تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: سؤال : هل يخبره أم لا ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : هل يخبره أم لا ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السائل يقول : أقسم لي شخص أن سيعطيني مبلغا من المال مساعدة أو صلة والرجل الذي أقسم صاحب خلق ودين ... لكن السائل يقول أظن أنه نسي لكثرة مشاغله !

    فهل يجوز له أن يخبره بما وعد وأقسم عليه أم لا ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السائل يقول : أقسم لي شخص أن سيعطيني مبلغا من المال مساعدة أو صلة والرجل الذي أقسم صاحب خلق ودين ... لكن السائل يقول أظن أنه نسي لكثرة مشاغله !

    فهل يجوز له أن يخبره بما وعد وأقسم عليه أم لا ؟
    نعم جاز له إخباره من باب المعاونة على الوفاء بالنذر وتبرأته من الدين.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    نعم جاز له إخباره من باب المعاونة على الوفاء بالنذر وتبرأته من الدين.
    نعم بارك الله فيك.
    ومن أدلته-فيما يظهر لي- ما رواه البخاري رحمه الله قال:
    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: " كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} ثُمَّ قَالَ لِي لاَعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ
    لاَعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ
    قَالَ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُه"
    وفي روايات أخرى : فلما كاد أن يخرج من المسجد. قال : فذكرته.
    ولابأس بالتعريض اللطيف إن كان هذا الأخ يستحي من مواجهة الرجل بالسؤال.
    والله تعالى أعلم.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر العروي مشاهدة المشاركة
    نعم بارك الله فيك.

    ولابأس بالتعريض اللطيف إن كان هذا الأخ يستحي من مواجهة الرجل بالسؤال.
    والله تعالى أعلم.
    وفيك بارك الله، أحسنت.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وهنا لاح لي خاطر بسؤال على هامش سؤال صاحبنا الفاضل:
    وهو:
    هل بمجرد النذر لشخص معين بمبلغ معين يصبح المنذور له مالكًا لهذا المبلغ وله المطالبة به؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيكم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وهنا لاح لي خاطر بسؤال على هامش سؤال صاحبنا الفاضل:
    وهو:
    هل بمجرد النذر لشخص معين بمبلغ معين يصبح المنذور له مالكًا لهذا المبلغ وله المطالبة به؟
    جزاك الله خيرا ... هل من فرق بين الوعد والنذر ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ... هل من فرق بين الوعد والنذر ؟
    بالطبع، فالوعد لا يترتب عليه إلزام.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    بالطبع، فالوعد لا يترتب عليه إلزام.
    فلو وعدك شخص بشيء .. ثم نسي وعده لك ..هل يلزمك إخباره ؟

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    فلو وعدك شخص بشيء .. ثم نسي وعده لك ..هل يلزمك إخباره ؟
    لا يلزمك إخباره، ولا يلزم هو بالوفاء؛ لأنه مجرد وعد ليس فيه ما يلزمه بتنفيذه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    منقول:

    حكم الإلزام بالوفاء بالوعد(1):

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد:
    هذه مسألةٌ اسْتلَلْتُها من أحد البحوث التي قمتُ بإعدادها أثناء الدراسة المنهجية لمرحلة الدكتوراه، ومع كونه أُعدّ على عجل فأطمع أن يستفيد منه القارئ الكريم وأن يُفيد كاتبه بما لديه من استدراكٍ وتصويب.
    تحرير محلّ النزاع:
    قبل الدخول في المسألة أذكر أنها تتضمن مواطن اتفاقٍ ينبغي ذكرها ليتحرر محل النزاع فيها:
    فأولاً: الوعد بشيءٍ محرّم لا يجوز الوفاء به إجماعاً.
    وثانياً: الوعد بشيءٍ واجب على الواعد يجب عليه الوفاء به إجماعاً.
    وثالثاً: من وعد بأمرٍ مباح فلا خلاف أنه يستحبّ الوفاء به(2).
    رابعاً: محلُّ النزاع في وجوب الوفاء بوعدٍ على أمرٍ مباح، فهل يُلزم به ديانةً، وهل يمكن أن يُلزم به قضاءً؟ (3).
    المسألة الأولى: حكم الإلزام بالوعد ديانةً:
    محلُّ النزاع في وجوب الوفاء بوعدٍ على أمرٍ مباح، فهل يُلزم به ديانةً، وهل يمكن أن يُلزم به قضاءً؟
    اختلف أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد ـ بالمعروف ـ ديانةً على قولين:
    القول الأول:
    أن الوفاء بالوعد مستحبّ وليس بواجب ديانةً، وهو قول الحنفيّة(4)، والشافعيّة(5)، والحنابلة(6)، والظاهريّة(7)، والمالكيّة(فيما إذا كان الوعد مجرداً)(8).
    واستدلوا بأدلةٍ أقواها ما يلي:
    الدليل الأول: حديث عطاء بن يسار ـ مرسلاً ـ أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكذب لامرأتي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا خير في الكذب، فقال: أفأعدها، وأقول لها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا جناح عليك(9).
    وجه الدلالة: أن الحديث يدلّ على أنه لا يجب الوفاء بالوعد، إذ سؤاله عن الكذب ونهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، ثم سؤاله عن الوعد يدل على أنه يريد السؤال عن إخلاف الوعد فأجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفي الحرج عنه(10).
    نوقش: بأن الحديث مرسل فلا يثبت به حجة.
    وعلى التسليم بكونه حجة فهو مخصوص بالعلاقة بين الزوجين وقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكذب فيه ومنه إخلاف الوعد(11).
    الدليل الثاني: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيّته أن يفي فلم يفِ ولم يجئْ للميعاد فلا إثم عليه" (12).
    وجه الدلالة: ظاهرٌ منه أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رفع الإثم عن مُخْلف الوعد ولو كان الوفاء بالوعد واجباً لما قال ذلك.
    نوقش: بأن الحديث ضعيف كما في تخريجه؛ فلا حجة فيه.
    الدليل الثالث: أن المتبرع لا يلزمه إتمام تبرعه قبل قبضه، فمن وهب شخصاً شيئاً ثم رجع فيه قبل قبضه فله ذلك؛فإذا كان التبرع لا يلزم قبل قبضه فمن باب أولى أن لا يلزم الوعد بالتبرع(13).
    نوقش: بأن الكلام ليس في إتمام التبرع المجرّد عن وعد، بل الخلاف في حكم الوفاء بالوعد، وعليه فالتبرع الناشئ عن وعد يجب الوفاء به وإتمامه ولا يجوز الرجوع فيه(14).
    القول الثاني:
    أن الوفاء بالوعد واجب بحيث يحرم إخلافه بلا عذر، وهو وجهٌ عند الحنابلة(15)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة(16)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي(17).
    واستدلوا بأدّلة أكتفي بأقواها وهي:
    الدليل الأول: قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ" (الصف: 2)
    وجه الدلالة: ذمُّ الله- تبارك وتعالى -لمن يقول ما لا يفعل؛إذْ أخبر - سبحانه - أنه يمقت ذلك، والمقت أعظم البغض، ولا يكون مثل ذلك إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وإخلاف الوعد من قبيل هذا فيشمله الوعيد(18).

    نوقش: بأنّ المراد بالآية الأمور الواجبة كالجهاد والزكاة وأداء الحقوق(19).
    ويمكن أن يجاب: بأن الأصل في الآية الإطلاق والعموم.
    الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"(20).
    وجه الدلالة: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نصّ على أنّ إخلاف الوعد علامةٌ على النفاق، مما يدلّ بلا ريب على أن الوفاء به واجب، وإخلافه محرّم(21).
    نوقش: بأن الحديث خاصٌّ بمن وعد بشيءٍ واجبٍ عليه فأخلف وليس الحديث على إطلاقه بدليل أنّ من وعد بمحرّم لا يجب عليه الوفاء به، بل لا يجوز له الوفاء به(22).
    يمكن أن يناقش: بأن كون الوعد بالحرام لا يجوز الوفاء به مُسلّم، وهو قطعاً لم يكن داخلاً في مراد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أصلاً حتى يقال بأن الحديث دخله التخصيص؛إذْ هناك فرقٌ بين العمومات التي أريد بها الخصوص وبين العمومات التي دخلها التخصيص، وعليه فيكون داخلاً في عموم الحديث الوعد بشيءٍ واجب والوعد بشيءٍ لم يجب.
    الترجيح:
    يظهر لي رجحان القول الثاني وهو القول بوجوب الوفاء بالوعد ديانةً، وهو الذي تدلّ عليه ظواهر الأدلة، وقد تركت الإسهاب فيها مخافة الطول.
    وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بهذا القول في دورته الخامسة(23).
    المسألة الثانية: حكم الإلزام بالوعد قضاءً:
    في المسألة السابقة كان الحديث عن الإلزام بالوعد بالمعروف ديانةً، وفيه تبيّن أن الراجح أنه يلزم ديانةً، فهل موجِبُ ذلك الإلزام به قضاءً؟
    أولاً: الإلزام بالوعد قضاءً إذا كان وعداً بمعروف:
    المراد بهذه المسألة: الوعد الْمُنْشَؤُ تبرعاً في غير معاوضة.
    اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:
    القول الأول:
    الإلزام بذلك قضاءً بإطلاق، وهو قولٌ عند المالكيّة(24).
    واستدلوا: بما سبق الاستدلال به من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالوعد ديانةً؛إذ الأصل أن ما وجب ديانةً وجب على الحاكم الإلزام به قضاءً لكونه مأموراً بإقامة شرع الله(25).
    نوقش: بعدم التسليم بالربط بين الإلزام بالقضاء وبين الواجب ديانةً(26)، وقد ذكر السخاوي فيما نقله عنه صاحب الفتوحات الربّانية فروعاً وجبت ديانةً ولا يُلزم بها قضاء إذْ جاء فيها: ((نظير ذلك نفقة القريب فإنها إذا مضت مدة فإنه يأثم بعدم الدفع ولا يُلزم به، ونحوه قولهم في فائدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: تضعيف العذاب لهم في الآخرة مع عدم إلزامهم بالإتيان بها))(27).
    ويجاب: بأن الأصل أن الحاكم مكلّف بالنظر في الحقوق وإقامة شرع الله، وإذا ثبت وجوب الوفاء بالوعد ديانةً ثبت أنّ هناك حقاً للموعود ولصاحب الحقّ أن يدّعي به عند القاضي وإذا تبيّن للقاضي صدق دعواه كان عليه إلزام الواعد بذلك.
    القول الثاني: إنه لا يُلزم به قضاءً، وهو قولٌ عند المالكية(28)، ومذهب الشافعيّة(29)، والحنابلة(30)، والظاهريّة(31).
    واستدلوا: بما سبق ذكره من أدلة للقائلين بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب، ووجه الدلالة: أن ما ليس واجباً ديانةً فأولى أن لا يجب قضاءً.
    نوقش: بعدم التسليم بكونه لا يجب ديانةً إذ تبيّن في الفرع السابق وجوب ذلك ديانة.
    القول الثالث: إن الوعد إذا كان معلّقاً على شرط فيكون لازماً بحيث يُقضى به على الواعد، وهو مذهب الحنفيّة(32).
    واستدلوا: بأن الوعد المعلّق على شرطٍ ليس كالوعد المجرّد قياساً على مالو قال: إن شفيت فسأحج فإنه يلزمه الحج، فكذا لو قال تزوج وأنا أدفع لك التكاليف فإنه يلزمه الوفاء(33).
    يناقش: بأن بعدم التسليم بوجوب الوفاء في المقيس عليه، وحتى لو سُلّم فيه الوجوب فلا يُسلّم بوجوب إلزامه قضاءً بالحج بناءً على ما قال.
    القول الرابع: أن الوعد إذا وقع على سبب ودخل الموعود في شيءٍ بناءً على هذا الوعد فإنه يُلزم الواعد بتنفيذه قضاءً، وهو المشهور عند المالكيّة(34).
    واستدلوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار"(35).
    وجه الدلالة: أن الوعد الذي وقع على سبب أدّى بالموعود إلى الدخول في أمرٍ بسبب ذلك الوعد لو وقع الخُلْف فيه لترتّب على ذلك ضررٌ على الموعود سببه إخلافاً لواعد لوعده وما أدّى إلى الضرر فهو ممنوع(36).
    يناقش: بأن الدليل دالٌّ على وجوب الوفاء بالوعد بالمعروف مطلقاً وليس مخصوصاً بهذه المسألة.
    الترجيح:
    يترجح لي والله أعلم بالصواب القول الأول؛ وهو: الإلزام بالوفاء بالوعد بالمعروف قضاءً لظهور دليله من جهة كونه حقاً يجب على الحاكم تمكين صاحبه منه.
    ثانياً: الإلزام بالوعد في المعاوضات (الوعد التجاري):
    قبل أن أشرع في بيان هذه المسألة أشير إلى أنه ينبغي التنبيه على أن أقوال الفقهاء في المسألة السابقة خاصّةٌ بالوعد بالمعروف دون الوعد في المعاوضات وهو ظاهرٌ من خلال طرحهم للكلام في المسألة بل هو ظاهر من تعريفهم للوعد بأنه إخبارٌ عن إنشاء المُخْبِر معروفاً في المستقبل(37)، ولهذا فإن المالكية - رحمهم الله - نصّوا على تسمية الوعد التجاري بالمواعدة تفريقاً بينه وبين الوعد بالمعروف؛جاء في إيضاح المسالك: "منع مالكٌ المواعدة في العدّة وعلى بيع الطعام قبل قبضه، ووقت نداء الجمعة، وعلى ما ليس عندك"(38).
    وبناء على ما سبق فلا يستقيم حملُ أقوال الفقهاء في مسألة الإلزام بالوعد بالمعروف على هذه المسألة، بل يمكن اعتبارها مسألة جديدة مع الاستفادة مما ذكره الفقهاء في المسألة التي قبلها(39).
    اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الإلزام بالوفاء بالوعد التجاري على قولين:
    القول الأول:
    جواز اشتراط أن تكون المواعدة ملزمةً للطرفين بحيث يُلزم كلٌّ منهما قضاءً، وهو رأي جماعةٍ من المعاصرين منهم: د. سامي حمود(40)، (41)، وبه صدر قرار المصرف الإسلامي الأول المنعقد في دبي(42)، وقرار مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت(43).
    واستدلوا بعدة أدلة أقواها ما يلي:
    الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار"(44).
    وجه الدلالة: أن الحديث يمنع الضرر والإضرار بالآخرين وفي الإلزام بالمواعدة للطرفين منعٌ لضرر متحقق أو غالبِ التحقق على أحدهما.
    نوقش: بأن الضرر غير متعيّن؛إذْ يمكن دفع الضرر بطرقٍ أخرى منها أن يشترط المأمور بالشراء عند شرائه السلعة من مالكها الخيار مدةً تمكنه من إعادتها في حال رفض الآمر شراءها(45).
    الدليل الثاني: أن في الإلزام بهذه المواعدة مصالح متعددة، منها: مصلحة العاقدين من جهة الاطمئنان إلى إتمام التعاقد، ومصلحة استقرار المعاملات وضبطها مما سيدفع الشقاق والاختلاف مع أنه لا محظور في القول بالإلزام(46).
    نوقش: بأن المحظور الشرعيّ غير منتفٍ بل هو متحقق، وذلك لأن الشارع قد نهى عن بيع ما ليس عند البائع، والمواعدة الملزمة هي في الحقيقة معاقدة على البيع والشراء، وبناء على ذلك فإن كلّ مصلحةٍ تترتب على ذلك تكون ملغاةً في نظر الشرع لمخالفتها لصريح النهي عن بيع ماليس عندك(47).
    الدليل الثالث: ما سبق ذكره من أدلة للإلزام بالوعد بالمعروف، هي كذلك دالّةٌ على الإلزام بالوعد التجاري إذ لا فرق(48).
    نوقش: بأن الوعد التجاري هو في الحقيقة عقدٌ فينبغي أن تُجرى عليه أحكام العقد ومنه عدم جواز الوعد ببيع ما ليس مملوكاً للبائع وعداً مُلزِماً. ومن جهةٍ أخرى فلا يصحّ قياس الوعد في المعاوضات على الوعد بالمعروف؛ لأن في الإلزام بالوعد في المعاوضات مفاسد منها ما سبق ذكره من كونه يترتب عليه إلحاقها ببيع الإنسان ما لا يملك، وأيضاً فإن العقد التالي لتلك المواعدة الملزمة سيكون واقعاً تحت ضغط الإلزام خالياً عن الرضا الذي هو شرطٌ في صحة التعاقد(49).
    القول الثاني: أنه لا يجوز اشتراط كون المواعدة أو الوعد التجاري ملزماً للطرفين، وهو رأي أكثر المعاصرين، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي(50)، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(51).


    يتبع:
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    واستدلوا بأدلة أقواها ما يلي:
    الدليل الأول: أن العبرة بحقائق العقود لا بالألفاظ، وإذا تم التواعد على كون الوعد ملزماً فإنه في الحقيقة تعاقد وإن سمي وعداً لأن الإلزام من أبرز خصائص العقد(52).
    نوقش: بأنه لا يُسلّم ذلك من جهة أن التواعد وإن كان ملزماً فإنه يقتصر على إبداء الرغبة في البيع والشراء دون إتمام ذلك(53).
    وأجيب: بأن ذلك غير مؤثر ما كان الإلزام باقياً(54).
    ويمكن أن يقال: إن الوعد بناءً على ذلك قد يكون أشنع من مسألة التعاقد على بيع الإنسان ما ليس في ملكه من جهة أن تكلفة السلعة قد تزيد فيجد البائع مبرراً لإلزام المشتري بثمنٍ فوق الذي كان متوقعاً.
    الدليل الثاني: أن من شرط صحة العقود التراضي بين العاقدين، وهذا التواعد الملزم يجعل ذلك الشرط غير متوفرٍ أحياناً أو مشكوكاً في وجوده(55).
    الترجيح:
    يظهر جلياً رجحان القول الثاني لقوة دليليه وبخاصة الدليل الثاني الذي يُلحق الوعد الملزم بالعقد.

    يتبع:
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    واستدلوا بأدلة أقواها ما يلي:
    الدليل الأول: أن العبرة بحقائق العقود لا بالألفاظ، وإذا تم التواعد على كون الوعد ملزماً فإنه في الحقيقة تعاقد وإن سمي وعداً لأن الإلزام من أبرز خصائص العقد(52).
    نوقش: بأنه لا يُسلّم ذلك من جهة أن التواعد وإن كان ملزماً فإنه يقتصر على إبداء الرغبة في البيع والشراء دون إتمام ذلك(53).
    وأجيب: بأن ذلك غير مؤثر ما كان الإلزام باقياً(54).
    ويمكن أن يقال: إن الوعد بناءً على ذلك قد يكون أشنع من مسألة التعاقد على بيع الإنسان ما ليس في ملكه من جهة أن تكلفة السلعة قد تزيد فيجد البائع مبرراً لإلزام المشتري بثمنٍ فوق الذي كان متوقعاً.
    الدليل الثاني: أن من شرط صحة العقود التراضي بين العاقدين، وهذا التواعد الملزم يجعل ذلك الشرط غير متوفرٍ أحياناً أو مشكوكاً في وجوده(55).
    الترجيح:
    يظهر جلياً رجحان القول الثاني لقوة دليليه وبخاصة الدليل الثاني الذي يُلحق الوعد الملزم بالعقد.
    (1) الوعد في اللغة: كما يقول ابن فارس (ص1058 مادة وعد): ((كلمةٌ صحيحة تدلّ على ترجية بقول...ويكون ذلك بخيرٍ وشر)).
    وفي الاصطلاح: إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل. ينظر: مواهب الجليل للحطاب 3/413.
    (2) ينظر: المحلى لابن حزم 8/29.
    (3) ينظر: التمهيد لابن عبدالبر 3/207، الوفاء بالوعد لنزيه حماد ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 جزء 2 ص 832 ـ 833.، بيع التقسيط للتركي ص443 ـ 444.

    (4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص3/442، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص288.
    (5) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/90.
    (6) ينظر: المبدع 9/345، الإنصاف 11/152.
    (7) ينظر: المحلى 8/28.
    (8) جاء في الفروق للقرافي 4/24ـ25: ((قال مالكٌ إذا سألك أن تهب له ديناراً فقلت: نعم، ثمّ بدا لك لا يلزمك... قال سحنون:... أمّا مجرّد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء من مكارم الأخلاق.... وقال أصبغ:... والذي لا يلزم من ذلك ـ يعني من الوفاء بالوعد عند المالكية ـ أن تَعِدَهُ من غير ذكر سبب؛فيقول لك أسلفني؛فتقول: نعم))، وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18/80.
    (9) أخرجه مالك في (الموطأ 2/989)، كتاب الكلام، باب ما جاء في الصدق والكذب، والحديث مرسلٌ كما هو ظاهر، ولم يرد متصلاً كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار 27/348.
    (10) ينظر: بيع التقسيط للتركي ص446.
    (11) الوفاء بالوعد للقرضاوي (ضمن بحوث مجلة المجمع) عدد 5 ج 2 ص 853.
    (12) أخرجه أبو داود في سننه 4/299 (واللفظ له)في كتاب الأدب باب في العِدَة برقم(4995) والترمذي في سننه 5/20 في كتاب الإيمان، باب ما جاء في علامة المنافق برقم(2633) بسندهما إلى أبي النعمان عن أبي الوقاص عن زيد بن أرقم مرفوعاً. قال الترمذي(5/20): ((هذا حديثٌ غريب وليس إسناده بالقويّ... ولا يُعرف أبو النعمان وأبو وقّاص وهما مجهولان)).
    (13) ينظر: المبدع 9/345.
    (14) ينظر: بيع التقسيط للتركي ص 449 ـ 450.
    (15) ينظر: المبدع 9/345، والإنصاف 11/152.
    (16) ينظر: الاختيارات ص331.
    (17) ينظر: أضواء البيان 4/304 ـ 305.
    (18) ينظر: أضواء البيان 4/304.
    (19) ينظر: المحلى 8/30.
    (20) أخرجه البخاري في صحيحه 1/21 في كتاب الإيمان باب علامة المنافق برقم(33) ومسلم في صحيحه 1/78 كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق برقم(59) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
    (21)ينظر: الفروق للقرافي 4/20.
    (22) ينظر: المحلى 8/29.
    (23) ينظر: مجلة المجمع عدد 5 ج2 ص1599.
    (24) ينظر: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 154.
    (25) ينظر: الوفاء بالوعد للقرضاوي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص857.
    (26) ينظر: بيع التقسيط للتركي ص459.
    (27) الفتوحات الربانية للمكي 6/259.
    (28) ينظر: تحرير الكلام للحطاب ص 154.
    (29) ينظر: الأذكار للنووي مع شرحها الفتوحات الربانية 6/158.
    (30) ينظر: المبدع 9/345، والإنصاف 11/152.
    (31) ينظر: المحلى 8/28.
    (32) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص288، مجلة الأحكام العدليّة مع شرحها درر الحكام المادة رقم 84 1/77.
    (33) ينظر: غمز عيون البصائر للحموي 3/327.
    (34) ينظر: الفروق للقرافي 4/25، تحرير الكلام للحطاب ص 155.
    (35) أخرجه مالك بسندٍ صحيح في الموطأ2/745 عن يحيى المازريّ مرسلاً كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق برقم(1429)، وابن ماجه بإسنادين ضعيفين في سننه 2/784 عن عبادة بن الصامت مرفوعاً برقم(2340) وعن ابن عباس مرفوعاً برقم(2341)، ينظر: في تفصيل القول في تخريجه والحكم عليه إرواء الغليل للألباني 3/408 وخلاصة ما ذكر فيه قوله: ((فهذه طرقٌ كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيراً منها لم يشتدّ ضعفها، فإذا ضمّ بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى)).
    (36) ينظر: الفروق 4/25، أضواء البيان للشنقيطي 4/301.
    (37) ينظر: تحرير الكلام للحطاب ص 153.
    (38) إيضاح المسالك ص 99.
    (39) ينظر: بيع التقسيط للتركي ص467.
    (40) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء له ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص 1092.
    (41) ينظر: الوفاء بالوعد له ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص 855.
    (42) ينظر: المرابحة للسالوس ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص1061.
    (43) ينظر: المرابحة للسالوس ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص1063.
    (44) سبق تخريجه.
    (45) ينظر: النقل الذي سبق أن أثبتّه في أول البحث عن محمد بن الحسن الشيباني في كتاب المخارج في الحيل ص37.
    (46) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص949.
    (47) ينظر: المرابحة للضرير ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص 1002.
    (48) ينظر: ينظر: الوفاء بالوعد للقرضاوي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص 855.
    (49) ينظر: بيع التقسيط للتركي ص471.
    (50) ينظر: مجلة المجمع عدد 5 ج 2 ص 1599.
    (51) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد 7 ص 114.
    (52) ينظر: المرابحة للضرير ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص 1000.
    (53) التفاصيل العملية لعقد المرابحة لعبدالحليم عمر ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص 1312.
    (54) ينظر: بيع التقسيط للتركي ص 472.
    (55) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2 ص 957.



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    قال ابن حجر في فتح الباري (9/ 292) وهو يذكر فوائد حديث عمر رضي الله عنه في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ...وَفِيهِ تَذْكِيرُ الْحَالِفِ بِيَمِينِهِ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ مَا ظَاهِرُهُ نِسْيَانُهَا لَا سِيَّمَا مِمَّنْ لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَائِشَةَ خَشِيَتْ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسِيَ مِقْدَارَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ شَهْرٌ وَالشَّهْرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا أَوْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَلَمَّا نَزَلَ فِي تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ ظَنَّتْ أَنَّهُ ذَهِلَ عَنِ الْقَدْرِ أَوْ أَنَّ الشَّهْرَ لَمْ يَهُلَّ فَأَعْلَمَهَا أَنَّ الشَّهْرَ اسْتَهَلَّ فَإِنَّ الَّذِي كَانَ الْحَلِفُ وَقَعَ فِيهِ جَاءَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    ..............
    ..........

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    قال ابن حجر في فتح الباري وهو يذكر فوائد حديث عمر رضي الله عنه في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه
    " وَفِيهِ تَذْكِيرُ الْحَالِفِ بِيَمِينِهِ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ مَا ظَاهِرُهُ نِسْيَانُهَا لَا سِيَّمَا مِمَّنْ لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَائِشَةَ خَشِيَتْ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسِيَ مِقْدَارَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ شَهْرٌ وَالشَّهْرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا أَوْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَلَمَّا نَزَلَ فِي تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ ظَنَّتْ أَنَّهُ ذَهِلَ عَنِ الْقَدْرِ أَوْ أَنَّ الشَّهْرَ لَمْ يَهُلَّ فَأَعْلَمَهَا أَنَّ الشَّهْرَ اسْتَهَلَّ فَإِنَّ الَّذِي كَانَ الْحَلِفُ وَقَعَ فِيهِ جَاءَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا "

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السائل يقول : أقسم لي شخص أن سيعطيني مبلغا من المال مساعدة أو صلة والرجل الذي أقسم صاحب خلق ودين ... لكن السائل يقول أظن أنه نسي لكثرة مشاغله !

    فهل يجوز له أن يخبره بما وعد وأقسم عليه أم لا ؟
    بارك الله فيكم
    يبدو لي أن هذا السائل يدخل في النهي الذي ورد في الحديث المروي في الصحيح عن ابن عمر
    سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: «خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ»

    وفي رواية مالك المرسلة (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ فَرَدَّهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ رَدَدْتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَأْتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ»
    وثمة أحاديث أخرى في النهي عن المسألة , لكن جواز قبول العطية من غير مسألة لا حرج فيه
    فان قيل أن الوارد في السؤال هنا أن الرجل لم يبتدئ هو المسألة بل صاحب العطية هو الذي وعده ؟
    فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام شرط لقبول العطية شرطين قد فقدا هنا وهما
    الأول من غير سؤال
    والثاني من غير اشراف نفس
    وهو اذا قصد تذكيره بوعده دخل في صورة السائل للعطية الموعودة , هذا أولا
    وكذلك قد أخل بالشرط الثاني لأن قلبه ظل متعلقا بها ونفسه مشرفة اليها , واشراف النفس فسره الامام أحمد كما نقل عنه الحافظ وغيره


    ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ إِشْرَافِ النَّفْسِ فَقَالَ بِالْقَلْبِ )
    (وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ مَعَ نَفْسِهِ يَبْعَثُ إِلَيَّ فَلَانٌ))انتهى
    وهذا لم يحدث نفسه بأن فلانا سيبعث اليه بالمال بل هو من يريد تحديثه بذلك وتذكيره بالعطية
    فان قيل أن صاحب الوعد بالعطية واجب عليه انفاذه فتعين تذكيره ؟
    فالجواب أن هذا الواجب هو متعلق بصاحب المال أما هذا السائل فلا تجوز له المسألة لانفكاك الجهة
    ولعل قائلا أن يقول , يرسل اليه من يذكره لئلا يقع هو في المسألة المنهي عنها؟
    فالجواب أن فعله هذا يدل على اشراف نفسه وتعلق قلبه , وهذا هو المنهي عنه في الحديث , لذلك ورد في آخره (فلا تتبعه نفسك )
    وكل هذا لأجل ربط القلوب بخالقها وتعليقها برازقها وقطع الطمع عن المخلوقين المرزوقين
    والاحتمال المذكور لتبرير السؤال قد يضعف , فربما هذا الحالف لم ينس وانما مرت به ضائقة فأجل , أو يتربص أجلا معينا يمكنه توفية ما التزمه
    والله أعلم

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جاء في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 88)لابن عبد البر
    أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ أَيَّ الْإِشْرَافِ أَرَادَ فَقَالَ أَنْ تَسْتَشْرِفَهُ وَتَقُولَ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ إِلَيَّ بِقَلْبِكَ قِيلَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ بِالْقَلْبِ قِيلَ لَهُ هَذَا شَدِيدٌ قَالَ وَإِنْ كَانَ شَدِيدًا فَهُوَ هَكَذَا قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ لَمْ يُعَوِّدْنِي أَنْ يُرْسِلَ إِلَيَّ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَرَضَ بِقَلْبِي فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيَّ شَيْئًا فقال هذا إشراف فأما إذا جآك من غير أَنْ تَحْسَبَهُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِكَ فَهَذَا الْآنَ لَيْسَ فِيهِ إِشْرَافٌ قُلْتُ لَهُ فَلَوْ عَرَضَ بِقَلْبِهِ لَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَيَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّهُ قَالَ لَا أَدْرِي مَا يَلْزَمُهُ وَلَكِنْ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَرُدَّهُ قُلْتُ لَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ أَنْ يَرُدَّهُ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّأْنَ أَنَّهُ إِذَا جَاءَهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْبَلْهُ قَالَ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَيُضَيِّقَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ أَنْ يَرُدَّ فَإِذَا كَانَ فِيهِ إِشْرَافٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ وَإِنْ أَخَذَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ سَأَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَضَاقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالْمَسْأَلَةِ إِذَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ الْإِشْرَافُ فِي اللُّغَةِ رَفْعُ الرَّأْسِ إِلَى الْمَطْمُوعِ عِنْدَهُ وَالْمَطْمُوعِ فِيهِ وَأَنْ يَهَشَّ الْإِنْسَانُ وَيَتَعَرَّضَ وَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَأْوِيلِ الْإِشْرَافِ تَضْيِيقٌ وَتَشْدِيدٌ وَهُوَ عِنْدِي بَعِيدٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانٌ أَوْ تَعْمَلْهُ جَارِحَةٌ وَمَا اعتقد الْقَلْبُ مِنَ الْمَعَاصِي مَا خَلَا الْكُفْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ وَخَطَرَاتُ النُّفُوسِ مُتَجَاوَزٌ عَنْهَا بِإِجْمَاعٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    وَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَأْوِيلِ الْإِشْرَافِ تَضْيِيقٌ وَتَشْدِيدٌ وَهُوَ عِنْدِي بَعِيدٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانٌ أَوْ تَعْمَلْهُ جَارِحَةٌ وَمَا اعتقد الْقَلْبُ مِنَ الْمَعَاصِي مَا خَلَا الْكُفْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ
    وَخَطَرَاتُ النُّفُوسِ مُتَجَاوَزٌ عَنْهَا بِإِجْمَاعٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
    ليس فيما قاله الامام أحمد بعد بل فيه معرفة دقيقة بمقاصد الشريعة وتحقيق عبودية القلب وقطع كل العلائق عن جميع الخلائق
    وهو رحمه الله تعالى لم يقل أن الرجل مؤاخذ بهاته الخطرات ولا هو آثم بما حدثته به نفسه , وانما النهي عن الجمع بين الأمرين , أي أخذ المال مع وجود هذا التعلق والاشراف , والاشراف هنا معناه التطلع الى المال والطمع فيه ,
    وهذا كلام للحافز ابن الجوزي فيه فقه دقيق وتقرير لما سبق
    ( المشرف والمستشرف على الشَّيْء: المتطلع إِلَيْهِ الطامع فِيهِ، وَمَتى طمعت النَّفس فِي شَيْء فَحصل لَهَا عَادَتْ فاستعملت آلَات الْفِكر فِي الطمع، فَإِذا وَقع عِنْدهَا الْيَأْس من ذَلِك بالعزم على التّرْك، رَأَتْ أَن الاستشراف لَا يفيدها صرفت الْفِكر إِلَى غير ذَلِك، وَإِذا جَاءَ الشَّيْء لَا عَن استشراف قل فِيهِ نصيب الْهوى، وتمحض تعلق الْقلب بالمسبب. وَقَالَ عَليّ بن عقيل: معنى الحَدِيث: مَا جَاءَ بمسألتك فَإنَّك اكْتسبت فِيهِ الطّلب وَالسُّؤَال، وَلَعَلَّ الْمَسْئُول استحيا أَو خَافَ ردك فأعطاك مصانعة، وَلَا خير فِي مَال خرج لَا عَن طيب نفس، وَمَا استشرفت إِلَيْهِ نَفسك فقد انتظرته وارتقبته، فلنفسك فِيهِ نوع استدعاء، وَمَا جَاءَ من غير ذَلِك فَإِنَّمَا كَانَ المزعج فِيهِ للقلوب نَحْوك، والمستسعي للإقدام إِلَيْك الْخَالِق سُبْحَانَهُ، فَمَتَى رَددته رددت فِي الْحَقِيقَة على الْمُعْطِي، لِأَن الْمُعْطِي هُوَ الَّذِي أهاج نَحْوك الْقُلُوب. وحنن عَلَيْك النُّفُوس. فَلَمَّا كَانَ هُوَ الَّذِي تولى سوقه إِلَيْك كَانَ ردك لَهُ ردا عَلَيْهِ.))

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ... وهل يؤخذ من النهي (( فلاتتبعه نفسك )) التحريم ؟! هل صرح أحد من علماء السلف أو الأئمة بالتحريم ؟! أرجوا أن تنقل لي نصوصهم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •