الحمد لله وبعد :

الفتوى رقم: ٨٨٠

الصنف: فتاوى الصلاة - العيد
في حكم التكبير الجماعيِّ أيَّامَ العيد

السؤال:

ما حكم التكبير الجماعيِّ بصوتٍ واحدٍ يومَ العيد وأيَّامَ التشريق؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالتكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنقل عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكْرٍ لا يُشْرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواءٌ كان تهليلًا أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبيةً أو دعاءً، شُرِع رفعُ الصوت فيه أم لم يُشرع، فكان الذِّكر المنفردُ هو المشروعَ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تعلُّقَ له بالغير، وقد نُقِل ـ في حَجَّة الوداع ـ أنَّ أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان منهمُ المكبِّر ومنهم المهلِّل ومنهم الملبِّي(١)، و«الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ»، والمعلومُ في الاجتماع على صوتٍ واحدٍ أنه مِن عبادة النصارى في قراءتهم الإنجيلَ جماعةً في كنائسهم، ولا يُعلم ذلك في شرعنا. أمَّا الآثارُ الثابتةُ عن بعض السلف كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكبِّرَانِ، وَيُكبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَ ا»(٢)، وما روى ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ قال: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ فِي العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا»(٣)، فإنَّ المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوتٍ واحدٍ، كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يُكبِّرون بتكبيره في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، [وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا]، ..»(٤)، ولا شكَّ أنَّ المأموم بعد تكبيرة الإمام لا يجتمع مع غيره مِن المأمومين في تكبيرات الإحرام ولا الانتقال. لذلك ينبغي الاقتداءُ بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والاستنانُ بسُنَّته وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، وصحابته المرضيِّين السالكين هديَه، والمتَّبعين طريقتَه في الأذكار والأدعية وغيرهما، والشرُّ كُلُّ الشرِّ في مخالفته والابتداع في أمره، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(٥)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(٦)، وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٦ ربيع الأوَّل ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ أفريل ٢٠٠٨م

(١) أخرجه البخاري في «العيدين» باب التكبير أيَّامَ منى وإذا غدا إلى عرفة (٩٧٠)، ومسلم في «الحجِّ» (١٢٨٥)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم في «العيدين» باب فضل العمل في أيَّام التشريق (١/ ٣٢٩). وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٦٥١).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٢٩). وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٣/ ١٢١).

(٤) أخرجه البخاري في «الصلاة» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (٧٣٤)، ومسلم في «الصلاة» (٤١٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون الفقرة الأخيرة فقد وردت عند أبي داود (٦٠٤)، والنسائي (٩٢١)، وابن ماجه (٨٤٦)، وصحَّحها الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣٥٨). وقد وردت في حديثٍ آخر عن أبي موسى رضي الله عنه رواه مسلم في «الصلاة» (٤٠٤).

(٥) أخرجه البخاري في «الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلحِ جَوْرٍ فالصلح مردودٌ (٢٦٩٧)، ومسلم في «الأقضية» (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٦) أخرجه أبو داود في «السنَّة» بابٌ في لزوم السنَّة (٤٦٠٧)، وابن ماجه في «المقدِّمة» باب اتِّباع سنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّين (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وصحَّحه ابن حجرٍ في «موافقة الخُبر الخَبَر» (١/ ١٣٦)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٧٣٥).