قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلاّ كتب الله لها بكلِّ دينار عتق رقبة
ما صحة هذا الحديث؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلاّ كتب الله لها بكلِّ دينار عتق رقبة
ما صحة هذا الحديث؟
جاء في مسند الفردوس للديلمي: ما من امرأة تصدقت على زوجها بشيء من مهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار ركعتين رتبة.
ما صحة هذا الحديث ؟
لم أجده مسندًا.
وقد أورده-بلفظه الأول-، الكليني الشيعي في "الكافي"، وضعفه (المجلسي) في "مرآة العقول"، و(البهبودي) في "صحيح كتاب الكافي"، وكلاهما من علماء الشيعة. ينظر كتاب "ملاحظة سنية دمشقية حول كتاب الكافي" لعبد الرحمن دمشقية.
السؤال
ما مدى صحة الحديث: ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله فكيف الهمة بعد الدخول؟ فقال: إنما ذلك من المودة والألفة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نطلع على هذا الحديث بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من مصادر، لكن قد جاء في مسند الفردوس للديلمي: ما من امرأة تصدقت على زوجها بشيء من مهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار ركعتين رتبة.
لكنا لم نطلع ـ أيضاً ـ على من حكم على هذا الحديث بصحة، أو بطلان، وراجع حكم تنازل الزوجة لزوجها عن المهر في الفتوى رقم: 28137.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=148149