" من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى ".
    * (الشَّرْحُ) حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ وَقَالَ: أَسَانِيدُهَا صَحِيحَةٌ .
    وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْن ِيّ وَالْبَيْهَقِيّ ُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
    وَيُغْنِي عَنْهُ :
    حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ".
    رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
    وَبِهَذَا الْحَدِيثِ احْتَجَّ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ لَمْ تَفُتْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَمَنْ لَمْ تَفُتْهُ الْجُمُعَةُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ .اهــ

    الحديث العشرون :
    قال الشوكاني في نيل الأوطار 3 / 268 :
    بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ
    1182 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْن ِيّ وَقَالَ فِيهِ: «إنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» .
    الْحَدِيثُ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ: رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ، انْتَهَى.
    وَفِي إسْنَاده: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيِّ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِيهِ مَقَال. وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ: صَدُوق.
    وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُد: هُوَ ثِقَة، قَالَ: وَهَذِهِ سُنَّة تَفَرَّدَ بِهَا أَهْل الطَّائِفِ، انْتَهَى.
    وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَيْخه أَبِي سَلَمَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ شَيْخه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ وَجْه آخَر أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي ّ مِنْ رِوَايَة الْوَلِيدِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَرْفُوعًا، وَالْوَلِيدُ وَزُهَيْرٌ كِلَاهُمَا مِنْ رِجَال الصَّحِيحِ.
    قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَكِنَّ زُهَيْرًا رَوَى عَنْ أَهْل الشَّامِ مَنَاكِير مِنْهُمْ الْوَلِيدُ، وَالْوَلِيدُ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ فَلَا يَصِحّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَة مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ضَعِيف جِدَّا، وَالْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّس مُخْتَلَف فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
    وَرَوَاهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَرْفُوعًا.
    وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُمْ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَاوِي الْحَدِيثِ.
    وَحَدِيثُ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَال الْمُتَقَدِّم فَيَشْهَد لِصِحَّتِهِ: قَوْله تَعَالَى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}.الْ آيَة.
    قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَة: إنَّ الْبَيْهَقِيَّ قَالَ: لَهُ شَاهِد، فَذَكَره بِإِسْنَادٍ جَيِّد.
    قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِيهِ نَظَر.
    قَالَ: وَيُغْنِي عَنْهُ:
    حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْره قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ» وَرَوَى نَحْوه أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مُطْلَق الْجَمَاعَة فَالْقَوْل بِهِ فِي خُصُوصِيَّة الْجُمُعَة أَوْلَى.اهـ

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    نسأل الله لكم ولأعضاء المجلس أن يجعلكم من المجاهدين المنافحين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف الله تعالى بكم عوار المخالفين للسنة.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    نسأل الله لكم ولأعضاء المجلس أن يجعلكم من المجاهدين المنافحين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف الله تعالى بكم عوار المخالفين للسنة.
    آمين
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الأخت أم علي
    الأخ أبو البراء
    جزاكما الله خيرا.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الحديث الحادي والعشرون :
    قال ابن الملقن في البدر المنير 2 / 131 - 143:
    رُوِيَ «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوئِي وَوضُوءُ الأنبِيَاءِ قَبلِي وَوضُوءُ خَلِيلِي إِبرَاهِيمَ» .
    هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي «سنَنه» ، عَن أبي بكر بن خَلاد الْبَاهِلِيّ ، حَدَّثَنِي مَرْحُوم بن عبد الْعَزِيز الْعَطَّار ، حَدَّثَنِي عبد الرَّحِيم (بن) زيد الْعمي ، عَن أَبِيه ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن ابْن عمر قَالَ : «تَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَاحِدَة وَاحِدَة ، فَقَالَ : هَذَا وضُوءُ مَن لَا يقبلُ اللهُ (مِنْه) صَلَاة إِلاَّ بِهِ . ثمَّ تَوَضَّأ (اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) فَقَالَ : هَذَا وضُوءُ القَدْرِ من الوضُوءِ . وَتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ : هَذَا أَسْبَغ الوضُوء ، ووضُوء خَلِيل اللهِ إِبْرَاهِيم ، وَمن تَوَضَّأ هَكَذَا ثمَّ قَالَ عِنْد فَرَاغه : أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أنَّ مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَة أَبْوَاب الْجنَّة يدْخل من أَيهَا شَاءَ» .
    وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أَوسط معاجمه» من رِوَايَة مَرْحُوم بن عبد الْعَزِيز ، عَن عبد الرَّحِيم بن زيد الْعمي ، عَن أَبِيه ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن أَبِيه ، عَن جده . قَالَ : «تَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَاحِدَة وَاحِدَة فَقَالَ : هَذَا وضوءُ من لَا يقبلُ اللهُ (مِنْهُ صَلَاة) إِلاَّ بِهِ . ثمَّ تَوَضَّأ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ : مَن تَوضَّأ هَكَذَا ضاعفَ اللهُ لهُ أَجْرَه مَرَّتَيْن . ثمَّ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا إسباغُ الوضُوءِ وهَذَا وُضُوئِي ووُضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبرَاهِيمَ ...».
    وَذكر بَاقِي الحَدِيث .
    وَرَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» إِلَى قَوْله : «ووضوء الْأَنْبِيَاء قبلي» .
    وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن الْفضل ، عَن زيد الْعمي ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن ابْن عمر (أنَّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - دَعَا) بِمَاء فَتَوَضَّأ مرّة مرّة ، ثمَّ قَالَ : (هَذَا) وَظِيفَةُ الوُضُوءِ الَّذِي لَا يقبلُ اللهُ صَلاةً إِلاَّ بِهِ . ثمَّ دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ سكت سَاعَة ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءُ من تَوَضَّأَ بِهِ كَانَ لَه أَجْرُهُ مَرَّتَينِ . ثمَّ دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ : (هَذَا) وضُوئِي ووضُوءُ الأنبياءِ مِن قَبْلِي» .
    وَرَوَاهُ أَحْمد وَالدَّارَقُطْن ِيّ (أَيْضا) من حَدِيث الْأسود بن عَامر ، عَن أبي إِسْرَائِيل عَن زيد الْعمي ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «من تَوَضَّأ (مرّة مرّة) [ فَتلك ] وَظِيفَة الْوضُوء الَّتِي لَا بُد مِنْهَا ، وَمن تَوَضَّأ ثِنْتَيْنِ فَلهُ كفلان ، وَمن تَوَضَّأ ثَلَاثًا فَذَلِك وضوئي ووضوء الْأَنْبِيَاء قبلي» .
    وَرَوَاهُ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ فِي كتاب «إِيضَاح الإِشكال» من حَدِيث عباد بن صُهَيْب ، عَن مسعر بن كدام ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن عبد الله بن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «أنَّه تَوضَّأَ مرّة مرّة فَقَالَ : هَذِهِ فَرَيضَةُ الوُضُوءِ وهوَ وضُوئِي ، وهُوَ الذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ إلاَّ بِهِ ، ثمَّ تَوَضَّأ مَرَّتَينِ مَرَّتينِ فَقَالَ : هَذَا وضُوء مَرتَين ، وَمَنْ تَوضَّأَ هَكَذَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، ثُمَّ تَوضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ الأَنبياءِ قَبْلي ، ووضُوءُ (أبِي) إِبْرَاهيمَ خَليلِ الرَّحْمَن» .
    وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِمرَّة لَا يَصح من جَمِيع هَذِه الطّرق .
    أمَّا (عبد الرَّحِيم) بن زيد الْعمي فَهُوَ مَتْرُوك واه ، قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ مرّة : كَذَّاب . وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : ترك حَدِيثه . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : (جدًّا) . وَقَالَ البُخَارِيّ : تَرَكُوهُ . وَقَالَ السَّعْدِيّ : غير ثِقَة . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : ضَعِيف .
    وَأما وَالِده زيد فالأكثر عَلَى تَضْعِيفه ، قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء .
    وَقَالَ النَّسَائِيّ : ضَعِيف . وَقَالَ ابْن حبَان : يروي عَن أنس أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : واهي الحَدِيث . وَحَكَى ابْن أبي حَاتِم أَنه إِنَّمَا قيل (لَهُ) (زيد) الْعمي ؛ لِأَنَّهُ كَانَ كلما سُئِلَ عَن شَيْء قَالَ : (حتَّى) أسأَل عمي . وَقَالَ ابْن عدي : لَعَلَّ شُعْبَة لم يروِ عَن أَضْعَف مِنْهُ . وَقَالَ الإِمام أَحْمد : هُوَ صَالح . وَقَالَ الْحسن بن سُفْيَان : ثِقَة . وَلَا أعلم من وَثَّقَهُ غَيرهمَا .
    وَأما مُحَمَّد بن الْفضل الْمُتَقَدّم فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِي ّ فضعيف جدًّا ، كَانَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة شَدِيد الْحمل عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمد : لَيْسَ حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب . وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء وَلَا يكْتب حَدِيثه . وَقَالَ مرّة : كَانَ كذابا . وَكَذَلِكَ قَالَ السَّعْدِيّ وَعَمْرو بن عَلّي وَيَحْيَى بن الضريس ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوك الحَدِيث . وَقَالَ ابْن حبَان : يروي الموضوعات عَن الْأَثْبَات ، لَا يحل كَتْب حَدِيثه إلاَّ عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار .
    وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : ضَعِيف . وَقَالَ فِي «علله» : هَذَا حَدِيث يرويهِ زيد الْعمي ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن ابْن عمر . وَأَبُو إِسْرَائِيل الْملَائي ، عَن زيد الْعمي ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر وَوهم فِيهِ ، وَالصَّوَاب قَول من قَالَ : عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن عبيد بن عُمَيْر ، عَن أبي بن كَعْب وَلم يُتَابع عَلَيْهِ .
    وَأما عباد بن صُهَيْب الْمَذْكُور فِي رِوَايَة عبد الْغَنِيّ فمتروك ، كَمَا قَالَه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ ، وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : ذهب حَدِيثه . وَقَالَ ابْن حبَان : يروي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير حتَّى إِذا سَمعهَا الْمُبْتَدِئ شهد لَهَا بِالْوَضْعِ .
    قُلْتُ : ووراء هَذَا كُله عِلّة أُخْرَى وَهِي الِانْقِطَاع ، فَإِن مُعَاوِيَة بن قُرَّة لم يدْرك ابْن عمر .
    قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث ، فَقَالَ : (عبد الرَّحِيم) بن زيد مَتْرُوك الحَدِيث ، وَزيد الْعمي ضَعِيف الحَدِيث ، وَلَا يَصح هَذَا الحَدِيث عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قَالَ : وسُئل أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث أَيْضا فَقَالَ : هُوَ عِنْدِي حَدِيث واهٍ ، وَمُعَاوِيَة بن قُرَّة لم يلْحق ابْن عمر .
    قُلْتُ لأبي : فإنَّ الرّبيع بن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا بِهَذَا الحَدِيث عَن أَسد بن مُوسَى ، عَن سَلام بن سليم ، عَن زيد بن أسلم ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا . فَقَالَ : هُوَ سَلام الطَّوِيل وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وَهُوَ زيد الْعمي وَهُوَ (مَتْرُوك) الحَدِيث .
    وَذكر هَذَا الحَدِيث الْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي «الْمُسْتَدْرك» مستشهدًا بِهِ وسَمَّاه مُرْسلا ، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
    وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ مَوْصُولا من رِوَايَة أبي إِسْرَائِيل ، عَن زيد الْعمي ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا كَمَا تقدم ، وَمن حَدِيث الْمسيب بن وَاضح ، عَن حَفْص بن ميسرَة ، عَن عبد الله بن دِينَار ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِنَحْوِ الَّذِي قبله . قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ وَالْبَيْهَقِيّ : تفرد بِهِ الْمسيب عَن حَفْص ، وَالْمُسَيب ضَعِيف .
    (قُلْتُ : وَقد وثق أَيْضا ، قَالَ أَبُو حَاتِم : صَدُوق . وَقَالَ (ابْن) عدي : كَانَ النَّسَائِيّ حسن الرَّأْي فِيهِ ، وَهُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه .
    لَا جرم) قَالَ الْحَافِظ عبد الْحق فِي «الْأَحْكَام» : هَذِه الطَّرِيق أحسن طرق الحَدِيث . وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ : فِي هَذَا الحَدِيث نظر .
    وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي كِتَابه «مرج الْبَحْرين» : انْفَرد بِهِ زيد بن الْحوَاري ، وَهُوَ حَدِيث لَا يَصح أصلا .
    قُلْتُ : لم ينْفَرد (بِهِ) ، بل تَابعه مسعر بن كدام كَمَا تقدم .
    قُلْتُ : وَلِلْحَدِيثِ طَريقَة أُخْرَى ، رَوَاهَا ابْن مَاجَه عَن جَعْفَر بن مُسَافر ، نَا إِسْمَاعِيل بن قعنب (أَبُو) بشر ، نَا عبد الله بن عَرَادَة الشَّيْبَانِيّ ، عَن زيد بن الْحوَاري ، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة ، عَن عبيد (بن) عُمَيْر ، عَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ مرّة مرّة فَقَالَ : هَذَا وظيفةُ الوضُوءِ - أَو قَالَ : وضُوءٌ مَنْ لمْ يَتَوَضَّأه لمْ يقبل اللهُ لَهُ صَلاَةً - ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءٌ مَنْ (تَوَضَّأه) أَعْطَاه اللهُ كِفْلَينِ مِنَ الأَجْرِ ، ثمَّ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ المُرْسَلِين قَبْلي» .
    وَهَذِه الطَّرِيقَة لَا شكّ فِي اتصالها لَكِنَّهَا ضَعِيفَة لوَجْهَيْنِ :
    أَحدهمَا : زيد بن الْحوَاري وَقد تقدم .
    وَالثَّانِي : عبد الله بن عَرَادَة وَهُوَ واه ، قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ النَّسَائِيّ : ضَعِيف . وَقَالَ ابْن عدي : عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْن حبَان : كَانَ (يقلب) الْأَخْبَار ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ . وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخه» بعد أَن سَاق هَذَا الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ : هَذَا الحَدِيث فِيهِ نظر ، وَعبد الله بن عَرَادَة يُخَالف فِي حَدِيثه (ويهم كثيرا) .
    فتلخص أَن هَذَا الحَدِيث من جَمِيع طرقه لَا يَصح .
    قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كِتَابه «معرفَة السّنَن والْآثَار» : هَذَا الحَدِيث رُوِيَ من أوجه كلهَا ضَعِيفَة .
    وَقَالَ فِي «السّنَن الْكَبِير» : هَذَا الحَدِيث - يَعْنِي الأول - رَوَاهُ عبد الرَّحِيم بن زيد الْعمي [ عَن أَبِيه ] وَخَالَفَهُمَا غَيرهمَا ، وَلَيْسوا فِي الرِّوَايَة بأقوياء .
    وَقَالَ فِي «خلافياته» : هَذَا حَدِيث غير ثَابت فَإِن زيد الْعمي لَيْسَ بِقَوي .
    وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر الْحَازِمِي : هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الإِسناد لايعرف إلاَّ من جِهَة ابْن الْحوَاري وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ : وَقد رُوِيَ من أوجه عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة وَكلهَا ضَعِيفَة ، قَالَ : وَحَدِيث ابْن عمر فِي الْبَاب نَحْو حَدِيث أبي وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا : «ووضوء خليلي إِبْرَاهِيم» .
    وَاعْترض النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب» عَلَى الْحَازِمِي فِي قَوْله : لَيْسَ فِي حَدِيثهمَا : «ووضوء خليلي إِبْرَاهِيم» . فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيح ، بل ذَلِكَ مَوْجُود فِي حَدِيث ابْن عمر ، رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي «مُسْنده» . كَذَلِك رَأَيْته فِيهِ.
    قُلْتُ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الإِمام الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ .
    قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «معرفَة السّنَن والْآثَار» : قَالَ الشَّافِعِي فِي (رِوَايَة) حَرْمَلَة ، وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «أَنه تَوَضَّأ مرّة مرّة ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءٌ لَا يقبل اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ . ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ قَالَ : مَنْ تَوضَّأَ مَرَّتَين آتاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتين ثمَّ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ الأنبياءِ قَبْلي ، ووضُوءُ خلِيلِي إِبْرَاهيمَ» .
    هَذَا لفظ رِوَايَة الشَّافِعِي .
    وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب (فِي «تلخيصه») لَكِن قَالَ : «خَلِيل الله إِبْرَاهِيم» . وَهَذَا لَفظه : عَن ابْن عمر ، قَالَ : «تَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مرّة مرّة فَقَالَ : هَذَا الوضُوءُ (الذِي) لاَ يقبل الله الصَّلاَة إِلاَّ بِهِ . ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ فَقَالَ : هَذَا القصدُ مِنَ الوضُوءِ . ثمَّ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ (خليلِ اللهِ) إبراهيمَ ، ووضُوءُ الْأَنْبِيَاء قَبْلِي ، وهوَ وَظِيفَة الوضُوءِ ، فَمَنْ تَوَضَّأَ وضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إلاَّ الله وأَشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَة أَبْوَاب الْجنَّة يَدْخُل مِنْ أَيها شَاءَ» .
    وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أَوسط معاجمه» وَابْن مَاجَه فِي «سنَنه» بِلَفْظ : «ووضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ» ، كَمَا تقدم فِي الطَّرِيق الأول .
    فصحَّ حينئذٍ رِوَايَة المُصَنّف لهَذَا الحَدِيث بِهَذِهِ اللَّفْظَة .
    وَلِلْحَدِيثِ أَيْضا طَريقَة ثَالِثَة :
    قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث يَحْيَى بن مَيْمُون ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَن عَائِشَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «فِي صفة الْوضُوء مرّة مرّة ، فَقَالَ : (هَذَا الذِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيكُمْ . ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ، ثمَّ قَالَ : مَنْ ضَعَّفَ ضَعَّفَ اللهُ لَهُ . ثمَّ أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوءنَا مَعْشَر الأَنْبَيَاء» فَقَالَ : هَذَا حَدِيث مُنكر واهٍ ضَعِيف .
    ورابعة : عَن عَلّي بن الْحسن السَّامِي ، ثَنَا مَالك ، عَن ربيعَة ، عَن ابْن الْمسيب ، عَن زيد بن ثَابت وَأبي هُرَيْرَة ، عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «أَنه دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ مرّة مرّة فَقَالَ : هَذَا الذِي لاَ يَقْبِل اللهُ العَمَلَ إِلاَّ بِهِ . وَتَوَضَّأ مرَّتَيْنِ فَقَالَ : هَذَا يُضَاعِفُ الأَجْرَ . وَتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وضُوئِي ووضُوءُ الأنبياءِ قَبْلي» .
    رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب فِي كتاب «أَسمَاء الروَاة عَن مَالك» بِإِسْنَادِهِ كَذَلِك ، ثمَّ قَالَ : تفرد بِهِ عَن مَالك عَلّي بن الْحسن السَّامِي وَغَيره أوثق مِنْهُ .
    وَله طَريقَة خَامِسَة : ذكرهَا الْحَافِظ أَبُو عَلّي بن السكن فِي كِتَابه الْمُسَمَّى ب «السّنَن الصِّحَاح المأثورة» ، عَن أنس قَالَ : «دَعَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِوضُوء فَغسل وَجهه (مرّة) وَيَديه مرّة وَرجلَيْهِ مرّة مرّة وَقَالَ : هَذَا وضُوء من لَا يَقْبَل اللهُ منهُ غَيره . ثمَّ مكث سَاعَة ودعا بِوضُوء فَغسل وَجهه وَيَديه (وَرجلَيْهِ) مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ الأَجْرَ . ثمَّ مكث سَاعَة ثمَّ دَعَا بِوضُوء فَغسل وَجهه ثَلَاثًا وَيَديه ثَلَاثًا وَرجلَيْهِ ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءُ نَبِيكُمْ ووضُوءُ النَّبيين (قَبْلنا) - أَو قَالَ : هَذَا وضُوءُ النَّبِيين قَبْلي» .
    وَكَذَا ذكره بِإِسْقَاط مسح الرَّأْس فِي الْكل .
    وَاعْلَم أَنه يُغني عَن هَذَا الحَدِيث فِي الدّلَالَة أَحَادِيث صَحِيحَة :
    أَحدهَا : عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» . رَوَاهُ مُسلم .
