تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: مسألة في المسح على الخفين

  1. #1

    افتراضي مسألة في المسح على الخفين

    هل ترون أن لبس خف القدم اليمنى قبل تمام الوضوء (قبل غسل القدم اليسرى) ينفي كون الخفين لبسا على طهارة، لأن الوضوء لم يكن مكتملا عند اللبس، وعليه لا يصح المسح؟
    هذا سؤال سيتبعه تساؤلات في المسألة نفسها.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    لاخلاف بين العلماء في اشتراط تقدم الطهارة قبل الحدث لمن أراد المسح على الخفين( انظر عمدة القاري :3/152، والمجموع:1/578والمغني:1/361 ) وإنما اختلفوا في وقتها فهل هي شرط عند لبس الخفين أو لا ، وصورتها فيما لو توضأ شخص ثم غسل أحد رجليه ولبس الخف ثم غسل رجله الثانية ولبس الخف الثاني فهل يصح مسْحُه على هذه الحالة؟
    على قولين لأهل العلم.
    مسكين من ضيع نعيم الجنة بشهوة ساعة!!

  3. #3

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    الأخ رشيد
    جزاك الله خيرا على الاهتمام
    وأريد أن أناقش رأي من منع وأدلته.
    فهل تشارك؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    نعم أخي الحبيب ،منكم نستفيد ، وسأشارك معكم بما أعرفه ،فبدأ على بركة الله .
    مسكين من ضيع نعيم الجنة بشهوة ساعة!!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    124

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    في بداية المجتهد:
    واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك، وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام "وهما طاهرتان" فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفي بعض روايات المغيرة "إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما" وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى؛ فقال مالك: لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود: يجوز له المسح، وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح، وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر عن مالك فيه قولان. وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك.

  6. #6

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    السؤال الآن
    ما يقول من رأى أن تمام طهارة العضو لا تكون إلا بعد تمام الوضوء فيمن خرجت منه ريح في أثناء الوضوء (مثلا بعد غسل الرجل اليمنى وقبل غسل الرجل اليسرى)، هل يعيد الوضوء أم لا؟ فإن قلنا يعيد الوضوء لانتقاضه، فكيف ينتقض ما لم يوجد أصلا؟(أعني تمام الطهارة)، وإن قلنا لا يعيد فهذا يتفق مع من يرى أن العضو لا يطهر إلا بتمام الوضوء، فخروج الريح حينئذ لا أثر له لأنه ليس هناك عضو طاهر.
    أفيدونا بعلمكم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    أخي الكريم ابن عبيد الفيومي.
    أولاً: لا يقال للإنسان أنه متوضئ إلا بعد تمام طهارة أعضاء الوضوء جميعها.
    ثانياً:إن الوضوء إذا اكتمل فإن له نواقض منها الفساء وهذا بالإجماع، فإذا كان الوضوء ينتقض بعد الانتهاء منه ،وبعد كماله بالفساء فكيف إذا لم يكتمل!! فهذا أولى بالنقض أليس كذلك أخي،هذا من ناحية الحكم ،وإن كنت تقصد من ناحية العبارة أي كيف يُعبر بالانتقاض وأنا لم أُكمل الوضوء ولم يوجد الوضوء أصلاً فالأمر فيه سهل فعبِّر عنه بماشئت ففي النهاية يجب عليه الإعادة .
    ولاأدري هل ثبت عندكم أن أحداً قال بأن الفساء في أثناء الوضوء لايُوجب عليه إعادة الوضوء
    مسكين من ضيع نعيم الجنة بشهوة ساعة!!

  8. #8

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    أخي رشيد
    قلت: كلامك هذا فيه رد على من قال بأن طهارة العضو لا تتم إلا بعد تمام طهارة كل الأعضاء في الوضوء، فالعضو يطهر بعد غسله، ويكتمل الوضوء بتمام غسل كل أعضائه، وعليه فلا شيء في لبس خف القدم اليمنى قبل تمام الوضوء والمسح عليه.
    وهذه هي المسألة ابتداءً.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    أخي الكريم إبن عبيد الله الفيومي .
    هم يشترطون لبس الخفين بعد تمام الوضوء ،وعليه فإذا غسل رجلا واحدة لايطلق عليه أنه متوضئ حتى يغسل الرجل الأخرى.
    عسى أن أكون فهمت مرادك.
    مسكين من ضيع نعيم الجنة بشهوة ساعة!!

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    أخي ابن عبيد هذا بحث متواضع وإن كان يحتاج إلى تنسيق وترتيب وبعض الزيادات .
    لعل الله عزوجل أن ينفع به
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    مسكين من ضيع نعيم الجنة بشهوة ساعة!!

  11. #11

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    جوزيت خيرا يا أخي رشيد
    وكان قصدي مناقشة أدلة من اشترط لبس الخفين بعد تمام الوضوء، لأني رأيت في رأيهم تناقضا منطقيا.
    علمنا الله جميعا ونفعنا بما علمنا.

  12. #12

    افتراضي رد: مسألة في المسح على الخفين

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •