مسألة: كيف تطهر الأشياء التي تتضرر بالماء؟
مثل الموبيلات اذا وقعت عليها نجاسة وكذلك النقود والمستندات, فيكفي فيها المسح, قال تعالى:
{فاتقوا الله ما استطعتم}, وقال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
وقد نصَّ شيخ الإسلام وغيره على أن الأشياء التي إذا تنجست ويضر استعمال الماء فيها أنه يكفي فيها المسح مثل الأوراق النقدية، أو الأوراق والوثائق أصابتها نجاسة فإن ذهبت وغسلتها بالماء فسدت عليك،
ومثَّل شيخ الإسلام بأثواب الحرير فلو غسلت لأدى ذلك إلى فسادها فهذه يقول شيخ الإسلام يكفي فيها المسح.
فكل شيء إذا تنجس يؤدي غسله بالماء إلى تلفه أو فساده أو مضرته ...إلخ فإنه يكفي فيه المسح.