    وَفِي رِوَايَة للبيهقي : «أَن عُثْمَان تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثمَّ قَالَ لأَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : هَل رَأَيْتُمْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فعل هَذَا ؟ قَالُوا : نعم» .
    الثَّانِي : عَن عَلّي - كرَّم الله وَجهه - قَالَ : «تَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ثَلَاثًا ثَلَاثًا» .
    رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ : إِنَّه أحسن شَيْء فِي الْبَاب وَأَصَح .
    وَفِي «سنَن ابْن مَاجَه» بِإِسْنَاد صَحِيح عَن شَقِيق بن سَلمَة قَالَ : «رَأَيْت عُثْمَان وعليًّا يتوضآن ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ويقولان : هَكَذَا وضوء رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - » .
    الثَّالِث : عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (أَنه تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) وَرفع ذَلِكَ (إِلَى) رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - .
    رَوَاهُ ابْن حبَان فِي «صَحِيحه» بِسَنَد صَحِيح .
    وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن ، وَفِيه الْوَلِيد بن مُسلم وَهُوَ مُدَلّس لكنه صرح بِالتَّحْدِيثِ .
    الرَّابِع : عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» .
    رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ : لَا نعلمهُ يرْوَى عَن أبي هُرَيْرَة بِأَحْسَن من هَذَا الإِسناد . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمام» : إِسْنَاده جيد .
    قُلْتُ : وَصَححهُ ابْن جرير الطَّبَرِيّ فِي «تهذيبه» .
    وَفِي الْبَاب غير ذَلِكَ من الْأَحَادِيث ، كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب الْآتِي بعد هَذَا ...اهـ

    الحديث الثاني والعشرون :
    قال ابن الملقن في البدر المنير أيضا 2 / 333:
    رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «اتَّقوا الْملَاعن وَأَعدُّوا النبل» .
    هَذَا الحَدِيث تبع الإِمَام الرَّافِعِيّ فِي إِيرَاده إِمَام الْحَرَمَيْنِ ، وَهُوَ غَرِيب ، وَلم يُخرجهُ أحد من أَصْحَاب السّنَن (وَلَا) المسانيد ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» كَمَا تقدم قَرِيبا فِي الحَدِيث الثَّانِي عشر ، وَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ .
    وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج ، عَن الشّعبِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : «أبعدوا الْآبَار إِذا ذهبتم الْغَائِط ، وَأَعدُّوا النبل - يَعْنِي : الْحِجَارَة الَّتِي يتمسح بهَا - وَاتَّقوا الْملَاعن : لَا يتغوط أحدكُم تَحت شَجَرَة ينزل تحتهَا أحد ، وَلَا عِنْد مَاء يُشرب مِنْهُ ، فَيدعونَ الله عَلَيْكُم» .
    وَرَوَاهُ أَبُو عبيد فِي «غَرِيب الحَدِيث» عَن مُحَمَّد بن الْحسن ، عَن عِيسَى بن أبي عِيسَى الْخياط ، عَن الشّعبِيّ ، عَمَّن سمع النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : «اتَّقوا الْملَاعن وأعدو النبل» .
    وَهَذَا حَدِيث ضَعِيف بِمرَّة ؛ فَإِن عِيسَى بن أبي عِيسَى الْمَذْكُور ضَعِيف، وَيُقَال فِيهِ : الْخياط والحناط والخباط ، كَانَ فِي أول أمره خياطًا ، ثمَّ صَار حناطًا يَبِيع الْحِنْطَة ، ثمَّ صَار خباطًا يَبِيع الْخبط .
    قَالَ النَّسَائِيّ : هُوَ مَتْرُوك . وَقَالَ أَحْمد : لَا يُسَاوِي شَيْئا . وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : ضَعِيف . وَقَالَ ابْن حبَان : كَانَ سيء الْحِفْظ والفهم ؛ فَاسْتحقَّ التّرْك . وَقد صرح غير وَاحِد من الْأَئِمَّة بِأَن هَذَا حَدِيث ضَعِيف .
    قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابن الصّلاح : رَوَاهُ بعض أَصْحَاب الْغَرِيب وَلم أَجِدهُ ثَابتا .
    وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب» : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ، وَلَا يحْتَج بِهِ .

    قلت : وَلم يظفرا - رحمهمَا الله - بِالطَّرِيقِ الَّتِي قدمناها عَن «علل ابْن أبي حَاتِم» وَلَا شكّ وَلَا مرية فِي كَونهَا أَجود من هَذِه الطَّرِيق الَّتِي ذكرهَا أَبُو عبيد ، وَلم يعللها ابْن أبي حَاتِم إِلَّا بِأَن عبد الرَّزَّاق أسْندهُ ، وَإِنَّمَا يَرْوُونَهُ مَوْقُوفا ، وَلَك أَن تَقول الرّفْع زِيَادَة من ثِقَة ، وَهِي مَقْبُولَة عَلَى مَا تقرر غير مرّة ....
    قلت : ويغني عَن هَذَا الحَدِيث فِي الدّلَالَة :
    مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد والدرامي فِي «مسنديهما» وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْن ِيّ فِي «سُنَنهمْ» عَن عَائِشَة رَضي اللهُ عَنها أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «إِذا (ذهب) أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار يَسْتَطِيب بِهن ؛ فَإِنَّهَا تُجزئه» .
    قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ فِي «سنَنه» : إِسْنَاده (حسن) ، وَقَالَ فِي «علله» : إِسْنَاد مُتَّصِل صَحِيح .اهــ

    الحديث الثالث والعشرون :
    قال العراقي في تخريج الإحياء ص 1024 :
    الآفة الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين.
    حديث أبي أمامة: ( إن الكذب باب من أبواب النفاق ) .
    ابن عدي في الكامل بسند ضعيف وفيه عمر بن موسى الوجيهي ، ضعيف جداً .
    ويغني عنه:
    قوله: ( ثلاث من كن فيه فهو منافق ) .
    وحديث: ( أربع من كن فيه كان منافقاً ) .
    قال في كل منهما : "وإذا حدث كذب". وهما في الصحيحين، وقد تقدما في الآفة التي قبلها .اهــ

    الحديث الرابع والعشرون :
    قال العراقي أيضا :
    3 - حَدِيث «خلق الله من فضل رَحمته سَوْطًا يَسُوق بِهِ عباده إِلَى الْجنَّة»
    لم أَجِدهُ هَكَذَا.
    ويغني عَنهُ:
    مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: «عجب رَبنَا من قوم يجاء بهم إِلَى الْجنَّة فِي السلَاسِل» .اهــ

    الحديث الخامس والعشرون :
    قال السخاوي في "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" ص 572 -
    573:
    937 حديث: ( ما أنصف القارئ المصلى )
    قال شيخنا لا أعرفه ،
    ولكن يغني عنه:
    قوله: ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ).
    وهو صحيح من حديث البياضي في الموطا وأبي داود وغيرهما .
    وقال في موضع آخر : لم يثبت لفظه وثبت معناه.
    قلت: وحديث البياضي عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" من جهة أبي حازم التمار عنه قال : خرج رسول الله على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم، فقال: ( إن المصلى يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ).
    ومن حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير رفعه مرسلا مثله.
    وللبيهقي في الشعب بسند ضعيف عن علي مرفوعا: ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة قبل العشاء وبعدها ).
    وهو عند الغزالي في "الإحياء" بلفظ: ( بين المغرب والعشاء ).
    وأخرجه أبو عبيد ، وحديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي : نهى رسول الله أن يرفع الرجل صوته بالقراءة في الصلاة قبل العشاء الآخرة وبعدها يغلط أصحابه.
    ولأبي داود من حديث إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، وقال: ( ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ). أو قال: ( في الصلاة ). وأخرجه النسائي في "فضائل القرآن" من سننه أيضا.اهــ

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي

    بارك الله فيكم شيخنا ابا مالك والله لقد كفيتني مظنة البحث وقد كنت بدأت ولله الحمد فرأيت ما كتبت فتركته لانشغالي ببحث الفوائد المنتقاة من الضعيفة

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيكم بارك ، وأحسن إليكم ، ونسأل الله تعالى الإخلاص والسداد .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •