تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أسباب وأحكام زوال البكارة وحكم ترقيعها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي أسباب وأحكام زوال البكارة وحكم ترقيعها

    السؤال
    ما حكم الشريعة الإسلامية في فتاة أزيلت بكارتها إما بسبب يرجع إليها أو بسبب خارج عن إرادتها وذهبت إلى طبيب جراح فأجرى لها عملية ترقيع البكارة. وما هو الإجراء الشرعي الذي يمكن أن يقوم به الزوج؟
    ولكم جزيل الشكر.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فزوال البكارة قد يكون بسبب زناً والعياذ بالله تعالى، وقد يكون بسبب اغتصاب، أو وثبة غير طبيعية، أو الركوب على حاد، أو نحو ذلك مما يذكره الفقهاء.
    فإن كانت هذه الفتاة قد زالت بكارتها بسبب زناً قد ارتكبته طواعية، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليها، ويكفر عنها هذا الذنب العظيم الذي هو من أكبر الكبائر. فقد قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: 32] وأما إن كانت بكارتها قد زالت باغتصاب أو نحو ذلك مما لا إرادة لها فيه فإنها غير آثمة بذلك. وأما إجراؤها لعملية الترقيع، فلا يجوز لما يترتب عليه من محاذير شرعية، منها: أن تلك العملية لا تتم إلا بالاطلاع على العورة المغلظة جداً، وذلك محرم لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، ولا ضرورة حاصلة هنا.
    ومنها أن في ذلك تشجيعاً للنساء اللاتي لا يتقين الله تعالى على الفاحشة، فترتكب إحداهن جريمة الزنا ثم تخفي جريمتها بإجراء تلك العملية. ومنها أن في ذلك غشاً وخداعاً لمن قد يتزوج تلك الفتاة التي قامت بعملية الترقيع فيتزوجها على أنها بكر، وهي في الحقيقة ثيب. وأما سؤالك عن الإجراء الذي يمكن للزوج أن يقوم به فإن كان قصدك أنه إذا اطلع على أنها قد زالت بكارتها من قبل أن يتزوجها فما الحكم في ذلك؟ فالجواب أن للزوج الخيار إذ اطلع على أن بكارتها زالت بسبب وطء، سواء كان بسبب زنا أو اغتصاب إذا كان الزوج قد اشترط أن يجدها بكراً، وذلك لأن المرأة وأولياءها غشوه وكتموا عنه ما يراه نقصاً، ومعنى الخيار هنا: أن له أن يرضى بذلك فيمسكها وهي زوجته كما كانت، وله أن يطالب بالفسخ عند القاضي. وإذا حصل الفسخ رجع على من غشه بما دفع من الصداق، وأما إن كانت البكارة قد زالت بغير الوطء فليس له الخيار، وذلك لسببين:
    1- أن ذلك مما يخفى على الأولياء عادة، بل قد يخفى على المرأة نفسها
    2- أن زوال البكارة بغير الوطء لا يؤثر في الاستمتاع بها، كما يؤثر زوالها بالوطء.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=5047

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    موقف الشرع من رتق غشاء البكارة

    السؤال
    جزاكم الله خيرا على اهتمامكم بسؤالي وهو رقم 128457 فكنت أريد أن أعرف بعض الاستفسارات الأخرى لديكم. فأنا خطيبي ليس تفكيره هكذا فعندما يعرف شيئا كهذا فسوف يثور علي و ينسى أي كلام بيننا ويفقد الثقة بي وسوف يشك بي وسوف تصبح ليلة عمري ليلة طلاقي علما بأني كنت مرتبطة قبله وهو يعلم ذلك.فهو الآن يثق بي ثقه عمياء ويعرف أخلاقي و تربيتي جيدا لكن كل هذا سوف يزول عند اكتشافه هذا وهذا الموضوع لا يسمح بالمجازفة. فهو يقول إنها أجمل فرحه لأي رجل وهو معه كل الحق.فماذا أفعل؟ أنا عزباء فأنا أريده لي كزوج ولا أريد أن ننفصل لسبب ليس فيه أي ذنب لكن هو لن يفهم.أرجوكم أفيدوني وهل لي من سؤال آخر....... في مثل حالتي هذه هل العملية حرام لو عند طبيبة وليست عند طبيب؟ شكرا لحسن استماعكم لي.




    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن النظر إلى العورة المغلظة التي هي القبل والدبر لا يجوز إلا عند الضرورة؛ بخلاف النظر إلى العورة المخففة.


    قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة، وفيما عداهما مبيح تيمم؛ إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. اهـ


    والملاحظ من خلال كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم أجازوا النظر إلى العورة عند إرادة العلاج الناتج عن مرض عضوي، فهل يجوز أيضا إباحة النظر إلى العورة للقيام بعملية رتق غشاء البكارة إذا ترتب على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب وثبة ونحوها ضرر كأن خشيت على نفسها الأذى كضرب يقع عليها من ولي أو زوج أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فهل يعتبر هذا سببا يبيح إجراء هذه العملية والنظر إلى العورة المغلظة أم لا؟


    الظاهر أن الحاجة في مثل هذه الصورة تترل منزلة الضرورة ويباح بها المحظور الذي هو الاطلاع على العورة، وكلامنا هذا في العفيفة البكر التي لم تزل بكارتها بسبب محرم ولا بنكاح ومثل هذه لها أحكام البكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كانت البكارة زالت بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة، إذا كانت بكرا.اهـ


    وننبه إلى أن تجويزنا للبكر التي زالت بكرتها بوثبة أو ظفر ونحو ذلك إنما هو في حالة تضررها ولحوق مشقة بها بغلبة ظن، أما إذا ظنت السلامة مما ذكر فلا يجوز لها الإقدام على ذلك لا لكونه غشا بل لمحظور كشف العورة دون ضرورة أو حاجة شديدة.


    وقد بين العلماء رحمهم الله ماهو الضرر الذي يبلغ حد الإكراه ويستباح به المحظور، ومن أولئك العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة حيث قال: ويحصل الإكره بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل أو إتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه.


    ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها، فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر، وفي سبب دون آخر، فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكرَه -بفتح الراء- كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق، لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه، والحبس في الوجيه إكراه وإن قلَّ كما قاله الأذرعي، والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه.


    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=49021

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وينظر هنا للفائدة :
    http://majles.alukah.net/t15874/

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •