بارك الله فيكم ونفع
جهد طيب
جعله الله في ميزان حسناتكم
بارك الله فيكم ونفع
جهد طيب
جعله الله في ميزان حسناتكم
قال الإمام أحمد ( الضعيف قد يحتاج إليه والمنكر منكر أبداً )
شكر الله لكم مروركم الكريم .
الحديث السادس والستون :
قال ابن الملقن في البدر المنير 8 / 459 :
عَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، قَالَ :
«فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ الدِّيَة ، وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا» .
هَذَا الحَدِيث من هَذَا الْوَجْه غَرِيب .
ويغني عَنهُ:
حَدِيث عَمْرو بن حزم ، وَعَمْرو بن شُعَيْب السالفين مَعَ الْإِجْمَاع ..اهــ
قلت : حديث عمرو بن حزم قد ذكره رحمه الله في باب: ما يجب به القصاص، فقال:
يرْوَى عَن (عَمْرو) بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كتب فِي كِتَابه إِلَى أهل الْيمن : أَن الذّكر يقتل بِالْأُنْثَى» .
هَذَا الحَدِيث عُمْدَة الدِّيات ، وَقد فرقه الرَّافِعِيّ فِي مَوَاضِع من الْكتاب ، وَأَنا أذكرهُ هُنَا مجموعًا وأحيل (عَلَيْهِ) مَا يَقع (بعده) عَلَيْهِ ، وَهُوَ (مُشْتَمل) أَيْضا عَلَى غير الدِّيات من الْفَرَائِض وَالسّنَن وَالصَّدقَات ، وَهُوَ حَدِيث متداول (من) الْأُمَّهَات ، رَوَاهُ مَالك فِي «الْمُوَطَّأ» وَالشَّافِعِيّ عَنهُ ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه : «أَن فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لعَمْرو بن حزم فِي الْعُقُول : أَن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْأنف إِذا أوعب (جدعه) مائَة من الْإِبِل ، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ، وَفِي الْجَائِفَة مثلهَا ، وَفِي الْعين خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ ، وَفِي الرجل خَمْسُونَ ، وَفِي كل أصْبع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل ، وَفِي السن خمس ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس» .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «مراسيله) ، عَن ابْن شهَاب ، قَالَ : «قَرَأت فِي كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لعَمْرو بن حزم حِين بَعثه إِلَى نَجْرَان ، وَكَانَ الْكتاب عِنْد أبي بكر بن حزم ، فَكتب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (فِيهِ) : هَذَا (بَيَان) من الله وَرَسُوله (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ) وَكتب الْآيَات حَتَّى بلغ (إِلَى) (إِن الله سريع الْحساب) ثمَّ كتب : هَذَا (كتاب) الْجراح : فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْأنف إِذا (أوعى) جدعه مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْعين خَمْسُونَ من الْإِبِل وَفِي الْيَد خَمْسُونَ من الْإِبِل ، وَفِي الرجل خَمْسُونَ من الْإِبِل ، وَفِي كل إِصْبَع (فَمَا) هُنَالك عشر من الْإِبِل ، وَفِي المأمولة ثلث الدِّيَة ، وَفِي المنقلة خمس عشرَة ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس (من) الْإِبِل ، وَفِي السّنَن خمس من الْإِبِل» .
قَالَ ابْن شهَاب : فَهَذَا الَّذِي قَرَأت فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عِنْد أبي بكر بن حزم . وَهُوَ فِي رِوَايَة (لَهُ) من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، قَالَ : «كَانَ فِي كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَعْنِي هَذَا - (و) فِي الذّكر الدِّيَة ، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة» . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه» عَن عَمْرو بن مَنْصُور الْحَافِظ عَن الحكم بن مُوسَى ، عَن يَحْيَى بن حَمْزَة ، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد حَدثنِي الزُّهري ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه ، عَن جده «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (كتب إِلَى أهل الْيمن كتابا فِيهِ السُنن والفرائض والديات ، وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فَقُرئت عَلَى أهل الْيمن وَهَذِه نسختها : من مُحَمَّد النَّبي إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قَيْل ذِي رعين ومعافر وهمدان أما بعد - وَكَانَ فِي كِتَابه - : إِن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول ، وَإِن فِي النَّفس الدِّيَة مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْأنف إِذا أُوعبَ جَدْعه الدِّيَة ، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة ، وَفِي الشفتين الدِّيَة ، وَفِي البيضتين الدِّيَة ، وَفِي الذّكر الدِّيَة ، وَفِي الصلب الدِّيَة ، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة ، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة ، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة ، وَفِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل ، وَفِي كل أصْبع من أَصَابِع الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل ، وَفِي السن خمس من الْإِبِل ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل ، وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار» وَفِي رِوَايَة لَهُ مثله ، وَقَالَ فِيهَا : «وَفِي الْعين الْقَائِمَة نصف الدِّيَة ، وَفِي الْيَد الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة ، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة» .
وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من حَدِيث الحكم بن مُوسَى ، عَن يَحْيَى بن حَمْزَة ، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد ، قَالَ : حَدثنِي الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه ، عَن جده «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم وَقُرِئَ عَلَى أهل الْيمن وَهَذِه نسختها : بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ، من مُحَمَّد النَّبِي إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والْحَارث بن عبد كلال قَيْل ذِي رعين ومعافر وهمدان ، أما بعد : فقد رَجَعَ رَسُولكُم وأعطيتم من المعافر خمس الله ، وَمَا كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار ، وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سيحًا أَو بعلاً الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق ، وَمَا سقِِي بالرشاء والدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق» ثمَّ ذكر نصيب الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ومتعلقاتها - وَقد ذكرت ذَلِك بِطُولِهِ فِي «تحفة الْمُحْتَاج إِلَى أَدِلَّة الْمِنْهَاج» فَرَاجعه مِنْهُ - إِلَى أَن قَالَ : «وَكَانَ فِي الْكتاب أَن أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة إشراك بِاللَّه ، وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق ، والفرار يَوْم الزَّحْف ، وعقوق الْوَالِدين ، وَرمي المحصنة ، وَتعلم السحر ، وَأكل الرِّبَا ، وَأكل مَال الْيَتِيم ، وَأَن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر ، وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر ، وَلَا طَلَاق قبل إملاك ، وَلَا عتاق حَتَّى يبْتَاع ، وَلَا يصلين مِنْكُم وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْه شَيْء ، وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء ، وَلَا يصلين أحدكُم فِي ثوب وَاحِد وَشقه بَادِي ، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقص شعره» .
وَكَانَ فِي الْكتاب : «أَن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول ، وَأَن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل ، وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة ، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة ، وَفِي البيضتين الدِّيَة ، وَفِي الشفتين الدِّيَة ، وَفِي الذّكر الدِّيَة ، وَفِي الصلب الدِّيَة ، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة ، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة ، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة ، وَفِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل ، وَفِي كل إِصْبَع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل ، وَفِي السن خمس من الْإِبِل ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل ، وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار» .
وَرَوَاهُ أَيْضا الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» مَعَ تفَاوت يسير ، قَالَ النَّسَائِيّ بعد أَن رَوَاهُ عَن الْهَيْثَم بن مَرْوَان ، عَن مُحَمَّد بن بكار ، عَن يَحْيَى بن حَمْزَة ، عَن سُلَيْمَان بن أَرقم ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر : وَهَذَا أشبه بِالصَّوَابِ من حَدِيث عَمْرو بن مَنْصُور - يَعْنِي السالف - قَالَ : وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك الحَدِيث . قَالَ : وَقد يروي هَذَا الحَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا .
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي «مراسيله» : قد أسْند هَذَا الحَدِيث وَلَا يَصح . قَالَ : وَالَّذِي فِي إِسْنَاده سُلَيْمَان بن دَاوُد وهم إِنَّمَا هُوَ سُلَيْمَان بن أَرقم .
وَقَالَ فِي غَيرهَا : هَذَا الحَدِيث لَا أحدث بِهِ ، وَقد وهم فِيهِ الحكم بن مُوسَى فِي قَوْله : «عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد» وَقد حَدثنِي هَذَا الحَدِيث أَبُو هُبَيْرَة مُحَمَّد بن الْوَلِيد الدِّمَشْقِي أَنه قَرَأَهُ فِي أصل يَحْيَى بن حَمْزَة : «سُلَيْمَان بن أَرقم» .
وَهَكَذَا قَالَ أَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي : إِنَّه الصَّوَاب . وَصَالح بن أَحْمد جزرة وَأَبُو الْحسن الْهَرَوِيّ ، وَقَالَ غَيره : غلط . وَقَالَ ابْن مَنْدَه : كَذَلِك قرأته فِي أصل يَحْيَى بن حَمْزَة وَإنَّهُ الصَّوَاب . وَقَالَ صَالح جزرة : حَدثنَا دُحَيْم قَالَ : نظرت فِي كتاب يَحْيَى حَدِيث عَمْرو بن حزم فِي الصَّدقَات فَإِذا هُوَ عَن سُلَيْمَان بن أَرقم . قَالَ : وَيُقَال : إِنَّه وجد كَذَلِك بالعراق ، وَمِنْهُم من يَقُول : سُلَيْمَان بن دَاوُد الدِّمَشْقِي .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : قد رُوِيَ عَن سُلَيْمَان حَدِيث عَن الزُّهْرِيّ ، عَن أبي بكر بن حزم ، الحَدِيث الطَّوِيل ؛ لَا يكْتب عَنهُ .
وَقَالَ ابْن حزم فِي «محلاه» : صحيفَة عَمْرو بن حزم مُنْقَطِعَة لَا تقوم بهَا حجَّة ، وَسليمَان بن دَاوُد الْجَزرِي الَّذِي رَوَاهَا مُتَّفق عَلَى تَركه ، وَأَنه لَا يحْتَج بِهِ . كَذَا فِي «كتاب الزَّكَاة» من «محلاه» وَقَالَ فِي «الدِّمَاء وَالْقصاص مِنْهُ» - وَقد أورد بعضه : سُلَيْمَان بن دَاوُد ضَعِيف مَجْهُول الْحَال .
وَهَذِه عبارَة غَرِيبَة مِنْهُ مَعَ الأول .
وَقَالَ عبد الْحق : سُلَيْمَان بن دَاوُد ، هَذَا الَّذِي يروي هَذِه النُّسْخَة) عَن الزُّهْرِيّ هُوَ ضَعِيف ، وَيُقَال : إِنَّه سُلَيْمَان بن أَرقم . وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي «الْمِيزَان» : ترجح أَنه ابْن أَرقم . فَالْحَدِيث إِذا ضَعِيف الْإِسْنَاد .
وَخَالفهُم فِي ذَلِك الْحَافِظ أَبُو أَحْمد بن عدي فَقَالَ : هَذَا خطأ ، وَالْحكم بن مُوسَى فقد ضبط ذَلِك ، وَسليمَان بن دَاوُد صَحِيح كَمَا ذكره (الحكم) ، وَقد رَوَاهُ عَنهُ يَحْيَى بن حَمْزَة إِلَّا أَنه مَجْهُول . وَقَالَ أَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي : عرضت هَذَا الحَدِيث عَلَى أَحْمد بن حَنْبَل فَقَالَ : هَذَا حَدِيث رجل من أهل الجزيرة يُقَال لَهُ : سُلَيْمَان بن أبي دَاوُد ، لَيْسَ بِشَيْء . قَالَ ابْن عدي : وَهَذَا أَيْضا خطأ ، وَسليمَان بن دَاوُد صَحِيح كَمَا (ذكره) الحكم بن مُوسَى . قَالَ ابْن عدي : وَحَدِيث سُلَيْمَان بن دَاوُد مجود الْإِسْنَاد .
قلت : وَقد تكلم (الْحفاظ) عَلَى كل من سُلَيْمَان بن أَرقم وَسليمَان بن دَاوُد قَالَ يَحْيَى فِي سُلَيْمَان بن أَرقم : لَيْسَ بِشَيْء ، لَا يُسَاوِي فلسًا . وَقَالَ البُخَارِيّ : (تَرَكُوهُ) . وَقَالَ يَحْيَى فِي سُلَيْمَان بن دَاوُد : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ مرّة : شَامي ضَعِيف . وَقَالَ مرّة : لَا يعرف ، والْحَدِيث لَا يَصح . وَقَالَ ابْن حبَان : صَدُوق . وَقَالَ (ابْن أبي حَاتِم) وَأَبُو زرْعَة : لَا بَأْس بِهِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ : لَا بَأْس بِهِ .
قَالَ : وَلَا يثبت عَنهُ هَذَا الحَدِيث . وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ : هُوَ ضَعِيف ، مُنكر الحَدِيث .
وَقَالَ الطَّحَاوِيّ : سَمِعت ابْن أبي دَاوُد (يَقُول) : سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا وَسليمَان بن أبي دَاوُد الْحَرَّانِي ضعيفان جَمِيعًا . وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة : لَا يحْتَج بحَديثه إِذا انْفَرد .
وأعل هَذَا الحَدِيث بِوَجْه آخر وَهُوَ الْإِرْسَال ، فقد رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه . وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الزنْجِي ، عَن ابْن جريج ، عَن عبد الله بن أبي بكر مُرْسلا . قَالَ ابْن جريج : فَقلت لعبد الله بن أبي بكر : أَفِي شكّ أَنْت أَنه كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ؟ قَالَ : لَا . وَرَوَاهُ يُونُس بن يزِيد وَسَعِيد بن عبد الْعَزِيز ، عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا .
وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي كِتَابه «الرَّد عَلَى بشر» ، عَن نعيم بن حَمَّاد ، عَن ابْن الْمُبَارك ، عَن معمر ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عَن أَبِيه ، عَن جده ... الحَدِيث ، وَهَذَا اخْتِلَاف آخر .
وجماعات صححوا الحَدِيث مِنْهُم :
أَبُو حَاتِم بن حبَان فَأخْرجهُ فِي «صَحِيحه» كَمَا سلف ، ثمَّ قَالَ : سُلَيْمَان بن دَاوُد هُوَ الْخَولَانِيّ من أهل دمشق فَقِيه مَأْمُون . قَالَ : وَسليمَان بن أَرقم لَا شَيْء ، وجميعًا يرويان عَن الزُّهْرِيّ .
وَمِنْهُم الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي «مُسْتَدْركه» كَمَا سلف ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث كَبِير مُفَسّر فِي هَذَا الْبَاب شهد لَهُ أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن عبد الْعَزِيز ، وَإِمَام الْعلمَاء فِي عصره مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ بِالصِّحَّةِ .
ثمَّ سَاق ذَلِك عَنْهُمَا بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : وَإسْنَاد هَذَا الحَدِيث من شَرط هَذَا الْكتاب . قَالَ : وَسليمَان بن دَاوُد الدِّمَشْقِي الْخَولَانِيّ مَعْرُوف بالزهري ، وَإِن كَانَ يَحْيَى بن معِين غمزه فقد عدله غَيره ، كَمَا (أخبرنيه) أَبُو أَحْمد الْحُسَيْن بن عَلّي عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم ، ثمَّ قَالَ : سَمِعت أبي (و) سُئِلَ عَن حَدِيث عَمْرو بن حزم فِي كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الَّذِي كتبه فِي الصَّدقَات ، فَقَالَ : سُلَيْمَان بن دَاوُد عندنَا مِمَّن لَا بَأْس بِهِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم : وَسمعت أَبَا زرْعَة يَقُول ذَلِك .
وَمِنْهُم الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ فَإِنَّهُ لما أخرجه فِي «سنَنه» مطولا رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه سُئِلَ عَن (حَدِيث) عَمْرو بن حزم هَذَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا . (قَالَ) البيهقى : قَالَ عبد الله بن مُحَمَّد الْبَغَوِيّ : حَدِيث سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا مجود الْإِسْنَاد .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ هَذَا : أَبُو زرْعَة ، وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ، وَعُثْمَان بن سعيد الدَّارمِيّ ، وَجَمَاعَة من الْحفاظ ، (وَرَأَوا) هَذَا الحَدِيث مَوْصُولا حسنا . وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان الْحَافِظ : لَا أعلم فِي جَمِيع الْكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عَمْرو بن حزم هَذَا فَإِن أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - والتابعون (ترجع) إِلَيْهِ وَيدعونَ آراءهم . وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي فِي «رسَالَته» لم يقبلُوا هَذَا الحَدِيث حَتَّى (يثبت) عِنْدهم أَنه كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - .
وقَالَ ابْن عبد الْبر : كتاب عَمْرو بن حزم هَذَا (كتاب) مَشْهُور عِنْد أهل السّير ، مَعْرُوف مَا فِيهِ عِنْد أهل الْعلم معرفَة يُستغنى بشهرتها عَن الْإِسْنَاد ؛ لِأَنَّهُ أشبه التَّوَاتُر فِي مَجِيئه لتلقي النَّاس لَهُ بِالْقبُولِ (والمعرفة) .
قَالَ : وَمِمَّا يدلك عَلَى شهرة كتاب عَمْرو بن حزم ، وَصِحَّته مَا ذكره ابْن وهب ، عَن مَالك وَاللَّيْث بن سعد ، عَن يَحْيَى بن سعيد ، عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ : وجد كتاب عِنْد آل حزم يذكرُونَ أَنه من رَسُول الله (فِيهِ : « وَفِيمَا هُنَالك من الْأَصَابِع عشر عشر» فَصَارَ الْقَضَاء فِي الْأَصَابِع إِلَى عشر عشر . وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخه» : هَذَا حَدِيث ثَابت مَحْفُوظ إِن شَاءَ الله - تَعَالَى - إِلَّا أَنا نرَى أَنه كتاب غير مسموع عَمَّن فَوق الزُّهري .اهــ
الحديث السابع والستون :
قال ابن الملقن أيضا في البدر 8 / 503 :
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «الْقَتْل كَفَّارَة» .
هَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو نعيم فِي «معرفَة الصَّحَابَة» فِي تَرْجَمَة خُزَيْمَة بن ثَابت ، من حَدِيث ابْن وهب ، عَن ابْن لَهِيعَة ، عَن بكير بن عبد الله ، عَن ابْن الْمُنْكَدر ، عَن ابْن خُزَيْمَة بن ثَابت عَن أَبِيه ، قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : «الْقَتْل كَفَّارَة».
ثمَّ قَالَ : وَرَوَاهُ قُتَيْبَة ، عَن ابْن لَهِيعَة ، عَن ابْن الْمُنْكَدر نَفسه وَلم يذكر بكيرًا
قلت : وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» مَوْقُوفا عَلَى الْحسن بن عَلّي وَابْن مَسْعُود فَقَالَ : أبنا عَلّي بن عبد الْعَزِيز ، ثَنَا أَبُو نعيم ، ثَنَا سُفْيَان ، عَن يُونُس بن عبيد ، عَن الْحسن ، قَالَ : «كَانَ (زِيَاد) يتبع شيعَة عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فيقتلهم فَبلغ ذَلِك الْحسن بن عَلّي . فَقَالَ : اللَّهُمَّ (تفرد بِمَوْتِهِ) فَإِن الْقَتْل كَفَّارَة» .
وَأخْبرنَا (الدبرِي) ، عَن عبد الرَّزَّاق ، عَن ابْن جريج ، عَن بعض أَصْحَابه ، عَن مجَالد ، عَن الشّعبِيّ (عَن مَسْرُوق) فِي الَّذِي يُصِيب الْحُدُود ثمَّ يقتل عمدا ، قَالَ : إِذا جَاءَ الْقَتْل محى كل شَيْء .
ويغني عَن هَذَا كُله:
الحَدِيث الصَّحِيح الثَّابِت فِي «صَحِيح مُسلم» من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «من أَتَى مِنْكُم حدًّا أقيم عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَته ، وَمن ستره الله عَلَيْهِ فَأمره إِلَى الله إِن شَاءَ عذبه ، وَإِن شَاءَ غفر لَهُ» .
قَالَ القَاضِي عِيَاض فِي «شَرحه لمُسلم» :
قَالَ أَكثر الْعلمَاء : الْحُدُود كَفَّارَة . اسْتِدْلَالا بِهَذَا الحَدِيث ، قَالَ : وَمِنْهُم من توقف لحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «لَا أَدْرِي الْحُدُود كَفَّارَة» .
قلت : أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم ، وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . قَالَ القَاضِي : وَحَدِيث عُبادة الَّذِي نَحن فِيهِ أصح إِسْنَادًا ، وَلَا تعَارض بَين الْحَدِيثين ، فَيحْتَمل أَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة قبل حَدِيث عُبادة فَلم يعلم بِهِ ثمَّ علم ...اهــ
الحديث الثامن والستون :
قال العلامة الألباني في إرواء الغليل :
1115 - ( حديث : قيل للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين ) رواه البخاري ) . ص 266
ضعيف بهذا اللفظ .
وإطلاق العزو للبخاري يوهم أنه مسند عنده وليس كذلك ؛ فإنه إنما أورده معلقا في ( باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعه ركعتين ) ( 1 / 409 ) ثم قال :
وقال إسماعيل بن أمية قلت : للزهري : فذكره .
وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 388 ) :
( وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال : حدثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين . ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه ) .
ويغني عنه :
حديث ابن عمر الذي ساقه البخاري في الباب بلفظ : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .
وقد أخرجه مسلم أيضا وغيره وتقدم لفظه برقم ( 1105 ) .اهــ
الحديث التاسع والستون :
عن أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.
أخرجه ابن ماجة (242) . وابن خزيمة (2490) قالا : حدثنا محمد بن يحيى ، حدَّثنا محمد بن وهب بن عطية ، حدَّثنا الوليد بن مسلم ، حدَّثنا مرزوق بن أبي الهذيل ، حدثني الزهري ، حدثني أبو عبد الله الأغر ، فذكره.
قلت : إسناده ضعيف ، ففيه مرزوق بن أبي الهذيل ، لين الحديث .
ويغني عنه:
حديث أبي هريرة عند مسلم ( 1631 ) وغيره :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) .
الحديث السابعون :
قال العلامة الألباني في الإرواء :
643 - ( قال ابن عمر : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء ) . رواه الدارقطني ) . ضعيف .
الدارقطني ( 189 ) عن محمد بن عمر ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به . قلت : وهذا سند واه جدا ؛ عبد الله ضعيف، ومحمد بن عمر - وهو الواقدي - متروك متهم بالكذب .
وفي الباب عن علي رضى الله عنه قال : الجهر في صلاة العيدين من السنة والخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة .
أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) ( 1 / 54 / 1 ) والبيهقي ( 3 / 295 ) بتمامه والمحاملي ( 122 / 2 ) الشطر الأول منه .
قلت : وإسناده ضعيف فيه الحارث وهو الأعور ضعفوه .
وفي الباب عن ابن عباس أيضا، أخرجه البيهقي ( 3 / 348 ) بسند واه .
وبالجملة فهذه الأحاديث شديدة الضعف لا يجبر بعضها بعضا .
ولكن يغني عنها :
أحاديث الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ( بالغاشية ) ( وسبح اسم )
فإن الظاهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهما ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما والحديث يأتي عقب هذا . والله أعلم ..اهــ
بارك الله فيكم ونفع بكم شيخنا الكريم
الحديث الحادي والسبعون :
قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير 9 / 39 - 40 :
رُوِيَ «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يُبَايع الْأَحْرَار عَلَى الْإِسْلَام وَالْجهَاد ، وَالْعَبِيد عَلَى الْإِسْلَام دون الْجِهَاد» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح لَا يحضرني من خرجه من هَذَا الْوَجْه ، وَذكره ابْن الرّفْعَة فِي كِفَايَته من حَدِيث جَابر مطولا وَلم يعزه لأحد ، وَهَذَا سياقته عَن جَابر : «أَن عبدا قدم عَلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَبَايعهُ عَلَى الْجِهَاد وَالسَّلَام فَقدم صَاحبه فَأخْبرهُ أَنه مَمْلُوك فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بعبدين ، فَكَانَ بعد ذَلِك إِذا أَتَاهُ من لَا يعرفهُ ليبايعه سَأَلَهُ أحر هُوَ أم عبد ، فَإِن قَالَ : حر بَايعه عَلَى الْإِسْلَام ، وَالْجهَاد ، وَإِن قَالَ : مَمْلُوك بَايعه عَلَى الْإِسْلَام دون الْجِهَاد».
ويغني عَنهُ فِي الدّلَالَة : - والرَّافِعِيّ : ذكره دَلِيلا عَلَى عدم وُجُوبه عَلَى الرَّقِيق -:
مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» بِإِسْنَاد حسن عَن الْحَارِث بن عبد الله بن أَبَى ربيعَة «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ فِي بعض مغازيه فَمر بأناس من مزينة فَاتبعهُ عبد لامْرَأَة مِنْهُم فَلَمَّا كَانَ فِي بعض الطَّرِيق سلم عَلَيْهِ قَالَ : فلَان ؟ قَالَ : نعم ، قَالَ : مَا شَأْنك ؟ قَالَ : أجاهد مَعَك ، قَالَ : أَذِنت لَك سيدتك ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِع إِلَيْهَا فَإِن مثلك مثل عبد لَا يُصَلِّي إِن مت قبل أَن ترجع إِلَيْهَا فاقرأ عَلَيْهَا السَّلَام فَرجع إِلَيْهَا فَأَخْبرهَا الْخَبَر قَالَت : آللَّهُ هُوَ أَمرك أَن تقْرَأ عَلّي السَّلَام ؟ قَالَ : نعم ، قَالَت : ارْجع فَجَاهد مَعَه».
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» وَقَالَ : صَحِيح الْإِسْنَاد .
وَفِي «صَحِيح مُسلم» من حَدِيث جَابر بن عبد الله قَالَ : «جَاءَ عبد فَبَايع النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَلَى الْهِجْرَة وَلم يشْعر أَنه عبد ، فجَاء سَيّده يُريدهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : بعنيه فَاشْتَرَاهُ بعبدين أسودين ، ثمَّ لم يُبَايع أحدا بعد حَتَّى يسْأَله أعبد هُوَ ؟» .اهـ
ـ
الحديث الثاني والسبعون :
وقال ابن الملقن أيضا في البدر المنير 9 / 196:
«رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَخذ من مجوس هجر ثَلَاثمِائَة دِينَار ، وَكَانُوا ثَلَاثمِائَة نفر» .
هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرَّجه كَذَلِك .
ويغني عَنهُ :
مَا ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» و «خلافياته» عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ : سَأَلت مُحَمَّد بن خَالِد وَعبد الله بن عَمْرو بن مُسلم وعددًا من عُلَمَاء أهل الْيمن وَكلهمْ يَحْكِي لي عَن عدد مضوا قبلهم كلهم ثِقَة ، يحكون عَن عدد مضوا قبلهم كلهم ثِقَة «أَن صلح النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ لأهل ذمَّة الْيمن عَلَى دِينَار لكل سنة».
وَفِي «سنَن الْبَيْهَقِيّ» عقب حَدِيث ابْن عَبَّاس السالف قبل هَذَا عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ : قد سَمِعت بعض أهل الْعلم من الْمُسلمين وَمن أهل الذِّمَّة من أهل نَجْرَان يذكر أَن قيمَة مَا أَخذ من كل وَاحِد أَكثر من دِينَار .اهــ
الحديث الثالث والسبعون :
وقال ابن الملقن أيضا في البدر 9 / 372 :
عَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يكره لحم مَا يَأْكُل الْميتَة» .
هَذَا الحَدِيث من هَذَا الْوَجْه غَرِيب ، وكرره الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب ، وَذكر عَن مُجَاهِد أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ مَا يَأْكُل الْجِيَف - يَعْنِي الصَّحَابَة -.
ويغني عَن ذَلِك:
حَدِيث ابْن عمر وَغَيره : «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن أكل الْجَلالَة» .
وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِر هَذَا الْبَاب بَيَانه وَاضحا حَيْثُ ذكره .اهــ
الحديث الرابع والسبعون :
وقال أيضا 9 / 373 - 374 :
عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : «خمس فواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم : الْحَيَّة ، والفأرة ، والغراب الأبقع ، وَالْكَلب ، والحدأة» .
وَهَذَا الحَدِيث صَحِيح ، وَقد تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام .
قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى تَقْيِيد الْكَلْب بالعقور .
قلت : وَهُوَ كَذَلِك فِي كل رِوَايَات الحَدِيث .
قَالَ الرَّافِعِيّ : وَفِي رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بدل «الْغُرَاب» : «الْعَقْرَب» .
قلت : ظَاهر هَذَا الْكَلَام من الإِمَام الرَّافِعِيّ أَن هَذِه اللَّفْظَة وَهِي «الْعَقْرَب» لم تُوجد فِي حَدِيث عَائِشَة ، وَلَيْسَ كَذَلِك بل رَوَاهَا البُخَارِيّ وَمُسلم فِي حَدِيث عَائِشَة ، واتفقا عَلَى إخْرَاجهَا عَنْهَا .
وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي ذكره المُصَنّف فِيهِ هَذِه اللَّفْظَة فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» وَهَذَا لَفظه : «خمس قتلهن حَلَال فِي الْحرم : الْحَيَّة ، وَالْعَقْرَب ، والحدأة ، والفأرة ، وَالْكَلب الْعَقُور».
وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عجلَان الْمدنِي . وَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن معِين ، وَذكره ابْن حبَان فِي «ثقاته» . قَالَ غَيرهم : سيئ الْحِفْظ . وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله : خرج لَهُ مُسلم ثَلَاثَة عشر حَدِيثا كلهَا فِي الشواهد .
ويغني عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا :
الحَدِيث فِي الصَّحِيح وَفِيه اللَّفْظَة الْمَذْكُورَة ؛ فقد رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم أَيْضا كَذَلِك من حَدِيث حَفْصَة ، وَعبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ...اهــ
الحديث الخامس والسبعون :
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1 / 259 ( 899 ) :
حَدِيث: أَنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الْمَشْي فِي الْجِنَازَة؟ فَقَالَ : "دون الخبب، فَإِن يَك خيرا عجلتموه، وَإِن يَك شرا فبعدا لأهل النَّار، الْجِنَازَة متبوعة وَلَا تتبع لَيْسَ مَعهَا من تقدمها". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ مطولا ، وَابْن مَاجَه مُخْتَصرا من رِوَايَة ابْن مَسْعُود، بِإِسْنَاد ضَعِيف. قَالَ التِّرْمِذِيّ: غَرِيب ، وَسمعت البُخَارِيّ يُضعفهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيث ضَعِيف وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول.
وَفِي الصَّحِيح من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَا يُغني عَنهُ.اهـــ
قلت : يشير رحمه الله إلى حديث أبي هريرة عند البخاري ( 1315 ) ، ومسلم ( 944 ) .
الحديث السادس والسبعون :
قال ابن الملقن أيضا في خلاصة البدر المنير 1 / 243:
847 - حَدِيث ابْن عَبَّاس كنت إِلَى جنب النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي صَلَاة الْكُسُوف فَمَا سَمِعت مِنْهُ حرفا.
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ ابْن لَهِيعَة وحاله مَشْهُور.
ويغني عَنهُ :
مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن ثَعْلَبَة بن عباد عَن سَمُرَة قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي كسوف لَا نسْمع لَهُ صَوتا.
قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ .اهـــ
الحديث السابع والسبعون :
قال أيضا في خلاصة البدر 1 / 264 :
919 - حَدِيث جَابر أَن رَسُول صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كبر عَلَى الْمَيِّت أَرْبعا وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى.
رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ هَكَذَا وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى شيخ الشَّافِعِي، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه مستشهدا بِهِ.
ويغني عَنهُ :
مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن ابْن عَبَّاس أَنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سنة.
وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد عَلَى شَرطه: أَنَّهَا من السّنة .
وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي: أَنَّهَا من السّنة ، أَو من تَمام السّنة.
وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح.اهــ
الحديث الثامن والسبعون :
وقال ابن الملقن أيضا 2 / 186:
1935 - حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن مَرْفُوعا:" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل".
رَوَاهُ أَحْمد عَنهُ، وَالدَّارَقُطْن ِيّ عَنهُ عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا بِهِ بِإِسْنَاد لَا يقوى.
ويغني عَنهُ حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور فِي الْبَاب قبله .اهـــ
الحديث التاسع والسبعون :
قال ابن الملقن 2 / 309 :
2405 - حَدِيث من أَقَامَ الْخمس واجتنب السَّبع الْكَبَائِر نُودي يَوْم الْقِيَامَة ليدْخل من أَي أَبْوَاب الْجنَّة شَاءَ وَذكر من السَّبع قذف الْمُحْصنَات رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ بِلَفْظ من جَاءَ يعبد الله وَلَا يُشْرك بِهِ شَيْئا وَيُقِيم الصَّلَاة ويؤتي الزَّكَاة ويجتنب الْكَبَائِر كَانَ لَهُ الْجنَّة فَسَأَلُوهُ عَن الْكَبَائِر فَقَالَ:" الْإِشْرَاك بِاللَّه وَقتل النَّفس الْمسلمَة والفرار يَوْم الزَّحْف".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِنَحْوِ من لفظ الرَّافِعِيّ وَفِيه: قذف الْمُحْصنَات.
وَهُوَ الْمَقْصُود لكنه ضَعِيف.
ويغني عَنهُ الأول .اهــ
قلت : يقصد بالأول :
حَدِيث:" اجتنبوا السَّبع الموبقات" قيل: وَمَا هن يَا رَسُول الله؟ قَالَ:" الشّرك بِاللَّه، وَالسحر، وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأكل مَال الْيَتِيم، وَالزِّنَا، والتولي يَوْم الزَّحْف، وَقذف الْمُحْصنَات". مُتَّفق عَلَيْهِ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.
الحديث الثمانون :
قال ابن الملقن 2 / 397 :
2732 - حَدِيث الْبَراء بن عَازِب أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يكره لحم مَا يَأْكُل الْميتَة غَرِيب ويغني عَنهُ الحَدِيث الْآتِي فِي النَّهْي عَن الْجَلالَة.اهــ
قلت : يشير إلى الحديث الذي ذكره بعدُ ، وهو:
2746 - حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن أكل الْجَلالَة وَشرب أَلْبَانهَا حَتَّى يحبس .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ:"حَتَّى تعلف أَرْبَعِينَ لَيْلَة".
قَالَ الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
الحديث الحادي والثمانون :
قال النووي في المجموع 5 / 14:
وَأَمَّا هَذَا الْمَرْوِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مُرْسَلًا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا لأبي بكر ولاعمر وَلَا عُثْمَانَ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ وَأَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بِالْمَدِينَةِ حِينَ مَرَّ عَلَيْهَا .
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولُ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً ".
وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ:
الْقِيَاسُ عَلَى صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِيهَا (مِنْهَا):
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ " لَمَا كَسَفَتْ؟ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً وَفِي رِوَايَةٍ " أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةً ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَعَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةَ جَامِعَةً ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
قَوْلُهُ: عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُنَادَى بِهِ - هُوَ بِفَتْحِ الدَّالِ - وَقَوْلُهُ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. هُمَا مَنْصُوبَانِ الصَّلَاةَ عَلَى الاغراء، وجامعة علي الحال .. اهـــ
قلت : ولم يرد هذا النداء إلا عند صلاة الكسوف ، وأما صلاة العيد فلم يرد ، والأصل أن العبادة توقيفية ، فلا يصح هذا إلا بفعل ثابت صحيح عن الشارع ، فلما لم يثبت عُلم أنه لا يصح هذا الفعل إلا فيما ثبت فيه، والله أعلم.
نفع الله بكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه
شيخنا الفاضل ...
آمين وإباك ، شكر الله مرورك الكريم.
بحث نافع وماتع نفع الله بكم شيخنا الموقر
جزاكم الله خيرا .
الحديث الثاني والثمانون :
وقال النووي في شرح المهذب ( المجموع ) 5 / 232 :
قال المصنف رحمه الله :
* {ويقرأ بعد التكبيرة الاولي فاتحة الكتاب؛ لما روى جابر، وهي فرض من فروضها؛ لأنها صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات ، وفي قراءة السورة وجهان :
(أحدهما) يقرأ سورة قصيرة لان كل صلاة قرأ فيها الفاتحة قرأ فيها السورة كسائر الصلوات ...
* {الشَّرْحُ}:
حَدِيثُ جَابِرٍ سَبَقَ وَذَكَرْنَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ.
وَيُغْنِي عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ " صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ .اهـــ
قلت : حديث جابر المشار إليه :
عن جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم " كبر علي الميت أربعا وقرأ بعد التكببرة الاولي بأم القرآن ".
وقال عنه النووي في 5 / 229 :
أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ هَكَذَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَمُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ شَيْخُ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيّ ُ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا ضعيف عند أهل الحديث لا يصح الا حتجاج ..اهــ
الحديث الثالث والثمانون :
قال النووي أيضا في المجموع 5 / 287 :
قال المصنف رحمه الله:
* {المستحب ان يعمق القبر قدر قامة وبسطة لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أوصي ان يعمق قامة وبسطة ويستحب ان يوسع من قبل رجليه ورأسه لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للحافر:" أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رجليه ".
فإن كانت الأرض صلبة ألحد؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم :" اللحد لنا والشق لغيرنا ".
وإن كانت رخوة شق الوسط} .
{الشَّرْحُ}:
... (وَأَمَّا) حَدِيثُ: " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَإِسْنَادُهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَفِي رواية لاحمد في حديث جرير : " والشق لأهل الْكِتَابِ ".
وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي مرضه الذي مات فيه " ألحدوا لي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ .اهــ
الحديث الرابع والثمانون :
قال النووي رحمه الله أيضا 6 / 2 - 5:
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله تعالي:
* (باب زكاة الذهب والفضة)
ولا تجب فيما دون النصاب من الذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال (ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء).
* (الشَّرْحُ) :
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَابْنِ عُمَرَ فَغَرِيبَانِ.
وَيُغْنِي عَنْهُمَا الْإِجْمَاعُ فَالْمُسْلِمُون َ مُجْمِعُونَ عَلَى مَعْنَاهُمَا .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ).
وَفِي مُسْلِمٍ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَالْأُوقِيَّةُ الْحِجَازِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ أَرْبَعُونَ بِالنُّصُوصِ الْمَشْهُورَةِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. اهــ
الحديث الخامس والثمانون :
قال النووي في المجموع 6 / 237 - 238 :
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
* {وَالْمُسْتَحَب ُ أَنْ يخص بالصدقة الاقارب لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: " زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ".
وفعلها في السر أفضل ؛ لقوله عز وجل : (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم).
ولما رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: " صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصنائع المعروف تقي مصارع السوء " .
* {الشَّرْحُ}:
(وَأَمَّا) حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ " صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ " إلَى آخِرِهِ فَرَوَاهُ (1)
وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ إمَامٌ عَادِلٌ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ .
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرب وتدفع مسبة السُّوءِ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ
(قُلْتُ): فِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازِ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .. اهــ
________________
(1) ذكر في هامش مطبوع المجموع أن في الأصل بياضا .
نفع الله بكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه
آمين ، بارك الله فيكم.
الحديث السادس والثمانون :
وقال النووي في المجموع أيضا 7 / 214 - 215 :
* قال المصنف رحمه الله
* (ثم يتجرد عن المخيط في ازار ورداء أبيضين ونعلين؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) ...
* (الشَّرْحُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: ( لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ) حَدِيثٌ غَرِيبٌ .
وَيُغْنِي عَنْهُ :
مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم من المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ولم ينه عن شئ مِنْ الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ يُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تردع علي الجلد حتى أصبح بذى الحيلفة رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ). ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .اهــ
الحديث السابع والثمانون :
قال النووي أيضا 8 / 14:
* قال المصنف رحمه الله :
* (ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة الا أن الله تعالى أباح فيه الكلام) ...
* (الشَّرْحُ)
(أَمَّا) الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَمَرْوِيٌّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ .
وَيُغْنِي عَنْهُ :
مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.. اهــ
قلت : ثم ذكر رحمه الله ذلك 8 / 17:
* وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اول شئ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ حَجَّتِهِ: (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) قَالَ أَصْحَابُنَا فَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلَانِ:
(أَحَدُهُمَا):
أَنَّ طَوَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانٌ لِلطَّوَافِ الْمُجْمَلِ فِي الْقُرْآنِ (وَالثَّانِي) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) يَقْتَضِي وُجُوبَ كُلِّ مَا فَعَلَهُ إلَّا مَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ.
* وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا حِينَ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ : (اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهَا عَنْ الطَّوَافِ حَتَّى تَغْتَسِلَ .
وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي الْعِبَادَاتِ (فإن قيل) إنما نهاها لان الحائظ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ (قُلْنَا) هَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (حَتَّى تَغْتَسِلِي) وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُك.
* وَبِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقُ (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَحْصُلُ مِنْهُ الدَّلَالَةُ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ اشْتَهَرَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَكَانَ حُجَّةً كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مُقَدَّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ.اهــ
الحديث الثامن والثمانون :
وقال النووي أيضا 8 / 37 :
قال المصنف :
فرع :
....
ويستحب أن يدعو بين الركن اليماني والركن الاسود؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال: (عند الركن اليماني ملك قائم يقول آمين فإذا مررتم به فقولوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقنا عذاب النار) .
* (الشَّرْحُ)
...
(وأما) الاثر المذكور عن ابْنِ عَبَّاسٍ فَغَرِيبٌ.
لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ :
أَجْوَدُ مِنْهُ وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقنا عذاب النار).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ رَجُلَانِ لَمْ يَتَكَلَّمْ الْعُلَمَاءُ فِيهِمَا بِجَرْحٍ وَلَا تَعْدِيلٍ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُد، فَيَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ عِنْدَهُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ .اهـــ
الحديث التاسع والثمانون :
وقال رحمه الله 8 / 95 :
(وَأَمَّا) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَيْهِ.
لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
الحديث الموفي تسعين :
قال النووي رحمه الله في المجموع 8 / 126:
(وَأَمَّا) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمُزْدَلِفَة كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ).
فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَرِيبًا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ في مذاهب العلماء قبل هذا الفصل .
ويغني عنه :
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (نحرت ههنا ومنى كلها منحر فا نحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اهـــ
حديث _ (للصائم عند فطره دعوة ما تُرد). حديث ضعيف انظر السلسلة الضعيفة [9/312] وتمام المنة ص 415
يغني عنه: الحديث الصحيح هو :-قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر). انظر (الصحيحة 4 رقم 1797 ص 406
الحديث الحادي والتسعون :
قال النووي في المجموع 8 / 157:
قال المصنف :
والمستحب ان يرمي من بطن الوادي وان يكون راكبا وأن يكبر مع كل حصاة؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ راكب وهو يكبر مع كل حصاة) ..
(الشَّرْحُ) :
(وَأَمَّا) قَوْلُهُ لِمَا رَوَتْ أَمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ) إلَى آخِرِهِ.
فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدِهِم ْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عمر وبن الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ) هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَجَمِيعُ أَصْحَابِ كُتُبِ الْحَدِيثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُمِّهِ وَيُقَالُ لَهَا : أُمُّ جُنْدُبٍ الْأَزْدِيَّةُ. وَوَقَعَ فِي نُسَخِ الْمُهَذَّبِ: أُمُّ سَلَمَةَ، وَفِي بَعْضِهَا: أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَتَصْحِيفٌ ظَاهِرٌ ( وَالصَّوَابُ ): أُمُّ سُلَيْمَانَ - بِالنُّونِ - أَوْ أُمُّ جُنْدُبٍ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فِي "تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ".
وَإِسْنَادُ حَدِيثِهَا هَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ:
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَتَى الْجَمْرَةَ يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كل حصاة منها مثل حصى الخزف وَهِيَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ ) رَوَاهُ مسلم .
الحديث الثاني والتسعون :
وقال أيضا 8 / 237 :
(وَأَمَّا) حَدِيثِ عَائِشَةَ: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجِمَارَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ) فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ الذي فيه محمد بن إسحاق، وَقَدْ بَيَّنْته الْآنَ.
وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ جَابِرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ ضُحًى ثُمَّ لَمْ يَرْمِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ( كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
الحديث الثالث والتسعون :
قال رحمه الله 8 / 407 - 408 :
فرع :
.. ويستحب أن يقول: (اللهم تقبل منى) لما روي عن ابن عباس انه قال (ليجعل احدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول من الله والى الله والله اكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل)
* (الشَّرْحُ)
(وَأَمَّا) الْأَثَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ.
وَيُغْنِي عَنْهُ :
حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ فِي الْفَرْعِ قَبْلَ هَذَا وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَدَلَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ وَيَا لَيْتَ الْمُصَنِّفَ احْتَجَّ بِهِ ..اهــ
قلت : يشير رحمه الله إلى قوله هذا :
وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَرُوذِي ُّ أَنَّهَا تَقَعُ عَنْ الْمُضَحِّي قَالَ هُوَ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَآخَرُونَ ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره فِي ثَوَابِهَا جَازَ قَالُوا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ كَبْشًا وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.. اهــ
وفقكم الله
أحسن الله إليكم .
الحديث الرابع والتسعون :
قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء :
. 1115 - ( حديث : قيل للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل ، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين ) رواه البخاري ) .
ضعيف بهذا اللفظ .
وإطلاق العزو للبخاري يوهم أنه مسند عنده وليس كذلك فإنه إنما أورده معلقا في ( باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعه ركعتين ) ( 1 / 409 ) ثم قال : ( وقال إسماعيل بن أمية قلت : للزهري : فذكره .
وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 388 ) : ( وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال : حدثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين . ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه ) .
ويغني عنه :
حديث ابن عمر الذي ساقه البخاري في الباب بلفظ : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .
وقد أخرجه مسلم أيضا وغيره وتقدم لفظه برقم ( 1105 ) .اهــ
الحديث الخامس والتسعون :
وقال رحمه الله في الإرواء :
1248 - ( حديث عبد الرحمن بن عوف : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
رواه الشافعي ) . ضعيف .
أخرجه مالك في " الموطأ " ( 2 / 278 / 42 ) ومن طريقه الشافعي ( 1182 ) وكذا البيهقي ( 9 / 189 ) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه . " أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . . . " فذكره .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 227 / 2 ) : حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : " قال عمر : وهو في مجلس بين القبر والمنبر : ما أدري كيف أصنع بالمجوس وليسوا بأهل كتاب ؟ فقال عبد الرحمن . . . " .
وأخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 15 / 351 / 1 ) من طريق أخرى عن محمد بن علي بن الحسن أبي جعفر به وقال : " هذا منقطع محمد لم يدرك عمر " . قلت : فهو ضعيف بهذا اللفظ .
ويغني عنه :
الحديث الآتي بعده . ثم وجدت له شاهدا ولكنه ضعيف وهو من حديث السائب بن يزيد قال : " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن قال : ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن ويحل له ما سوى ذلك وكتب للعلاء : أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب " . قال الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 13 ) : " رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه " . والحديث قال ابن كثير في " تفسيره " ( 3 / 80 ) : " لم يثبت بهذا اللفظ " .1249 - ( حديث أخذ الجزية من مجوس هجر .
رواه البخاري ) ...اهــ
الحديث السادس والتسعون :
وقال رحمه الله أيضا :
- ( روي " أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا ) .
لم أقف على سنده .
ويغني عنه :
حديث على رضي الله عنه : " أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها " .
أخرجه أبو داود ( 4362 ) وعنه البيهقي ( 9 / 200 ) .
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
ويشهد له حديث ابن عباس : " أن أعمى كانت له أم ولد تشثم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول ( سيف قصير ) فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال : أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا اشهدوا أن دمها هدر " . أخرجه أبو داود ( 4361 ) والنسائي ( 2 / 171 ) . قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم .اهــ
الحديث السابع والتسعون :
وقال رحمه الله :
1982 - ( عن ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر . وأن يأكل وهو منبطح على بطنه ) .
رواه أبو داود ) . منكر .
أخرجه أبو داود ( 3774 ) وابن ماجه ( 3370 ) الشطر الثاني منه من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به . وقال أبو داود : ( هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر ) . ثم رواه من طريق هارون بن زيد بن أبى الزرقاء ثنا أبى ثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث . قلت : وهذا سند صحيح إلى جعفر وفيه بيان علة الحديث وهى الأنقطاع بين جعفر والزهري .
وقال ابن أبى حاتم في ( العلل ) ( 1 / 402 - 403 ) : ( ليس هذا من صحيح حديث الزهري فهو مفتعل ليس من حديث الثقات ) قلت : وللشطر الثاني منه شاهد من حديث علي رضى الله عنه قال : ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين و . . . أن آكل وأنا منبطح على بطني . . . . ) . أخرجه الحاكم ( 4 / 19 ا ) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن علي بن أبى طالب قال : فذكره . وقال : ( صحيح الأسناد ) . وتعقبه الذهبي بقوله : ( قلت : عمر واه ) . قلت : ولم يتبين لي من هو ؟
وأما الشطر الاول من الحديث فيغني عنه :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ) . وقد مضى برقم 1949 ) .اهــ
الحديث الثامن والتسعون :
وقال العلامة الألباني في الضعيفة :
30 - " الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة " .
لا أصل له .
قال في " المقاصد " : قال شيخنا يعني ـ ابن حجر العسقلاني ـ : لا أعرفه .
وقال ابن حجر الهيثمي الفقيه في " الفتاوى الحديثية " ( 134 ) : لم يرد هذا اللفظ .
قلت : ولذلك أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة "رقم (1220) بترقيمي.
ويغني عن هذا الحديث :
قوله صلى الله عليه وسلم :
" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك " .
أخرجه مسلم والبخاري بنحوه وغيرهما ، عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة ، وهو مخرج في " الصحيحة " فانظر " صحيح الجامع " ( 7164 ـ 7173 ) .
الحديث التاسع والتسعون :
قال رحمه الله في الضعيفة :
84 - " كلكم أفضل منه " .
ضعيف .
لم أجده في شيء من كتب السنة ، وإنما أخرجه ابن قتيبة في " عيون الأخبار " ( 1/ 26 ) بسند ضعيف فقال : حدثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار أن رفقة من الأشعريين كانوا في سفر ، فلما قدموا قالوا : يا رسول الله ! ليس أحد بعد رسول الله أفضل من فلان ، يصوم النهار ، فإذا نزلنا قام يصلي حتى يرتحل ! قال : " من كان يمهن له أو يعمل له ؟ " ، قالوا : نحن ، قال : " كلكم أفضل منه ؟ ".
وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل ، فإن مسلم بن يسار هذا وهو البصري الأموي تابعي ، ثم أنهم ذكروا في ترجمته أن أكثر روايته عن أبي الأشعث الصنعاني وأبي قلابة ، وهذا الحديث من رواية أبي قلابة عنه ، وقد كانت وفاتهما بعد المائة ببضع سنين ولكن أبا قلابة مدلس ، قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " : إمام شهير من علماء التابعين ، ثقة في نفسه ، إلا أنه مدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم ، وكان له صحف يحدث منها ويدلس ، ولهذا أورده الحافظ برهان الدين العجمي الحلبي في رسالته " التبيين لأسماء المدلسين " ( ص 21 ) ، وكذا الحافظ ابن حجر في " طبقات المدلسين " ( ص 5 ) وقال : وصفه بذلك الذهبي والعلائي ، فلو أن الحديث سلم من الإرسال لما سلم من عنعنة أبي قلابة ، فالحديث ضعيف على كل حال .
ثم رأيت الحديث في " مصنف عبد الرزاق " ( 20442 ) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : ... فذكره نحوه ، ولم يذكر فيه مسلم بن يسار ، وهذا مرسل أيضا .
ويغني عنه :
حديث أنس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلا في يوم حار ، أكثرنا ظلا صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوام ، فقام المفطرون ، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذهب المفطرون اليوم بالأجر ".
رواه البخاري ( 6 / 64 ) ومسلم ( 3 / 144 ) ، واللفظ له والنسائي في " الكبرى " ( ق 20 / 1 ) .