جزاك الله خيراً أخي على هذا النقل المبارك وإن فيما قاله فيه الكفاية لمن أراد الحق ..!
وبالنسبة للإشكال الذي ذكره الشيخ { حاتم بن عارف العوني - حفظه الله - }
في قوله {وحكى محمد بن نصر المروزي (ت294هـ) قول من لا يكفّر بترك الصلاة من أئمة السنة ، فعدَّ جماعة من كبار فقهاء أئمة الأثر ، فقال: ((قالوا: فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة حتى تجاوز وقتها غير كافر. قالوا: وفي اتفاق عامة أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى خرج ووقتها متعمدا يعيدها قضاءً ، ما يدل على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة ، في قول عامة العلماء. وكان ممن ذهب هذا المذهب من علماء المذهب من علماء أصحاب الحديث: الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: أبو ثور وغيره ، وأبو عبيد في موافقيهم)). تعظيم قدر الصلاة (2/955).وحكى محمد بن نصر المروزي (ت294هـ) قول من لا يكفّر بترك الصلاة من أئمة السنة ، فعدَّ جماعة من كبار فقهاء أئمة الأثر ، فقال: ((قالوا: فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة حتى تجاوز وقتها غير كافر. قالوا: وفي اتفاق عامة أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى خرج ووقتها متعمدا يعيدها قضاءً ، ما يدل على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة ، في قول عامة العلماء. وكان ممن ذهب هذا المذهب من علماء المذهب من علماء أصحاب الحديث: الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: أبو ثور وغيره ، وأبو عبيد في موافقيهم)). تعظيم قدر الصلاة (2/955). }
فأقول وبالله التوفيق :
لقد ذكر أهل العلم أقولاً عدة في مقدار الترك الذي يكفر عنده صاحبه والعياذ بالله أي (عدد الصلوات المتروكة)
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ آخِرِ وَقْتِهَا ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ آخِرِ وَقْتِهَا ، واستدلوا بحديث { مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ }
*
ذكر الإمام ابن حزم الأندلسي
"وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاً" .
[ المحلى بالآثار 2/242 ]
*وقال ابن المبارك: من أَخرَّ صلاة، حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر؛ كفر.اهـ من "الصلاة" للمروزي (2/925-926/979).
* يقول ابن تيمية رحمه الله : " قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح شيء في خروجه عن الملة وكذلك قول ابن مسعود و غيره مع أنه بيّن إن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر و إنما هو الترك بالكلية و هذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة " . انتهى
وقال رحمه الله في موطن أخر من شرح العمدة : " فسره ابن مسعود - أي الترك المكفر - وبين أن تأخيرها عن وقتها - يقصد إخراجها عن وقتها - من الكبائر و أن تركها بالكلية كفر ". انتهى
وهذا القول لعله الأصح والأصوب ..
فيكفر تارك الصلاة الذي يُسمى في عُرفِ الناس أنه تارك والله تعالى أعلى وأعلم .