تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 30 من 30

الموضوع: هل يجوز الزواج من امرأة "يزيدية" ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة

    قلت: المرتد إذا كان من أهل الكتاب فلا حاجة إلى القياس؛ لأن حكمه حينئذ يكون منصوصا إذ هو فرد منهم، وافتراقهما في الاسم والحقيقة مطلوب شرعا وإلا لما صحّ القياس كما بينّت في المشاركة قبل هذه.
    والبحث أخي في اختلاف الأصل والفرع في علة الحكم لا في الاسم والحقيقة.


    قلت : يبدو أنك أخي لم تراع أو تنظر إلى أن الفقهاء ينازعون في هذا أصلا ، وأنت تستدل بما لا يقرون عليه ، فإن المرتد لا يقر على دينه الذي انتقل إليه .

    وأقول : ....الإقرار ثابت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن معه من المسلمين، مع أن هذا مصادرة على المطلوب إذ فيه جعل الدعوى دليلا على نفسها.
    وأيضا المرتد المنتسب أقرب إلى الكتابي من أي جنس آخر من الكفار، بل هو أولى بالحكم المنصوص كما أشار إليه القرافي في نفائس الأصول.


    تقول : ثابت !
    قلت : من أين هذا الثبوت عنه ، وما أوردته عن ابن حزم عن بعضهم - كما أشرتُ آنفا - لا يثبت !!
    وما بعده تكرار منك .

    وأقول: هذا مثل قياس الكتابي على الوثني في التحريم كما فعله بعض الشيعة،

    قلت : لأنهم لا يقرون على فعلهم ، فلم يثبت لهم دين . ويبدو أنها النقطة الجوهرية في الموضوع ، فإن قلنا : يثبت له ويقر ، كان القياس ، وإلا فلا ، كما ذهب الجمهور .
    وجزاك خيرا أخانا الكريم .

  2. #22

    افتراضي

    أخي أبي مالك المديني سلمك الله من سوء الدارين.

    يظهر أنك لم تفهم مقصودي في أن المرتد إن كان من أهل الكتاب فلا حاجة إلى القياس لأن حكمه يكون حينئذ منصوصا؛ لأن هذا كان جوابا عن اعتراضك بأن المرتد ليس من أهل الكتاب؛ فأجبت بما تقدّم لأنّ المطلوب في القياس مغايرة من جهة ومساواة من جهة أخرى، أما المغايرة فهي مغايرة الفرع للأصل في الحقيقة والاسم، والمساواة مساواة الفرع (المرتد المنتسب) للأصل في علة الحكم، والفقهاء الذين ذكرتَهم إنما ينازعون في مشاركة الفرع للأصل في العلة لا في المغايرة الأولى.


    أخي الكريم:
    جَعْلُ عدم إقرار المرتد على الجزية علّةَ المنع من جواز الذبيحة والنكاح ضعيف بمرّة؛ لأنّ العلة المفردة يجب اطرادها وانعكاسها؛ فهؤلاء المجوس يقرّون بالجزية إجماعاً ولا تحلّ ذبائحهم ومناكحهم عند الجمهور، وعند بعضهم: أنّ كلّ كافر يقرّ بالجزية عدا مشركي العرب، ولا تحلّ ذبائحهم...



    وقد صحّ عن بعض السلف أخذ الجزية من المرتدّ كما قال ابن حزم رحمه الله وهو إمام مطلّع يعتمد على نقله للخلاف والوفاق، ولا يلزم أن يكون ابن عبد العزيز كلّ السلف الذين صحّ عنهم ذلك.



    وأرى ثانية أو ثالثة أن هذا ثابت عن عمر كما رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 171) ومن طريقه ابن حزم في المحلّى(12/ 33) لأنه ورد من طريقين عنه:
    الأولى: عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد... وهذا إسناد صحيح.


    والثانية: عن عبد الرزاق عن معمر عن قوم من أهل الجزيرة... الحديث.

    وجهالة القوم من أهل الجزيرة تتقوّى بالكثرة ويشهد له الحديث السابق.


    وذكرتَ أنه إن قلنا: يقرّ المرتد بالجزية يمكن القياس وإلا فلا، وأنّ هذه النقطة هي الجوهرية في الموضوع.


    وهذا غريب بالنسبة إليّ لأن هذه العلة ليس لها شاهد بالاعتبار والتأثير، فإن صار حال أهل الكتاب شبهة للبعض فحال المجوس والكفار غير العرب شاهد بالبطلان وعدم الاعتبار.
    هذا وقد بيّنتُ في المشاركات مساواة الفرع للأصل في العلة بل زيادتها في الفرع.
    وإلى الآن لم تذكروا ما يقدح في صحة هذا القياس.



    للفائدة في المرتد المنتسب


    قال الإمام ابن حاجب رحمه الله في المختصر الأصولي(1/383):

    (والمبتدع بما يتضمّن التكفير كالكافر عند المكفِّر).

    وانتقده العلامة المقبلي رحمه الله في نجاح الطالب (ص278) قائلا:

    (ليس هذا الإطلاق بسديد، بل بعض المكفِّرين يجعله كالمسلم، وإنما له حكم الكافر عند المكفِّر في الآخرة، وادعى الخوارزمي والإمام يحيى بن حمزة الإجماع على أن حكمهم حكم المسلمين في المعاملة الدنيوية).

    ونحوه في العلم الشامخ له فليراجعه من شاء وفي ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للجلال اليمني.

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة

    جَعْلُ عدم إقرار المرتد على الجزية علّةَ المنع من جواز الذبيحة والنكاح ضعيف بمرّة؛ لأنّ العلة المفردة يجب اطرادها وانعكاسها؛ فهؤلاء المجوس يقرّون بالجزية إجماعاً ولا تحلّ ذبائحهم ومناكحهم عند الجمهور، وعند بعضهم: أنّ كلّ كافر يقرّ بالجزية عدا مشركي العرب، ولا تحلّ ذبائحهم...



    وقد صحّ عن بعض السلف أخذ الجزية من المرتدّ كما قال ابن حزم رحمه الله وهو إمام مطلّع يعتمد على نقله للخلاف والوفاق، ولا يلزم أن يكون ابن عبد العزيز كلّ السلف الذين صحّ عنهم ذلك.



    وأرى ثانية أو ثالثة أن هذا ثابت عن عمر كما رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 171) ومن طريقه ابن حزم في المحلّى(12/ 33) لأنه ورد من طريقين عنه:
    الأولى: عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد... وهذا إسناد صحيح.


    والثانية: عن عبد الرزاق عن معمر عن قوم من أهل الجزيرة... الحديث.

    وجهالة القوم من أهل الجزيرة تتقوّى بالكثرة ويشهد له الحديث السابق.


    وذكرتَ أنه إن قلنا: يقرّ المرتد بالجزية يمكن القياس وإلا فلا، وأنّ هذه النقطة هي الجوهرية في الموضوع.


    وهذا غريب بالنسبة إليّ لأن هذه العلة ليس لها شاهد بالاعتبار والتأثير، فإن صار حال أهل الكتاب شبهة للبعض فحال المجوس والكفار غير العرب شاهد بالبطلان وعدم الاعتبار.
    هذا وقد بيّنتُ في المشاركات مساواة الفرع للأصل في العلة بل زيادتها في الفرع.
    وإلى الآن لم تذكروا ما يقدح في صحة هذا القياس.

    أخي الكريم .
    إن المرتد المنتسب ، كالرافضة واليزيدية مثلا ، هم في الحقيقة مشركون ، فلا يقاسون بغيرهم من أهل الكتاب ، وإن ارتدوا فدخلوا اليهودية أو النصرانية ، فلا يقرون على ذلك ؛ فهم - أعني منتسبي الإسلام ممن ذكرنا مشركون ، لا يثبت لهم الإسلام ، وكذا لا يثبت لهم أنهم أهل كتاب إن دخلوه .

    وها هو أثر عمر بن عبد العزيز الذي ذكرته :
    18713 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد فكتب إليه عمر أن سله عن شرائع الإسلام فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام فإن أبى فاضرب عنقه وإن كان لم يعرفها فغلظ الجزية ودعه.
    هل هناك جزم بأنه غلظ عليه الدية لأنه من أهل الكتاب ؟!
    الجواب : لا ، وقد يحتمل أنه جعله كالمجوسي ، فجعل عليه الجزية .وقال البخاري رحمه الله عن أكل ذبائح الرافضة والجهمية قال : لا يسلم عليهم ولا يناكحون ولا تؤكل ذبائحهم". أ.هـ
    كتاب خلق أفعال العباد ( 51 )

    فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية بخصوص أكل ذبيحة الرافضة




    الفتوى الاولى وهي معنونة بـ :


    حكم أكل ذبائح من يدعون الحسن والحسين وعلياً عند الشدائد .


    س / إن السائل وجماعة معه في الحدود الشمالية مجاورون للمراكز العراقية وهناك جماعة على مذهب الجعفرية ومنهم من امتنع عن أكل ذبائحهم ومنهم من أكل ونقول هل يحل لنا أن نأكل منها علماً بأنهم يدعون عليا والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء ؟


    ج / إن كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميته ولو ذكروا عليها اسم الله .


    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .


    الموقعون على الفتوى :


    الرئيس / عبد العزيز بن باز


    نائب الرئيس / عبد الرزاق عفيفي


    عضو / عبدالله بن غديان


    عضو / عبدالله بن قعود


    [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2/372]

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    لابد أن يفرق بين كون المسألة ليس فيها إجماع وبين القول الراجح في المسألة.
    فنقول:
    هل قال بجواز الزواج من المرتدين المنتسبين أحد من أهل العلم؟
    الجواب: نعم مع قلتهم.
    ونقول:
    ما القول الراجح في جواز الزواج من المرتدين المنتسبين؟
    الجواب: عدم الجواز على الراجح.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #25

    افتراضي

    أخي أبو مالك


    آن لي أن أنهي المشاركات لأنه خارت قواي فلا جديد عندي، وأنتم تعيدون ما سبق الجواب عنه، ذلك: أنكم جعلتم الفارقَ المانعَ من صحة القياس: أن الفرع ليس من أهل الكتاب.

    فأجبت بأن هذه المباينة شرط لصحة القياس وإلا فلا قياس إذ لا يقاس الشيء على نفسه.


    ثم انتقلتم إلى أنّ المرتد لا يقرّ على الجزية فلا تباح زيجته ولا ذبيحته.

    فأجبت بوجهين:

    أحدهما: أنها علة منتقضة بالمجوس وبالكفار غير العرب لأنهم يقرّون بها ولا تباح ذبائحهم وزيجاتهم فعُلِم أن الإقرار بالجزية ليس علة الإباحة، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثِّر عُلِم أنها باطلة كما بُحث في الأصول.

    الثاني: أنّ عدم إقرار المرتد بالجزية ليس بمجمع عليه لأنّ بعض السلف يرى إقراره بها كعمر بن عبد العزيز رحمه الله. وذكر ابن حزم أن من ادعى الإجماع فهو إما كاذب أو جاهل.
    وقد سلف تضعيفكم للأثر، والجواب عنه، وأركم الآن تأوّلونه، والتأويل فرع التصحيح وهو خير من التزييف.



    وسبق أيضا أن جعلتم علة المنع وجودَ الشرك والكفر في الفرع، ومنعتُها لأن الأصل مشرك وكافر أيضا بل هو من أكفر الخلائق.
    وأراكم الآن تعيدونه مرة ثانية أو ثالثة وتقولون:
    [المرتد المنتسب ، كالرافضة واليزيدية مثلا ، هم في الحقيقة مشركون ، فلا يقاسون بغيرهم من أهل الكتاب]

    وهو غريب لأن الشرك لا يصلح أن يكون فارقا بين الأصل وبين الفرع بل لأن يكون وصفا جامعا أظهر وأقرب من أن يكون فارقا مؤثّرا! أليس أهل الكتاب مشركين؟
    قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري:
    «إن الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى، وهو عبد من عباد الله» وفي رواية: «ولا أعرف شيئا أعظم من أن تقول المرأة ...».

    وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله ردّا على من حُكِي عنه نفي الشرك عن أهل الكتاب:
    «وهذا قول خارج عن قول الجماعة من أهل العلم واللغة، وأكثر من هذا أن في كتاب الله عزّ وجل نصّا تسمية اليهود والنصارى بالمشركين قال الله عز وجل:﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾ فهذا نصّ القرآن...»
    الناسخ والمنسوخ في كتاب الله واختلاف العلماء في ذلك(2/12).


    [وإن ارتدوا فدخلوا اليهودية أو النصرانية ، فلا يقرون على ذلك ؛ فهم - أعني منتسبي الإسلام ممن ذكرنا مشركون ، لا يثبت لهم الإسلام ، وكذا لا يثبت لهم أنهم أهل كتاب إن دخلوه].



    وهذا أيضا غريب إذ لا دليل على عدم إقرارهم على اليهودية والنصرانية من نصٍّ أو إجماع أو قياس بل ظاهر الكتاب دل على إقرارهم على اليهودية والنصرانية:﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾.


    وكذلك ليس النزاع في إسلام المرتد المنتسب، ولا في كونه من أهل الكتاب، وإنّما في إلحاقه بهم في حكم من الأحكام بوصف جامع بينهما، سواء أقرّ بالجزية أولا؛ ولا تلازم بين الحكمين فهناك من يقرّ بالجزية ولا تباح ذبائحه..

    هذا، وكان المقصود من استشهاد أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله إثبات الخلاف في إقرار المرتد بالجزية وقد سبق التنبيه عليه من قبل لَـمَّا قلتُم: ليس في الأثر جواز ذبيحة المرتد وزيجته.

    وعلى هذا فلا محلّ لتأويلكم وتساؤلكم:
    [هل هناك جزم بأنه غلظ عليه الدية لأنه من أهل الكتاب؟! الجواب: لا، وقد يحتمل أنه جعله كالمجوسي ، فجعل عليه الجزية]
    لأنه سواء عندي كان الأمر كما ذكرتُم، أو لم يكن؛ فالمحصّلة إقرار المرتد غير المنتسب بالجزية عند عمر ومن معه من المسلمين. وهذا أشدّ من محلّ النزاع.



    وأقول لأخي أبي البراء:


    القول الراجح لا يكون إلا بدليل مرجّح له على غيره، فما هو الدليل؟

    هل هو ذهاب الجمهور إليه؟

    وماذا عن الإجماع الذي حُكي في أنه يعتبر في الدنيا من المسلمين؟

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة

    وأقول لأخي أبي البراء:


    القول الراجح لا يكون إلا بدليل مرجّح له على غيره، فما هو الدليل؟

    هل هو ذهاب الجمهور إليه؟

    وماذا عن الإجماع الذي حُكي في أنه يعتبر في الدنيا من المسلمين؟
    المرجِّح عموم النصوص في النهي عن الزواج من المشركين، ولأن المرتد في حقه القتل عند القائلين به، وعند من قال يستتاب فقال للإمهال كي يعود ويرجع عن كفره، قال الزيلعي الحنفي في نصب الراية: (ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه (وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قلتَ : الثاني: أنّ عدم إقرار المرتد بالجزية ليس بمجمع عليه لأنّ بعض السلف يرى إقراره بها كعمر بن عبد العزيز رحمه الله. وذكر ابن حزم أن من ادعى الإجماع فهو إما كاذب أو جاهل.
    وقد سلف تضعيفكم للأثر، والجواب عنه، وأركم الآن تأوّلونه، والتأويل فرع التصحيح وهو خير من التزييف.

    أخي أبا محمد .
    لا يزال أمرك في تكرار ما سبق أيضا ، وأنك تنفي الإجماع ، ثم تستدل بما ليس لك فيه نص صحيح صريح ، ثم تطالب المخالف بالنص !
    مع أن الآية نص في المسألة ، فلنا قوله تعالى : {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.
    أقول وأكرر : لم يثبت لهم إقرار كما ذكرنا مرارا ، فهم ليسوا بأهل كتاب .

    ثم - يا أخي وفقك الله - لا يلزم من تأويل الخبر تصحيحه أو يكون ذلك فرعا من التصحيح،كلا، بل نرى كثيرا من أهل العلم يقولون : ولو صح الخبر لكان محمله على كذا وكذا ، ثم إني قلت : يحتمل أن قاسه على المجوس ، وحمله على إقراره جزما بأهل الكتاب فيه نظر !
    فأقول لك مرة أخرى : لو صح الأثر لما كان فيه حجة لما تقوله .


    قلتَ: وهو غريب لأن الشرك لا يصلح أن يكون فارقا بين الأصل وبين الفرع بل لأن يكون وصفا جامعا أظهر وأقرب من أن يكون فارقا مؤثّرا! أليس أهل الكتاب مشركين؟
    قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري:
    «إن الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى، وهو عبد من عباد الله» وفي رواية: «ولا أعرف شيئا أعظم من أن تقول المرأة ...».

    أستغرب هذا جدا!
    ألم ترجع أخي إلى شراح الأثر حتى تقول هذا !

    قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9 / 417 :
    لا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى .
    وهذا مصير منه - أي ابن عمر - إلى استمرار حكم عموم آية البقرة فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحربي ورده النحاس فحمله على التورع كما سيأتي ، وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله: ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فبقي سائر المشركات على أصل التحريم ، وعن الشافعي قول آخر: أن عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة وقد قيل: إن ابن عمر شذ بذلك ، فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اهـ لكن أخرج بن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال: كان ذلك والمسلمات قليل وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم على الرخصة، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّنَزُّهِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يحرمهن...اهـ

    وقال ابن هبيرة في الإفصاح :
    هذا محمول على أن ابن عمر كان يكره ذلك، لأنه ينبغي أن يعاشر أهل الدين، فأما تحريم ذلك فليس هو بمذهب معمول عليه.اهــ

    ثم إننا نقول: يبطل نكاح المرتد مطلقاً؛ لأن النكاح إما بين مسلمين، أو بين مسلم وكتابي، أو بين كتابيين، أو وثنيين، والمرتد لا دين له حتى ولو انتقل إلى دين الكتابيين لأنه لا يقر عليه، فلا يعتبر، ولا يخفى أن الوثني له دين وإن لم يكن له كتاب، فلو تزوج المرتد، أو المرتدة وقع العقد باطلاً، وكذا الأمر في الذبح، فذبيحة المرتد لا تؤكل، لما سبق ذكره وبيانه .

    قال الشافعي في الأم :
    ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدّ
    ِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رحمه الله تعالى : لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ إلَى أَيِّ دِينٍ مَا ارْتَدَّ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُقِرُّونَ عَلَى أَدْيَانِهِمْ ( قَالَ ) فَلَوْ عَدَا عَلَى شَاةٍ رَجُلٌ فَذَبَحَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا حَيَّةً , وَهَكَذَا كُلُّ مَا اُسْتُهْلِكَ , وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا لَهُ وَهُوَ يَعْلَمُهُ مُرْتَدًّا أَوْ لَا يَعْلَمُهُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَا يَأْكُلُهَا صَاحِبُ الشَّاةِ ( قَالَ ) وَلَوْ ذَبَحَ لِنَفْسِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَ مَتَاعًا لِنَفْسِهِ أَوْ قَتَلَ عَبْدًا لِنَفْسِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ إنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ فَكُلُّ مَالٍ وَجَدْنَاهُ لَهُ فَهُوَ فَيْءٌ , وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ عَلِمْنَا بِرُجُوعِهِ أَنَّهُ إنَّمَا جَنَى عَلَى مَالِهِ وَلَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ مَالَ نَفْسِهِ .
    نِكَاحُ الْمُرْتَدِّ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رحمه الله تعالى : وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يَنْكِحَ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَا بَعْدَهُ مُسْلِمَةً لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ وَلَا وَثَنِيَّةً لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ إلَّا مَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا كِتَابِيَّةً لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى دِينِهِ فَإِنْ نَكَحَ فَأَصَابَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَلَا أَمَتَهُ وَلَا امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا مُسْلِمَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَلَا مُسْلِمًا وَلَا مُشْرِكًا وَإِذَا أَنْكَحَ فَإِنْكَاحُهُ بَاطِلٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .اهـ

    وقال ابن قدامة في المغني :
    وَيُحْكَى ذَلِكَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ : مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ . وَلَنَا , أَنَّهُ كَافِرٌ , لَا يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ , فَلَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ , كَالْوَثَنِيِّ ; وَلِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا تَدَيَّنَ بَدِينِهِمْ ; فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ , وَلَا يُسْتَرَقُّ . وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ . وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ : فَهُوَ مِنْهُمْ . فَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ , بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا , وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى حِلَّ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ , وَلَا نِكَاحِ نِسَائِهِمْ , مَعَ تَوْلِيَتِهِمْ لِلنَّصَارَى , وَدُخُولِهِمْ فِي دِينِهِمْ , وَمَعَ إقْرَارِهِمْ بِمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ , فَلَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ ذَلِكَ فِي الْمُرْتَدِّينَ أَوْلَى . إذَا ثَبَتَ هَذَا , فَإِنَّهُ إذَا ذَبَحَ حَيَوَانًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ , ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ حَيًّا ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ , وَحَرَّمَهُ , وَإِنْ ذَبَحَهُ بِإِذْنِهِ , لَمْ يَضْمَنْهُ ; لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي إتْلَافِهِ .اهــ

    وقال الزركشي على مختصر الخرقي :
    قال: وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب.
    ش: أما إذا لم تكن ردته إلى دين أهل الكتاب فاتفاق والحمد لله، وأما إذا كانت إلى دين أهل الكتاب فهو قول العامة، لأنه لا يقر على دينه، أشبه الوثني، ولأنه لا يثبت له أحكام أهل الكتاب في الجزية، ولا في النكاح، ولا في الاسترقاق، فكذلك في الذبيحة.اهـ

    وفي النهاية ، جزاك الله خيرا أخانا الكريم على أطروحاتك المفيدة .

  8. #28

    افتراضي

    أخي الكريم أبي البراء:


    القضية قضية قياس على النص في أهل الكتاب الذين أبيحت ذبائحهم وزيجاتهم بجامع العلة المذكورة مع وجود الشرك والكفر فيهم، بل الفرع (المرتد المنتسب) أولى بالحكم من الأصل نظراً إلى العلة.


    ولا تلازم بين القتل وبين إباحة ما ذُكِر فما زال المرتدون في الأمة يصبحون ويمسون ويمرحون لقرون عاشوا معها من غير قتل ولا تهجير وهو لم يزل إلى الآن، إما لعجزٍ عن تنفيذ أحكام الله فيهم وإما للاختلاف فيهم......


    أخي أبي مالك جزاك الله خيرا على الإفادة، ثم على الظن الحسن بأخيك.

    أرجو أن يُعتمد على دليل منعٍ في المنتسب حتى ينظر مدى دلالته على محلّ النزاع.

    إما الإجماع فقد اتفقنا على أن لا إجماع فيه.

    أما دليل الكتاب والسنة فلم يُذكَر إلا آية المائدة.

    ومن الغريب القول: إنها نص في المسألة رغم أن الاحتجاج بها في المنع احتجاج بمفهوم مخالفة وفي حجيته نزاع في الأصول، ثم هو من عموم المفهوم، وقد اختلف فيه القائلون بحجية مفهوم المخالفة.

    هذا، ولا يشترط أن يكون النص من أدلة الشرع أو من أقوال العلماء صريحا بل يكفي الظهور.

    والمقصود من الاستشهاد بأثر ابن عمر رضي الله عنه هو تقرير كونهم مشركين وإبطال تعليل المنع من ذبيحة المرتد بالشرك، والأثر نصّ في أنهم مشركون ليس إلا.

    وهذا، لو أفدتني سبب ضعف أثر ابن عبد العزيز لكنت من الشاكرين!
    فإني أراه صحيح الإسناد كما سبق، ولعله رأي ابن حزم رحمه الله.


    أما ذكرتَه من النقل عن أهل العلم فمذاهب معروفة، وإنما الكلام في أدلة المذاهب وعللها ما يصحّ وما لا يصبر في سوق النقد والبحث.
    والمقصود من أثر ابن عبد العزيز: إقرار المرتد على الجزية سواء أعتبره يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وإن لا إجماع في القضية.

    والذي أميل إليه: ما ذكره الجصاص عن بعض العلماء منهم شيخه أبو الحسن الكرخي.



    وأخيراً: أشكرك أخي الكريم على الصبر في البحث وإن طال.


    والملامة على من اتبع الهوى، والسلام على من اتبع الهدى.




  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم أبي البراء:


    القضية قضية قياس على النص في أهل الكتاب الذين أبيحت ذبائحهم وزيجاتهم بجامع العلة المذكورة مع وجود الشرك والكفر فيهم، بل الفرع (المرتد المنتسب) أولى بالحكم من الأصل نظراً إلى العلة.


    ولا تلازم بين القتل وبين إباحة ما ذُكِر فما زال المرتدون في الأمة يصبحون ويمسون ويمرحون لقرون عاشوا معها من غير قتل ولا تهجير وهو لم يزل إلى الآن، إما لعجزٍ عن تنفيذ أحكام الله فيهم وإما للاختلاف فيهم......

    أما عن العلة فلا يخفى عليكم مدارك وسبل تحديد العلة، وهنا العلة ليست من المنصوص عليها، فلماذا جعلتها من قياس الأولى؟

    أما عن قولك أن المرتدين لا يطبق عليهم هذا حد الردة وأنه قد عطل لقلة ديانة حكام المسلمين الذين يتركون كتاب الله وسنة رسوله ويحكمون قانون غيره، فهل هذا يُعد دليلًا على جواز زواج المرتدين من المسلمين؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #30

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    أما عن العلة فلا يخفى عليكم مدارك وسبل تحديد العلة، وهنا العلة ليست من المنصوص عليها، فلماذا جعلتها من قياس الأولى؟
    أما عن قولك أن المرتدين لا يطبق عليهم هذا حد الردة وأنه قد عطل لقلة ديانة حكام المسلمين الذين يتركون كتاب الله وسنة رسوله ويحكمون قانون غيره، فهل هذا يُعد دليلًا على جواز زواج المرتدين من المسلمين؟
    لا يشترط في كون الفرع أولى بالحكم من الأصل أن تكون العلة منصوصة.
    والمراد بقياس المرتد المنتسب بأهل الكتاب أن يستباح من نكاح نسائهم وذبائحهم ما يستباح من الأصل وليس الكلام في أن يتزوج مرتد امرأة من المسلمين.
    والمقصود أنه إذا انتشر المرتدون المنتسبون في أهل الإسلام ولم تقم حدود الله عليهم من أجل السبب الذي ذكرتَه أو غيره فما حكم ذبائحهم؟ وما بال نكاح نسائهم؟
    وتقريبه بالمثال: أن بلاد الإسلام تعجّ بالنصارى واليهود من غير جزية عن يد وهم صاغرون فهل تعطيل هذا الواجب وإقرارهم من غير جزية هل يمنع من إباحة ذبائحهم ونكاح نسائهم؟ أم يستباح ذلك منهم، ثم إذا قدرنا على تنفيذ حكم الله فيهم ينفّذ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •