تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال بخصوص قاعدة من لم يكفر الكافر

  1. #1

    افتراضي سؤال بخصوص قاعدة من لم يكفر الكافر

    السلام عليكم ورحمة الله
    إخواني الكرام هل يدخل في قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" تكفير المرتد ؟ أم فقط الكفار الأصليين كاليهود والنصارى

  2. #2

    افتراضي

    اسأل هذا السؤال لأن مصاب بوسواس الخوف من تكفير المسلم وسأطرح السؤال بصيغة اخرى
    لنفترض ان شخصا ما وقع في شيء مكفر وبدأ يجادل ان ما قام به ليس كفر رغم انه كفر كإنكار عذاب القبر طبعا سأقاطعه لكن هل يحق لي أن لا أخوض في تكفيره وأقول في نفسي " لم يأمرني الله سبحانه باعتقاد كفر هذا الشخص " وذلك لأنني أعيش صراعا نفسيا خشية من تكفير من لازال على الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    انظر:
    هل مقولة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) صحيحة؟


    السؤال:
    نسمع كثيرًا أنَّ من نواقض الإسلام عدم تكفير الكفار أو الشك في كفرهم، وأن من لم يكفر المرتدين فهو كافر. فما صحة هذه العبارة؟ وهل قال بها أحد من أهل العلم؟ أفتونا مأجورين.
    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولِ الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:
    فإنَّ التكفير باب خطير، ومزَلَّة أقدام، ومضَلَّة أفهام، ولذلك اهتمّ العلماء بتوضيحه غاية التوضيح، وقاموا بضبطِه أتمَّ ضبط، ومن ذلك قاعدة: "من لم يكفِّر الكافر فهو كافر"، فهي قاعدة صحيحة في أصلها تتعلق بردِّ النصوص الشرعية وتكذيبها، لا في وقوع بعض أفراد المسلمين في الكفر، وبيانها كما يلي:
    أولاً: قاعدة: "من لم يكفِّر الكفار أو شكَّ في كفرهم أو صحَّحَ مذهبهم فهو كافر"، قاعدةٌ صحيحة، أجمع عليها علماء المسلمين قديمًا وحديثًا؛ لأن من لم يكفر الكفار المقطوع بكفرهم بنصِّ القرآن والإجماعِ: فهو مكذب للقرآن والسنة.
    قال القاضي عياض في كتابه" الشفا": "وَلِهَذَا نُكفِّر من لم يُكَفِّر مَنْ دَانَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمِلَلِ.. أَوْ وَقَفَ فِيهِمْ، أَوْ شَكَّ، أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ.. وَإِنْ أَظْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ وَاعْتَقَدَهُ وَاعْتَقَدَ إِبْطَالَ كُلِّ مَذْهَبٍ سِوَاهُ.. فَهُوَ كَافِرٌ بِإِظْهَارِهِ مَا أَظْهَرَ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ".
    ثم بين السبب بقوله: "لِقِيَامِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى كُفْرِهِمْ، فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَذَّبَ النَّصَّ".
    قال النووي في "روضة الطالبين": "مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ كَالنَّصَارَى، أَوْ شَكَّ فِي تَكْفِيرِهِمْ، أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ أَظْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ وَاعْتَقَدَهُ".
    وقال البهوتي في "كشاف القناع": "فهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}".
    فهي من قواعد التكفير المتعلقة بردِّ النصوص الشرعية وتكذيبها، لا في وقوع بعض أفراد المسلمين في الكفر أو ارتكابهم ناقضًا من نواقض الإسلام؛ لذا لا تطبق هذه القاعدة إلا إن كان الخبر الوارد في التكفير صحيحًا متفقًا عليه، وبالتالي يكون من ترك تكفير مرتكبها رادًا لهذه الأخبار مكذبًا لها.
    ثانياً: هذه القاعدة تشمل ثلاثة أمور:
    الأول: وجوب القطع بكفر كل مَن دان بغير دين الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم على اختلاف مللهم وشرائعهم؛ إذ إن كفر هؤلاء ثابتٌ بنصوص عامة وخاصة من الكتاب والسنة.
    فمن النصوص العامة: قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85].

    وقوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسُ محمد بيده، لا يسمعُ بي أحد من هذه الأمَّةِ -يهودِيّ ولا نصرانيّ- ثم يموت ولم يُؤمِنْ بالذي أُرْسِلْتُ به ، إلا كان من أصحابِ النَّار) رواه مسلم.
    ومن النصوص الخاصة: قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: 30].
    وقوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [المائدة: 73].
    فمن لم يكفر هؤلاء أو شكَّ في كفرهم أو صححَ دينهم وعقائدهم : فقد كذَّب الله -تعالى- ورسولَه صلى الله عليه وسلم، وردَّ حكمهما.
    وقد نقل القاضي عياض في كتابه " الشفا" الإجماع على: " كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ أَحَدًا مِنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ، وَكُلَّ مَنْ فَارَقَ دِينَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ وَقَفَ فِي تَكْفِيرِهِمْ، أَوْ شَكّ".
    الأمر الثاني الذي تشمله القاعدة: وجوب القطع بكفر طوائف ومذاهب الردة المجمع على كفرهم وردتهم، كالباطنية من القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروز، والبابية والبهائية والقاديانية.
    فقد حكم أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والردة؛ لاعتقاداتهم المنافية لأصول الإسلام من كل وجه، فمن لم يكفر هؤلاء أو شك في كفرهم بعد العلم بحقيقة حالهم ، فقد صحح مذهبهم وعقائدهم الكفرية، وطعن في دين الإسلام، فيكون كافراً مثلهم .
    قال ابن تيمية في "الفتاوى"عن الدروز: "كُفْرُ هَؤُلَاءِ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ؛ بَلْ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ".
    الأمر الثالث الذي تشمله القاعدة: من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام المجمع عليها بين العلماء، كالاستهزاءِ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو سبِّهِ، أو جحدِ ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام.
    فمن لم يكفر من ارتكب هذا النوع من النواقض؛ لإنكاره أن يكون ما قاله أو فعله كفرًا ، فهو كافر مثله.
    قال ابن تيمية فيمن اعتقد جواز سب الصحابة أو اعتقد اعتقادًا كفريًا: "أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة ، فهذا لا شك في كفره ، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره".
    ثالثًا: قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) لا تشمل:
    1- ما اختلف العلماء في عدِّه من المكفِّرات، كاختلافهم في تارك الصلاة تكاسلاً،فمنهم من عدَّه كفراً مخرجاً من الملة، ومنهم من لم يوصله إلى ذلك، فلا يقال فيمن لم يكفر تارك الصلاة كسلاً: إنه كافر.
    2- من امتنع من تكفير مسلم معيَّن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام، فمثل هذا لا يُحكم بكفره؛ لأن تنزيل حكم الكفر على شخصٍ بعينه ليس مقطوعًا به، فقد يكون تكفيره والحكم عليه بالردة صوابًا أو خطأً، وقد يكون التوقُّف في تكفيره لوجود مانع، أو عدم توفر شرط، أو عدم قيام حجَّة، ونحو ذلك.
    فلا يدخل في هذه القاعدة: من لم ينزل أحكام الكفر المتفق عليها على بعض المُعيَّنين، كمن لم يُنزِّل أحكام الطواغيت أو الحكم بغير من أنزل الله على أعيان الطوائف والأفراد؛ فإن الكفر بالطاغوت أصلٌ في الإسلام كما قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا}، لكن تنزيل الطاغوت على فردٍ معينٍ محلُّ اجتهادٍ ونظر.
    وحينها لا يقال: إن من لم يكفر مرتكب هذا الناقض فهو كافر؛ لأجل الخلاف أو الاجتهادِ فيه.
    رابعًا: لا يجوز تنزيل هذه القاعدة على الأعيان إلا بعد تحقق شروط التكفير، وانتفاء موانعه.
    فالتكفير المُطلق كقول (من لم يكفر الكافر فهو كافر) يختلف عن تكفير معينٍ من الناس بقول (فلان لم يكفر الكافر فهو كافر).
    فالأفراد المُعيَّنون متفاوتون بحسب قيام الحجة عليهم، واجتهادهم وتأويلهم، وكثير من الغُلاة لا يُفرِّقون بين هذه المراتب بسبب الجهل بها.
    قال ابن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية": "الشخص المعيَّن يمكن أن يكونَ مجتهدًا مخطئًا مغفورًا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله".
    فقد يكون توقف الشخص عن تكفير الكفار الأصليين، أو المرتدين المتفق على ردتهم ناتجًا عن قصور في العلم أو لشبهة رآها، أو غير ذلك من موانع التكفير، ( كالجهل، والخطأ، والإكراه، والتأويل)، فلا بد من التأكد من خلوها جميعها في هذا المعين.
    نقل ابن حجر عن الشافعي في "فتح الباري" قوله: "من خالفَ بعد ثبوتِ الحُجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحُجة فإنه يُعذر بالجهل".
    وقال ابنُ تيميةَ في "الفتاوى" في بيانِ حقيقةِ عقيدةِ وحدةِ الوجودِ، وأنها أشرُ من قولِ النصارى: "فَهَذَا كُلُّهُ كُفْرٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِإِجْمَاعِ كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ هَؤُلَاءِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ قَوْلِهِمْ ، وَمَعْرِفَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ كَافِرٌ كَمَنْ يَشُكُّ فِي كُفْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِين َ".
    فقد اشترط لهذا التكفير شرطين: معرفة قولهم أي معرفة حالهم ، ومعرفة دين الإسلام أي الأدلة على كفرهم.
    فلا بد من إقامة الحجة على من لم يكفر الكافر، بتعليمه، وتوضيح الأمر له.
    خامسًا: ضَلَّ في هذه القاعدة فريقان: فريقٌ فرَّط وضيع، وفريقٌ أَفْرَطَ وغلا.
    1- فأمَّا المضيعون: فلم يأخذوا بهذه القاعدة، وجحدوها، ولم يروا تكفير من لم يكفر الكفار بعد توافر القيود والضوابط.
    وبعضهم زعم أنَّ تكفير الكافر مخالف لحرية الاعتقاد، ومنهم من نادى بوحدة الأديان، أو مساواتها ، وهذا القول تكذيب لله ورسوله وجحد لما أجمعت عليه الأمة.
    2- وأما الغلاة: فقد توسعوا في هذه القاعدة، حتى أدخلوا فيها المسلم الذي رموه بالردة والكفر، ثم ألزموا الآخرين بتكفيره، فإن لم يفعل كفروه عملاً بهذه القاعدة، زعموا!!.
    وأخيرًا:
    فإنَّ التكفير والحكم بالردَّة أمر خطير، وله آثار تمتد لتشمل التفريق بين الزوجين، وانقطاع التوارث بين المرتد وورثته، والحكم بقتل المرتد، وعدم الصلاة عليه، وغيرها ، فلا ينبغي أن يُقدم عليها المسلم، بل لا يكون ذلك إلا للراسخين في العلم ممن بيدهم الفصل والقضاء.
    قال أبو حامد الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد": " ينبغي الاحترازُ من التكفيرِ ما وجدَ إليه سبيلاً، فإن استباحةَ الدماءِ والأموالِ من المصلين إلى القبلة المصرِّحين بقولِ لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأُ في تركِ ألفِ كافرٍ في الحياةِ أهونُ من الخطأِ في سفكِ مِحْجَمَةٍ من دم مسلم".
    و(المِحْجِمة): آلة الحجامة، أي المقدارُ اليسير من الدم الذي يكون في آلةِ الحجامة .
    وقال الشوكاني في "السيل الجرار" : "اعلم أنَّ الحكمَ على الرجل المسلمِ بخروجه من دين الإسلام ودخولِه في الكفر لا ينبغي لمسلمٍ يؤمن بالله واليومِ الآخر أن يَقْدُمَ عليه إلاَّ ببرهانٍ أوضحَ من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن جماعةٍ من الصحابة أنَّ: مَنْ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا".
    نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا من الأمة الوسط لا غلو ولا جفاء، وأن ينصرنا على أعدائنا المجرمين، والحمد لله رب العالمين.

    http://islamicsham.org/fatawa/1904


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    سمعت مؤخراً أن من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر، كما أن من يشك في كفر تارك الصلاة أو المستهزئ بحد من حدود الله فهو كافر، فهل هذا صحيح؟

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين، واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك، واتضح له كفرهم وضلالهم، كما قال الله -عز وجل- في كتابه العظيم: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ[الزخرف: 26-28]، لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم، والإيمان بأن الله هو المعبود بالحق -سبحانه وتعالى-، وقال عز وجل: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ[الممتحنة: 4] فهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعاً، البراءة من عابدي غير الله، واعتقاد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده -سبحانه وتعالى-. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله، وأن يعتقد كفرهم وضلالهم، حتى يؤمنوا بالله وحده -سبحانه وتعالى-، كما حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعاً، وهكذا قوله -سبحانه وتعالى-: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[البقرة: 256]، والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله، واعتقاد بطلانها، وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده، وأن يؤمن به، ويعتقد أنه -سبحانه وتعالى- هو المستحق للعبادة، وأن ما عبده الناس من دون من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو جن أو ملائكة أو كواكب أو غير ذلك أنه معبود بالباطل، قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ....[الحج: 62]، الآية من سورة الحج، فالمؤمن إذا علم أن فلاناً يعبد غير الله، وجب عليه البراءة منه، واعتقاد بطلان ما هو عليه، وتكفروه بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة، ممن كان بين المسلمين، أو علم أنه بلغته الحجة، كما قال الله -سبحانه وتعالى-: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ[الأنعام: 19]، وقال تعالى: هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ[إبراهيم: 52]، فالله أوحى القرآن إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- وجعله بلاغاً للناس، فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره، ومن هذا الحديث الصحيح يقول -عليه الصلاة والسلام-: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أهل النار)، فبين -عليه الصلاة والسلام- أنه متى بلغه ما بعث به النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم مات ولم يؤمن بذلك صار من أهل النار، يعني صار كافراً من أهل النار، لكونه لم يستجب لما بلغه عن الله وعن رسوله، وهذا هو معنى قوله -سبحانه-: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ[الأنعام: 19]، وقوله -سبحانه-: هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ[إبراهيم: 52]، وفي الصحيح؛ صحيح مسلم عن طارق بن أشيم -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه)، وفي لفظ آخر: (من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه)، فجعل تحريم الدم والمال مربوطاً بقوله: لا إله إلا الله، وبتوحيد الله، وكفره بالطاغوت، فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله، وحتى يكفر بالطاغوت، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله. الطاغوت: كل ما عبد من دون الله، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله، ويتبرأ منها، ويعتقد بطلانها، وهو معنى الآية الكريمة السابقة: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، الذي يعلم الكافر وما هو عليه من الباطل ثم لا يكفره، أو يشك في كفره، معناه أنه مكذب لله ولرسوله، غير مؤمن بما حرم الله عليه من الكفر، فاليهود والنصارى كفارٌ بنص القرآن، ونص السنة، فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم، لأنه مكذب لله ولرسوله، شاك فيما أخبر الله به ورسوله، وهكذا من شك في الآخرة، شك ما ...... هنا جنة وإلا ما هنا جنة، أو نار أو بعث، يعني عنده شك، هل هناك بعث ونشور، هل يبعث الله الموتى، هل هناك جنة، هل هناك نار، ما عنده إيمان يقين، بل عنده شك هذا يكون كافراً، حتى يؤمن بالبعث والنشور، وبالجنة والنار، وأن الله أعد الجنة للمتقين المؤمنين، وأعد النار للكافرين، لا بد من إيمانه بهذا بإجماع المسلمين، وهكذا من شك في أن الله يستحق العبادة يكون كافراً بالله -عز وجل-، لأن الله -سبحانه- يقول: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ[الحج: 62]، ويقول -سبحانه-: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ[الإسراء: 23]، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[الفاتحة: 5]، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء[البينة: 5] والآيات في هذا كثيرة. وهكذا من شك في الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وقال: لا أعلم أن محمداً رسول الله، أو ما هو برسول الله، عندي شك، يكون حكمه حكم من أنكر الرسالة أو كذب به، يكون كافراً حتى يؤمن يقيناً أن محمداً رسول الله، وهكذا المرسلون الذين بينهم الله كنوح وهود وصالح وموسى وعيسى وإبراهيم ونحوهم من شك في رسالتهم أو كذبهم يكون كافراً، نسأل الله العافية، وهكذا من استهزأ بالدين، من سب الدين أو استهزأ بالدين يكون كافراً، كما قال تعالى: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[التوبة: 65-66]، والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ، أو أقبح، وأكثر. أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى تكفيره وهو الصواب لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يجحد وجوبها، بل يكون عاصياً ويكون كافراً كفراً دون كفر، وشركاً دون شرك، لكن لا يكون كفرٌ أكبر، هذا قاله جمع من أهل العلم، ومن شك في كفر هذا ما يكون كافراً لأجل الخلاف الذي فيه، من شك في كفر تارك الصلاة ولم يجحد وجوبها ما يكون كافراً بل هذا محل اجتهاد بين أهل العلم، فمن عرف بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره، ومن شك في ذلك ولم تظهر له الأدلة ورأى أنه لا يكفر كفراً أكبر بل كفرٌ أصغر هذا معذور في اجتهاده، ولا يكون كافراً بذلك. أما من جحد وجوبها، وقال الصلاة: غير واجبة فهذا كافر عند الجميع، ومن شك في كفرهم فهو كافر، نعوذ بالله. وهكذا من قال: أن الزكاة لا تجب وجحد وجوبها. أو صيام رمضان جحد وجوبه، أو قال إن الحج مع الاستطاعة لا يجب، هذا يكفر بذلك؛ لأنه مكذب لله ولرسوله، ومكذب لإجماع المسلمين، فيكون كافراً، ومن شك في كفرهم فهو كافر، بعدما يبين له الدليل ويوضح له الأمر، يكون كافراً بذلك، لكونه كذب الله ورسوله، وكذب إجماع المسلمين، وهذه أمورٌ عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها، وعدم العجلة فيها، حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهكذا العامة يجب عليهم أن يتثبتوا، وأن لا يقدموا على شيء حتى يسألوا أهل العلم، وحتى يتبصروا، لأن هذه مسائل عظيمة، مسائل تكفير، ليست مسائل خفيفة، بل مسائل عظيمة. فالواجب على أهل العلم، وعلى طلبة العلم، أن يوضحوها للناس بالأدلة الشرعية، والواجب على من أشكل عليه شيء أن لا يعجل، وأن ينظر في الأدلة، وأن يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة وعلى بينة في ذلك، رزق الله الجميع التوفيق والهداية، والعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيراً

    http://www.binbaz.org.sa/node/18159
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    المقصود بعبارة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
    السؤال:
    بسم الله الرحمان الرحيم
    ما هو ردكم على هذا التسلسل:
    1) من وقع في الشرك الأكبر يُسمى مشركاً بمجرد الفعل والوقوع ولو كان جاهلاً أو مقلداً أو متأولاً أو مخطئاً.
    2) لا نحتاج إلى إقامة الحجة عليه حتى نحكم عليه بالشرك.
    3) من لم يكفره فهو كافر.
    4) من لم يكفر من لم يكفره فهو كافر.
    5) من لم يكفر من لم يكفر من لم يكفره فهو كافر.
    جزاكم الله خيرا.

    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا شك أن الشرك أعظم ذنب عصي به المولى جل جلاله ؛ فهو الذنب الوحيد الذي يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه دون أن يتوب، وما عداه من كبائر الذنوب فمن مات عليه بغير توبة صاحبه في مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار.
    وقد تواترت على ذلك نصوص الوحي من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: 48}
    وقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار . أخرجه مسلم.
    وقد نص أهل العلم على أن من لم يكفر الكافر المحقق كفره من اليهود والنصارى أو غيرهم من الملل الأخرى فهو كافر، جاء في كشاف القناع للبهوتي – وهو حنبلي المذهب-: من لم يكفر من دان أي تدين بغير الإسلام كالنصارى واليهود أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر لأنه مكذب لقوله تعالى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .
    وانظر للمزيد الفتويين التاليتين: 12718، 32137.
    وهذا في الكافر المحقق، أما المسلم الذي ارتكب مكفرا جهلا أو خطأ أو تأويلا ولم تقم عليه الحجة فلا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر عليه، ولكن يقال: إن ما قال أو ما فعل يعتبر شركا دون الحكم عليه هو نفسه بالكفر أو الشرك ما لم تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه، وقد بينا ضوابط التكفير وخطورة الكلام فيه في الفتوى:721.
    ولذلك ننصحك بتقوى الله تعالى والحذر من تكفير المسلمين والخوض في هذه الأمور الشائكة التي ربما تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام.
    فقد قال أهل العلم: إن الخطأ في إدخال ألف كافر في الإسلام خير من الخطأ في إخراج مسلم واحد من الإسلام.
    وبهذا يتبن لك أن ما ذكر غير صحيح ولا ينبغي أن يكون على إطلاقه وإنما هو في الكافر المحقق كفره.
    هذا ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 66816، 50081، 31789. وما أحيل عليه فيها.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=98395
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6

    افتراضي

    بارك الله فيكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •