تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم التنظيف الجاف.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,716

    افتراضي حكم التنظيف الجاف.

    مسألة: حكم التنظيف الجاف:
    معنى التنظيف الجاف: هو عبارة عن إزالة النجاسة والأوساخ بمزيل سائل غير الماء مع استعمال بخار الماء.
    وهذا التنظيف الجاف العادة والغالب يلجأ إليه في الملبوسات التي تتأثر بالماء أي أن الماء يفسدها ،
    كيفية الغسل بالبخار وهي كما يلي:
    توضع الثياب المراد غسلها داخل الماكينة، ويتم إغلاقها بإحكام، ثم تضاف المادة الكيماوية الخاصة بهذه الماكينة، والتي تسمى:
    (البروكلين)، إلى الغسيل بعد مرورها على مصفاية (فلتر) خاصة بالمادة، بعد ذلك تغسل الملابس بالبروكلين وبعد دورة الغسيل يعود البروكلين إلى الخزان الذي جاء منه، ويأتي دور العصر حيث يعود باقي البروكلين إلى الخزان، ثم يرسل البخار على الملابس لتجفيفها بعد العصر، ويتم تكثيف هذا البخار لسحب ما علق من البروكلين وإعادته إلى الخزان، ويخرج البخار بعد ذلك من المدخنة، ويرسل هواء إلى الثياب لإزالة الروائح الكيماوية الناتجة من أثر الغسل بعد ذلك يفتح باب الغسالة ليكون بذلك قد انتهت عملية الغسيل، ولا يستعمل الماء في عملية الغسل بالبخار.
    وقد تقدم نص شيخ الإسلام وغيره على أن الأشياء التي إذا تنجست ويضر استعمال الماء فيها أنه يكفي فيها المسح مثل الأوراق النقدية، أو الأوراق والوثائق أصابتها نجاسة فإن ذهبت وغسلتها بالماء فسدت عليك، ومثَّل شيخ الإسلام بأثواب الحرير فلو غسلت لأدى ذلك إلى فسادها فهذه يقول شيخ الإسلام يكفي فيها المسح.
    فالآن وجد غير المسح الآن وجد هذا التنظيف الجاف أو مغاسل البخار.
    وقد تنازع العلماء هل يشترط الماء لازالة النجاسة او يجوز إزاتها بكل مزيل على قولين:
    والراجح هو جواز إزالة النجاسة بكل مزيل طاهر، وعلى ذلك يجوز التطهير بالبخار.
    كما أن إزالة النجاسة معقولة المعنى وليست تعبدية، وذلك أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، فإذا زالت بأي طريق حصل المقصود، وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على ما اختلف في التطهير به من المائعات.
    ومن المعلوم أن النية لا تشترط لإزالة النجاسة، وذلك أن طهارة الخبث من باب التروك، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، وقد سبق الكلام على ذلك عند الكلام على ما اختلف في التطهير به من المائعات

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لكتاب: (الفروق والأصول الجامعة)، للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى عند ذكره لأقسام النجاسة، تعليقًا على القسم الثالث:
    وقول الشيخ رحمه الله: أن تزول بأي شئ، أي شئ تزول به النجاسة، ماء أو هواء أو شمس أو مواد كيماوية أو بخار كما يستعمله الغسّالون في أيام الشتاء يغسلون ثياب الصوف بالبخار وتزول النجاسة، فنقول: النجاسة عين خبيثة متى زالت طهرت بأي مزيل كان ) أ.هـ
    منقوووول بتصرف


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2

    افتراضي رد: حكم التنظيف الجاف.

    بالنسبة للتظيف الجاف أو التطهير بالبخار أو التطهير الجاف أو الدراي كلين أو التنظيف على الناشف:
    منع الشيخ الألباني والشيخ الراجحي لأن الأصل هو غسل النجاسة بالماء إلا ما خرج عن الأصل/ولا يجيز الألباني هذا إلا إذا كان سيفسد الشيء بشرط أن يكون محتاجا إلى شرائه هكذا/بينما أجاز التطهير الجاف الشيخ خالد المشيقح/ويوجد بحث متميز لعبد الله عبد الواحد خميس منشور في مجلة الجمعية الفقهية عدد1/وقد بحثها الشيخ سعد الخثلان بحثا رائعا وأجازها ومن قرأ كلامه لا يسعه إلا التسليم له/ويؤيده حديث البخاري: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك


    قلت: فدل على أن طهارة بول الكلاب بالجفاف بالشمس فجفاف غيرها من باب أولى والذي يهمنا هو زوال عين النجاسة ولونها وطعمها ورائحتها زوالا تاما


    وفيما يلي نقول عما سبق:
    أما منع الشيخ الألباني ففي تفريغ سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني - الإصدار 3 (339/ 14):
    18 - ما حكم تنظيف الملابس التي فيها نجاسة بالدراي كلين بدون استخدام الماء؟ (00:31:03).
    المتصل: طيب، فيه عندنا سؤالين:
    السؤال التاني اللي بيطرح نفسه: تنظيف الملابس بواسطة ما يُسمَّى في هذه الأيام بالدراي كلين؛ هل يزيل النجاسة؟
    الشيخ: عفوًا، شو هذا الدراي كلين؟ المتصل: الدراي كلين هو عبارة عن عملية تنظيف الملابس بطريق على الناشف؛ يعني هناك يوجد محلول؛ مثل: البنزين يضعوا فيه الملابس، وبحيث أنه لا تفقد رونقها ولا تمس الماء نهائيًا، وبيرجع الثوب مكوِّيًا ونظيفًا؛ وهذا ما يسمُّوه هالأيام والمتعارف عليه: بالدراي كلين: التنظيف على الناشف! فهل إذا كان الثَّوب عليه نجاسة، هل طريقة التنظيف هذه تزيل النجاسة؛ علمًا بأنها لا يمسها الماء نهائيًا؟
    الشيخ: بالنسبة للثياب التي تطولها الأيدي ويمكن غسلها بالماء فهو الأصل، ولا يجوز إزالة النجاسة بغير ها الطريقة إلا ما استُثنِي؛ مثلاً: النَّعل يُدلَك بالتراب فيطهُر، والأرض تتنجس فتُكَاثَر بالماء فتطُهر، حبال الغسيل -مثلاً- يمكن بالمسح بالماء وتعرضها للشَّمس والهواء تطهُر.
    أمَّا ما سوى ذلك مما يمكن أن تناله الأيدى بالغَسل، فلا يجوز إلا الغَسل بالماء.
    المتصل: حتى لو عرَّض الغسيل بالماء هذه القطعة إلى الخراب.
    الشيخ: إلى؟
    المتصل: إلى التَّلف؛ يعني فيه هناك بعض القطع القماش يوضع عليها تنبيه: أنه لا يجب أن تغسل بالماء؛ لأن الماء بيخربها بطريقة أو بأخرى.
    الشيخ: والله هذا بقى يعود إلى النَّظر إلى هذا الثوب أو اللباس؛ لماذا اقتُنِيَ من هذا النَّوع؟
    فإن كان هناك ضرورة صحيَّة أو طبيَّة ونحو ذلك، فهنا يمكن أن يُقال من باب عدم إفساد المال: يجوز تنظيفه بهذه الوسيلة الجديدة.
    أمَّا إذا كان في مجال للاستغناء عن هذا النُّوع من اللباس بلباس من القماش الذي لا يفسده الماء فلا ينبغى أن نتعاطاه، ونحاول بعد ذلك أن نتخلص من حكم غسله بالوسيلة الشرعيَّة.


    أما بالنسبة لمنع الشيخ الراجحي ففي شرح عمدة الفقه - الراجحي (7/ 16، بترقيم الشاملة آليا):
    التطهير بالبخار
    والبخار لا يكفي للطهارة، وإنما لابد من الماء، إلا إذا قيل: إنه يخرج منه ماء، فهو لا يكفي وحده، إلا على مذهب الإمام أبي حنفية رحمه الله الذي يرى أن النجاسة تطهرها الشمس والريح، والصواب أنها لا تطهر إلا بالماء، وأما أنها تطهر بالشمس والريح والاستحالة فهذا قول لبعض أهل العلم، والصواب: أنه لابد من الماء، ولا يزيل النجاسة البخار ولا الشمس ولا الريح.
    ولهذا لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُصب عليه ذنوباً من ماء ولو كانت الشمس تطهره لتركه حتى تشرق الشمس فتطهره ولا يصب عليه الماء.
    وهو عبارة عن محاليل كيماوية، وهذه مشكلة؛ لأنه لا يجوز استعمالها إذا كان فيها مادة مسكرة، والمقصود: أنه ينبغي ألا تغسل الثياب النجسة إلا بالماء.


    بينما أجازه الشيخ الشيخ المشيقح:
    ففي فقه النوازل في العبادات (ص: 9، بترقيم الشاملة آليا)
    المسألة الثالثة: التنظيف الجاف
    والتنظيف الجاف: هو عبارة عن إزالة النجاسة والأوساخ بمزيل سائل غير الماء مع استعمال بخار الماء.
    وهذا التنظيف الجاف العادة والغالب يلجأ إليه في الملبوسات التي تتأثر بالماء أي أن الماء يفسدها، وقد نص شيخ الإسلام وغيره على أن الأشياء التي إذا تنجست ويضر استعمال الماء فيها أنه يكفي فيها المسح مثل الأوراق النقدية، أو الأوراق والوثائق أصابتها نجاسة فإن ذهبت وغسلتها بالماء فسدت عليك، ومثَّل شيخ الإسلام بأثواب الحرير فلو غسلت لأدى ذلك إلى فسادها فهذه يقول شيخ الإسلام يكفي فيها المسح.
    فكل شيء إذا تنجس يؤدي غسله بالماء إلى تلفه أو فساده أو مضرته ... إلخ فإنه يكفي فيه المسح، فالآن وجد غير المسح الآن وجد هذا التنظيف الجاف أو مغاسل البخار.
    وعلى حسب المسألة السابقة التي ذكرنا وهي أن النجاسة تطهر بأي مطهر، فنقول ترد علينا هذه المسألة ونقول أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فالعلة هي الأذى فإذا وجد الأذى فالحكم باقي وإذا انتفى الأذى بأي مزيل فإن الحكم ينتفي.






    وقال الشيخ سعد الخثلان في موقعه:
    من أبرز النوازل في كتاب الطهارة: التنظيف الجاف، ما يسمى بالتنظيف الجاف أو التنظيف بالبخار، وذلك أن بعض الملابس وخاصة ملابس الصوف والمشالح وأنواع من الملابس يفسدها غسلها بالماء، وتغسل بالتنظيف الجاف أو ما يسمى بالبخار، هذا أمر معروف عند المغاسل.
    فإذا وقعت نجاسة على هذا النوع من اللباس، وحصل التنظيف لها بطريق التنظيف بالبخار والتنظيف الجاف، معلوم أنها لن تغسل بالماء وإنما تنظف بالتنظيف الجاف أو التنظيف بالبخار، هل التنظيف الجاف لها يزيل النجاسة الواقعة عليها أم لا؟
    أولًا: لا بد أن نتصور كيفية عمل التنظيف الجاف أو التنظيف بالبخار، يقولون أنه يؤتى بالملابس المراد تنظيفها وتجمع وبعد ذلك يوضع عليها مادة منظفة تسمى بروكلين وهي معروفة عند أصحاب الملابس، وثم هذه المادة تزيل كل ما علق بهذه الملابس من نجاسة أو غيرها فيحصل لها التنظيف التام، وتستخدم إذًا هذه المادة ومواد أخرى مع كيها عن طريق البخار، فيحصل تنظيفها بهذه الطريقة.
    فيلاحظ هنا أنها لم تغسل بالماء، ولم تغسل أيضًا ببخار الماء، يعني إلى حد يبلغ تقاطر الماء، وإنما غسلت أو نظفت بهذه المواد المنظفة ومن أبرزها مادة البروكلين، مع بخار الماء ونحو ذلك، لكنه لا يصل بخار الماء إلى حد التقاطر، وبعد ذلك يحصل الكي لها وتكون كأنها قد غسلت بالماء، هذا هو التنظيف الجاف.
    فهل هذا التنظيف تزول به النجاسة أو لا تزول؟ يمكن تخريج هذه النازلة على مسألة فقهية عند الفقهاء السابقين وهي: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ أم أن النجاسة تزول بأي مزيل؟ وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين.
    القول الأول: أن الماء يتعين لإزالة النجاسة، فلا تزول النجاسة بغير الماء، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
    القول الثاني: أن النجاسة تزول بأي مزيل، فتزول بالماء وتزول بالشمس وتزول بالريح وتزول بأي مزيل كان، وهذا هو المذهب عند الحنفية، ورواية عن الحنابلة.
    أبرز أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالأدلة التي تدل على أن الماء مطهر لقول الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48].
    وأيضًا قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بوله دلوًا من ماء، قالوا: فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة أنه كان يأمر بإزالتها بالماء.
    وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا تتعين النجاسة بإزالة الماء فقالوا لأنه أنه ليس هناك دليل يدل على تعين الماء لإزالة النجاسة، والنجاسة عين خبيثة طارئة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فالنجاسة طارئة عليها.
    فإذا أزيلت النجاسة بأي مزيل رجع هذا الشيء إلى أصله وهو الطهارة، سواء كانت إزالة النجاسة بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بغير ذلك، وقالوا إن إزالة النجاسة من باب اجتناب المحظور وليس من باب فعل المأمور، واجتناب المحظور إذا حصل بأي سبب ثبت به الحكم، ولهذا فإنه لا يشترط لإزالة النجاسة النية، لو أنه نزل المطر من السماء على نجاسة فإنها تزول عند الجميع.
    والقول الراجح هو القول الثاني وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل، وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وممن اختاره المجد بن تيمية وحفيده أبو العباس بن تيمية، وابن القيم، ومن مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعًا. وذلك لقوة أدلته.
    وأما ما استدل به الجمهور فإن جميع ما استدلوا به يدل على أن الماء مطهر، ومزيل للنجاسة، لكن هذه الأدلة لا تدل على أن غير الماء ليس مطهرًا ولا مزيل للنجاسة، جميع الأدلة التي استدلوا بها، مثلًا {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48].
    هذا يدل على أن الماء مطهر، نحن نقول به، نقول الماء مطهر والأفضل ما تزال به النجاسة، لكن أين الدليل الدال على أن غير الماء لا يطهر ولا تزول به النجاسة؟ فعلى هذا يكون القول الراجح هو أن النجاسة تزول بأي مزيل، ولا يتعين الماء لإزالة النجاسة.
    وعلى هذا نرجع للنازلة، فإذا كان على هذه الملابس التي تنظف بالتنظيف الجاف أو البخار إذا كان عليها نجاسة وأزيلت هذه النجاسة بالتنظيف الجاف من غير أن تزال بالماء، على القول الراجح أن هذه النجاسة تزول، لأننا رجحنا أن النجاسة تزول بأي مزيل، وأنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة.
    وعلى هذا حتى لو كانت هذه الملابس الصوفية أو المشالح أو غيرها عليها نجاسة ونُظفت بالبخار أو بالتنظيف الجاف فإن هذه النجاسة تزول بناء على القول الراجح وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل.
    هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة، وقليل منها من حيث التخريج، نازلة أخرى وهي مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها، فمياه المجاري في الوقت الحاضر أصبحت تعالج عبر عمليات كيميائية وعن طريق أجهزة متقدمة، وقد ذكر أهل الاختصاص أنها تمر بأربع مراحل، التغسيل والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم، تمر بهذه المراحل الأربعة، التغسيل والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم.
    فإذا مرت مياه المجاري بهذه المراحل الأربع فلا يبقى للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة، فهل هذه المياه أصبحت طاهرة يجوز التوضؤ بها أم لا؟ هذه المسألة من النوازل لكن يمكن تخريجها على المسألة السابقة التي ذكرناها، هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أو أن النجاسة تزول بأي مزيل؟
    وذكرنا الخلاف فيها بين جمهور الحنفية ورجحنا قول الحنفية، القول بأنه اختيار جمع من المحققين من أهل العلم، وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل، وعلى هذا فنجاسة مياه المجاري تزول بهذه العمليات الكيميائية التي تمر عبر هذه المراحل الأربع، لأنه لا يبقى أي أثر للنجاسة، وعلى ذلك تصبح هذه مياه المجاري من المياه الطاهرة، أو من قسم الطهور.
    ويمكن أيضًا أن تخرج هذه النازلة على مسألة أخرى أيضًا وهي طرق إزالة النجاسة، والفقهاء ذكروا طرقًا لإزالة النجاسة، منها المكاثرة مثلًا، والإزاحة ونحو ذلك، فيعني هذه تشبه الطرق التي ذكرها الفقهاء السابقون، لأن النجاسة تزاح عبر هذه العمليات الكيميائية.
    وعلى هذا فتكون مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها طاهرة، وأنا وعدت بأن أذكر أبرز من له رأي في النازلة، فمن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي المجمع الفقهي الإسلامية برابطة العالم الإسلامي، حيث أصدر قرارًا بأن مياه المجاري بعد تنقيتها أو معالجتها ومرورها بهذه المراحل الأربع أنها طاهرة.
    نص العبارة: لذا فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة من طعم ولا لون ولا رائحة، فيجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها.
    إذا هذا أقره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وأيضًا أقر هذا هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء حقيقة هي سابقة للمجمع، فهيئة كبار العلماء ترى طهارة هذه المياه بعد تنقيتها ومعالجتها.
    لكن في قرار الهيئة ورد أنه يستحسن عدم استعمالها في الطبخ والأكل والشرب، يعني يستحسن هذا، لكن لو استخدمت فلا بأس، لكن من باب التقذر، فقالوا أنه يستحسن ألا تستخدم في الطبخ والأكل والشرب، لكن ليس على أنه يحرم ذلك.
    لكن من باب الاستحسان والأولوية فقط، وهذا يعني رأي جيد، يمكن تستخدم في غير الأكل والشرب بعد تنقيتها ومعالجتها تستخدم في الأمور الأخرى، في الزراعة، في أي مجال، لكن الأكل والشرب والطبخ ونحوه ينبغي ألا تستخدم على سبيل الاستحسان والأولوية.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •