تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: سؤال في دليل الإجماع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2015
    المشاركات
    111

    افتراضي سؤال في دليل الإجماع

    السلام عليكم..
    هل أنّ الإجماع حجّة بذاته؟ أم أنّه حجة لأنّه يشير إلى دليل من السنّة وصل المجمعين ولم يصلنا؟
    وشكراً

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    إذا ثبت الإجماع فهو حجة لأنهم اعتمدوا على مستند إما من نص مرفوع أو عمل الصحابة ، أو قياس أو غير ذلك .
    فائدة :
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح نظم الورقات ص 170 :
    ولكن هل لا بد لكل إجماع من دليل ؟
    نقول : نعم ، لا بد أن يكون لكل إجماع مستند من القرآن أو السنة أو تعليل ، ولهذا أنكر بعض العلماء رحمهم الله الإجماع دليلا رابعا ، وقال : إن الإجماع لا بد أن ينبني على دليل سابق .
    لكن قد يخفى مستند الإجماع عى المستدل ، ولا يكون أمامه إلا الإجماع ، وقد لا يخفى على المستدل ، لكن يأتي بالإجماع لقطع النزاع ، يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا وكذا ، وفيه احتمال ، وإذا قلنا : معناها كذا وكذا بالإجماع ، فحينئذ نقطع النزاع ، فلا يستطيع أحد أن ينازع ، وإلا فكل إجماع له مستند إما أن يكون ظاهرا بينا ، وإما لا يكون ظاهرا .
    مسألة : وإذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا ، هل نعدل عن هذا المستند ونحتج بالإجماع ، أو نحتج بالمستند ؟
    الجواب : الثاني ، نحتج بالمستند ؛ لأن هذا هو الأولى ، فإذا كان الإجماع استند إلى سنة ، فليس هناك حاجة إلى أن نحتج بالإجماع ، فعندنا السنة ، لكن قد نحتاج إليه لقطع النزاع ...اهـ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم..
    هل أنّ الإجماع حجّة بذاته؟ أم أنّه حجة لأنّه يشير إلى دليل من السنّة وصل المجمعين ولم يصلنا؟
    وشكراً
    هل تعني: أن الإجماع دليل مستقل أم هو من فعل المجتهد؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    هل تعني: أن الإجماع دليل مستقل أم هو من فعل المجتهد؟
    هو يعني : هل الإجماع حجة بذاته أي أنه مستقل بنفسه لا يستند إلى دليل ، أم أنه لا بد أن يستند إلى دليل علمه من علمه وجهله من جهله ( أي ربما لم يصلنا ) ؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2015
    المشاركات
    111

    افتراضي

    شكراً جزيلاً لك أخي الفاضل أبومالك المديني، أجدت وأفدت..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2015
    المشاركات
    111

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    هل تعني: أن الإجماع دليل مستقل أم هو من فعل المجتهد؟
    لا، وإنّما كنت أعني هل نفس الإجماع بذاته حجة(وإن لم يكن مبتنِِ على دليل)، أم يشترط فيه أن يكون مبتنِِ على دليل وإن لم يصلنا؟
    وشكرا لك وللأخ أبو مالك المديني

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران مشاهدة المشاركة
    لا، وإنّما كنت أعني هل نفس الإجماع بذاته حجة(وإن لم يكن مبتنِِ على دليل)، أم يشترط فيه أن يكون مبتنِِ على دليل وإن لم يصلنا؟
    وشكرا لك وللأخ أبو مالك المديني

    وإياك، وبارك الله فيك وفي شيخنا:

    ولمزيد البيان أنقل لك تفصيل المسألة من كتاب:
    (المهذب في علم أصول الفقه المقارن): (2/ 900 - 902)، للدكتور عبد الكريم النملة رحمه الله:
    المسألة الثانية عشرة: هل يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته
    أن يكون له مستند ودليل؟
    لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
    المذهب الأول: أنه يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند
    ودليل ومأخذ يوجب ذلك الإجماع.
    وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق؛ للأدلة التالية:
    الدليل الأول: قياس علماء الأمَّة على النبي - صلى الله عليه وسلم ، بيانه:
    أنه كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقول شيئًا ولا يحكم بحكم إلا عن وحي، كما قال تعالى:
    (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إن هو إلا وحي
    يوحى)
    ، فكذلك علماء الأُمَّة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا
    عن مستند ودليل قد اعتمدوا عليه.
    الدليل الثاني: أن عدم المستند من دليل أو أمارة يحتمل عدم
    الوصول إلى الحق، مما يؤدي ويفضي إلى جواز الخطأ، فلذلك
    قلنا: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند؛ سدًا لهذا الاحتمال.
    الدليل الثالث: لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن
    لاشتراط الاجتهاد فيمن يُعتدُّ به في الإجماع معنى؛ لأننالم نشترط بلوغ درجة الاجتهاد لكل واحد من المجمعين إلا من أجل أن ينظر في
    المسألة عن استدلال، وأن يعتمد فيما يقول على دليل وأمارة، ولو
    كان الإجماع ينعقد بلا مستند لدخل المجتهد وغير المجتهد.

    المذهب الثاني: أنه لا يشترط في الإجماع أن يكون له مستند،
    فيجوز انعقاد الإجماع عن غير مستند، وذلك بأن يوفقهم اللَّه تعالى
    لاختيار الصواب من غير أن يكون لهم مستند أو دليل يستندون إليه،
    وهو مذهب طائفة شاذة،
    وقيل: إنه مذهب بعض أهل الأهواء.
    أدلة هذا المذهب:
    الدليل الأول: الوقوع، فقد وقع الإجماع عن غير دليل وغير
    مستند، والوقوع دليل الجواز، وذلك كإجماع العلماء على جواز
    عقد الاستصناع، وأجرة الحمام، وبيع المعاطاة أو المراضاة.
    جوابه:
    لا نسلم أن هناك أحكامًا شرعية قد أجمع العلماء عليها بدون
    مستند.
    أما ما ذكرتموه من الأمثلة والصور، فلم يقع الإجماع عليها إلا
    عن دليل ومستند، وإليك بيان ذلك:
    أما عقد الاستصناع، فقد كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكره - مع علمه به - فكان ثبوته عن طريق السُّنَّة التقريرية.
    أما أجرة الحمام فهي مقدرة بالعادة والعرف، وهو دليل شرعي؛
    لقوله تعالى:
    (من أوسط ما تطعمون أهليكم).
    أما بيع المراضاة - وهو ما حصل بتراضي الجانبين - بلا لفظ -فلا نسلم أنه صحيح - بإجماع العلماء، بل خالف في ذلك الإمام
    الشافعي - رحمه اللَّه -.
    الدليل الثاني: لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل، لكان
    ذلك الدليل هو الحُجَّة في المسألة، فلا يكون للإجماع فائدة.
    جوابه:
    لا نسلم ذلك، بل إن فائدة الإجماع هي: أنه يكفينا مؤنة
    الرجوع إلى أدلة المجمعين، وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو
    ذلك.
    فإذا قيل: إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي
    بذلك، ولا نسأل عن أدلة المجمعين.
    بيان نوع الخلاف:
    الخلاف هنا معنوي؛ لأنه لا يعمل بالإجماع الذي لا مستند له،
    وقيل: إن الخلاف لفظي؛ لعدم اختلاف عمل المكلف على المذهبين.


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران مشاهدة المشاركة
    شكراً جزيلاً لك أخي الفاضل أبومالك المديني، أجدت وأفدت..
    جزاك الله خيرا أخانا الكريم .

  10. #10

    افتراضي

    حجيةُ الإجماع ثابتةٌ بالدليل الشرعي لا الدليل العقلي، فهو دَليلٌ مُستقلٌ بذاته إلا أن مستندَه النص كما أن في نصوص السنة ما تسند الأحكام الواردة فيها نصوص الكتاب وهاهنا تختلف قرائح العلماء، وبحث المسألة لا طائل تحته فيما يبدو لي، إذ لو كان فيه فائدةٌ لألفت في بحث الأحكام الجزئية الفرعية فيه مصنفاتٌ، ثم إنه إن ثبت الإجماع المتحقق القطعي الذي لا يختلف في حجيته أهل الاجتهاد صار حجة يتعين الأخذ به ولا تحل مخالفته، فإن ثبت للحجية في تلك المسألة نصٌ من الكتاب أو السنة فهو نور على نور، إلا أن البحث في ما آثرتم بحثه يفيدنا إن كان هذا الإجماع سكوتيا او استقرائيا أو كان منقولا بطريق الآحاد حيث لا يكون قطعيا.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •