من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (10 / 113 ).
كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى في وقت الصيف ، أرجو أن تفيدني عن مدى جواز ذلك ، وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ، أم المسح على الشراب ، علماً أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون إن ذلك مرخص به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف .
ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب أو غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاًً ، ومنها كون الشراب ساتراً لمحل الفرض ملبوساً على طهارة ، مع مراعاة المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بدءاً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق .