تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 21

الموضوع: دعوة للمشاركة .. نصائح وتنبيهات الى من يريد الحج !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي دعوة للمشاركة .. نصائح وتنبيهات الى من يريد الحج !

    بسم الله الرحمن الرحيم
    البعض عندما يريد الذهاب لأداء مناسك الحج يقول له فلان خذ كذا وآخر يقول له لا تنسى كذا وآخر إحذر من كذا .. فكل من ذهب للحج واجهته امور او تفاجأ باشياء
    أو نسي أشياء أو قصر في أشياء....
    المطلوب من كل أخ عضو قد ذهب الى الحج .. ويحب أن ينفع أخاه وقد استنصحه فبماذا يوصيه ويذكره ويحذره وينبهه ؟؟!
    ننتظر توجيهاتكم أيها المشايخ الكرام .لعل الله تعالى ينفعنا وينفعكم والقراء بها .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    أنصح كل من أراد الحج أن يتزود بالتقوى.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    أن يتذكر (( فلارفث ولافسوق ولاجدال في الحج )) فلعل شدة الزحام واختلاف الناس في اعتقاداتهم وترجيحاتهم وطباعهم يقتضي من الحاج الصبر والحلم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    نرجوا ذكر مستحبات كثيرا ما تفوت الحجاج بسبب بعض المرشدين في الحج أو الأخذ بالأيسر والجائز ؟
    وماذا يتوجب على المرشد في الحج ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    على من عزم على السفر للحج والعمرة، وتهيأت له أسبابه: أن يكثر من الاستغفار والتوبة النصوح، وأن يرد المظالم ويستحل كل من بينه وبينه معاملة، ويكتب وصيته ويشهد عليها، ويرد الديون، أو يوكل من يقضيها، ويترك لأهله ومن يعولهم، وعليه أن يوصي بوالديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته، وليحرص أن تكون نفقته حلالًا، وأن يكثر منها إن أمكنه ليواسي بها رفقاءه. من كتاب شيخنا عادل العزازي تمام المنة: (2/ 331).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وقال أيضًا: (يُسْتَحب أن يكون سفرُه يومَ الخميس (إن أمكن)، ويستحب صلاة ركعتين قبل السفر، ثم توديع الأهل والجيران، والأصدقاء، ويتأدَّب بالأدعية والأذكار الواردة عند الخروج من البيت وركوب الدابة، وإذا نزل منزلاً.
    وعليهم أن يُؤَمِّروا أحدَهم في رفقة السفر، ويُستحب السير ليلاً، ويتجنَّب المخاصمة والمشاحنة، ومزاحمة الناس في الطرق، وموارد الماء، وأن يصون لسانه من الغِيبة والنميمة واللغو، ويَرفُق بالسائل والضعيف).


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ... هل من مستحبات أثناء الإنتقال من منسك الى آخر مع شدة الزحام .. يتعجل أم يتأخر ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    هل يجوز وضع النظارات رفعها على الرأس عند التوقف عن القراءة وهو محرم ؟
    هل يجوز وضع اليد أو اليدين على الرأس من الشمس أو لأي شيء آخر كوجع الرأس مثلا وهو محرم ؟
    لو انتقض وضوءه في الطواف أو السعي ؟ هل الوضوء شرط للطواف والسعي ؟ إذا كان نعم فهل يتوضأ ويستأنف أم يتوضأ ويتم ؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    هل يجوز وضع النظارات رفعها على الرأس عند التوقف عن القراءة وهو محرم ؟
    هل يجوز وضع اليد أو اليدين على الرأس من الشمس أو لأي شيء آخر كوجع الرأس مثلا وهو محرم ؟

    نعم يجوز، والمقصود بغطاء الرأس الممنوع على المحرم، أي: الملاصق للرأس وليس الذي يتقى به المحرم رأسه من حرارة الشمس، فعليه يجوز حمل الشمسية وغيرها مما يتقى به الحرارة دون ملاصقتها للرأس.

    قال أصحاب موقع الدرر السنية:
    أقسام ستر الرأس
    ستر الرأس على أقسام:
    الأول: أن يغطيه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية، فهذا جائز، باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (9) والمالكية (10) والشافعية (11) ، والحنابلة (12) , وهو اختيار ابن حزم (13) ،وابن حجر (14) ، وابن باز (15) وابن عثيمين (16) ؛ وذلك لأنه لا يقصد به الستر؛ ولا يستر بمثله عادةً.
    الثاني: أن يستره بملاصق بما يلبس عادةً على الرأس، مثل الشماغ والعمامة والطاقية، والخوذة فهذا حرام.
    http://www.dorar.net/enc/feqhia/2839
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    لو انتقض وضوءه في الطواف أو السعي ؟ هل الوضوء شرط للطواف والسعي ؟ إذا كان نعم فهل يتوضأ ويستأنف أم يتوضأ ويتم ؟
    أما اشتراط الوضوء للسعي فلا يشترط اتفاقًا.

    والخلاف في الطواف، فما ندين الله به عدم اشتراطه، لعدم وجود دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر: (إنما الطواف بالبيت صلاة ...)، فالراجح وقفه على ابن عباس، كما رجح ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وحتى لو قلنا بصحة رفعه، فليس فيه أن الطواف يشبه الصلاة من كل الوجه، وإلا فالكلام في الطواف مباح وهو محرم في الصلاة، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    للفائدة:


    34695: هل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟



    أثناء طوافي للعمرة انتقض وضوئي ، فلم أدر ماذا أصنع ، فخرجت وتوضأت وأعدت الطواف ثم سعيت بين الصفا والمروة . فهل ما فعلته صحيح ؟ وماذا كان عليّ أن أفعل ؟.




    الحمد لله

    لقد أحسنت بإعادتك الوضوء والطواف، وأخذت بالأحسن والأحوط، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف كالصلاة ، فكما لا تصح الصلاة من المحدث حتى يتوضأ فكذلك الطواف.


    قال ابن قدامة:


    الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ, فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ اهـ .


    واستدل الجمهور لهذا القول بعدة أدلة ، منها :

    1- قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ , إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ) . رواه الترمذي (960) وصححه الألباني في إرواء الغليل (121).

    2- ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ ) . وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خذوا عني مناسككم) . رواه مسلم (1297).

    فتاوى الشيخ ابن باز (17/213-214) .

    3- ثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) .

    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت بالسعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟

    فأجاب :

    طوافها غير صحيح ، لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت ويستحب لها أن تعيد السعي ، لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصّر من جميع رأسها وتحلّ ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ، لأن العمرة الأولى فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات التي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر حسب طاقتها . والله وليّ التوفيق اهـ .


    فتاوى الشيخ ابن باز (17/214-215) .

    وسئل أيضاً : رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر ؟

    فأجاب : إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو منيّ أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ) . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة .... اهـ .

    مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (17/216-217) .

    وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . وأجابوا عن أدلة القول الأول بالآتي :

    أما حديث ( الطواف بالبيت صلاة ) فقالوا : لا يصح من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما . قال النووي في المجموع : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ اهـ .

    وأما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه طاف متطهراً فقالوا : هذا لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على الاستحباب فقط ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله ولم يَرِد أنه أمر أصحابه بذلك .

    وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) فإنما منعها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الطواف لأنها حائض ، والحائض ممنوعة من دخول المسجد.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

    والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر " ... .اهـ .

    "مجموع الفتاوى" ( 21 / 273 ) .

    وهذا القول –أي عدم اشتراط الطهارة للطواف- مع قوته واحتمال الأدلة له لا ينبغي للإنسان أن يقدم على الطواف بلا طهارة ، وذلك لأن الطواف متطهراً أفضل بلا شك ، وأحوط وأبرأ للذمة . وبه يسلم الإنسان من مخالفة جمهور العلماء .

    ولكن يسع الإنسان العمل به مع المشقة الشديدة في مراعاة الوضوء ، وذلك يكون في أيام المواسم ، أو إذا كان الرجل مريضاً أو كبيراً في السن يشق عليه أن يحافظ على طهارته مع شدة الزحام والمدافعة . . ونحو ذلك .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور :

    وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . البقرة / 185 اهـ . " الشرح الممتع " ( 7 / 300 ) .

    وأما بالنسبة للسعي : فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – رضي الله عنها – لما حاضت - : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . انظر المغني 5 / 246 .

    قال الشيخ ابن عثيمين :

    فلو سعى محدثاً ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .

    " الشرح الممتع " ( 7 / 310 ، 311 ) .

    والله أعلم .





    http://islamqa.info/ar/34695
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله عنا خيرا شيخنا الكريم أبو البراء ...
    لبس النعلين في الإحرام ...
    219643: ما الأحذية التي يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يلبسها ؟


    السؤال :
    سمعت أنّه لا يجوز للرجل لبس الحذاء الذي يغطي أعلى القدم في الطواف ( أثناء الإحرام وهو قول العديد من الأحناف) ، فهل هذا صحيح؟ أم هل يجوز لبس جميع أنواع الأحذية ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    ما يلبسه المُحرم في قدمه أنواع ، ولكلٍّ حكمه ، وهي إجمالاً ترجع إلى ثلاثة :
    الأول :
    ما يستر كامل القدم مع الكعبين [ وهُمَا العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ] ، كالخف ، والأحذية ذات الرقبة الطويلة التي تستر الكعبين ، والبسطار العسكري ، ونحوه .
    فهذه لا يجوز للمحرم لبسها ؛ لما رواه البخاري (1543) ، ومسلم ( 1177) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟
    فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ ، وَلاَ العَمَائِمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَت ِ ، وَلاَ البَرَانِسَ ، وَلاَ الخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُم َا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) .
    فهذا الحديث صريح في نهي المحرم عن لبس الخف ، ويقاس عليه كل ما في معناه مما يستر كامل القدم .
    قال النووي : " لُبْسَ الْخُفِّ حَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْخُفُّ صَحِيحًا أَوْ مُخَرَّقًا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ" انتهى من " المجموع شرح المهذب " (7/258) .

    الثاني :
    النعال التي تكون على قدر أسفل القدم ، مع انكشاف ظاهر القدم ، والعقبين ، والكعبين.
    فهذه لا إشكال في لبسها .
    بل قد ثبت في السنة الندب للإحرام بها ، فقال صلى الله عليه وسلم: (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ) رواه أحمد في "مسنده" (8/500) ، وصححه ابن خزيمة (2601).
    قال ابن قدامة رحمه الله : " فَأَمَّا النَّعْلُ ، فَيُبَاحُ لُبْسُهَا كَيْفَمَا كَانَتْ ، وَلَا يَجِبُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ إبَاحَتَهَا وَرَدَتْ مُطْلَقًا " انتهى من "المغني" (5/123) .
    وقال الجويني : " أما النعل ، فملبوسُ المحرمِ ، وإن كان يحتوي شِراكه على ظهر القدم ، فلا منعَ فيما يسمى نعلاً ، وإن عَرُض الشِّسع والشراك ، وقد تمس الحاجة إلى تعريضه في السير المتمادي" انتهى من " نهاية المطلب في دراية المذهب" (4/251) .
    وفي " تحفة المحتاج" (4/ 162) : " وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ : التَّاسُومَةُ ، وَمِثْلُهَا : قَبْقَابٌ لَمْ يَسْتُرْ سَيْرُهُ جَمِيعَ الْأَصَابِعِ " انتهى .
    قال في " مطالب أولي النهى" (2/329) : " وَتُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ نَعْلٌ ، وَهِيَ الْحِذَاءُ ، وَتُطْلَقُ عَلَى التَّاسُومَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ النَّعْلُ بِعَقِبٍ وَقِيدٍ ، وَهُو َ: السَّيْرُ الْمُعْتَرِضُ عَلَى الزِّمَامِ؛ لِلْعُمُومَاتِ ". انتهى بتصرف يسير .
    والمقصود أنه لا يضر ما يوجد على النعل من رباط يساعد على تماسكه في القدم ، سواء كان من ناحية العقب أو الأصابع .

    الثالث :
    أن يكون الحذاء غير ساتر للكعبين ، لكنه يستر باقي القدم كالأصابع وظهر القدم والعقب.
    ففي لبسه خلاف بين العلماء ؛ لتردده في الشبه بين : الخف ، والنعل ، فمن نظر لكونه يستر أغلب القدم ألحقه بالخف في المنع ، ومن نظر لكونه لا يستر الكعبين أعطاه حكم النعل في الإباحة.
    ومذهب جمهور العلماء أنه يحرم لبس كل ما يستر القدم ، ولو لم يستر الكعبين ، سواء ستر جميع الأصابع في الأمام ، أو ستر كامل العقبين ، أو ستر ظهر القدم .
    قال في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/260) : " فَلَا يُلْبَسُ مِنْ النِّعَالُ غَيْرُ مَا لَهُ شِرَاكَانِ يُرْبَطُ بِهِمَا عَلَى الْقَدَمِ لِتَأْتِي الْمَشْيَ خَاصَّةً ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ سِبَاطٍ ، وَلَا مِزْت ، وَلَا شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النِّعَالِ الصَّحْرَاوِيَّ ةِ ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي عَاقِبِهَا حَارِكًا ، وَلِاتِّسَاعِ شِرَاكِهَا فَتَسْتُرُ كَثِيرًا مِنْ الْقَدَمِ " انتهى.
    وقال أبو إسحاق الشيرازي : " فان لبس الخف مقطوعاً من أسفل الكعب مع وجود النعل : لم يجز على المنصوص ، وتجب عليه الفدية ... ؛ لأنه ملبوس على قدر العضو ، فأشبه الخف " انتهى من " المهذب في فقة الإمام الشافعي" (1/381) .
    قال النووي : " وَأَمَّا لُبْسُ الْمَدَاسِ وَالْجُمْجمِ وَالْخُفِّ الْمَقْطُوعِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، فَهَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ ، فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ ، الصَّحِيحُ بِاتِّفَاقِهِمْ : تَحْرِيمُهُ ، ... وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُم َا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) " .
    انتهى من " المجموع شرح المهذب " (7/ 258).
    وقال الماوردي : " لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لُبْسَهُمَا مَقْطُوعَيْنِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَادِمًا لِلنَّعْلَيْنِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ لَمْ تُوجَدِ الْإِبَاحَةُ " انتهى من "الحاوي الكبير" (4/97) .
    وقال ابن قدامة : " فَإِنْ لَبِسَ الْمَقْطُوعَ ، مَعَ وُجُودِ النَّعْلِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَلَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ... لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَطَ فِي إبَاحَةِ لُبْسِهِمَا عَدَمَ النَّعْلَيْنِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِمَا ، وَلِأَنَّهُ مَخِيطٌ لِعُضْوٍ عَلَى قَدْرِهِ ، فَوَجَبَتْ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدْيَةُ بِلُبْسِهِ ، كَالْقُفَّازَيْ نِ " انتهى من "المغني" (5/122) .

    واختار هذا القول الشيخ ابن عثمين فقال: " الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول: لا بأس بها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) قال: لأنهما لو قطعا من أسفل الكعبين ، صارا بمنزلة النعلين.
    ولكن ظاهر السنة العموم (ولا الخفين) ، فالصواب أنه حرام ، وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس كنادر ولو كانت تحت الكعب" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/136) .
    وقال الشيخ محمد المختار : " لا يجوز للمحرم أن يلبس حذاءً يغطي قدمه ، أو أغلب قدمه، بل يلبس الحذاء الذي لا يغطي أغلب القدم ، وإذا كان الحذاء يغطي جزءاً من القدم ، فإنه ينبغي أن تكون أصابعه مكشوفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ، وبناءً على ذلك تكون الأصابع مكشوفة ، وعلى هذا فلو كان الحذاء يغطي رءوس أصابع القدمين فإنه لا يجوز لبسه ، كالبلغة التي تكون مستورةً أول القدم ، فهذه لا تُلبس" .
    انتهى من " شرح زاد المستقنع" (135/ 5، بترقيم الشاملة آليا) .

    وذهب الحنفية إلى جواز لبس ما يستر القدم بشرط أن لا يكون ساتراً للكعبين ، فلو لبس حذاء يستر مقدم القدم وعقبها وظهرها : لا بأس بذلك ما دام لم يستر الكعبين .
    واحتجوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يجد النعلين إلى أن يلبس الخفين ويقطعهما ليكونا أسفل من الكعبين : مما يفيد أنه بعد القطع انتقل من الصورة المحرمة للصورة المباحة ، فدل على إباحة لبس ما دون الكعبين .
    قال الكاساني : " وَرَخَّصَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الْمُتَأَخِّرُو نَ لُبْسَ الصَّنْدَلَةِ ، قِيَاسًا عَلَى الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ " انتهى من " بدائع الصنائع " (2/184) .
    وقال السرخسي : " وَعَلَى هَذَا قَالَ الْمُتَأَخِّرُو نَ مِنْ مَشَايِخِنَا : لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ بِأَنْ يَلْبَسَ الْمِشَكَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتُرُ الْكَعْبَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّعْلَيْنِ" انتهى من "المبسوط" (4/127) .
    وفي "الموسوعة الفقهية" (2/154) : " أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ وَالْحَنَابِلَة ُ بِالْخُفَّيْنِ : كُل مَا سَتَرَ شَيْئًا مِنَ الْقَدَمَيْنِ سَتْرَ إِحَاطَةٍ ، فَلَمْ يُجِيزُوا لُبْسَ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْن ِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ. وَلَوْ وَجَدَ النَّعْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ لُبْسُهُمَا ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ خَلْعُهُمَا إِنْ كَانَ قَدْ لَبِسَهُمَا ، وَإِنْ لَبِسَهُمَا لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ لَمْ يَأْثَمْ وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
    وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا : كُل مَا كَانَ غَيْرَ سَاتِرٍ لِلْكَعْبَيْنِ ، اللَّذَيْنِ فِي ظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ ، فَهُوَ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ" انتهى .

    واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية .
    فقال : " الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ مَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ : مِثْلَ الْخُفِّ الْمُكَعَّبِ ، وَالْجُمْجُمِ ، وَالْمَدَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، سَوَاءٌ كَانَ وَاجِدًا لِلنَّعْلَيْنِ أَوْ فَاقِدًا لَهُمَا " .
    انتهى من " مجموع الفتاوى" (26/110).
    وقال عن حديث (فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُم َا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ) : " دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَقْطُوعَ كَالنَّعْلَيْنِ : يَجُوزُ لُبْسُهُمَا مُطْلَقًا ، وَلُبْسُ مَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ جُمْجُمٍ وَمَدَاسٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَوَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي جَدِّي أَبُو الْبَرَكَاتِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي آخِرِ عُمُرِهِ لَمَّا حَجَّ ...
    وَإِنَّمَا قَالَ ( لِمَنْ لَمْ يَجِدْ ) ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ مَعَ وُجُودِ النَّعْلِ إفْسَادٌ لِلْخُفِّ ، وَإِفْسَادُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَدِمَ الْخُفَّ ، فَلِهَذَا جَعَلَ بَدَلًا فِي هَذِهِ الْحَالِ لِأَجْلِ فَسَادِ الْمَالِ" انتهى من " الفتاوى الكبرى" (1/327).
    وقال: " فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: ( فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُم َا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ) بَيَانٌ لِمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ وَيَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْخُفِّ الْمَمْنُوعِ ، وَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ النَّعْلِ الْمُبَاحِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ لُبْسِهِمَا مَقْطُوعَيْنِ وَصَحِيحَيْنِ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَ لِمَا تَقَدَّمَ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي لُبْسِ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْعَادِمِ ، فَبَقِيَ الْمَقْطُوعُ ، كَالسَّرَاوِيلِ الْمَفْتُوقِ : يَجُوزُ لُبْسُهُ بِكُلِّ حَالٍ .
    وَأَيْضًا: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُحْرِمَ عَنِ الْخُفِّ ، كَمَا رَخَّصَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ ، وَالْمَقْطُوعُ وَمَا أَشْبَهَ مِنَ الْجُمْجُمِ ، وَالْحِذَاءِ وَنَحْوُهُمَا : لَيْسَ بِخُفٍّ ، وَلَا فِي مَعْنَى الْخُفِّ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْمَنْعِ ، كَمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمَسْحِ ، لَا سِيَّمَا وَنَهْيُهُ عَنِ الْخُفِّ : إِذْنٌ فِيمَا سِوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، فَقَالَ: (لَا يَلْبَسُ كَذَا.. ) ، فَحَصَرَ الْمُحرَّمَ ، فَمَا لَمْ يَذْكُرْهُ فَهُوَ مُبَاحٌ.
    وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَلْحَقَ بِالْخُفِّ ، أَوْ بِالنَّعْلِ ، وَهُوَ بِالنَّعْلِ أَشْبَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَالنَّعْلِ .
    وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْقَدَمَ عُضْوٌ يَحْتَاجُ إِلَى لُبْسٍ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُبَاحَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا يُشْبِهُهُ مِنَ الْجُمْجُمِ وَالْمَدَاسِ وَنَحْوِهِمَا " انتهى من " شرح عمدة الفقه"(3/ 46) .

    واختاره أيضاً الشخ ابن باز رحمه الله تعالى ، فقال : " الذي يلبس كنادر تحت الكعبين : لا حرج فيها ؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يجد النعلين: (يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين) .
    فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال ، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين .
    فالحاصل : أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس به ، فإذا كانت الكنادر تحت الكعبين لا تستر على الكعبين فحكمهما حكم النعال ، ولا حرج في ذلك " .
    انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (17/275) .
    وقال : " ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين ، لكونها من جنس النعلين " انتهى من " التحقيق والإيضاح" (ص: 34) .

    وهذا القول الذي ذهب إليه الحنفية واختاره شيخ الإسلام وغيره من العلماء ، وإن كان قوياً من حيث الدليل والنظر ، إلا أن الأحوط للمسلم ولعبادته : ألا يفعله ، خاصة مع توافر النعال وكثرتها ، إلا إذا وجدت الحاجة لذلك ، كأن يكون ممن يتأذى بلبس النعل ، أو لا يستطيع المشي به بسهولة .
    والله أعلم .



    موقع الإسلام سؤال وجواب

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    متى نقول هذا حرج معفو عنه .. ؟!
    من تحصل له غازات في بطنه بسبب أكلة ما ... فلعله يذهب الى دورة المياه ويتوضأ ثم في طريق عودته لمكانه يحدث مرة أخرى
    ومعلوم بعد دورات المياه عن الحرم والزحام .. هل نقول يتوضأ مرة واحدة ويأخذ حكم انفلات الريح وسلس البول أم نقول لا وأن يعيد الوضوء مهما كان عدد المرات ؟

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    متى نقول هذا حرج معفو عنه .. ؟!
    من تحصل له غازات في بطنه بسبب أكلة ما ... فلعله يذهب الى دورة المياه ويتوضأ ثم في طريق عودته لمكانه يحدث مرة أخرى
    ومعلوم بعد دورات المياه عن الحرم والزحام .. هل نقول يتوضأ مرة واحدة ويأخذ حكم انفلات الريح وسلس البول أم نقول لا وأن يعيد الوضوء مهما كان عدد المرات ؟
    في الأصل من يجد حركة في بطنه -تقلصات- لا يجب في حقه الوضوء إلا إذا خرج شيء -فساء أو ضراط-، ففي الحالة التي ذكرتها ليس عليه الوضوء.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    شيخنا جزاك الله خيرا ..
    القضية ليست أصوات بل تكرار الحدث !!؟ فهل الوضوء له كل مرة بأزمان متقاربة جدا يكون هذا من الحرج ... فماذا يفعل يتوضأ مرتين وكفى أم أكثر ؟

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    ينظر للفائدة:


    11591: هل الأصوات داخل البطن تبطل الوضوء



    بخصوص نقض الوضوء فعندما يخرج من الإنسان ريح ينتقض وضوؤه وقرأت حديثاً يفيد بأنه إذا لم يسمع المرء صوتًا أو يشم رائحة فإن الوضوء لا ينتقض ويستمر في الصلاة. لكن ماذا لو سمعت صوتاً داخل البطن ولم يخرج فهل أخرج من الصلاة وأتوضأ ثانية؟.




    الحمد لله
    لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابط الخروج من الصلاة في الحالة التي سألت عنها، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه: أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا). رواه مسلم (362).



    وعن عبد الله بن زيد قال: شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا). متفق عليه.


    قال الإمام النووي في شرح مسلم (4/49): (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وفي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.ا.هـ.


    ولا عبرة بالنجاسة قبل خروجها، وقد تصدر أصوات من بطن الإنسان نتيجة انتقال الغازات.


    فالمصلي إذا سمع صوتا داخل البطن، ولم يخرج منه شيء ناقض للوضوء ولم يجد دليلاً من سماع صوت أو شم رائحة فعليه أن لا يلتفت إليه، لأن الأصل بقاء طهارته، فلا يبطل وضوءه، ولا ينفتل من صلاته حتى يتقين أنه خرج منه شيء، لأن اليقين لا يزول بالشك. والله أعلم.





    http://islamqa.info/ar/11591

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وسواس خروج الريح والغازات من البطن
















    السؤال


    أنا مُصاب بالإمساك، وأحس بأصوات وغازات خفيفة، مرة تحصل أثناء الصلاة، ومرة لا، لكن الغالب أنها تحصل أثناء الصلاة، والمشكلة أني لا أسمع صوتًا قويًّا ولا أشم ريحًا، لكن أحس بشيء يخرج منِّي!لم أعدْ أخشع في الصلاة، فبمجرد الدخول فيها أركِّز مع نفسي، وأنظر هل خرج مني شيء أو لا؟عندما أحسُّ بشيءٍ أقطع صلاتي، وأذهب لأتوضأ مِنْ جديدٍ، وقد تعبت جدًّا.ستقولون لي: وسواس، سأفترض أن هذا حقيقي، فما الحل؟ وماذا أفعل؟سألتُ كثيرًا؛ فالبعضُ قال لي: هذه وساوس، والبعض قال لي: سَلَس، لا أعرف مَن أصدق!والشيطان يأتيني، ويقول لي: "صلاتك باطِلَةٌ، أنت تستهتر وتوهم نفسك بأن صلاتك صحيحة"؛ تعبتُ من هذا الأمر، ولم أعدْ أخشع في صلاتي، ولا أقوم بعمل الطاعات، ولا أي شيء آخر!أرجو حلًّا سريعًا، وسرعة الرد؛ لأني قررتُ أن يكونَ سؤالي هذا آخر سؤال أسأله، وما سيُقال لي سأعتبره صوابًا، ولن أسأل مرة أخرى.
    الجواب

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعد:فما ذكرتَه - أخي الكريم - هو وسواسٌ ظاهرٌ، لا يحتاج لكثيرِ تفكيرٍ، وقد ذكرتَ أنك تشعر - فقط - بخروج شيء، ولكن لا تسمع صوتًا، ولا تشم رائحةً، وهذا هو عين الوسواس في الصلاة والطهارة، وقد لخَّص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - العلاج؛ كما رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم، عن عمه: أنه شكا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرجل، يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: ((لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا))، عن الزُّهْرِيِّ: "لا وضوءَ إلا فيما وجدت الريح، أو سمعت الصوت". ورَوى الطبرانيُّ - في "المعجم الكبير" (9/ 250) -: قال عبدالله بن مسعود: "إن الشيطان ينفُخُ في دُبُر الرجل، إذا أحسَّ أحدكم ذلك، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا)). ولتعلم - رعاكَ الله - أن مِنَ الأصول المتَّفق عليها: أن الأصل بقاء الطهارة، ومن ثَمَّ يجب عليك إكمال الصلاة، ولا تلتفت إلى الوسوسة، حتى تعلم يقينًا أنه خرج منك شيءٌ بسماع الصوت، أو تشم الرائحة التي تتحقَّق أنها منك، وإذا أحسستَ بشيء يخرج من دُبُرك أو قُبُلك، فذلك لا يبطل وضوءك، ولا تلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان.فهوِّن عليك؛ فمشكلتُك يسيرة، وسهلة العلاج - إن شاء الله - وذلك بيدِك أنتَ، فداء الوسوسة يلبس به الشيطان عليك؛ ليُفسِد عليك عبادتَك، ويشوِّش قلبك، ويصيبك بالربكة وبالحزن والغم، ولكي تتخلصَ منه؛ لا بد من أن تطرح الوسواس، ولا تلتفت إليه، ولا تعيره أي اهتمام، بل فوِّت على الشيطان فُرصة إضلالك، وتوضَّأ وأَقبِل على صلاتك من غير تردُّد ولا شك، فإذا قال الشيطان: قد خرج منك شيء، فقل في نفسك: كلَّا يا ملعونُ، لم يخرج مني شيءٌ، وصَدِّق النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبعه، ولا تتبع الشيطان، فلا تخرج من صلاتك إلا إذا سمعتَ صوت الحدث، أو شممتَ رائحته.ولا تنسَ - أخي الكريم - أنَّ الشيطان ألدُّ أعدائنا، وليس لك بناصحٍ، ولا هو على عبادتك حريص، بخلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي وَصَفَه ربُّه بأنه بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ؛﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِين َ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 128].وقد بيَّن - صلى الله عليه وسلم - لك الدواءَ، فكيف ترغَب عن سماع نُصحه - صلى الله عليه وسلم - وتطيع الشيطان فيما يلبس به عليك.وعلى فرضٍ جدلي بعيد: أن ما تشعر به هو انفلاتُ ريحٍ حقيقي - فالأمر أيضًا يسير، فلا يلزمك أن تخرجَ من صلاتك وتتوضأ، إلا الوضوء بعد دخول الوقت، ثم تصلي بوضوئك هذا الفرض، وما شئتَ من النوافل، حتى يخرج الوقت، ولا يضرك ما خرج منك بعد ذلك، ما دام الوقت باقيًا؛ لأنك - والحال كذلك - من أصحاب الأعذار، والشريعة الإسلامية مبنيَّة على التيسير؛ فالمشقةُ تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتَّسع؛ قال الله - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]؛ فمَن ابتُلِي بعدم القدرة على التحكم في خروج الريح، فإن الفقهاء يعطونه حكم مَن به سَلَسُ البول،فيجب عليه أن يتوضَّأ لكل صلاة، ولا يضرُّه خروج الريح أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة؛ لأنه ليس في وُسْعه أكثر من ذلك؛ وقد قال - تعالى -: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾[التغابن: 16]، وقال: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6]، وقال - صلى الله عليه وسلم-: ((وإذا أمرتُكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم))؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة.
    وقد سئل ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - عن داء الوسوسة: هل له دواء؟
    فأجاب: "له دواء نافع، وهو الإعراض عنها جملةً كافيةً، وإن كان في النفس من التردُّد ما كان، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرَّب ذلك الموفَّقون، وأما مَن أصغى إليها وعمل بقضيتها، فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم؛ كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها، وأصغَوا إليها، وإلى شيطانها...، وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته، وهو أن مَن ابتلي بالوسوسة، فليستعذْ بالله، ولينتهِ".
    فتأمل - رعاك الله - ما ذكره الشيخ من دواء نافع، علَّمه مَن لا ينطق عن الهوى لأمته، ولذلك مَن حُرِم دواء النبي - صلى الله عليه وسلم- حُرِم الخير كله؛ لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقًا، واللعين لا غايةَ لمراده إلا إيقاع المؤمن في هذه الضلالة، والحيرة، ونكد العيش، وظلمة النفس وضجرها، إلى أن يخرجه من الإسلام وهو لا يشعر؛ قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر: 6]، ولا شكَّ أنك إن استحضرتَ نصيحة النبي - صلى الله عليه وسلم - وطريقته وشريعته الواضحة، وتأملتَ ذلك وآمنت به حق إيمانه؛ ذهب عنك داءُ الوسوسة، والإصغاء إلى شيطانك.
    واعلم أن في إرغامك للشيطان بالإعراض عنه وترك الإصغاء ثوابَ المجاهد؛ لأنك تحارِبُ عدوَّ الله، فإذا استشعر ذلك، فرَّ عنك، والشيطان مما ابتلي به جنس الإنسان من أول الزمان، وسلطه الله علينا محنةً؛ ليحقَّ الله الحق، ويُبطِل الباطل، ولو كره الكافرون؛ فكلُّ إنسان مبتلًى بذلك، ويجب عليه المجاهدة، وقطع الوساوس، وحافظ على وضوئك، وأدمن ذكر الله؛ فالشيطان إذا سمع الذكر، خنس، وتأخر وبَعُد.



    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/48304/#ixzz3kO97TEgA
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    شيخنا جزاك الله خيرا ..
    القضية ليست أصوات بل تكرار الحدث !!؟ فهل الوضوء له كل مرة بأزمان متقاربة جدا يكون هذا من الحرج ... فماذا يفعل يتوضأ مرتين وكفى أم أكثر ؟

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    شيخنا جزاك الله خيرا ..
    القضية ليست أصوات بل تكرار الحدث !!؟ فهل الوضوء له كل مرة بأزمان متقاربة جدا يكون هذا من الحرج ... فماذا يفعل يتوضأ مرتين وكفى أم أكثر ؟
    إذا مقصودك بالتكرار عدم التمكن من الحفاظ على الوضوء بحيث لا يغلبه الريح، فيكون عنده انفلات الريح، والصحيح أنه يكون غير ناقضا للوضوء في حقه.

    انظر هذا:

    22843: سلس الريح ونقض الوضوء


    لدي مشكلة في استمرار خروج الريح ، فهل يجب أن أتوضأ لصلاة الفجر بعد القيام ، وبعدها كذلك لصلاة الضحى ؟ هذا أمر صعب النسبة لي لأنني أصاب بالمرض من كثرة تعرضي للماء .
    أرجو أن تجيب على سؤالي بأسرع وقت ممكن لأنني قلق بشأن صلاتي ولا أدري هل يقبلها الله أم لا .


    الحمد لله
    أولاً :
    إذا كان استعمالك للماء يعرضك للمرض فيجوز لك أن تتيمم .
    سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء :
    ما هو حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء ؟
    فأجابت اللجنة :
    هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح .
    فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 345
    ثانياً :
    سلس البول وسلس الريح حكمهما حكم الاستحاضة ، والبول والريح والدم الخارج من الفرج نواقض للوضوء ، والله تعالى يقول : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } المائدة / 6 ، وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة / 185 ، ولذلك رُخص لهؤلاء بأن يتوضئوا لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويصلون على حالهم هذا وإن خرج منهم ريح أو بول أو دم أثناء الصلاة .

    وهذا الحكم فيمن كان حدَثه مستمراً ، فإن كان متقطعاً بحيث يمكنه أداء الصلاة في وقت انقطاعه وجب عليه أن يتوضأ ويصلي في الوقت الذي ينقطع فيه الحدث .
    قال الشيخ ابن عثيمين :
    المصاب بسلس البول له حالان :
    الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .
    الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة .
    " أسئلة الباب المفتوح " ( س 17 ، لقاء 67 ) .
    والأصل أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت .
    عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .
    رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 ) .
    غير أنه في الصلوات التي يشق فيها الوضوء بعد دخول وقتها كالجمعة والعيد فيجوز له الوضوء قبل دخول وقتها بيسير
    سئلت اللجنة الدائمة عن رجل تخرج منه غازات باستمرار ، فكيف يتوضأ ويصلي ؟
    فأجابت اللجنة :
    إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرجك منك بعد ذلك . وأما الجمعة فتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة .
    فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 412
    فإن كان يشق عليك أن تتوضأ لكل صلاة وتصليها في وقتها ، فإنه يجوز لك أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر فتصليهما في وقت إحداهما بوضوء واحد ، وتجمع بين صلاتي المغرب والعشاء كذلك بوضوء واحد .
    وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين . صححه الألباني في صحيح أبي داود 284 .
    ولك أن تصلي قيام الليل – التراويح – بوضوء العشاء .
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء .
    فأجاب :
    هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح .
    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 292 ، 293 ) .
    وأما بالنسبة لصلاة الضحى : فإنها مؤقتة ، فلا بدَّ من الوضوء لها بعد دخول وقتها وهو الممتد من طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى قبيل الظهر بالمقدار نفسه .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟
    فأجاب :
    لا يصح ذلك ؛ لأن صلاة الضحى مؤقتة ، فلا بدَّ من الوضوء لها بعد دخول وقتها ؛ لأن هذه المرأة كالمستحاضة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة .
    والله أعلم .



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا .. الحرج في إعادة الوضوء يتحقق في كم مرة ؟ مثلا توضأ فنقض الوضوء قبل الإقامة ثم توضأ وادرك الصلاة وأثناء الصلاة نقض الوضوء ثم خرج وتوضا ونقض الوضوء ..... أذكر أني سمعت في شريط للشيخ الألباني رحمه الله تعالى منذ زمن طويل. .. فكان السؤال مشابها لسؤالي هذا فقال هذا حرج
    فبكم يتحقق الحرج ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •