تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: حكم تارك الصلاة ، للمناقشة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    Post حكم تارك الصلاة ، للمناقشة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
    صدر مؤخرًا كتاب للشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني - حفظه الله - بعنوان: (تكفير أهل الشهادتين ، موانعه ومناطاته <دراسة تأصيلية>) ، أنقل لكم منه ما يتعلق بحكم تارك الصلاة.
    تنبيه:
    كتابتي لهذا الموضوع لا يعني موافقتي لما فيه أو مخالفته ، وإنما للمناقشة كما أشرت في عنوان المشاركة ، لذا وجب التنبيه.
    يقول الشيخ - حفظه الله -: ص (95 - 100)
    ولمآخذ التكفير وعدمه أيضًا: لا يُكفَّرُ من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا؛ لأن تارك الصلاة للتهاون والكسل (مع عظيم جُرمه) لم ينقض دلالة الشهادتين [1]. بخلاف من تركها جحودًا (عنادًا أو إعراضًا أو عدم يقين بالشهادتين) [2] ، فهذا هو الذي يُكفَّر بتركها.
    ويفصّلُ هذا التفصيل إمام السنة من التابعين محمد بن شهاب الزهري (ت125هـ)، حيث سُئل عن الرجل يترك الصلاة [3]؟ فقال: (إن كان إنما يتركها أنه يبغي دينًا غير الإسلام [وفي رواية: ابتدع دينا غير دين الإسلام]: قُتل ، وإن كان إنما هو فاسق من الفساق: ضُرب ضربا شديدًا ، أو سُجن) [4].

    وهكذا لا يجعل الإمام الزهري مناط التكفير بترك الصلاة هو مجرّد الترك ، وإنما يجعله الاعتقاد الكفريّ الداعي لتركها [5].

    وأما الاحتجاج بظواهر النصوص التي أطلقت الكفر على تارك الصلاة [6] ، فمع إغفال هذا الاحتجاج لظواهر نصوص أخرى تعارضها [7] ، ومع عدم الالتفات إلى المعنى الذي يُثبِتُ عدم نقض ترك الصلاة تهاونًا للشهادتين = فهو من قبيل خطأ من أخطأ في تنزيل الكفر الوارد في النصوص مُطلقًا على الكفر المخرج من الملة ، ولو كان المقصود به فيها الكفر الذي لا يُخرج من الملة [8].
    وكل محاولات إثبات علاقة ترك الصلاة تهاونا بنقض الشهادتين محاولاتٌ ترجع إلى فهم النص ، فهي ترجع إلى الاحتجاج بمحلِّ النزاع ، ولا يصح الاحتجاج بمحل النزاع والاستدلال بموضع الاختلاف؛ حيث يزعم أصحاب هذا الرأي أن النص الذي ورد فيه تكفير تارك الصلاة هو نفسه قد دلّنا على كون تاركها قد نقض الشهادتين بطريقة غيبية لا نعلمها! وهذا احتجاجٌ ظاهر الردّ والضعف ، حيث يرجع إلى ادّعاء دعوى لا ذكرها النص ولا دل عليه معناه ، ولم يرجع إلى إثبات المعنى المعقول الذي يُبيّن كيفية نقض ترك الصلاة تهاونا للشهادتين، وإنما زعم أصحابه أمرًا غير معقول المعنى ، نسبوه للنص بناء على المذهب المستقر في نفوسهم ، على مذهب من يقول: اعتقدْ .. ثم استدل!
    أما النص الذي يحتجون به على كفر تارك الصلاة تهاونًا ، فيمكن حمله على أحد معنيين ، يجب إرجاعه إليهما أو إلى نحوهما ، ليتفق معناه مع أصول هذا الباب اليقينية المأخوذة من الأدلة الشرعية القطعية:
    - الأول: أن من تركها جحودا ، فهو الذي يكفر بالاتفاق كفرا مخرجًا من الملة ، على التقرير السابق.

    - الثاني: أن من تركها تهاونا ، فقد شابه الكفار في ترك شعار من شعارات الإسلام [9] ، فإطلاق الكفر عليه حينئذ كإطلاقه على من شابههم في قتل المؤمنين وفي الطعن في الأنساب وفي النياحة.
    وليس هذا التأويل ببِدْعٍ على منهج السلف في فهم نصوص الوعيد التي يحتجُّ بمثلها الخوارج ، بل هذا هو منهج السلف في فهم نصوص الوعيد ، حيث فهموا نصوص الوعيد من خلال إدراك عدم علاقتها بنقض الشهادتين ، ومن ثمّ تأولوها بناء على هذا الأصل القطعي، وصرفوها عن ظواهرها التي بها كفَّر الخوارج المسلمين.

    بالنسبة للحواشي سأنقلها بإذن الله تعالى.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    الحواشي (والمعذرة على التأخير إخواني الكرام)
    [1] قال الإمام القرافي في (الذخيرة): ((ويُروى أن الشافعي قال لأحمد: إذا كفّرتَه بترك الصلاة ، وهو يقول لا إله إلا الله ، بأي شيء يرجع إلى الإسلام؟ فقال: بفعل الصلاة ، فقال له: إن كان إسلامه يترتب عليها ، فتكون واقعة في زمن الكفر ، فلا تصح ، وإن لم يترتب عليها ، لم يدخل بها. فسكت أحمد رضي الله عنهما!!)).
    تنبيه: لا أحتج بهذا النقل بثبوته (فلم أتثبت منه) ، ولكني أحتج بحجته.
    ومعنى حجته: إن كان تَرْكُ الصلاة تهاونًا كفرًا ، فلا يُدخِل الكافرَ به في الإسلام أداؤها زمن الكفر ، لأنه لا صلاة لكافر ، وأما إن قلت: إنه لا يدخل في الإسلام بعد كفره بترك الصلاة إلا بالشهادتين ، فسيُقال لك: هو لم ينقض الشهادتين حتى نلزمه بالإقرار بهما ، فما زال مقرًّا معتقدًا بهما.
    فإن قيل: يدخل في الإسلام بالشهادتين واعتقاد وجوب الصلاة ، قلنا: هو ما خرج عن هذا الاعتقاد: وهو اعتقاد وجوب الطاعة. ولو اعتقد عدم وجوب الطاعة: لاتّفقنا على تكفيره.
    فإن قيل: يدخل في الإسلام بالشهادتين مع العزم على أداء الصلاة ، قلنا: لا يخلو معتقِدٌ وجوب الطاعة من عزم على الأداء. كما أن الأداء فعلٌ قد كفَّرتم بعدمه ، وليس عملًا قلبيًّا ، حتى تشترطوا لنقض دلالته عمل القلب للدخول في الإسلام!

    [2] بعد أن نقل ابن المنذر (ت318هـ) عدم التكفير بترك الصلاة تهاونًا عن الزهري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من الفقهاء ، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس)) ، ثم قال مستنكرًا القول بكفر تارك الصلاة تهاونًا: ((فليت شعري! من أي هؤلاء الثلاثة عنده تارك الصلاة: وهو غير جاحد فيلزمه بذلك اسم الكفر ، ولا ترك الصلاة استنكافًا ، ولا معاندة)). ثم ذكر إن إطلاق الكفر على تارك الصلاة في النصوص كإطلاق الكفر على القاتل والرغبة عن الأب ونحوها من نصوص الوعيد. الإشراف على مذاهب الفقهاء لابن المنذر (8/249-250).
    وحكى محمد بن نصر المروزي (ت294هـ) قول من لا يكفّر بترك الصلاة من أئمة السنة ، فعدَّ جماعة من كبار فقهاء أئمة الأثر ، فقال: ((قالوا: فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة حتى تجاوز وقتها غير كافر. قالوا: وفي اتفاق عامة أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى خرج ووقتها متعمدا يعيدها قضاءً ، ما يدل على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة ، في قول عامة العلماء. وكان ممن ذهب هذا المذهب من علماء المذهب من علماء أصحاب الحديث: الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: أبو ثور وغيره ، وأبو عبيد في موافقيهم)). تعظيم قدر الصلاة (2/955).
    فما أجرأ وما أجهل من يصف جماهير أئمة الإسلام وفقهائه بالإرجاء ، أو يلمزهم بالتأثر به ، لمجرّد أنهم لم يكفّروا بترك الصلاة تهاونًا وكسلًا ، وأناطوا التكفير بالجحود ونحوه من المكفّرات الحقيقية!!

    [3] هذا هو نص السؤال ، بتعريف (الصلاة) بالألف واللام.
    [4] أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم1035) ، والخلال في أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (رقم1409) ، بإسناد صحيح.

    [5] وكلمة الإمام الزهري هذه من أوضح ما يُبيّن عدم حصول إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على تكفير تارك الصلاة مطلقًا تكفيرًا مخرجًا من الملة؛ حيث إن الإمام الزهري كان أعلم أهل طبقته من التابعين بالسنة والأثر ، وجلالتُه وسعةُ علمه روايةً وفقهًا وتقدُّمُه في ذلك على أهل عصره محلُّ اتفاق؛ فلا يمكن ن يخفى على مثله إجماعٌ من الصحابة في مثل هذا الأمر الخطير .. لو كان لهذا الإجماع المزعوم وجود.
    أعني بذلك التنويه بقول التابعي الثقة عبد الله بن شقيق العقيلي: ((كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تَرْكُه كفر؛ غير الصلاة)).
    فلو وازنا بين علم الإمام الزهري وعبد الله بن شقيق العقيلي الذي اعتُمد على كلامه في ادّعاء ذلك الإجماع = لما قامت لتلك الدعوى قائمة! فشتان ما بينهما علمًا ومعرفة وفقهًا ورواية وضبطًا وإتقانًا!!
    فضلًا عن التساؤل المشروع: كيف عرف عبد الله بن شقيق إجماعَهم ، وهو قريب عهد بهم ، فلا تعاقبت الأجيال على ذلك الإجماع حتى أصبح من علم العامة عن العامة ، ولا يمكن أن يكون عبد الله بن شقيق قد حصر الصحابة (رضوان الله عليهم) أو حصر أقوال جميعهم؟!
    ثم كيف يمكن أن يكون هو قد عرف إجماعهم ، في حين قد جهله الإمام الزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من الأئمة والفقهاء؟!
    ولو أردت تصويب كلام عبد الله بن شقيق ، لحملتُ الكفر في كلامه على الكفر الأصغر ، وأن الصحابة (رضوان الله عليهم) ما كانوا يُشدّدون في المعاصي كما كانوا يُشدّدون في ترك الصلاة.
    [6] كقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر)).
    وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)).

    [7] كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خمس صلوات كتبهن الله عزّ وجلّ على العباد ، فمن جاء بهن ، لم يضيع منهن شيئا ، استخفافا بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن ، فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة)). أخرجه الإمام مالك في الموطأ. ووجه الشاهد فيه أنه أدخل من لم يأت بالصلوات الخمس في المشيئة.

    [8] كقوله صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّمَا عبد أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ: فَقَدْ كَفَرَ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ)).
    وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكِمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ)
    وقوله صلى الله عليه وسلم: ((سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ))
    وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ))
    وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة))

    [9] وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ، فلا تخفروا الله في ذمته)). أخرجه البخاري (رقم 391).
    فذِكره صلى الله عليه وسلم أكل ذبيحة المسلمين ليس لأن أكلها من شروط الشهادتين ولا لكون أكلها من مباني الإسلام ، ولكن لأنه شِعارٌ وعملٌ ظاهرٌ مما يُميّز المسلم عن غيره تمييزًا أوّليًّا.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    أتمنى من الإخوة الأكارم - حفظهم الله - مناقشة ما ذُكر في الموضوع.
    وهذا المنتدى من المنتديات التي انتفعت بها ، وتحمل ميزة وهي: أنها تقبل جميع الآراء ، وتناقشها نقاشًا علميًّا هادئًا.
    فبارك الله في القائمين عليه وكتب لهم الأجر والمثوبة.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    في كتابه (ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة) ط. مركز تكوين ،بعد أن ذكر حديث النبي : (خمس صلوات كتبهن الله ...) :
    (فالحديث صريح في الدلالة على أن الانتقاص من الصلاة بعدم الإتيان ببعضها مع الالتزام بها في الجملة ليس كفرًا ، وأن من تحقق منه ذلك فهو تحت المشيئة ، ومن كان كذلك لا يكون كافرًا ؛ لأن الكافر محكوم عليه بالخلود في النار.
    وفي بيان معنى هذا الحديث وعدم معارضته للقول بتكفير تارك الصلاة يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: (من أتى بهن ، لم يتركهن ، وقد انتقص من حقوقهن شيئًا فهو الذي لا عهد له عند الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلًا لا يصليها). (تعظيم قدر الصلاة) [2/ 971]
    وفي نفس المعنى يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (ومن كان مصرًّا على تركها لا يُصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا ، لكن أكثر الناس يصلون تاة ويتركونها تارة ، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها ، وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن من حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ((خمس صلوات...)) (مجموع الفتاوى) [22/ 49]
    ومعلوم أن الوعد في الحديث بدخول الجنة متعلق بالإتيان بالصلاة ، وعدم تضييع شيء منها على جهة التعمد ، وأن من ضيَّع شيئًا من الصلاة بأن ترك بعضها أو لم يؤدها على كمالها وإن أداها ، فليس من أهل الوعد بدخول الجنة. ولا يُقال بإمكان دخول تارك الصلاة بالكلية تحت المشيئة؛ لأن سياق الحديث في التضييع المتضمن عدم كمال المحافظة عليها ، لا تضييعها بمعنى تركها جملة). ص (211 - 212)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    يقول الشيخ د. عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف في كتابه (نواقض الإيمان القولية والعملية) ط. مدار الوطن للنشر:
    (وقد أجاب القائلون بتكفير تارك الصلاة عن أدلة الآخرين بما يلي:
    1- أما حديث عبادة بن الصامت: ((خمس صلوات..)) الحديث ، فهذا الوعد الكريم إنما هو بالمحافظة عليها ، والمحافظة: فعلها في أوقاتها كما أمر ، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة:238]، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت ، كما أخبر النبي صلاة العصر يوم الخندق ، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات.
    وقد دل الكتاب والسنة ، واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت ، والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال ، لكان الجميع سواء ، فالنبي إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها ، لا من ترك ، ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ، ولم يحافظوا عليها ، وقوله : ((ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد.. )) معناه: أنه لم يأت بهن على الكمال ، وإنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن ، كما جاء مفسرًا في بعض الروايات: ((ومن جاء بهن ، وقد انتقص من حقهن شيئًا ، جاء وليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء رحمه)).
    قال محمد بن نصر المروزي: ((فمن أتى بذلك كله كاملًا على ما أمر الله به ، فهو الذي له العهد عند الله تعالى بأن يدخله الجنة ، ومن أتى بهن ، لم يتركهن ، وقد انتقص من حقوقهن شيئًا ، فهو الذي لا عهد له عند الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلًا لا يصليها)). ص (474-475)

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    يقول الشيخ محمد بن محمود آل خضير - حفظه الله - في كتابه (الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين):
    تنبيهان:
    الأول: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر ، قد ردّه شيخ الإسلام رحمه الله من تسعة أوجه ، قال في شرح العمدة: (وأما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام ، ولهذا جاء عن النبي وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسرًا ، لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه:
    أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه ، وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام ، ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه ، وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره ، بل هنا ما تقرره على الظاهر
    الثاني: أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله: ((وقتاله كفر)) ، ((هما بهما كفر)) ، وقوله: ((كفر بالله)) وشبه ذلك ، وهنا عرف باللام بقوله: ((ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك)) والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج من الملة.
    الثالث: أن في بعض الأحاديث: ((فقد خرج من الملة)) وفي بعضها: ((بينه وبين الإيمان)) وفي بعضها: ((بينه وبين الكفر)) وهذا كله يقتضي أن الصلاة حدٌّ تُدخله إلى الإيمان إن فعله ، وتخرجه عنه إن تركه.
    الرابع: أن قوله: ((ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة)) ، وقوله: "كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم؛ لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرًا أشياء كثيرة ، ولا يقال: فقد يخرج من الملة بأشياء غير الصلاة ، لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة ، وعلى العموم يوجب تركه الكفر ، وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة.
    الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة ، ولو كان ذلك الكفر فسقًا لشاركها في ذلك عامة الفرائض.
    السادس: أنه بيّن أنها آخر الدين ، فإذا ذهب آخره ذهب كله.
    السابع: أنه بيّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار ، وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها ، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر ، كما أن من أتى بع فقد دخل في الدين ، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج من الملة.
    الثامن: أن قول عمر: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" أصرح شيء في خروجه من الملة ، وكذلك قول ابن مسعود وغيره ، مع أنه بين إخراجها عن الوقت ليس هو ليس هو الكفر وإنما هو الترك بالكلية ، وهذا لا يكون إلا فيما يخرج من الملة.
    التاسع: ما تقدم من حديث معاذ؛ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم ، كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة.
    وفي هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحدًا.
    وأيضًا: "كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر" وقوله: ((ليس بين العبد وبين الكفر)) وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك ، وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه ، فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟!
    ولأن المذكور هو الترك ، وهو عام في من تركها جحودًا أو تكاسلًا، ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه)

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    في كتابه (ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة):
    2- ومما يدل أيضًا على كفر تارك الصلاة قوله
    فيما رواه عنه جابر : ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)).
    وهذا كالحديث الأول ، فقد جعل الرسول الحد بين الإسلام والكفر ترك الصلاة ، فمن التزم بالصلاة فهو مسلم ، ومن تركها فهو كافر.
    ولا يُقال هنا: لم لا يكن المراد بالكفر والشرك في الحديث الكفر والشرك الأصغر؟
    وذلك لأن الكفر والشرك هنا جاءا معرفين ب (ال) التعريف الدالة على التخصيص والتحديد ، فالمراد بالكفر على هذا: الكفر الأكبر المخرج من الملة ، لا مطلق الكفر الذي قد يدخل فيه الكفر الأصغر عند التعميم.
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر ، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته ، وفرق بين الكفر المعرف باللام ، كما في قوله : ((ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة)) وبين كفر منكر في الإثبات).
    ومن تأمل هذا الحديث مع الحديث السابق وجد أن الرسول قد جعل مناط الحكم بالكفر فيهما ترك الصلاة ، ومعلوم أنه ليس كل من ترك الصلاة لا بد أن يكون جاحدًا لوجوبها ، بل قد يكون كذلك ، وقد يكون مقرًّا بذلك ، لكنه يتركها تهاونًا وكسلًا.
    وبهذا يعلم أن من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان جاحدًا لوجوبها قد جعل مناط الحكم في هذه المسألة غير ما حدده الرسول .
    ثم إنه على هذا التأويل لا فرق بين الصلاة وغيرها ، ولا تكون إقامتها عهدًا وحدًّا يعرف به المسلم من الكافر؛ لأن من ترك شيئًا من شعائر الإسلام جاحدًا لوجوبه أو حتى لاستحبابه مع قيام الحجة عليه بذلك فإنه يكفر ، لا فرق في ذلك بين الصلاة وغيرها.
    ومن هذا نفهم دلالة تخصيص الرسول للصلاة دون غيرها ، وأنه إنما أراد الترك ولو لم يكن الجحود.
    وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم عن الرسول حتى إنهم ميزوا الصلاة عن غيرها في هذا ، فجعلوا تركها هو مناط الكفر دون غيرها من الأعمال.
    يقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: (كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة).
    وقد نقل الإمام ابن حزم ذلك عن كثير من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وعن تمام سبعة عشر رجلًا من الصحابة والتابعين. بل إن قول عبد الله بن شقيق رحمه الله السابق يدل على أن الصحابة قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة ، وهو ظاهر كلامه؛ لأنه إخبار عنهم كلهم أنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة . فعلم من كل هذا أنه لا اعتبار بقول من يخصص الترك بالجحود.

  8. #8

    افتراضي

    جزاك الله خيراً أخي على هذا النقل المبارك وإن فيما قاله فيه الكفاية لمن أراد الحق ..!
    وبالنسبة للإشكال الذي ذكره الشيخ {
    حاتم بن عارف العوني - حفظه الله - }
    في قوله {وحكى محمد بن نصر المروزي (ت294هـ) قول من لا يكفّر بترك الصلاة من أئمة السنة ، فعدَّ جماعة من كبار فقهاء أئمة الأثر ، فقال: ((قالوا: فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة حتى تجاوز وقتها غير كافر. قالوا: وفي اتفاق عامة أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى خرج ووقتها متعمدا يعيدها قضاءً ، ما يدل على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة ، في قول عامة العلماء. وكان ممن ذهب هذا المذهب من علماء المذهب من علماء أصحاب الحديث: الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: أبو ثور وغيره ، وأبو عبيد في موافقيهم)). تعظيم قدر الصلاة (2/955).وحكى محمد بن نصر المروزي (ت294هـ) قول من لا يكفّر بترك الصلاة من أئمة السنة ، فعدَّ جماعة من كبار فقهاء أئمة الأثر ، فقال: ((قالوا: فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة حتى تجاوز وقتها غير كافر. قالوا: وفي اتفاق عامة أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى خرج ووقتها متعمدا يعيدها قضاءً ، ما يدل على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة ، في قول عامة العلماء. وكان ممن ذهب هذا المذهب من علماء المذهب من علماء أصحاب الحديث: الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: أبو ثور وغيره ، وأبو عبيد في موافقيهم)). تعظيم قدر الصلاة (2/955). }
    فأقول وبالله التوفيق :
    لقد ذكر أهل العلم أقولاً عدة في مقدار الترك الذي يكفر عنده صاحبه والعياذ بالله أي (عدد الصلوات المتروكة)
    فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ آخِرِ وَقْتِهَا ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ آخِرِ وَقْتِهَا ، واستدلوا بحديث { مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ }

    *
    ذكر الإمام ابن حزم الأندلسي
    "وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاً" .
    [ المحلى بالآثار 2/242 ]

    *وقال ابن المبارك: من أَخرَّ صلاة، حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر؛ كفر.اهـ من "الصلاة" للمروزي (2/925-926/979).
    *
    يقول ابن تيمية رحمه الله : " قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح شيء في خروجه عن الملة وكذلك قول ابن مسعود و غيره مع أنه بيّن إن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر و إنما هو الترك بالكلية و هذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة " . انتهى
    وقال رحمه الله في موطن أخر من شرح العمدة : " فسره ابن مسعود - أي الترك المكفر - وبين أن تأخيرها عن وقتها - يقصد إخراجها عن وقتها - من الكبائر و أن تركها بالكلية كفر ". انتهى
    وهذا القول لعله الأصح والأصوب ..
    فيكفر تارك الصلاة الذي يُسمى في عُرفِ الناس أنه تارك والله تعالى أعلى وأعلم .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: (قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام لها ، والتغليظ بالوعيد على من ضيعها ، والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل ، وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي في إكفار تاركها ، وإخراجه إياه من الملة ، وإباح قتال من امتنع من إقامتها ، ثم جاءنا عن الصحابة مثل رضي الله عنهم مثل ذلك ، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك).(نقلًا عن كتاب الإيمان عند السلف)
    وروى ابن نصر المروزي من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب بن أبي تميمة السّختياني ، أنه قال: (ترك الصلاة كُفْرٌ لا نختلف فيه)
    وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على كفر تارك الصلاة بأي حال كان تركها إذا كان متعمدًا ، منهم إسحاق بن راهوية ومحمد بن نصر المروزي. (نقلًا عن كتاب صفة صلاة النبي )
    قلت (عمر الشاعر):
    وبهذا يتبيّن - والله أعلم - أن ما حكاه ابن نصر المروزي من القول بمن لا يكفّر بترك الصلاة من أئمة السنة إنما يكون في الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها.
    ويوضح ذلك: ما ذكره في كتابه (صفة صلاة النبي ):
    وقد أشار الشافعي إلى عدم التكفير ، وفي قوله عموم ، وهو ما جاء في كتابه ((الأم)) قال: (لو أن رجلًا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شرًا إلا أن يعفو الله).
    يعني: تحت المشيئة ، ولا يكون تحت المشيئة بالعفو أو العقاب إلا المسلم المسرف ، ومن نفى القول بالكفر عنه مطلقًا ، ففي قوله نظر ، ولعل مراده هنا هي الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها كما هو ظاهر مذهب أحمد ، ولذا قال: (لو أن رجلًا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها) ، ولعل هذا قولٌ آخر له غير ما ذكره الطحاوي عنه ، أو أن ما نقله الطحاوي مقيّد بعدم القضاء.
    ثم إن ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة ، ولو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر خروج الوقت فائدة كبيرة.
    ومناط الكفر بترك الصلاة يوضحه ، إذ يقول:
    حقيقة الترك المكفر:
    ليس مناط التكفير في ترك الصلاة هو مطلق الترك لها ، بحيث يلزم أن يكفر كل من ترك صلاة واحدة أو بعض صلوات ، وإنما مناط التكفير هو الترك المطلق ، الذي هو بمعنى ترك الصلاة من حيث الجملة ، الذي يتحقق بترك الصلاة بالكلية ، أو بالإصرار على عدم إقامتها ، أو بتركها في الأعم الأغلب ، بحيث يصدق على من تركها أن يقال: إنه قد ضيع الصلاة وتولى عن إقامتها.
    ثم نقل الشيخ - حفظه الله - نقولًا عن العلماء في بيان المراد بمناط الكفر بترك الصلاة.

  10. #10

    افتراضي

    جزاك الله خيراً ..
    جهد طيب .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    وجزاك مثله أخي عمر ..
    أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول..
    وأتمنى من الجميع التفاعل

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    بالنسبة للمناظرة التي وقت بين الإمامين الجليلين الشافعي وأحمد:
    1- لا تصح ، وقد أشار الشيخ الشريف حاتم العوني إلى أنه لا يحتج بهذا النقل بثبوته (فلم يتثبت منه) ، ولكنه يحتج بحجته.
    قال في كتابه (
    صفة صلاة النبي ) بعد أن ذكر المناظرة:
    وهذه حكاية منكرة ، وليس لها إسناد ، وقد أوردها السبكي في كتابه ((طبقات الشافعية)) بصيغة التمريض ، وهذه المناظرة فيها من ضعف الاستدلال ، وضعف الحجة مما لا يليق بهذين الإمامين.
    وللمزيد حول هذه المناظرة اطلع الروابط التالية:
    أ-
    /http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=177087
    ب- /http://islamqa.info/ar/220335
    ج- /http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64433

    2- أن من يستدل بحجة المناظرة هو من يجعل مناط الكفر (قلبي = اعتقادي) فقط.
    والشيخ الشريف حاتم العوني له مقال يستدل فيه على أنه لا بد من وجود عمل القلب في الكفر أو الشرك ، وعنوان مقاله: العبادة (بوابة التوحيد وبوابة التكفير) ، وقد ناقش مقاله بعض المشايخ وطلبة العلم ، منهم:
    1- الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي في كتابه: (الإفادة بتحقيق معنى العبادة)
    2- الشيخ
    أبو محمد مجدي بن حمدي (العبادة بين التحرير والتبديل)
    3- الأخ عبد العزيز الشريف (العبـادةُ ومفتاحُ البوَّابة المكسور).
    هذا ما أحببت نقله ومشاركته ، وهذه المشاركة ليست للرد على شخص بعينه فمحبكم أقلّ من ذلك بكثير ، وإنما هي محاولة متواضعة من طويلب علم لتحريك الذهن وعدم الجمود على رأي معين ، وأتمنى من الإخوة كرمًا لا أمرًا أن يدلو كل واحد منهم بدلوه.
    والحمد لله رب العالمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •